تعتمد خريطة المخطط التفصيلى لقرية حراء التابعة للوحدة المحلية لقرية بغداد -
مركز بدر وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
محافظة البحيرة
قرار رقم 556 لسنة 2024
صادر بتاريخ 4/6/2024
محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار وزير الإسكان رقم 784 لسنة 2019 بشأن اعتماد المخططات الاستراتيجية لبعض قرى محافظة البحيرة ومنها قرية (حراء) التابعة للوحدة المحلية لقرية بغداد - مركز بدر ؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/5/2024 والمنتهى إلى «أنه لا مانع من السير فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد المخطط التفصيلى لقرية حراء التابعة للوحدة المحلية لقرية بغداد - مركز بدر وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على أن يتم عرضه على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه نظرًا لحل المجالس الشعبية المحلية المختصة نزولاً على أحكام قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
تعتمد خريطة المخطط التفصيلى لقرية حراء التابعة للوحدة المحلية لقرية بغداد -
مركز بدر وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
(المادة الثانية)
تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخطط التفصيلى المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى .
(المادة الثالثة)
على الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر نشر القرار بالوقائع المصرية ، فور ورود موافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء على المخطط التفصيلى ويعمل به
من تاريخ نشره .
نائب محافظ البحيرة
د/ نهال محمد على بلبع