وزارة الصناعة قـرار رقم 6 لسنة 2025

يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية المدرجة بالجدول التالى بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية وهي : م رقم المواصفة اسم المواصفة 1 9012 اللبن (الحليب) المكثف المحلى . 2 189-1/2018 المشروبات الكحولية الجزء الأول : الأنبذة (تعديل جزئى 2022) . 3 189-2/2018 المشروبات الكحولية الجزء الثانى: البيرة والبيرة المنكهة (تعديل جزئى 2022 ، 2023) 4 189-3/2018 المشروبات الكحولية الجزء الثالث : المشروبات الكحولية المقطرة (تعديل جزئى 2022) . 5 189-4/2018 المشروبات الكحولية الجزء الرابع : المشروبات الكحولية المتخمرة بخلاف البيرة والأنبذة (تعديل جزئى 2022) .


وزارة الصناعة قـرار رقم 6 لسنة 2025 نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بعد الاطلاع على القانون رقم ۲ لسنة ١٩٥٧ فى شأن التوحيد القياسي ؛ وعلى القانون رقم ۲۱ لسنة ١٩٥٨ فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۹۲ لسنة ۱۹۷۹ بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم الوزارة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل الحكومة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ۱۳۰ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفة القياسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ٥١٥ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفة القياسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ١٠٠ لسنة ۲۰۱۹ بشأن مد مهلة الإلزام بالإنتاج طبقًا للقرارات المكملة لها ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن مد مهلة الإلزام بالإنتاج طبقًا للقرارات المكملة لها ؛ وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم (332) المنعقد بتاريخ 9/12/2024 ؛ قـــــــــرر : (مادة أولى) يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية المدرجة بالجدول التالى بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية وهي : م رقم المواصفة اسم المواصفة 1 9012 اللبن (الحليب) المكثف المحلى . 2 189-1/2018 المشروبات الكحولية الجزء الأول : الأنبذة (تعديل جزئى 2022) . 3 189-2/2018 المشروبات الكحولية الجزء الثانى: البيرة والبيرة المنكهة (تعديل جزئى 2022 ، 2023) 4 189-3/2018 المشروبات الكحولية الجزء الثالث : المشروبات الكحولية المقطرة (تعديل جزئى 2022) . 5 189-4/2018 المشروبات الكحولية الجزء الرابع : المشروبات الكحولية المتخمرة بخلاف البيرة والأنبذة (تعديل جزئى 2022) . (مادة ثانية) يمنح المنتجون والمستوردون مهلة مقدارها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم . (مادة ثالثة) يمنح المنتجون والمستوردون مهلة مقدارها ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقًا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة من قبل وبيانها كالتالى : م رقم المواصفة اسم المواصفة 1 6374 الدهون القابلة للفرد والدهون الخليط القابلة للفرد . 2 1623 اللبن المعقم و/أو المعامل «المعالج» بالحرارة فوق العالية . (مادة رابعة) ترفع المواصفة القياسية المصرية الواردة بالجدول التالى من القرارات الوزارية الملزمة لها من قبل وبيانها كالتالى : م رقم المواصفة اسم المواصفة 1 1830-2 الألبان المركزة الجزء الثانى : الألبان المكثفة والمركزة المحلاة . (مادة خامسة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 1/1/2025 نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فريق/ كامل عبد الهادى الوزير