يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية المدرجة بالجدول التالى بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية وهي :
م رقم المواصفة اسم المواصفة
1 9012 اللبن (الحليب) المكثف المحلى .
2 189-1/2018 المشروبات الكحولية الجزء الأول : الأنبذة (تعديل جزئى 2022) .
3 189-2/2018 المشروبات الكحولية الجزء الثانى: البيرة والبيرة المنكهة (تعديل جزئى 2022 ، 2023)
4 189-3/2018 المشروبات الكحولية الجزء الثالث : المشروبات الكحولية المقطرة (تعديل جزئى 2022) .
5 189-4/2018 المشروبات الكحولية الجزء الرابع : المشروبات الكحولية المتخمرة بخلاف
البيرة والأنبذة (تعديل جزئى 2022) .
وزارة الصناعة
قـرار رقم 6 لسنة 2025
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل
بعد الاطلاع على القانون رقم ۲ لسنة ١٩٥٧ فى شأن التوحيد القياسي ؛
وعلى القانون رقم ۲۱ لسنة ١٩٥٨ فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۹۲ لسنة ۱۹۷۹ بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل الحكومة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ۱۳۰ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفة القياسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ٥١٥ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفة القياسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ١٠٠ لسنة ۲۰۱۹ بشأن مد مهلة الإلزام بالإنتاج طبقًا للقرارات المكملة لها ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن مد مهلة الإلزام بالإنتاج طبقًا للقرارات المكملة لها ؛
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم (332) المنعقد بتاريخ 9/12/2024 ؛
قـــــــــرر :
(مادة أولى)
يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية المدرجة بالجدول التالى بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية وهي :
م رقم المواصفة اسم المواصفة
1 9012 اللبن (الحليب) المكثف المحلى .
2 189-1/2018 المشروبات الكحولية الجزء الأول : الأنبذة (تعديل جزئى 2022) .
3 189-2/2018 المشروبات الكحولية الجزء الثانى: البيرة والبيرة المنكهة (تعديل جزئى 2022 ، 2023)
4 189-3/2018 المشروبات الكحولية الجزء الثالث : المشروبات الكحولية المقطرة (تعديل جزئى 2022) .
5 189-4/2018 المشروبات الكحولية الجزء الرابع : المشروبات الكحولية المتخمرة بخلاف
البيرة والأنبذة (تعديل جزئى 2022) .
(مادة ثانية)
يمنح المنتجون والمستوردون مهلة مقدارها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم .
(مادة ثالثة)
يمنح المنتجون والمستوردون مهلة مقدارها ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقًا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة من قبل وبيانها كالتالى :
م رقم المواصفة اسم المواصفة
1 6374 الدهون القابلة للفرد والدهون الخليط القابلة للفرد .
2 1623 اللبن المعقم و/أو المعامل «المعالج» بالحرارة فوق العالية .
(مادة رابعة)
ترفع المواصفة القياسية المصرية الواردة بالجدول التالى من القرارات الوزارية الملزمة لها من قبل وبيانها كالتالى :
م رقم المواصفة اسم المواصفة
1 1830-2 الألبان المركزة الجزء الثانى : الألبان المكثفة والمركزة المحلاة .
(مادة خامسة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر فى 1/1/2025
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة والنقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير