قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3703 لسنـة 2024

رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022 المشار إليه ، وذلك بتعديل مسارات عدد (8) طرق لربط معابر (21 قرية أبو عارف - (22) قرية الجوهرى- (24) قرية المشروع - (26) قرية عامر - شمال القنطرة - جنوب الفرقة (18) ميكا - الفردان - أبو سميحة بنطاق ج 2 ميد) بنطاق محافظتى السويس والإسماعيلية ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3703 لسنـة 2024 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022 باعتبار مشروع تنفيذ عدد (20) طريق لربط المعابر غرب قناة السويس بنطاق محافظتى السويس والإسماعيلية من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُعدل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022 المشار إليه ، وذلك بتعديل مسارات عدد (8) طرق لربط معابر (21 قرية أبو عارف - (22) قرية الجوهرى- (24) قرية المشروع - (26) قرية عامر - شمال القنطرة - جنوب الفرقة (18) ميكا - الفردان - أبو سميحة بنطاق ج 2 ميد) بنطاق محافظتى السويس والإسماعيلية ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة . ( المــادة الثــانية ) تستبدل الخرائط المساحية والكشوف المرفقة بهذا القرار بالخرائط المساحية والكشوف الخاصة بمسارات طرق ربط المعابر المشار إليها فى المادة السابقة المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022 المشار إليه . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 جمادى الأولى سنة 1446 هـ ( الموافق 10 نوفمبر سنة 2024 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة التنمية المحلية مذكرة إيضاحية لتعديل قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022 أتشرف بعرض الآتى : صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022 باعتبار مشروع تنفيذ (20) طريق لربط المعابر غرب قناة السويس بنطاق محافظتى السويس والإسماعيلية من أعمال المنفعة العامة . كما تضمنت المادة الثانية منه على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والخرائط المساحية والكشوف المرفقة . ورد كتاب محافظة الإسماعيلية رقم (471) المؤرخ 30/10/2024 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة تعديل القرار رقم 1697 لسنة 2022 ليكون متضمنًا المسارات الجديدة المقترحة لعدد (4) طرق الربط معابر (شمال القنطرة - جنوب الفرقة (18) ميكا - الفردان - أبو سميحة بنطاق (2) ميد) . كما ورد كتاب محافظة السويس رقم (255/5) المؤرخ 29/10/2024 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة تعديل القرار رقم 1697 لسنة 2022 ليكون متضمنًا المسارات الجديدة المقترحة لعدد (4) طرق الربط المعابر أرقام (21 قرية أبو عارف - 22 قرية الجوهرى - 24 قرية المشروع - 26 قرية عامر) . حيث الثابت من مذكرة محافظة الإسماعيلية أن تتحمل الجهة المستفيدة من المشروع وهى وزارة الدفاع تعويضات نزع الملكية والرسوم المتعلقة بذلك طبقًا لمذكرة التثمين لعدد (11) معبر بنطاق (ج2ميد) محافظة الإسماعيلية هو مبلغ 618000000 جنيه (فقط ستمائة وثمانية عشر مليون جنيه) للمشروع لحين تقدير السعر النهائى للمشروع عن طريق اللجان المختصة بذلك وذلك إعمالاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة . حيث الثابت أيضًا من مذكرة محافظة السويس أن قيمة التعويض المبدئى للطرق الخاصة بربط المعابر أرقام (21 قرية أبو عارف - 22 قرية الجوهرى - 24 قرية المشروع - 36 قرية عامر) طبقًا لمذكرة التثمين هو 180900000 ج (فقط مائة وثمانون مليونًا وتسعمائة ألف جنيه) لعدد (9) طرق لربط المعابر بنطاق محافظة السويس (ج3) ميد علي أن تتحمل الجهة المستفيدة من المشروع وهى وزارة الدفاع تعويضات نزع الملكية والرسوم المتعلقة بذلك . حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشوف تتضمن أسماء الملاك الظاهرين للمشروع المطلوب تقرير صفة النفع العام عليه . حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق الخرائط المساحية الخاصة بالطرق الثمانية المطلوب تعديل مساراتها . ولما كان تنفيذ مشروع تعديل القرار رقم 1697 لسنة 2022 ليكون متضمنًا المسارات الجديدة المقترحة لعدد (9) طرق بمحافظتى الإسماعيلية والسويس يعد من أعمال المنفعة العامة - الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه . لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية . فقد أعد مشروع القرار المرفق . برجاء فى حالة الموافقة التوجيه بإصداره . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير وزير التنمية المحلية أ.د/ منال عوض