باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (22/أ)
بمساحة (2٫5 فدان) بما يعادل 10500م2
الواقعة بالحوض رقم (28) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر
والمخصصة للسيدة/ نهلة عثمان محمد سليم
لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قـرار وزارى رقم 62 لسنة 2024
بتاريخ 18/1/2024
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (22/أ)
بمساحة (2٫5 فدان) بما يعادل 10500م2
الواقعة بالحوض رقم (28) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر
والمخصصة للسيدة/ نهلة عثمان محمد سليم
لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات
العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم ( ۱۰۳) بتاريخ 26/2/2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم ( 129) بتاريخ 5/8/2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا
شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر ، واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 24/10/2019 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيدة / نهلة عثمان محمد سليم لقطعة الأر ض رقم (22/أ)بمساحة (2٫5 ) فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (28) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر ، مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من استصلاح زراعى إلى نشاط سكنى بمقابل عينى ؛
وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص لها قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (45155) بتاريخ 8/3/2023 لاستصدار القرار
الوزارى الماثل ؛
وعلى كتاب وكيل المخصص لها قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (416755) بتاريخ 14/8/2023 المرفق به اللوحات النهائية للمشروع الخاص بقطعة الأرض عاليه لمراجعتها واعتمادها ؛
وعلى خطاب جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الصادر إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (29141) بتاريخ 22/11/2023 المرفق به لوحات المشروع بعد المراجعة والاعتماد والإفادة بكامل موقف المشروع ؛
وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار هذا القرار الواردة إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (432381) بتاريخ 24/12/2023 ؛
وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من وكيل المخصص لها قطعة الأرض ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السيدة/ نهلة عثمان محمد سليم باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (22/أ) بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (28) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم ۲۳۲ لسنة ٢٠٠٩ وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته
رقم (129) بتاريخ 5/8/2019 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 14/1/2024 والمنتهية بطلب استصدار القرار
الوزارى المعروض؛
قــــــــرر :
مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (22/أ) بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2 (عشرة الآف وخمسمائة متر مربع) الواقعة بالحوض رقم (28) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيدة/ نهلة عثمان محمد سليم لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 24/10/2019، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة 2 - تلتزم المخصص لها قطعة الأرض باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منها فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام ٤٢٢٥ لسنة 67 ق ، ٦٤٦٥٧ لسنة ٧٠ ق ، ٦٤٤٣٤ لسنة 71 ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينها وبين جهاز المدينة.
مادة 3 - تلتزم المخصص لها قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز
أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٨٤ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة 4 - تلتزم المخصص لها قطعة الأرض بإزالة كافة المعوقات
والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء .
مادة 5 - تلتزم المخصص لها قطعة الأرض بتقديم البرنامج الزمنى للمشروع للاعتماد من جهاز المدينة علي أن يكون تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية (مصدر مياه إنشائى - طريق ممهد) على النحو الوارد بالبند الحادى عشر من عقد التخصيص المؤرخ 24/10/2019
مادة 6 - تلتزم المخصص لها قطعة الأرض بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة 7 - تلتزم المخصص لها قطعة الأرض بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .
مادة 8 - تلتزم المخصص لها قطعة الأرض لها بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية .
مادة 9 - تلتزم المخصص لها قطعة الأرض بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (8) من القرار ووفقًَا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة 10 - تلتزم المخصص لها قطعة الأرض لها بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة.
مادة 11 - تلتزم المخصص لها قطعة الأرض باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
مادة 12 - تلتزم المخصص لها قطعة الأرض بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مادة 13 - تلتزم المخصص لها قطعة الأرض باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .
مادة 14 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الشروط المرفقة
بالقرار الوزارى المرفق باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (22أ)
بمساحة 10500م2 بما يعادل 2٫5 فدان الواقعة بالحوض رقم (28)
بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر ، والمخصصة للسيدة/ نهلة عثمان محمد سليم
لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ، وفقًا للتعاقد المبرم
مع الهيئة بتاريخ 24/10/2019
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة المشروع 10500م2 أى ما يعادل 2٫5 فدان .
مكونات المشروع :
1 - الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحه 5178٫66م2 أى ما يعادل 1٫233 فدان وتمثل نسبة (49٫32٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 1570٫00م2 بما يعادل 0٫374 فدان وتمثل نسبة (14٫95٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2 - الأراضى المخصصة لغرف الأمن بمساحة 6م (F.P) أى ما يعادل 0٫0014 فدان وتمثل نسبة (0٫05٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3 - الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 2267٫70م2 أى ما يعادل 0٫54 فدان وتمثل نسبة (21٫60٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
4 - الأراضى المخصصة للمرات والمناطق الخضراء بمساحة 2110٫14م2أى ما يعادل 0٫5024 فدان وتمثل نسبة (20٫10٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع.
5 - الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 937٫5م2 أى ما يعادل 0٫2232 فدان وتمثل نسبة (8٫93٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع.
أولاً - المساحة المخصصة للإسكان :
الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 5178.66 م2 أى ما يعادل 1٫233 فدان وتمثل نسبة (49٫32٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع ، باجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P)1570٫00م2 بما يعادل 0٫374 فدان وتمثل نسبة (14٫95٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا لجدول قطع الأراضى والمساحة المبينة كالتالى :
رقم القطعة مساحة القطعة
(م2) النسبة البنائية٪ مساحة الدور
الأرضى
م2 PF النموذج
(فيلات) عدد الوحدات الارتفاع
A01 510٫66 29٫37 150 منفصلة 1 أرضى + أول
A02 540٫87 27٫73 150 1
A03 540٫87 27٫73 150 1
A04 540٫87 27٫73 150 1
A05 438٫80 34٫18 150 1
B01 645٫85 37٫16 240 1
B02 797٫28 30٫10 240 1
B03 743٫65 32٫27 240 -- 1
C01 419٫81 32٫82 100 -- 1
الإجمالى 5178٫66 ---- 1570٫00 -- 21 ----
ثانيًا - جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع :
البيان المساحة المبنية بالمتر المربع النسبة المئوية من إجمالى
أرض المشروع
الإسكانF.P 1570 14٫95٪
البوابات وغرف الأمن F.P 6 50٫0٪
الإجمالى 1576 00٫51٪
الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم باراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 :
(أ) النسبة البنائية المسموح بها لا تزيد عن (15٪) من إجمالى مساحة المشروع (إسكان + خدمات) .
(ب) الارتفاع المسموح به لمناطق الاسكان أرضى + أول بالإضافة إلى غرف السطح ، وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة.
(ج) يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح (25٪ من مسطح الدور الأرضى) بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية طبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات
المسلحة بالمنطقة .
(د) ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى)
عن 250م مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك عن 250م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن (6) أمتار وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على (150) مترًا وطبقًا لقانون البناء الصادر
برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
(هــ) النسبة البنائية داخل قطعة الأرض السكنية الصغيرة لا تزيد
عن (40٪) من الفيلات المنفصلة ، (45٪) للفيلات المتصلة وشبه المتصلة من إجمالى مساحة قطعة الأرض وبما لا يتجاوز فى الإجمالى
عن (15٪) .
(و) المسافة بين البلوكات لا تقل عن (6) أمتار كحد أدنى .
(ز) الردود للفيلات : (4) أمتار أمامى - (3) أمتار جانبى - (6) أمتار خلفى وفى حال كان طول واجهة قطعة الأرض أقل من (22٫5م) فيسمح بعمل الردود الجانبى (2٫5م) .
(ح) يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها (انتظار سيارات) .
(ط) يتم ترك ردود (6) أمتار كحد أدنى من الحدود الخارجية والمبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار .
(ى) يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بواقع مكان سيارة/وحدة سكنية (كحد أدنى) وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
(ك) الكثافة السكانية المسموح بها للمشروع 45 شخــصًا / فدان - والكثافة السكانية المحققة بالمشروع 21 شخــصًا / فدان .
المالك
نهلة عثمان محمد سليم
الاشـتراطات العـامة
1 - يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى (أرضى + أول ) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم .
2 - يسمح بإقامة دور للبدروم يستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور
البدرومات (جراجات) .
3 - تلتزم مالكة المشروع بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة.
4 - النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد عن (15%) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع .
5 - لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
6 - مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها عن (25%) من المساحة المبنية بالدور الأرضى ووفقًا لاشتراطات الهيئة .
7 - تتولى السيدة/ نهلة عثمان محمد سليم ، على نفقتها تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم المالك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
8 - تتولى مالكة المشروع على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
9 - تتولى مالكة المشروع على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية
ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
10 - تتولى مالكة المشروع السماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من المالك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
11 - تتولى مالكة المشروع اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة
توزيع الكهرباء .
12 - تتولى مالكة المشروع على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (7 ، 8 ، 9) .
13 - يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظـار سيارات بمناطق الإسكان بواقع سيارة/وحدة سكنية ، وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات وتعديلاته واشتراطات الجهات المعنية .
14 - يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها
أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة.
15 - تلتزم المالكة باعتمـاد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
16 - يتم الالتزام بالبرنامج الزمنى المقدم من مالك المشروع والمعتمد
من الهيئة.
17 - يتم الالتزام بأخذ موافقة جهات الاختصاص قبل البدء فى التنفيذ .
18 - يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته
رقم 129 لسنة 2019
طرف أول طرف ثان ٍ
(إمضاء) المالك
نهلة عثمان محمد سليم