تضاف السلع الواردة قرين البنود الجمركية الموضحة بالقائمة المرفقة بهذا القرار إلى قائمة السلع المرفقة بالقرار الوزاري رقم 235 لسنة ۲۰۱۳ المشار إليه ،
والتي يشترط عند تصديرها سداد كامل قيمتها مقومة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية والمعتمدة لدى البنك المركزي المصري ، وذلك إما بفتح اعتماد مستندي بكامل القيمة أو تحويل كامل القيمة
وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
قرار رقم 273 لسنة ٢٠٢٥
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد
والتصدير وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل الحكومة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲٦۷۸ لسنة ۲۰۲٤ بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ؛
وعلى القرار الوزاري رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥ بشأن إصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة وتعديلاته ؛
وعلى القرار الوزاري رقم ۲۳٥ لسنة ۲۰۱۳ بشأن الاشتراط لتصدير بعض السلع سداد كامل قيمتها مقومة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية والمعتمدة لدى البنك المركزي المصري ؛
وعلى مذكرة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المؤرخة في 15/6/2025 ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
تضاف السلع الواردة قرين البنود الجمركية الموضحة بالقائمة المرفقة بهذا القرار إلى قائمة السلع المرفقة بالقرار الوزاري رقم 235 لسنة ۲۰۱۳ المشار إليه ،
والتي يشترط عند تصديرها سداد كامل قيمتها مقومة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية والمعتمدة لدى البنك المركزي المصري ، وذلك إما بفتح اعتماد مستندي بكامل القيمة أو تحويل كامل القيمة نقدًا أو تحويلات بنكية قبل الشحن، أو أحد أساليب الدفع المضمونة من البنك، ويثبت ذلك بقيام المصدر بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
صدر فى 18/6/2025
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
حسن الخطيب