قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 503 لسنة 2026

يستبدل بتوزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الوارد قرين البند "أولاً: قطاع الصناعة" بالجدولين رقمى (1) و(2) المرافقين لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 المشار إليه ، توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بقطاع الصناعة الوارد بالجدولين رقمى (1) و(2) المرافقين لهذا القرار


قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 503 لسنة 2026 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 بتوزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار فى قطاعات (الصناعة – السياحة – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – البترول والثروة الطبيعية – الزراعة والإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى – النقل) بالنطاق الجغرافى لكل من القطاعين (أ) و(ب) ؛ وبناءً على العرض المشترك من وزارات الصناعة والمالية والاستثمار والتجارة الخارجية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــــرر : ( المادة الأولى ) يستبدل بتوزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الوارد قرين البند "أولاً: قطاع الصناعة" بالجدولين رقمى (1) و(2) المرافقين لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 المشار إليه ، توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بقطاع الصناعة الوارد بالجدولين رقمى (1) و(2) المرافقين لهذا القرار . ( المادة الثانية ) ينشر هذ القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 شعبان سنة 1447ﻫ ( الموافق 16 فبراير سنة 2026م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى