وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 665 لسنة 2024

يعتمد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لقرية طناش ونزلة الزمر بمحافظة الجيزة ، طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة مع مراعاة الحد الأقصى لقيد الارتفاع الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع وطبقًا للجدول المرفق بهذا القرار .


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 665 لسنة 2024 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم ۲ لسنة ۱۹۷۳ بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛ وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹۸۲ لسنة ١٩٦٩ بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۰۹۳ لسنة ۱۹۷۳ بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة ؛ وعلى موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها على الحيز العمرانى المحدث لقرية طناش ونزلة الزمر بمحافظة الجيزة ؛ وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم 1018 لسنة 2024 بتاريخ 9/3/2024 على المخطط الاستراتيجى العام لقرية طناش ونزلة الزمر بمحافظة الجيزة بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها ؛ وعلى تحديث المخطط الاستراتيجى العام لقرية طناش ونزلة الزمر بمحافظة الجيزة ؛ وعلى كتاب السيد اللواء محافظ الجيزة رقم (173) بتاريخ 26/6/2024 المتضمن موافقة المحافظة على الاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة لقرية طناش ونزلة الزمر ؛ وعلى مذكرة الدكتورة المهندسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لقرية طناش ونزلة الزمر بمحافظة الجيزة ؛ قــــــرر : (المادة الأولى) يعتمد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لقرية طناش ونزلة الزمر بمحافظة الجيزة ، طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة مع مراعاة الحد الأقصى لقيد الارتفاع الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع وطبقًا للجدول المرفق بهذا القرار . (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 14/7/2024 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية م/ شريف الشربينى بيان قرية طناش ونزلة الزمر - محافظة الجيزة المحافظة اسم المركز اسم الوحدة المحلية اسم القرية رقم وتاريخ موافقة هيئة العمليات الحد الأقصى للارتفاع الجيزة الجيزة حى الوراق طناش ونزلة الزمر رقم (1018/2024) بتاريخ 19/3/2024 24 مترًا (يتم الالتزام بالحد الأقصى لقيد الارتفاع (21م) طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة) . مدير عام وجه قبلى م. إيمان نعمان