يعتمد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لقرية طناش ونزلة الزمر
بمحافظة الجيزة ، طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة مع مراعاة الحد الأقصى
لقيد الارتفاع الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع وطبقًا للجدول المرفق بهذا القرار .
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 665 لسنة 2024
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم ۲ لسنة ۱۹۷۳ بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹۸۲ لسنة ١٩٦٩ بتعديل نطاق بعض
محافظات الجمهورية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۰۹۳ لسنة ۱۹۷۳ بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها على الحيز العمرانى المحدث لقرية طناش ونزلة الزمر بمحافظة الجيزة ؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم 1018 لسنة 2024 بتاريخ 9/3/2024 على المخطط الاستراتيجى العام لقرية طناش ونزلة الزمر بمحافظة الجيزة بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها ؛
وعلى تحديث المخطط الاستراتيجى العام لقرية طناش ونزلة الزمر
بمحافظة الجيزة ؛
وعلى كتاب السيد اللواء محافظ الجيزة رقم (173) بتاريخ 26/6/2024 المتضمن موافقة المحافظة على الاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة لقرية طناش ونزلة الزمر ؛
وعلى مذكرة الدكتورة المهندسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لقرية طناش
ونزلة الزمر بمحافظة الجيزة ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
يعتمد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لقرية طناش ونزلة الزمر
بمحافظة الجيزة ، طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة مع مراعاة الحد الأقصى
لقيد الارتفاع الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع وطبقًا للجدول المرفق بهذا القرار .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 14/7/2024
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
م/ شريف الشربينى
بيان قرية طناش ونزلة الزمر - محافظة الجيزة
المحافظة اسم
المركز اسم الوحدة
المحلية اسم القرية رقم وتاريخ موافقة
هيئة العمليات الحد الأقصى
للارتفاع
الجيزة الجيزة حى الوراق طناش
ونزلة الزمر رقم (1018/2024)
بتاريخ 19/3/2024 24 مترًا
(يتم الالتزام بالحد الأقصى لقيد الارتفاع (21م) طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة) .
مدير عام وجه قبلى
م. إيمان نعمان