يستمر العمل بالتشكيل الحالى للمجالس التصديرية حتى 1/7/2024 ، أو لحين إعادة التشكيل أيهما أقرب .
وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 308 لسنة 2024
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ؛
وعلى القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 521 لسنة 1997 بشأن تشكيل المجالس السلعية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 543 لسنة 2005 بتعديل مسمى المجالس السلعية ؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 ، تعديلاتها ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 228 لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم المجالس التصديرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 229 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل المجالس التصديرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 134 لسنة 2024 بشأن استمرار العمل بالتشكيل الحالى للمجالس التصديرية ؛
وعلى مذكرة السيدة الدكتورة رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية
المؤرخة فى 5/6/2024 ؛
قـــرر :
( المادة الأولى )
يستمر العمل بالتشكيل الحالى للمجالس التصديرية حتى 1/7/2024 ، أو لحين إعادة التشكيل أيهما أقرب .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزارى رقم 134 لسنة 2024 المشار إليه .
صدر فى 9/6/2024
وزير التجارة والصناعة
مهندس / أحمد سمير صالح