وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 308 لسنة 2024

يستمر العمل بالتشكيل الحالى للمجالس التصديرية حتى 1/7/2024 ، أو لحين إعادة التشكيل أيهما أقرب .


وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 308 لسنة 2024 وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ؛ وعلى القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 521 لسنة 1997 بشأن تشكيل المجالس السلعية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 543 لسنة 2005 بتعديل مسمى المجالس السلعية ؛ وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 ، تعديلاتها ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 228 لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم المجالس التصديرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 229 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل المجالس التصديرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 134 لسنة 2024 بشأن استمرار العمل بالتشكيل الحالى للمجالس التصديرية ؛ وعلى مذكرة السيدة الدكتورة رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية المؤرخة فى 5/6/2024 ؛ قـــرر : ( المادة الأولى ) يستمر العمل بالتشكيل الحالى للمجالس التصديرية حتى 1/7/2024 ، أو لحين إعادة التشكيل أيهما أقرب . ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزارى رقم 134 لسنة 2024 المشار إليه . صدر فى 9/6/2024 وزير التجارة والصناعة مهندس / أحمد سمير صالح