مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من العشرة أشخاص المدرجة
أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ أيمن عبد الفتاح محمد وآخرهم السيدة/ منال محمد محمود) .
وزارة الداخلية
قـرار رقم 1393 لسنة 2025
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قـــــــــرر :
مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من العشرة أشخاص المدرجة
أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ أيمن عبد الفتاح محمد وآخرهم السيدة/ منال محمد محمود) .
مـادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
صدر فى 5/8/2025
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لــواء / ( إمضـــــــاء )
بيـــــــان
بأسماء طالبى رد الجنسية المصرية
م الاســـم جهة وتاريخ الميلاد
1 السيـــد/ أيمن عبد الفتاح محمد الدقهلية 19/5/1976
2 السيـــد/ محمد محمد جمال الدين عبد الرحمن المنيا 10/12/1984
3 السيدة/ زينب فتحى لطفى الكويت 15/3/1987
4 السيدة/ فاطمة هجرس هلال الكويت 18/7/1988
5 السيدة/ أسماء عبد الرحمن أحمد الشرقية 1/6/1980
6 السيدة/ السيدة محمد رجب الغربية 23/9/1986
7 السيدة/ سمرقند أحمد محمد القاهرة 14/5/1986
8 السيدة/ نهى أحمد لطفى حسن القاهرة 30/9/1982
9 السيدة/ هبة الله إبراهيم حسين الإسكندرية 19/10/1983
01 السيدة/ منال محمد محمود الإسكندرية 20/7/1946