وزارة الداخلية قـرار رقم 430 لسنة 2026

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ محمد عمر محمد عثمان (أردنى الجنسية - مواليد 29/9/1990) .


وزارة الداخلية قـرار رقم 430 لسنة 2026 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 7/3/2026 بشأن طلب إبعاد أردنى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛ قـــــرر : (المادة الأولى) يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ محمد عمر محمد عثمان (أردنى الجنسية - مواليد 29/9/1990) . (المادة الثانية) على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك . (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . تحريرًا فى 10/3/2026 وزير الداخلية محمود توفيق