قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقم 63 لسنة 2024

بإعادة تشكيل اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية


قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقم 63 لسنة 2024 بإعادة تشكيل اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 962 لسنة 2013 بإنشاء اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية ؛ وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ؛ قــــــــرر : ( المادة الأولى ) يعاد تشكيل اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 962 لسنة 2013 المشار إليه برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ سامى شعبان عطا الله - رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وعضوية كل من السادة : 1- أ.د/ أسامة صديق مصطفى عبد الغفار - نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية (مقررًا) . 2- السيد العميد/ أحمد فؤاد السيد - ممثلاً عن وزارة الدفاع . 3- السيد/ أحمد عصام - ممثلاً عن جهاز المخابرات العامة . 4- السيد العقيد/ طارق محمد صبرى الصياد - ممثلاً عن وزارة الداخلية . 5- السيد الوزير المفوض/ باسم يحيى حسن قاسم - ممثلاً عن وزارة الخارجية . 6- السيد المهندس/ خالد حمدى حسن خليفة - ممثلاً عن وزارة النقل والمواصلات . 7- السيد الأستاذ الدكتور/ محمد فوزى - ممثلاً عن وزارة الصحة والسكان . 8- السيد اللواء/ وائل على يوسف سعدة - ممثلاً عن وزارة التنمية المحلية . 9- أ.د/ ياسر توفيق محمد - ممثلاً عن هيئة الطاقة الذرية . 10- م/ محمد رمضان بدوى - ممثلاً عن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء . 11- أ.د/ طارق فهمى محمدين - ممثلاً عن هيئة المواد النووية . 12- السيد/ قصى محمود قريش - ممثلاً عن جهاز شئون البيئة . 13- السيد د/ أشرف صابر زكى - ممثلاً عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية . 14- السيد/ أشرف شاكر محمد - ممثلاً عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء . 15- د.م/ أحمد سعد أبو سريع - ممثلاً عن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى . 16- المستشار/ ياسر السيد أحمد أحمد المعبدى - ممثلاً عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام . 17- الدكتور/ عماد الدين عبد الله - ممثلاً عن محافظة مطروح . 18- اللواء أ.ح/ محمد أحمد حجازى - خبير (إدارة الأزمات بمجلس الوزراء) . 19- السيد أ.د/ إسماعيل يوسف إسماعيل - خبير (جامعة المنوفية) . 20- السيد أ.د/ محمد ياسر خليل - خبير (جامعة الإسكندرية) . ويحل نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية محل الرئيس فى حالة غيابه . ( المادة الثانية ) تجتمع اللجنة بناءً على دعوة من رئيسها أو من رئيس مجلس الوزراء وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور ثلثى أعضائها ، وتصدر قراراتها بأغلبية الجهات الحاضرة ، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، ويكون لكل جهة ممثلة باللجنة صوت واحد معدود ، وكذا للخبراء الأعضاء المستقلين غير المنتسبين لإحدى الجهات الممثلة باللجنة ، وللجنة دعوة من تراه من ذوى الخبرة دون أن يكون له صوت معدود . ( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 جمادى الآخرة سنة 1445ﻫ ( الموافق 9 يناير سنة 2024م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى