قرار توفيق أوضاع
جمعية جلوبال للخدمات التعليمية بأخميم
مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج
إدارة الجمعيات
قرار توفيق أوضاع
جمعية جلوبال للخدمات التعليمية بأخميم
المقيدة برقم (۸۳۳) بتاريخ 17/6/2007
مدير مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون
رقم 149 لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 16/8/2021
بمقر جمعية جلوبال للخدمات التعليمية بأخميم بشأن الموافقة على توفيق الأوضاع
طبقًا لأحكام القانون رقم 149 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى الطلب المقدم من السيد/ محمد أحمد متولى عطية المفوض عن جمعية جلوبال للخدمات التعليمية بأخميم لتوفيق الأوضاع ورقيًا وإلكترونيًا بمديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج ؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد وكيل المديرية بالمذكرة المؤرخة فى / / 2022 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
توفيق أوضاع جمعية جلوبال للخدمات التعليمية بأخميم طبقًا لأحكام القانون
رقم 149 لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية على النحو التالى :
رقم القيد : (833) .
تاريخ وسنة القيد : 17/6/2007
الرقم المميز الخاص بالمنظومة الإلكترونية : (23081009402135) .
عنوان مرکز إدارتها : شارع ناصر الزراعى - أخميم - سوهاج .
مجالات عمل الجمعية :
1- المساعدات الاجتماعية .
2- حماية البيئة والمحافظة عليها .
3- تنظيم الأسرة .
4- رعاية الأسرة .
5- الخدمات الثقافية والعلمية والدينية .
6- الخدمات الصحية .
نطاق عمل الجمعية : على مستوى الجمهورية .
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من : (5) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى .
حل الجمعية وأيلولة أموالها : طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى لـ (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية) .
( المادة الثانية )
تلتزم الجمعية بما ورد بلائحة نظامها الأساسى وبما لا يخالف قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية .
مدير المديرية
أ/ رأفت عبد الرحمن السمان