يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ خليل إبراهيم الغروى
(سورى الجنسية - مواليد 16/10/1980) .
وزارة الداخلية
قـرار رقم 2120 لسنة 2025
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 13/11/2025
بشأن طلب إبعاد سورى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛
قـــــرر :
(المادة الأولى)
يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ خليل إبراهيم الغروى
(سورى الجنسية - مواليد 16/10/1980) .
(المادة الثانية)
على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 18/11/2025
وزير الداخلية
محمود توفيق