تُنزع ملكية كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله مدرسة جرجا الإعدادية للبنين بالرقم التعريفى (2602978) الكائن بشارع مصطفى كامل - مدينة جرجا - محافظة سوهاج بمساحة مقدارها 1407٫50م2 بعد التنظيم طبقًا لكشوف العرض .
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 300 لسنة 2025
بتاريخ 13/11/2025
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2341 لسنة 2023 بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة جرجا الإعدادية للبنين بالرقم التعريفى (2602978) بمحافظة سوهاج من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر ؛
وعلى مذكرة السيد اللواء المهندس مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، بشأن طلب استصدار قرار بنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة جرجا الإعدادية للبنين بالرقم التعريفى (2602978) بمحافظة سوهاج ؛
وتحقيقًا للصالح العام ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولى)
تُنزع ملكية كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله مدرسة جرجا الإعدادية للبنين بالرقم التعريفى (2602978) الكائن بشارع مصطفى كامل - مدينة جرجا - محافظة سوهاج بمساحة مقدارها 1407٫50م2 بعد التنظيم طبقًا لكشوف العرض .
(المادة الثانية)
تودع صورة رسمية من هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص ،
والتابع له العقار .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، وعلى جميع الجهات المعنية -
كل فيما يخصها - تنفيذه .
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
محمد أحمد عبد اللطيف