محافظة الجيزة قـرار رقم 1859 لسنة 2024

يُعتمد مشروع تعديل تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام وذلك بضم القطعتين (4،3) و(4،4) منطقة (ط) والتعامل عليهما كقطعة واحدة طبقًا للمادتين (20 ، 21) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وكتاب وزارة الإسكان والمرافق المعتمد بتاريخ 3/11/2009 الخاص بمشاريع التجزئة والضم للتقاسيم المعتمدة بمحافظة الجيزة وبناءً على مخطط التطوير والتحسين للمنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف المصرى الكبير والمعتمد بقرار المحافظة رقم 603 لسنة 2021 وطبقًا للكلك المرفق وذلك بالشروط الآتية : 1 - إقامة مبنى واحد على قطعة الأرض الموضحة بالرسم . 2 - عدم إجراء أى تعديل بالمشروع المبين إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم بمدينة الجيزة . 3 - عدم إنشاء أى شوارع داخلية إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم بمدينة الجيزة. 4 - الإدارة ليست مسئولة تجاه الملكية وخلوها من الحقوق العينية . 5 - تخضع القطع المبينة بالرسم والتى بصددها التعديل لاشتراطات التقسيم ومخطط التطوير والتحسين للمنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف المصرى الكبير المعتمد بقرار المحافظة رقم 603 لسنة 2021 6 - مراعاة المادتين (20 و21) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008


محافظة الجيزة قـرار رقم 1859 لسنة 2024 محافظ الجيزة بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 259 لسنة 2024 بتعييننا محافظًا للجيزة ؛ وعلى مذكرة مدينة الجيزة (إدارة التقسيم) بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع تعديل تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام وذلك بضم القطعتين (3 ، 4) و(4،4) منطقة (ط) والتعامل عليهما كقطعة واحدة وذلك طبقًا للمادتين (20 ،21) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وبناءً على كتاب وزارة الإسكان والمرافق المعتمد بتاريخ 3/11/2009 ؛ وعلى كلك المشروع الصادر فى هذا الشأن ؛ قـــــــرر : مادة 1 - يُعتمد مشروع تعديل تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام وذلك بضم القطعتين (4،3) و(4،4) منطقة (ط) والتعامل عليهما كقطعة واحدة طبقًا للمادتين (20 ، 21) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وكتاب وزارة الإسكان والمرافق المعتمد بتاريخ 3/11/2009 الخاص بمشاريع التجزئة والضم للتقاسيم المعتمدة بمحافظة الجيزة وبناءً على مخطط التطوير والتحسين للمنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف المصرى الكبير والمعتمد بقرار المحافظة رقم 603 لسنة 2021 وطبقًا للكلك المرفق وذلك بالشروط الآتية : 1 - إقامة مبنى واحد على قطعة الأرض الموضحة بالرسم . 2 - عدم إجراء أى تعديل بالمشروع المبين إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم بمدينة الجيزة . 3 - عدم إنشاء أى شوارع داخلية إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم بمدينة الجيزة. 4 - الإدارة ليست مسئولة تجاه الملكية وخلوها من الحقوق العينية . 5 - تخضع القطع المبينة بالرسم والتى بصددها التعديل لاشتراطات التقسيم ومخطط التطوير والتحسين للمنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف المصرى الكبير المعتمد بقرار المحافظة رقم 603 لسنة 2021 6 - مراعاة المادتين (20 و21) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 مادة 2 - قبول إقرار وتعهد الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام بأن جميع المسطحات الواردة بمشروع تعديل تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام وذلك بضم القطعتين (4،3) و(4،4) منطقة (ط) والتعامل عليهما كقطعة واحدة طبقًا للرفع المساحى الصادر من مركز الأعمال التخطيطية والهندسية بكلية الهندسة جامعة الأزهر بتاريخ 1/10/2024 وغير قابلة للزيادة أو النقصان وتحت مسئوليتها وليس على الإدارة الهندسية (إدارة التقسيم) أى مسئولية فى تحديد المساحات . مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . صدر فى 31/12/2024 محافظ الجيزة مهندس/ عادل النجار