قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 4807 لسنـة 2025

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 184م2 كائنة بمنطقة شارع دياب بمدينة موط التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة لتوفيق أوضاع مسجد دياب المقام عليها .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 4807 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ الوادى الجديد ؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 184م2 كائنة بمنطقة شارع دياب بمدينة موط التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة لتوفيق أوضاع مسجد دياب المقام عليها . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الآخرة سنة 1447 هـ ( الموافق 17 ديسمبر سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى