قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 13 لسنـة 2026

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ يوسف أحمد فؤاد عطية محمد من مواليد الإسكندرية بتاريخ 5/3/2004 ، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق .


قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 13 لسنـة 2026 مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ يوسف أحمد فؤاد عطية محمد من مواليد الإسكندرية بتاريخ 5/3/2004 ، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 رمضان سنة 1447 هـ ( الموافق 24 فبراير سنة 2026 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى