قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 452 لسنة 2023

بشأن الموافقة على اتفاقية «قرض بمبلغ 500 مليون دولار من بنكى ديوتشه ، وأى بى سى لصالح وزارة المالية بضمان من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير»


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 452 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية «قرض بمبلغ 500 مليون دولار من بنكى ديوتشه ، وأى بى سى لصالح وزارة المالية بضمان من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير» رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــرر : (مادة وحيدة) ووفق على اتفاقية «قرض بمبلغ 500 مليون دولار من بنكى ديوتشه ، وأى بى سى لصالح وزارة المالية بضمان من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 30 ربيع الأول سنة 1445 هـ ( الموافق 15 أكتوبر سنة 2023 م ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 15 ربيع الآخر سنة 1445 هــ (الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 م) . اتفاقية الشريحة المزدوجة بالدولار الأمريكى بتاريخ : / / 2023 جمهورية مصر العربية ، ممثلة بالحكومة المصرية ، تعمل من قبل ومن خلال وزارة المالية (بصفتها المقترضة) المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب) ودويتشه بنك إيه جى (كمنظم) دويتشه بنك لوكسمبورج إس إيه (بصفته وكيلاً) دنتونز أوربا (لندن) المحدودة مكان أسطول واحد لندن DG 4 P4CE المملكة المتحدة 242 XD المحتويات م البيان رقم الصفحة 1 التعاريف والتفسير 8 2 التسهيلات 43 3 الغرض 51 4 شروط الاستخدام 52 5 الاستخدام 54 6 السداد 55 7 الدفع المسبق والإلغاء 57 8 الفائدة 69 9 فترات الفائدة 71 10 التغييرات فى حساب الفائدة 72 11 الرسوم 76 12 إجمالى الضرائب والتعويضات 77 13 زيادة التكاليف 82 14 تعويضات أخرى 86 15 التخفيف من قبل المقرضين 88 16 التكاليف والنفقات 89 17 الإقرارات 90 18 التعهدات المعلوماتية 96 19 التعهدات العامة 100 20 أحداث التقصير 105 21 التغييرات فى المقرضين 111 22 معاملات شراء الديون 120 23 التغييرات التى تطرأ على المقترض 122 24 دور الوكيل والمنظم 123 25 تصريف الأعمال من قبل أطراف التمويل 138 26 المشاركة بين أطراف التمويل 138 27 آليات الدفع 143 28 المقاصة 149 29 إشعارات 149 30 الحسابات والشهادات 153 31 البطلان الجزئى 153 32 سبل الانتصاف والتنازلات 154 33 التعديلات والتنازلات 154 34 المعلومات السرية 164 35 سرية أسعار التمويل 171 36 النسخ المتطابقة 173 37 القانون الحاكم 173 38 التحكيم 173 الجدول 1 - المقرضون الأصليون 175 الجدول 2 - الشروط المسبقة 176 الجدول 3 - نموذج طلب الاستخدام 178 الجدول 4 - نموذج شهادة نقل 179 الجدول 5 - نموذج اتفاقية التنازل 181 الجدول 6 - نموذج تأكيد الزيادة 184 الجدول 7 - الجداول الزمنية 186 الجدول 8 - سعر التمويل الليلى المضمون المركب اليومى غير التراكمى 187 الجدول 9 - سعر التمويل الليلى المضمون المركب التراكمى 189 الجدول 10 - نماذج إشعار معاملة شراء الديون الواجب إخطارها 191 الجدول 11 - قائمة البنوك الجديدة المعتمدة مسبقا 193 اتفاقية التسهيلات بتاريخ : / / 2023 بين (1) جمهورية مصر العربية (المقترضة) ممثلة بالحكومة المصرية، وتعمل من قبل وزارة المالية التابعة لها ؛ (2) المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب) بصفته المنظم الرئيسى ومدير سجل الاكتتاب ودويتشه بنك إيه جى كمنظم رئيسى مفوض (يشار إليهم مجتمعين باسم المنظم) ؛ (3) المؤسسات المالية المدرجة فى الجدول 1 (المقرضون الأصليون) كمقرضين (المقرضون الأصليون) ؛ و (4) دويتشه بنك لوكسمبورج إس إيه بصفته وكيلاً لأطراف التمويل الأخرى (الوكيل) . ومن المتفق عليه : القسم 1 - التفسير 1- التعاريف والتفسير 1-1 التعاريف فى هذه الاتفاقية : الولاية القضائية المقبولة تعنى : أى دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى وأى دولة تقع فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان . خطاب المنقول إليه الإضافى المسموح به : يعنى الخطاب المؤرخ فى أو بالقرب من تاريخ هذه الاتفاقية بين المقترض والمقرض الأصلى بموجب تسهيل السعر الثابت، فيما يتعلق بالبند 21-2 (موافقة المقترض) . الشركة التابعة : تعنى فيما يتعلق بأى شخص، شركة تابعة لذلك الشخص أو شركة قابضة لذلك الشخص أو أى شركة تابعة أخرى لتلك الشركة القابضة . رسوم الوكالة : يعنى الرسوم المستحقة بموجب البند 2-11 (رسوم الوكالة) . تقرير التخصيص : يعنى كل تقرير تخصيص يتم إعداده بموجب إطار التمويل المستدام ووفقًا له يحدد استخدام الأموال المتاحة فى إطار التسهيلات . قانون مكافحة الفساد : جميع قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال والرشوة والفساد المطبقة على المقترض، بما فى ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) المواد من (103) إلى (111) من قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 القانون المعمول به يعنى : (أ) أى قانون أو لائحة مصرية، أو قابلة للتطبيق فى مصر ؛ (ب) أى التزام تعاهدى له قوة القانون (أى ترتيب تعاقدى بحت) ؛ أو (ج) أى تفسير ملزم لأى مما سبق . اتفاقية التنازل تعنى اتفاقية جوهريًا : (أ) بالنموذج المبين فى الجدول 5 () ؛ أو (ب) بأى شكل آخر يتفق عليه بين المحيل المعنى والمحال إليه . التفويض : يعنى التفويض أو القبول أو الموافقة أو القرار أو الترخيص أو الإعفاء أو الإيداع أو التوثيق أو التسجيل المفوض بالتوقيع، يعنى، فيما يتعلق بشهادة أو وثيقة أخرى يوقع عليها المقترض أو نيابة عنه . (أ) وزير مالية المقترض ؛ أو (ب) أى ممثل آخر مفوض حسب الأصول للمقترض قدم أسمه ولقبه ونموذج توقيعه ودليل على السلطة التى قدمها المقترض إلى الوكيل . فترة الإتاحة تعنى ، فيما يتعلق بالتسهيلات، الفترة من تاريخ هذه الاتفاقية وتشمله، إلى ويشمل : (أ) التاريخ الذى يقع بعد 60 يومًا من تاريخ هذه الاتفاقية (تاريخ انتهاء فترة الإتاحة المبدئى»)، أو (ب) إذا تم استيفاء الشروط المسبقة المنصوص عليها بالفترة 1-1 (تراخيص المقترض) والفقرة 4 (التأمين) من جدول 2 (الشروط المسبقة) قبل أقل من خمسة (5) أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة الإتاحة المبدئى، التاريخ الذى يقع بعد عشرة (10) أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة الإتاحة المبدئى . (أو فى أى من الحالتين أى تاريخ لاحق قد يتفق عليه المقترض والوكيل، بناء على تعليمات جميع المقرضين) . الالتزام المتاح يعنى، فيما يتعلق بالتسهيلات، التزام المقرض بموجب هذا التسهيل مطروحا منه : (أ) مبلغ مشاركته فى أى قروض مستحقة بموجب هذا التسهيل ؛ و (ب) فيما يتعلق بأى قرض مقترح بموجب هذا التسهيل، مبلغ مشاركته فى أى قروض أخرى مستحقة بموجب هذا التسهيل فى أو قبل تاريخ الاستخدام المقترح . التسهيل المتاح : يعنى، فيما يتعلق بالتسهيلات، إجمالى الالتزام المتاح لكل مقرض فى الوقت الحالى بموجب هذا التسهيل . المقترض التابع يعنى : (أ) المقترض أو أى من وكالاته أو أى وكالة أخرى فى مصر. أو (ب) أى شركة تابعة للمقترض أو أى من وكالاته أو أى وكالة أخرى فى مصر، ولكن، فى كل حالة، باستثناء أى بنك أو مؤسسة مالية أخرى (بما فى ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أى شركات تابعة أو فروع لها، سواء كانت مسجلة أو عاملة فى مصر أو أى بلد آخر) أو أى كيان آخر يشارك بانتظام أو يتم إنشاؤه لغرض صنع، شراء أو الاستثمار فى القروض أو الأوراق المالية أو الأصول المالية الأخرى . تكاليف الكسور تعنى : ( أ) فيما يتعلق بتسهيل السعر الثابت، تكاليف كسر السعر الثابت؛ و ( ب) فيما يتعلق بتسهيل السعر العائم، تكاليف كسر السعر العائم . يوم عمل : يعنى يومًا (بخلاف يوم الجمعة أو السبت أو الأحد) الذى تكون فيه البنوك مفتوحة للأعمال العامة فى فرانكفورت ولندن ولوكسمبورج والقاهرة، و : (أ) فيما يتعلق فقط بأى تاريخ لتحديد سعر الفائدة بالرجوع إلى سعر تمويل ليلى مضمون لأجل، وهو يوم عمل الأوراق المالية للحكومة الأمريكية ؛ و ( ب) فيما يتعلق فقط بأى تاريخ لدفع أو شراء الدولار، حيث تكون البنوك مفتوحة للأعمال العامة فى نيويورك، شريطة أنه إذا كانت هناك ثمانية (8) أيام متتالية (بخلاف يوم الجمعة أو السبت أو الأحد) لا تكون فيها البنوك مفتوحة للأعمال العامة فى القاهرة ولكنها مفتوحة للأعمال العامة فى فرانكفورت ولوكسمبورج، فإن اليوم التالى بعد فترة الثمانية (8) أيام (وكل يوم متتالى (بخلاف أيام الجمعة والسبت والأحد) لا تكون فيها البنوك مفتوحة للأعمال العامة فى القاهرة ولكنها مفتوحة للأعمال العامة فى فرانكفورت ولوكسمبورج مستمر) التى تكون فيها البنوك مفتوحة للأعمال العامة فى فرانكفورت ولوكسمبورج تعتبر يوم عمل، بغض النظر عما إذا كانت البنوك مفتوحة للأعمال العامة فى القاهرة فى ذلك اليوم) . البنك المركزى : يعنى البنك المركزى المصرى . الالتزام : يعنى الالتزام بسعر ثابت أو التزام بسعر عائم . المعلومات السرية : تعنى جميع المعلومات المتعلقة بالمقترض أو أى من وكالاته أو أى وكالة أخرى فى مصر أو مستندات التمويل أو التسهيلات التى يصبح طرف التمويل على علم بها بصفته طرف تمويل أو لغرض أن يصبح طرف تمويل أو التى يتلقاها طرف التمويل فيما يتعلق بما يلى : أو بغرض أن يصبح طرفًا تمويليًا بموجب مستندات التمويل أو التسهيل من أى من : ( أ) المقترض أو أى من مستشاريه . أو ( ب) طرف تمويل آخر ، إذا حصل طرف التمويل ذلك على المعلومات بشكل مباشر أو غير مباشر من المقترض، أو أى من مستشاريه ، بأى شكل من الأشكال ، وتشمل المعلومات المقدمة شفهيا وأى مستند أو ملف إلكترونى أو أى طريقة أخرى لتمثيل أو تسجيل المعلومات التى تحتوى على أو مشتقة أو منسوخة من هذه المعلومات ، ولكنها تستثنى : 1 - المعلومات التى : ( أ) هى أو تصبح معلومات عامة وليس كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لأى مخالفة من قبل طرف التمويل ذلك للبند 35 (المعلومات السرية) ؛ أو ( ب) تم تحديده كتابيا فى وقت التسليم على أنه غير سرى من قبل المقترض أو أى من مستشاريه ؛ أو ( ج) كانت معروفة لطرف التمويل ذلك قبل تاريخ الإفصاح عن المعلومات له وفقًا للفقرتين (أ) أو أعلاه ، أو تم الحصول عليها بشكل قانونى من قبل طرف التمويل ذلك بعد ذلك التاريخ ، من مصدر يكون - على حد علم طرف التمويل ذلك - غير مرتبط بالمقترض والذى يكون ، فى كلتا الحالتين - على حد علم طرف التمويل ذلك - لم يتم الحصول عليه بما يخالف ، ولا يخضع لأى التزام بالسرية ؛ و 2 - أى سعر تمويل . التعهد بالسرية : يعنى التعهد بالسرية بشكل أساسى فى أحدث نموذج موصى به تم نشره من قبل جمعية سوق القروض، أو فى أى شكل آخر متفق عليه بين المقترض والوكيل . معاملة شراء الديون تعنى ، فيما يتعلق بشخص ما، معاملة يكون فيها هذا الشخص : ( أ) يشترى عن طريق التنازل أو نقل الملكية ؛ أو ( ب) يدخل فى أى مشاركة فرعية فيما يتعلق بما يلى : أو ( ج) يدخل فى أى اتفاق أو ترتيب آخر له تأثير اقتصادى مماثل إلى حد كبير للمشاركة الفرعية فيما يتعلق ، بأى التزام أو مبلغ مستحق بموجب هذه الاتفاقية . تقصير يعنى : ( أ) حدث تقصير ؛ أو ( ب) أى حدث أو ظرف محدد فى البند 20 (أحداث التقصير) والتى من شأنها (مع انتهاء فترة السماح، أو تقديم إشعار، أو اتخاذ أى قرار بموجب مستندات التمويل أو أى مزيج من أى مما سبق) أن تكون حدث تقصير . المقرض المقصر يعنى أى مقرض (بخلاف المقرض الذى يكون هو شركة تابعة للمقترض) : ( أ) الذى أخفق فى إتاحة مشاركته فى القرض (أوأخطر الوكيل أو المقترض (الذى أخطر الوكيل) بأنه لن يجعل مشاركته فى القرض متاحة) بحلول تاريخ استخدام هذا القرض وفقًا للبند 4-5 (مشاركة المقرضين) ، ما لم : 1 - سبب عدم دفعه هو : ( أ) خطأ إدارى أو فنى ؛ أو ( ب) حدث اضطراب ؛ و يتم الدفع فى غضون 5 أيام عمل من تاريخ استحقاقه ؛ أو 2 - إذا كان المقرض يعترض بحسن نية على ما إذا كان ملزما تعاقديًا بسداد المبلغ المعنى ؛ ( ب) التى ألغت أو تبرأت من مستند التمويل ؛ أو ( ج) التى وقع بشأنها حدث إعسار ولا يزال مستمرًا . حدث الاضطراب يعنى أحد أو كليهما : ( أ) اضطراب جوهرى فى أنظمة الدفع أو الاتصالات أو تلك الأسواق المالية التى يتعين عليها ، فى كل حالة، العمل من أجل سداد المدفوعات فيما يتعلق بتسهيل (أو بطريقة أخرى من أجل تنفيذ المعاملات المنصوص عليها فى مستندات التمويل) والذى لايحدث هذا الاضطراب بسبب ، وخارجة عن سيطرة أى طرف ؛ أو . ( ب) وقوع أى حدث آخر يؤدى إلى اضطراب (ذى طبيعة تقنية أو متعلقة بالنظم) فى عمليات الخزانة أو المدفوعات الخاصة بطرف ما يمنع ذلك الطرف أو أى طرف آخر : 1 - من أداء التزامات الدفع بموجب مستندات التمويل ؛ أو 2 - من التواصل مع أى طرف آخر وفقًا لشروط مستندات التمويل ، والتى (فى أى من هاتين الحالتين) ليست ناجمة عن الطرف الذى تعطلت عملياته وخارجة عن سيطرته . النفقات المؤهلة : تعنى أى مشروع يقع ضمن إحدى فئات المشاريع المؤهلة المنصوص عليها فى القسم 5.1 من إطار التمويل المستدام ويستوفى معايير الأهلية الخاصة به، والذى تم اختياره من قبل وزارة المالية والوزارات الأخرى ذات الصلة وفقًا للعملية المرجوة فى القسم 5-2 من إطار التمويل المستدام . المؤسسة المؤهلة : تعنى أى مقرض أو بنك آخر أو مؤسسة مالية أو صندوق استئمانى أو صندوق أو كيان آخر يختاره المقترض والذى ، فى كل حالة ، ليس المقترض أو وكالة المقترض . القانون البيئى والاجتماعى : يعنى أى قانون معمول به فى أى ولاية قضائية يتعلق بتلوث أو حماية البيئة أو الإضرار أو حماية صحة الإنسان أو صحة الحيوانات أو النباتات، والذى ينطبق على أى نفقات مؤهلة . التصريح البيئى والاجتماعى : يعنى أى تصريح أو ترخيص أو قبول أو موافقة أو تفويض آخر وتقديم أى إخطار أو تقرير أو تقييم مطلوب بموجب أى قانون بيئى واجتماعى لأى نفقات مؤهلة . الأمور البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) حدث تقصير : يعنى أى حدث أو ظرف محدد على هذا النحو فى البند 20 (أحداث التقصير) . المقرض الحالى له المعنى المعطى لهذا المصطلح فى البند 21 (التغييرات فى المقرضينا لمقرضين) . المديونية الخارجية : جميع المديونية المالية للمقترض المقومة أو المستحقة الدفع (أو التى قد تكون مستحقة الدفع حسب اختيار الدائن المعنى أو حاملها) بعملة غير الجنيه المصرى والمستحقة لغير المقيمين فى جمهورية مصر العربية. التسهيل : يعنى التسهيل بسعر الفائدة الثابت أو التسهيل بسعر العائم . عملة التسهيلات تعنى الدولار . مكتب التسهيلات : يعنى المكتب أو المكاتب التى يخطر بها المقرض للوكيل كتابيًا فى أو قبل التاريخ الذى يصبح فيه المقرض (أو، بعد ذلك التاريخ، بإشعار كتابى لايقل عن خمسة أيام عمل) باعتباره المكتب أو المكاتب التى من خلالها ستؤدى التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية . خطاب الرسوم يعنى أى خطاب : (أ) بتاريخ أو حول تاريخ هذه الاتفاقية بين المنظم والمقترض (أو الوكيل والمقترض) التى تحدد أيا من الرسوم المشار إليها فى البند 11 (الرسوم)؛ أو (ب) تحديد أى رسوم مستحقة الدفع لطرف التمويل كما هو مشار إليه فى الفقرة (و) من البند 2-2 (إلغاء الزيادة فى الالتزام) . مستند التمويل يعنى : (أ) هذه الاتفاقية ؛ (ب) أى خطاب رسوم ؛ (ج) أى طلب استخدام ؛ (د) خطاب المنقول إليه الإضافى المسموح به ؛ أو (هـ) أى مستند آخر يتم تعيينه على هذا النحو كتابيا من قبل الوكيل والمقترض . طرف تمويل يعنى الوكيل أو المنظم أو المقرض . المديونية المالية تعنى أى مديونية أو فيما يتعلق بما يلى : (أ) الأموال المقترضة ؛ (ب) أى مبلغ يتم جمعه بموجب إصدار السندات أو أذون ؛ (ج) أى معاملة مشتقة (وعند حساب قيمة أى معاملة مشتقة، سيتم أخذ هذا المبلغ المحدد فقط إلى القيمة السوقية (أو، إذا كان أى مبلغ فعلى مستحقا نتيجة لإنهاء أو إغلاق تلك المعاملة المشتقة ، هذا المبلغ) (باستثناء، لتجنب الشك، الخيارات التى قد تنطوى على التزام من جانب المقترض حتى يحين الوقت الذى يتم فيه ممارسة هذه الخيارات) ؛ أو (د) (بدون حساب مزدوج) مبلغ أى مسئولية فيما يتعلق بأى ضمان أو تعويض عن أى من العناصر المشار إليها فى الفقرات (أ) إلى (ج) أعلاه ، إلى الحد (بخلاف حالة الإشارات إلى «المديونية الخارجية»فى الفقرة (ب) من البند 6-20 (إعسار)، إذا قدم طلب بموجب ذلك الضمان أو التعويض . الربع المالى يعنى فترة ميزانية ربع سنوية للمقترض تنتهى فى 30 سبتمبر أو 31 ديسمبر أو 31 مارس أو 30 يونيو من كل عام . تكاليف كسر السعر الثابت : يعنى، فيما يتعلق بأى دفعة مسبقة (بما فى ذلك بعد تقديم طلب بموجب البند - 20 15 (تسريع) قرض بسعر فائدة ثابت أو مبلغ غير مدفوع يعزى إلى التسهيل بسعر فائدة ثابت، أو أى إلغاء لالتزام بسعر ثابت : (أ) أى تكلفة يتكبدها المقرض أو يتكبدها بموجب تسهيل السعر الثابت لإلغاء مقايضة أسعار الفائدة التى أبرمها ذلك المقرض، حيث فى كل تاريخ دفع فائدة حتى تاريخ الإنهاء ، يقوم المقرض بما يلى : (1) يحصل من أحد المتعاملين فى سعر الفائدة الافتراضى لسعر تمويل ليلى مضمون (مع تطبيق فترة مراجعة قوامها 5 أيام مصرفية لسعر تمويل ليلى مضمون، ويتم دفعها نصف سنويًا) ؛ و (2) يدفع السعر المرجعى الثابت المستحق فى تاريخ دفع الفائدة ، فى كل حالة، على المبلغ المدفوع مقدمًا أو الملغى، مع الأخذ فى الاعتبار التخفيض فى كل دفعة سداد متبقية والمنصوص عليها فى البند 1-6 (سداد القروض ذات العائد الثابت) والذى ينتج عن تطبيق ذلك المبلغ المدفوع مقدمًا أو الملغى وفقًا لهذه الاتفاقية، حيث تكون هذه التكلفة الأقل من الآتى : (أ) المبلغ المحتسب بالرجوع إلى قيمة المقايضة المذكورة أعلاه باستخدام SWPM على بلومبرج (أو أى بديل أو خلف أو استبدال له) فى أو حوالى الساعة 11:00 صباحًا بالتوقيت المحلى فى لندن فى التاريخ الذى يقع قبل خمسة (5) أيام عمل من تاريخ الإلغاء أو الدفع المسبق ؛ و (ب) التكلفة الفعلية التى تكبدها المقرض المعنى أو الإدارة المعنية لذلك المقرض (على حسب الحالة) . (ب) فيما يتعلق بأى إلغاء، أو أى دفعة مسبقة تحدث خلال أول ثمانية عشر (18) شهرًا من تاريخ أول استخدام لقرض بسعر فائدة ثابت ، أى تكلفة : (1) يتم تكبدها فيما يتعلق بالحد الأدنى أو متطلبات قسط الإيداع بموجب أو فيما يتعلق بالتأمين على تسهيل السعر الثابت ؛ و (2) لا يتم تعويضه من خلال جزء الهامش الذى يمثل قسط التأمين (كما هو موضح فى الفقرة من البند 5-8 (قسط التأمين المشمول فى الهامش) المطبقة فى فترة الفائدة التى حدث خلالها الدفع المسبق أو الإلغاء ذى الصلة ؛ و (ج) (بدون ازدواجية) مجموع تكلفة تمويل الخزينة الداخلية يتكبدها كل مقرض بموجب تسهيل السعر الثابت على المبلغ المدفوع مسبقًا أو ملغاة (حسب الحالة) بحد أقصى إجمالى للمبلغ يساوى الفائدة التى سيتم احتسابها بسعر غير مركب قدره 0.75% سنويًا على المبلغ المدفوع مسبقًا أو الملغى من تاريخ الدفع المسبق أو الإلغاء حتى تاريخ الإنهاء (مع الأخذ فى الاعتبار التخفيض فى كل دفعة سداد متبقية والمنصوص عليها فى البند 6-1 (سداد القروض ذات العائد الثابت) والذى ينتج عن تطبيق ذلك المبلغ المدفوع مقدما أو الملغى وفقًا لهذه الاتفاقية). فى حالة كل من الفقرات (أ) و (ب) و (ج) أعلاه، التكلفة أو المبلغ كما تم تأكيده كتابيا بخطاب من كل مقرض ذى صلة موقع من قبل اثنين من الموقعين المفوضين الذين هم من كبار مسئولى المقرض المعنى (أو فى حالة مقرض المعاملات ذات الأغراض الخاصة ، يتصرف بالنيابة عن المقرض المعنى) . الالتزام بسعر ثابت يعنى : (أ) فيما يتعلق بالمقرض الأصلى، المبلغ المحدد مقابل اسمه تحت عنوان «سعر التزام ثابت» فى الجدول 1 (المقرضون الأصليون)، ومبلغ أى التزام آخر بسعر فائدة ثابت يتم تحويله إليه بموجب هذه الاتفاقية أو يتحمله وفقا للبند 2-2 (إلغاء الزيادة فى الالتزام) ؛ و (ب) فيما يتعلق بأى مقرض آخر ، مبلغ أى التزام بسعر فائدة ثابت يتم تحويله إليه بموجب هذه الاتفاقية أو يتحمله وفقا للبند 2-2 (إلغاء الزيادة فى الإلتزام) ، إلى الحد الذى لم يتم إلغاؤه أو تخفيضه أو نقله بموجب هذه الاتفاقية . تسهيلات بسعر ثابت : يعنى تسهيلات القروض لأجل المتاحة بموجب هذه الاتفاقية ، كما هو موضح فى الفقرة (أ) من البند (التسهيلات) . قرض بسعر فائدة ثابت : يعنى قرضا تم تقديمه أو سيتم تقديمه بموجب تسهيل سعر الفائدة الثابت ، أو المبلغ الأساسى المستحق فى الوقت الحالى لهذا القرض . مزود السعر الثابت يعنى دويتشه بنك إيه جى، فرانكفورت كمزود بسعر ثابت للوكيل فيما يتعلق بتسهيل السعر الثابت . سعر مرجعى ثابت : يعنى السعر الثابت لمعاملة مقايضة سعر الفائدة الثابت بالدولار الأمريكى، على النحو الذى يحدده مزود السعر الثابت (يتصرف بحسن نية وبطريقة معقولة تجاريًا و ، فى حالة السعر المرجعى الثابت الإرشادى فقط، بالتشاور مع المقترض، السعر الذى يتم توفيره للوكيل وفقا للبند 1-4 (تحديد سعر مرجعى ثابت) إما : (أ) محسوبة بالرجوع إلى : 1 - مبلغ كل قسط سداد مستحق الدفع فيما يتعلق بتسهيل السعر الثابت فى كل تاريخ سداد على النحو المبين فى بند 1-6 (سداد القروض ذات العائد الثابت) ؛ و 2 - مجموع : (أ) أسعار الفائدة الثابته المتوسطة المذكورة على صفحة Bloomberg SWPM (أو أى بديل أو خلف أو استبدال له) فى التاريخ الذى يتم فيه توفير السعر المرجعى الثابت الإرشادى أو السعر المرجعى الثابت (حسب الاقتضاء) لسعر الفائدة الثابت لسعر تمويل ليلى مضمون (مع تطبيق فترة مراجعة قوامها 5 أيام مصرفية لسعر تمويل ليلى مضمون، ويتم دفعها نصف سنويًا) - معاملات مبادلة سعر الفائدة العائمة القائمة على التواريخ المقابلة لتواريخ دفع الفائدة المعمول بها ، مع الأخذ فى الاعتبار أقساط السداد المجدولة (على افتراض أن القرض ذى السعر الثابت ذى الصلة سيتم سحبه بالمبلغ وفى التاريخ المحدد فى طلب الاستخدام المقابل) ؛ و (ب) فروق أسعار منتصف/العرض المناسبة، كما هو موضح فى صفحة ICAP ذات الصلة (أو أى بديل أو خلف أواستبدال له) فى التاريخ الذى يتم فيه تقديم السعر المرجعى الثابت الإرشادى أو السعر المرجعى الثابت (حسب الاقتضاء)، لسعر الفترة الأقرب إلى متوسط العمر (على أساس الفقرة الفرعية (1) (أ) أعلاه) من قرض سعر الفائدة الثابت ذى الصلة؛ أو (ب) إن وجد السعر المشار إليه فى الفقرة (أ) أعلاه غير متوفر، على النحو الذى يحدده مزود السعر الثابت (الذى يتصرف فى حسن النية وفى بطريقة معقولة تجاريا) بالتشاور مع المقترض . تكاليف كسر سعر الفائدة العائم : تعنى، فيما يتعلق بقرض بسعر فائدة عائم أو مبلغ غير مدفوع يعزى إلى تسهيل سعر الفائدة العائم، المبلغ (إن وجد) الذى بواسطته : (أ) الفائدة (باستثناء الهامش) التى كان يجب أن يتلقاها المقرض للفترة من (بما فى ذلك) تاريخ استلام كل أو أى جزء من مشاركته فى هذا القرض بسعر الفائدة العائم أو المبلغ غير المدفوع إلى (بما فى ذلك) اليوم الأخير من فترة الفائدة الحالية فيما يتعلق بهذا القرض ذى السعر العائم أو المبلغ غير المدفوع، إذا تم دفع المبلغ الأساسى أو المبلغ غير المدفوع المتسلم فى اليوم الأخير من فترة الفائدة تلك ؛ يتجاوز: (ب) المبلغ الذى يمكن للمقرض الحصول عليه عن طريق وضع مبلغ مساو للمبلغ الأساسى أو المبلغ غير المدفوع الذى استلمه على الإيداع لدى أحد البنوك الرائدة لفترة تبدأ فى يوم العمل التالى للاستلام أو الاسترداد وتنتهى فى اليوم الأخير من فترة الفائدة الحالية . الالتزام بسعر عائم يعنى : (أ) فيما يتعلق بالمقرض الأصلى ، المبلغ المحدد مقابل اسمه تحت عنوان «السعر العائم» التزام» فى الجدول 1 (المقرضون الأصليون)، ومبلغ أى التزام آخر بسعر عائم تم تحويله إليها بموجب هذه الاتفاقية أو تحملها وفقا للبند 2-2 (إلغاء الزيادة فى الالتزام) ؛ و (ب) فيما يتعلق بأى مقرض آخر، مبلغ أى التزام بسعر عائم تم تحويله إليه بموجب هذه الاتفاقية أو تحمله وفقا للبند 2-2 (إلغاء الزيادة فى الالتزام) ، إلى الحد الذى يتم إلغاؤه أو تخفيضه أو نقله بموجب هذه الاتفاقية . تسهيلات ذات سعر عائم : يعنى تسهيلات القروض لأجل المتاحة بموجب هذه الاتفاقية، كما هو موضح فى الفقرة (ب) من البند (التسهيلات) . قرض بسعر عائم : يعنى قرضا تم تقديمه أو سيتم تقديمه بموجب تسهيل سعر الفائدة العائم، أو المبلغ الأساسى المستحق فى الوقت الحالى لهذا القرض . السعر المرجعى العائم يعنى، فيما يتعلق بقرض سعر الفائدة العائم : (أ) سعر تمويل ليلى مضمون لأجل اعتبارا من الوقت المحدد لفترة مساوية فى الطول لفترة الفائدة لهذا القرض ؛أو (ب) كما هو محدد بخلاف ذلك وفقا للبند 1-10 (عدم توفر سعر تمويل ليلى مضمون لأجل) ، وإذا كان هذا السعر فى كلتا الحالتين أقل من الصفر، اعتبار السعر المرجعى العائم صفرا . سعر التمويل : يعنى أى سعر يتم إخطاره من قبل المقرض بموجب تسهيل السعر العائم إلى الوكيل وفقا للفقرة الفرعية (أ) (2) من البند 3-10 (تكلفة الأموال) . الحكومة المصرية تعنى الحكومة المركزية لمصر . شركة قابضة : تعنى ، فيما يتعلق بشخص ما، أى شخص آخر تكون شركة تابعة له . البنك الدولى للإنشاء والتعمير : يعنى البنك الدولى للإنشاء والتعمير . صندوق النقد الدولى : يعنى صندوق النقد الدولى . تقرير الأثر يعنى كل تقرير عن الأثر يتم إعداده بموجب إطار التمويل المستدام ووفقًا له فيما يتعلق بالأموال المستخدمة فى إطار التسهيلات، رهنا بتوافر البيانات ذات الصلة . الوكيل المعيق: يعنى الوكيل فى أى وقت إذا : (أ) أخفق فى سداد (أو أخطار طرفا بأنه لن يسدد) الدفعة المطلوبة من قبله بموجب مستندات التمويل بحلول تاريخ استحقاق الدفع ، ما لم : 1 - يكون سبب عدم دفعه هو : (أ) خطأ إدارى أو فنى ؛ أو (ب) حدث اضطراب، ويتم الدفع فى غضون خمسة (5) أيام عمل من تاريخ استحقاقه؛ أو (2) وقد تنازع بحسن نية فيما إذا كان ملزمًا تعاقديًا بتسديد المبلغ المعنى؛ (ب) أو غير ذلك إذا فسخ أو جحد مستند التمويل ؛ (ج) (إذا كان الوكيل أيضا مقرضًا) فهو مقرض مقصر بموجب أى من الفقرات (أ) إلى (ب) من تعريف «المقرض المقصر» ؛ أو (د) حدث إعسار وكان مستمر فيما يتعلق بالوكيل . تأكيد الزيادة يعنى تأكيدا جوهريًا بالشكل المبين فى الجدول (6) . مقرض الزيادة له المعنى المعطى لهذا المصطلح فى البند 2-2 (إلغاء الزيادة فى الالتزام) . مدقق الحسابات المستقل يعنى : (أ) أى من ديلويت، إرنست ويونج، كى بى إم جى، موديز إنفستورز سيرفيس، برايس ووترهاوس كوبرز كونسلتيكس، إحدى شركات مورنينج ستار؛ أو (ب) رهنا بموافقة خطية مسبقة من قبل مقرضى الأغلبية (يجب عدم حجب هذه الموافقة أو تأخيرها بشكل غير معقول) ، أى شركة أخرى من مدققى الحسابات أو مستشارى الأمور البيئية والاجتماعية والحوكمة يعينهم المقترض للعمل كمدقق حسابات مستقل . تقرير مدقق الحسابات المستقل : يعنى كل تقرير تأكيد محدود صادر عن مدقق الحسابات المستقل فيما يتعلق بكل تقرير تخصيص . السعر المرجعى الثابت الإرشادى له المعنى المعطى لهذا المصطلح فى بند 1-4 (تحديد سعر مرجعى ثابت) . حدث إعسار يعنى ، فيما يتعلق بالكيان ، أن الكيان : (أ) تم حله (بخلاف ما هو منصوص عليه فى الضم أو الدمج أو الاندماج) ؛ (ب) أصبح معسرًا أو غير قادر على سداد ديونه أو فشل أو اعترف كتابة بعدم قدرته بشكل عام على سداد ديونه عند استحقاقها ؛ (ج) إجراء إحالة أو ترتيب أو صلح عام مع دائنيه أو لصالحهم ؛ (د) أقام أو أقيمت ضده، من قبل منظم أو مشرف أو أى مسئول مماثل له ولاية إعسار أولية أو ولاية إعادة تأهيل أو ولاية تنظيمية عليه فى الولاية القضائية لتأسيسه، أو تنظيمه أو الولاية القضائية لرئيسه أو مكتبه الداخلى، دعوى تسعى إلى الحصول على حكم بالإعسار أو الإفلاس أو أى تعويض آخر بموجب أى قانون إفلاس أو إعسار أو قانون مماثل آخر يؤثر على حقوق الدائنين، أو تقديم التماس لتصفيته أو تصفيته من قبله أو من قبل هذا المنظم أو المشرف أو أى مسئول مماثل ؛ (هـ) أقيمت ضده دعوى يلتمس فيها حكما بالإعسار أو الإفلاس أو أى تعويض آخر بموجب أى قانون إفلاس أو إعسار أو أى قانون مماثل آخر يؤثر على حقوق الدائنين، أو تم تقديم التماس لتصفيته أو إغلاقه، وفى حالة أى إجراء أوالتماس من هذا القبيل تم رفعه أو تقديمه ضده، تم إنشاء هذا الإجراء أو الالتماس أو تقديمه من قبل شخص أو كيان غير موصوف فى الفقرة (د) أعلاه و: 1 - يتسبب فى حكم بالإعسار أو الإفلاس أو إدخال أمر بالانتصاف أو إصدار أمر بإغلاقه أو تصفيته ؛ أو 2 - لم يتم فصله أو تسريحه أو إيقافه أو تقييده فى كل حالة فى غضون 30 يوما من المؤسسة أو تقديمها ؛ (و) تم تمرير قرار لتصفيته أو إدارته الرسمية أو تصفيته (بخلاف ما يتعلق بالضم أو الدمج أو الاندماج) ؛ (ز) يسعى أو يصبح خاضعا لتعيين مدير أو مصفى مؤقت أو وصى أو حارس قضائى أو وصى أو سنديك أو أى مسئول مماثل آخر له أو لجميع أصوله أو معظمها (بخلاف أى تعيين من هذا القبيل فيتوجب إجراؤه، طالما كان ذلك مطلوبا بموجب القانون أو اللوائح عدم الإفصاح عنه علنا، أو صادر عن شخص أو كيان موصوف فى الفقرة (د) أعلاه) ؛ (ح) أن يستحوذ الطرف المضمون على جميع موجوداته أو معظمها أو إذا تعرض لمحنة أو تنفيذ أو مصادرة أو حراسة أو غير ذلك من الإجراءات القانونية التى فرضت أو نفذت أو رفعت دعوى على أو ضد كل موجوداته أو معظمها إلى حد كبير، وكان ذلك الطرف المضمون يحتفظ بالحيازة، أو لم يتم رفض أى إجراء من هذا القبيل أو إبراء ذمته أو وقفه أو تقييده، فى كل حالة فى غضون 30 يومًا بعد ذلك ؛ (ط) يسبب أو يخضع لأى حدث يتعلق به، بموجب القوانين المعمول بها فى ولاية قضائية، له تأثير مماثل لأى من الأحداث المحددة فى الفقرات (أ) إلى (ح) أعلاه؛ أو (ى) يتخذ أى إجراء لتعزيز أو الإشارة إلى موافقته على أى من الأفعال السابقة أو الموافقة عليها أو قبولها . التأمين : يعنى، فيما يتعلق بالتسهيلات، تأمين عدم السداد الذى تقدمه شركة التأمين إلى المقرضين الأصليين بموجب ذلك التسهيل فيما يتعلق بتعرضهم الائتمانى بموجب ذلك التسهيل وفقا لبوليصة تأمين مؤرخة فى أو قبل تاريخ طلب الاستخدام الأول . المقرض المؤمن عليه : يعنى، فى أى وقت وفيما يتعلق بأى تأمين، المقرض الذى يكون، من وقت لآخر، مؤمنا عليه بموجب شروط هذا التأمين. شركة التأمين : المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» ، وهى منظمة متعددة الأطراف أنشئت بموجب معاهدة بين الدول الأعضاء فيها، بما فى ذلك مصر، ومقرها فى دولة الكويت ، حدث شركة التأمين له المعنى المعطى لهذا المصطلح فى البند 3-7 (أحداث شركات التأمين) . تاريخ دفع الفائدة يعنى : (أ) التاريخ الذى يقع بعد ستة أشهر من تاريخ الاستخدام الأول؛ و (ب) كل حلول نصف سنوى لاحق لتاريخ الاستخدام الأول قبل تاريخ الإنهاء؛ و (ج) تاريخ الإنهاء، شريطة أنه إذا لم يكن أى يوم من هذا القبيل يوم عمل، فسيكون تاريخ دفع الفائدة ذى الصلة بدلا من ذلك هو يوم العمل التالى فى نفس الشهر التقويمى (إن كان هناك شهرًا واحدًا موجودًا) أو يوم العمل السابق (إذا لم يكن هناك) . فترة الفائدة تعنى : (أ) فيما يتعلق بالقرض، كل فترة يتم تحديدها وفقا للبند 9 (فترات الفائدة) ؛ و (ب) فيما يتعلق بمبلغ غير مدفوع، كل فترة محددة وفقا للبند 3-8 (فائدة). «اعرف عميلك» تعنى عمليات التحقق المسماة جميع عمليات التحقق الضرورية أو غيرها من عمليات التحقق المماثلة بموجب جميع القوانين واللوائح المعمول بها . التحفظات القانونية تعنى : (أ) المبدأ القائل بأنه يجوز منح سبل انتصاف منصفة أو رفضها حسب تقدير المحكمة والحد من الإنفاذ بموجب القوانين المتعلقة بالإعسار وإعادة التنظيم والقوانين الأخرى التى تؤثر عموما فى حقوق الدائنين؛ (ب) الوقت الذى يحظر المطالبات بموجب قوانين التقادم، وإمكانية أن يكون التعهد بتحمل المسئولية عن شخص أو تعويضه ضد عدم دفع رسوم الدمغة فى المملكة المتحدة باطلا ودفوع المقاصة أوالمطالبة المضادة؛ (ج) عندما يكون أى طرف فى مستند تمويل مخولا بسلطة تقديرية أو قد يحدد مسألة فى رأيه، فقد يطلب من هذا الطرف ممارسة سلطته التقديرية وتكوين رأيه بحسن نية ؛ (د) مبادئ وحقوق ودفوع مماثلة بموجب أى قانون معمول به؛ و (هـ) أى مسائل أخرى منصوص عليها كشروط أو تحفظات فيما يتعلق بمسائل القانون ذات التطبيق العام فى أى رأى قانونى يتم تقديمه وفقًا للبند 2-4 (الشروط الأولية المسبقة) بموجب هذا الاتفاق أو فيما يتعلق به. المقرض يعنى : (أ) المقرض الأصلى ؛ أو (ب) أى بنك أو مؤسسة مالية أو صندوق استئمانى أو صندوق أو كيان آخر أصبح طرفا كـ «مقرض» وفقا للبند 2-2 (إلغاء الزيادة فى الإلتزام) أو البند 21 (التغييرات فى المقرضين) ، والذى، فى كل حالة، لم يتوقف عن كونه مقرضًا وفقًا لشروط هذه الاتفاقية . فترة المسئولية تعنى الفترة التى تبدأ من تاريخ الحصول على التفويض البرلمانى وتنتهى فى التاريخ الذى : (أ) لايوجد فيه مبلغ مستحق بموجب مستندات التمويل ؛ و (ب) لايوجد فيه التزام سارى المفعول . قوانين التقادم : تعنى قانون التقادم لعام 1980 وقانون التقادم الأجنبى لعام 1984 . جمعية سوق القروض : تعنى جمعية سوق القروض . القرض : يعنى قرض بسعر فائدة ثابت أو قرض بسعر عائم . غالبية المقرضين : يعنى المقرض أو المقرضين الذين يبلغ إجمالى التزاماتهم أكثر من 2/3 66% من إجمالى الالتزامات (أو، إذا تم تخفيض إجمالى الالتزامات إلى الصفر، يتم تجميع أكثر من 2/3 66% من إجمالى الالتزامات مباشرة قبل التخفيض). الهامش : يعنى 5.75% سنويًا . التأثير السلبى المادى : أى التأثير السلبى المادى على : (أ) الوضع المالى للمقترض؛ (ب) قدرة المقترض على أداء التزاماته المادية بموجب مستندات التمويل؛ أو (ج) صحة أو قابلية تنفيذ مستندات التمويل،أو حقوق أو تعويضات أى طرف تمويل بموجب مستندات التمويل . وزارة المالية : وزارة المالية فى حكومة مصر . الشهر يعنى فترة تبدأ فى يوم واحد فى شهر تقويمى وتنتهى فى اليوم المقابل عدديا فى الشهر التقويمى التالى ، شريطة : (أ) (رهنا بالفقرة (ج) أدناه) إذا لم يكن اليوم المقابل عدديا يوم عمل، فستنتهى تلك الفترة فى يوم العمل التالى فى ذلك الشهر التقويمى الذى ستنتهى فيه تلك الفترة إذا كان هناك يوم عمل، أو إذا لم يكن هناك، فى يوم العمل السابق مباشرة ؛ و (ب) إذا لم يكن هناك يوم مطابق عدديا فى الشهر التقويمى الذى ستنتهى فيه تلك الفترة ، فستنتهى تلك الفترة فى آخر يوم عمل فى ذلك الشهر التقويمى؛ و (ج) إذا بدأت فترة الفائدة فى آخر يوم عمل من الشهر التقويمى، فستنتهى فترة الفائدة هذه فى آخر يوم عمل فى الشهر التقويمى وستنطبق القواعد المذكورة أعلاه على الشهر الأخير فقط من أى فترة (وسيكون لكلمة شهريًا المعنى المقابل لها) . المقرض الجديد له المعنى المعطى لهذا المصطلح فى البند 21 (التغييرات فى المقرضينا لمقرضين) . معاملة شراء الديون الواجب الإبلاغ عنها بالمعنى المعطى لهذا المصطلح فى الفقرة (ب) من البند 1-22 (حرمان الشركات التابعة للمقترض من حق التصويت للشركات التابعة له) . البرلمان : يعنى مجلس النواب المصرى ، وهو الفرع التشريعى للحكومة القومية المصرية . التفويض البرلمانى : يعنى تفويض البرلمان للمقترض للدخول فى حقوقه وممارستها والوفاء بالتزاماته بموجب مستندات التمويل . الطرف : يعنى طرفا فى هذه الاتفاقية . قائمة البنوك الجديدة المعتمدة مسبقا : تعنى قائمة الكيانات المنصوص عليها فى الجدول 11 (قائمة البنوك الجديدة المعتمدة مسبقًا)، إلى جانب أى قائمة تكميلية بالكيانات المتفق عليها بين المقترض والوكيل (بناء على تعليمات من مقرضى الأغلبية). مقدم إعادة تأمين : يعنى أى معيد تأمين يقوم، من وقت لآخر، بإعادة التأمين على شركة التأمين فيما يتعلق بأى تأمين وأبرم معاهدة إعادة تأمين أو عقد إعادة تأمين آخر مع شركة التأمين (أو فى حالة مقدم إعادة تأمين الذى يدخل فى إعادة التأمين هذه بعد تاريخ الاستخدام الأول، مع المقرضين المؤمن عليهم المعنيين) من خلال الكيانات وبمبلغ التغطية المعتمدة من قبل المقرضين المؤمن عليهم المعنيين . أصول الدول المحمية تعنى الأصول الحالية أو المستقبلية التالية للمقترض، والتى لا يجوز التنازل عن الحصانة السيادية بشأنها بموجب القانون المعمول به : (أ) الممتلكات التى تستخدمها البعثة الدبلوماسية أو القنصلية لمصر . (ب) الممتلكات ذات الطابع العسكرى وتحت سيطرة سلطة عسكرية أو وكالة دفاع تابعة للمقترض؛ (ج) الممتلكات الموجودة فى مصر أو فى الخارج والمخصصة جزئيا أو كليا للاستخدام العام أو الحكومى من قبل مصر ؛ (د) أصول المقترض أو غيره من الأشخاص الاعتباريين العامين المخصصة جزئيا أو كليا إما فعليا أو بموجب قانون أو مرسوم أو قرار لمصلحة عامة . أو (هـ) أى أصول أخرى محمية بموجب قوانين جمهورية مصر العربية أو قانون حصانة الدولة لعام 1978 أو قانون الحصانات السيادية الأجنبية للولايات المتحدة . يوم التسعير يعنى، فيما يتعلق بأى فترة يتم فيها تحديد سعر الفائدة : (أ) يومى عمل للأوراق المالية الحكومية الأمريكية قبل اليوم الأول من تلك الفترة ؛ أو (ب) إذا اختلفت ممارسة السوق فى سوق القروض المشتركة ذات الصلة، فإن اليوم الذى يحدده الوكيل هو يوم التسعير وفقًا لممارسة السوق هذه ، وفى كل حالة، إذا كانت عروض الأسعار تقدم عادة فى أكثر من يوم واحد، فسيكون يوم التسعير هو آخر تلك الأيام . السعر المرجعى يعنى : (أ) فيما يتعلق بتسهيل السعر الثابت، السعر المرجعى الثابت؛ و (ب) فيما يتعلق بتسهيل السعر العائم، السعر المرجعى العائم . معاهدة إعادة التأمين تعنى، فيما يتعلق بالقرض، اتفاقية إعادة تأمين بموجب معاهدة مبرمة بين شركة التأمين وشركة أو أكثر من شركات إعادة التأمين تقوم بموجبها شركة (شركات) إعادة التأمين بإعادة التأمين فيما يتعلق بذلك القرض . وثيقة ذات صلة تعنى أى اتفاقية أو ترتيب أو مستند (بخلاف مستند التمويل) يتم الدخول فيه أو إبرامه أو توقيعه تحسبا لأى مستند تمويل أو بموجبه أو فيما يتعلق به . الصندوق ذو الصلة يعنى، فيما يتعلق بصندوق ما (الصندوق الأول)، الصندوق الذى يديره أو ينصح به نفس مدير الاستثمار أو مستشار الاستثمار مثل الصندوق الأول، أو إذا كان يديره مدير استثمار أو مستشار استثمار مختلف، صندوق يكون مدير الاستثمار أو مستشار الاستثمار التابع له مدير الاستثمار أو مستشار الاستثمار للصندوق الأول . مقرضو التسهيلات ذات الصلة يعنون، فيما يتعلق بالتسهيلات، المقرضين المعنيين بموجب هذا التسهيل (والذين، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك، سيكونون أغلبية المقرضين بموجب هذا التسهيل، محسوبين فقط فيما يتعلق بإجمالى الالتزامات بموجب هذا التسهيل) . المقرضون المؤمن عليهم المعنيون، فيما يتعلق بأى تأمين لتسهيل، يعنى المقرضون المؤمن عليهم المعنيون بموجب هذا التسهيل (والذين، مالم يتطلب السياق خلاف ذلك، سيكونون أغلبية المقرضين المؤمن عليهم ذوى الصلة بموجب هذا التسهيل) . السوق ذات الصلة تعنى سوق الاقتراض النقدى بين عشية وضحاها المضمون بأوراق مالية للحكومة الأمريكية . المقرضون المؤمن عليهم بالأغلبية ذات الصلة يعنون، فيما يتعلق بأى تأمين لتسهيل، أغلبية المقرضين بموجب هذا التسهيل (محسوبة فقط فيما يتعلق بالتزامات المقرضين المؤمن عليهم بموجب هذا التسهيل) . تاريخ السداد يعنى : (أ) فيما يتعلق بتسهيل سعر الفائدة الثابت، كل تاريخ لسداد القروض ذات العائد الثابت المشار إليها فى البند 1-6 (سداد القروض ذات العائد الثابت) ؛ و (ب) فيما يتعلق بتسهيل السعر العائم، كل تاريخ لسداد القروض ذات العائد العائم المشار إليها فى البند 2-6 (سداد القروض ذات العائد العائم) . قسط السداد يعنى : (أ) فيما يتعلق بتسهيل سعر الفائدة الثابت، كل قسط لسداد القروض ذات العائد الثابت المشار إليها فى البند 1-6 (سداد القروض ذات العائد الثابت) ؛ و (ب) فيما يتعلق بتسهيل سعر الفائدة المتغير ، كل قسط لسداد القروض ذات السعر العائم المشار إليها فى البند 2-6 (سداد القروض ذات العائد العائم). تكرار الإقرارات يعنى كل من الإقرارات المنصوص عليها فى البنود 1-17 (حالة) إلى 6-17 (القانون الحاكم والإنفاذ) (باستثناء الإقرار الوارد فى الفقرة (ب) من البند 17-4 (السلطة والسلطة والقدرة)، فقرة (ب) من بند -11-17 (لا توجد معلومات مضلله) ، بند 14-17 (صندوق النقد الدولى)، بند 16-17 (تمثيل الجزاءات)، بند 17-17 (إقرارات قوانين مكافحة الفساد) والبند 17-18 (لا حصانة) . الممثل يعنى أى مفوض، أو وكيل، أو مدير، أو مصفى، أو معين، أو موكل ، أو أمين ، أو قيم . الطرف المقيد يعنى الشخص : (أ) المدرج فى أى قائمة جزاءات؛ أو (ب) ما لا يقل عن 50% مملوكة أو مسيطر عليها بطريقة أخرى (كما يتم استخدام هذا المصطلح وتطبيقه فى العقوبات ذات الصلة) من قبل أو (على حد علم المقترض) التى تعمل نيابة عن أو بتوجيه من أى أشخاص مدرجين فى أى قائمة عقوبات؛ أو (ج) وإلا فإن هدفا للعقوبات (مع هدف العقوبات يشير إلى شخص يحظر أو يقيد معه شخص أمريكى أو مواطن آخر فى سلطة العقوبات بموجب القانون من الانخراط فى التجارة أو الأعمال أو غيرها من الأنشطة) . الإقليم الخاضع للعقوبات يعنى بلدا أو منطقة أو إقليما يخضع لعقوبات على مستوى البلد أو على مستوى المنطقة أو على مستوى الإقليم، أو تكون حكومته خاضعة للعقوبات، وهى (فى تاريخ هذه الاتفاقية) أفغانستان وكوبا وإيران وكوريا الشمالية وروسيا والسودان وسوريا ومنطقة القرم فى أوكرانيا والأراضى المحتلة فى مايسمى «جمهورية دونيتسك الشعبية»، ما يسمى «جمهورية لوهانسك الشعبية»، ومنطقتى خيرسون وزابوريزهزهيا فى أوكرانيا . العقوبات تعنى أى قوانين أو لوائح أو حظر أو تدابير تقييدية اقتصادية أو تجارية أو مالية تفرضها أو تسنها أو تنفذها سلطة العقوبات . سلطات العقوبات تعنى : (أ) الولايات المتحدة الأمريكية ؛ (ب) الأمم المتحدة ؛ (ج) الاتحاد الأوروبى؛ (د) المملكة المتحدة ؛ و (هـ) الإمارات العربية المتحدة ، والمؤسسات والوكالات الحكومية المعنية بأى مما سبق ذكره، بما فى ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (“OFAC”) ، ووزارتى الخارجية والتجارة فى الولايات المتحدة وخزانة صاحب الجلالة. قائمة العقوبات تعنى قوائم تحديد العقوبات القطاعية «للمواطنين المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين» وقوائم المتهربين من العقوبات الأجنبية التى يحتفظ بها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، والقائمة الموحدة لأهداف العقوبات المالية (أهداف تجميد الأصول وقوائم حظر الاستثمارات) التى تحتفظ بها خزانة جلالة الملك، أو أى قوائم مماثلة تحتفظ بها أى من سلطات العقوبات أو تعلن علنا عن تصنيف العقوبات، كل منها بصيغته المعدلة أو المكملة أو المستبدلة من وقت لآخر . رأى الطرف الثانى يعنى : (أ) رأى الطرف الثانى الصادر عن وكالة موديز لخدمات المستثمرين فى 9 نوفمبر 2022 فيما يتعلق بإطار التمويل المستدام ؛ أو (ب) أى رأى بديل لطرف ثان صادر عن مزود رأى طرف ثان . مزود رأى الطرف الثانى يعنى : (أ) موديز إنفستور سيرفيس ؛ أو (ب) أى مزود خدمة دولى مستقل آخر ذو سمعة طيبة لديه خبرة مناسبة فى تقديم آراء الطرف الثانى فيما يتعلق بالأطر بموجب مبادئ القرض الأخضر ومبادئ القرض الاجتماعى والتى يختارها المقترض . الضمان يعنى رهن عقارى، أو ارتهان أو رهان أو امتياز أو مصلحة ضمانية أخرى تضمن أى التزام لأى شخص، أو أى اتفاق او ترتيب آخر له تأثير مماثل . سعر التمويل الليلى المضمون (SOFR) أى الذى يديره بنك الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك (أو أى شخص آخر يتولى إدارة هذا السعر) المنشور (قبل أى تصحيح أو إعادة حساب أو إعادة نشر من قبل المسئول) من قبل بنك الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك (أو أى شخص آخر يتولى نشر هذا السعر) . سعر تمويل ليلى مضمون فى يوم مصرفى يعنى أى يوم بخلاف ما يلى : (أ) يوم السبت أو الأحد ؛ و (ب) يوم توصى فيه جمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية (أو أى منظمة لاحقة) بإغلاق إدارات الدخل الثابت لأعضائها طوال اليوم لأغراض التداول فى الأوراق المالية للحكومة الأمريكية. الوقت المحدد يعنى يوما أو وقتا محددًا وفقًا الجدول 7 (جداول زمنية) . جهة إصدار المعاملات ذات أغراض خاصة تعنى أى كيان : (أ) مصدر سندات ائتمانية أو وسيلة ذات أغراض خاصة ومنشأة لغرض تنفيذ إصدارات الديون (من خلال تحمل الالتزامات أو إصدار الأوراق المالية)، سواء كانت قروض أو سندات أو أصول أخرى؛ و (ب) مملوكة أو برعاية المقرض (وفقط طالما أن هذا الكيان مملوك أو برعاية المقرض). مقرض المعاملات ذات الأغراض الخاصة يعنى أى مصدر المعاملات ذات الأغراض الخاصة يكون مقرضا أصليا أو يصبح مقرضا وفقا للبند 21 (التغييرات فى المقرضين). الفرعى يعنى أى شخص (يشار إليه بضمير المتكلم) فيما يتعلق به شخص آخر (يشار إليه باسم الشخص الثانى) : (أ) يتمتع بأغلبية حقوق التصويت فى ذلك الشخص الأول أو له الحق بموجب دستور الشخص الأول فى توجيه السياسة العامة للشخص الأول أو تغيير أحكام دستوره؛ (ب) هو عضو فى ذلك الشخص الأول وله الحق فى تعيين أو إقالة أغلبية مجلس إدارته أو ما يعادله من الإدارة أو التنظيم أو الهيئة الإشرافية؛ (ج) له الحق فى ممارسة تأثير مهيمن (والذى يجب أن يشمل الحق فى إعطاء توجيهات فيما يتعلق بالسياسات التشغيلية والمالية للشخص الأول التى يلتزم مديروها بالامتثال لها سواء لمصلحته أم لا) على الشخص الأول بموجب الأحكام الواردة فى المواد (أو ما يعادلها) للشخص الأول أو بموجب عقد سيطرة مكتوب ومصرح به من قبل مواد (أو ما يعادلها) من الشخص الأول ويسمح بها القانون الذى تم بموجبه إنشاء هذا الشخص الأول ؛ (د) يكون عضوا فى ذلك الشخص الأول ويتحكم بمفرده، بموجب اتفاق مع المساهمين أو الأعضاء الآخرين، فى أغلبية حقوق التصويت فى الشخص الأول أو الحقوق بموجب دستوره لتوجيه السياسة العامة للشخص الأول أو تغيير شروط دستوره؛ (هـ) لديه القدرة على ممارسة، أو يمارس بالفعل، التأثير أو السيطرة المهيمنة على الشخص الأول؛ أو (و) جنبا إلى جنب مع الشخص الأول، تدار على أساس موحد، ولأغراض هذا التعريف، سيتم التعامل مع الشخص كعضو فى شخص آخر إذا كانت أى من الشركات التابعة لذلك الشخص عضوا فى ذلك الشخص الآخر أو إذا كانت أى أسهم فى ذلك الشخص الآخر مملوكة من قبل شخص يتصرف نيابة عنها أو عن أى من الشركات التابعة لها . أدوات الدين المستدامة لها المعنى المحدد لهذا المصطلح فى القسم 5 من إطار التمويل المستدام . إطار التمويل المستدام يعنى «إطار التمويل السيادى المستدام لجمهورية مصر العربية» بتاريخ نوفمبر 2022 ونشرته جمهورية مصر العربية (وليس لتجنب الشك، كما قد يتم مراجعته أو تحديثه لاحقا) . الضريبة تعنى أى ضريبة أو جباية أو مكوس أو رسوم أو فروض أخرى أو استقطاعات أخرى أو محتجزات من طبيعة مماثلة (بما فى ذلك أى غرامة أو فائدة مستحقة الدفع فيما يتعلق بأى فشل فى الدفع أو أى تأخير فى دفع أى منها). سعر تمويل ليلى مضمون لأجل يعنى الذى تديره «مجموعة سى إم إى بنشمارك مانجمنت ليميتد» (CME Group Benchmark Management Limited) (أو أى شخص آخر يتولى إدارة هذا السعر) للفترة ذات الصلة المنشورة (قبل أى تصحيح أو إعادة حساب أو إعادة نشر من قبل المسئول) من قبل «مجموعة سى إم إى بنشمارك مانجمنت ليميتد» (أو أى شخص آخر يتولى نشر هذا السعر) . تاريخ الإنهاء يعنى التاريخ الذى يقع فى الذكرى السابعة (7) لحلول تاريخ هذه الاتفاقية . قانون الأطراف الثالثة له المعنى المعطى لهذا المصطلح فى البند 4-1 (حقوق الطرف الثالث) . إجمالى الالتزامات يعنى : (أ) فيما يتعلق بتسهيل معين، إجمالى التزامات السعر الثابت أو إجمالى التزامات السعر العائم (حسب الاقتضاء)؛ أو (ب) خلاف ذلك، إجمالى التزامات السعر الثابت وإجمالى التزامات السعر العائم. إجمالى التزامات السعر الثابت يعنى إجمالى التزامات السعر الثابت، وهو 250.000.000 دولار أمريكى فى تاريخ هذه الاتفاقية . إجمالى التزامات السعرالعائم يعنى إجمالى التزامات السعر العائم، وهو 250.000.000 دولار أمريكى فى تاريخ هذه الاتفاقية . شهادة النقل تعنى شهادة أساسية فى : (أ) النموذج المبين فى الجدول 4 ()؛ أو (ب) أى شكل آخر يتفق عليه بين الوكيل والمقترض . تاريخ التحويل يعنى، فيما يتعلق بالتنازل أو نقل حقوق المقرض و/أو التزاماته، ما يلى : (أ) تاريخ النقل المقترح المحدد فى اتفاقية التنازل أو شهادة النقل ذات الصلة؛ و (ب) التاريخ الذى ينفذ فيه الوكيل اتفاقية التنازل أو شهادة النقل ذات الصلة. الالتزام بموجب المعاهدة يعنى أى التزام يقع على عاتق المقترض أو أى من وكالاته بموجب أى اتفاق أو معاهدة أو ترتيب آخر مع صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى أو شركة التأمين . معيد تأمين المعاهدة يعنى أى مقدم إعادة تأمين دخل فى معاهدة إعادة التأمين . المملكة المتحدة تعنى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. المبلغ غير المدفوع يعنى أى مبلغ مستحق وواجب الدفع ولكن لم يسدده المقترض بموجب مستندات التمويل . الرسوم المقدمة يعنى الرسوم المستحقة بموجب البند 1-11 (رسوم مقدمة) . الولايات المتحدة تعنى الولايات المتحدة الأمريكية . حكومة الولايات المتحدة تعنى الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة . يوم عمل الأوراق المالية الحكومية الأمريكية يعنى أى يوم بخلاف ما يلى : (أ) يوم السبت أو الأحد ؛ و (ب) يوم توصى فيه جمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية (أو أى منظمة لاحقة) بإغلاق إدارات الدخل الثابت لأعضائها طوال اليوم لأغراض التداول فى الأوراق المالية للحكومة الأمريكية . الاستخدام يعنى استخدام مرفق . تاريخ الاستخدام يعنى تاريخ الاستخدام، وهو التاريخ الذى يتم فيه (أو سيتم تقديمه) للقرض ذى الصلة . طلب استخدام يعنى إشعارًا جوهريا بالشكل المبين فى الجدول 3 (نموذج طلب الاستخدام) . ضريبة القيمة المضافة تعنى أى ضريبة قيمة مضافة أو أى ضريبة أخرى ذات طبيعة مماثلة (بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر أى ضريبة مفروضة بموجب ضريبة القيمة المضافة قانون مصر رقم 67 لسنة 2016) . البنك الدولى يعنى مجموعة البنك الدولى، بما فى ذلك البنك الدولى للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار . 1-2 تفسير (أ) ما لم تظهر إشارة مخالفة فى هذه الاتفاقية إلى : (1) سيتم تفسير الوكيل أوالمنظم أو المقترض أو أى طرف تمويل أو شركة التأمين أو أى مقرض أو أى مقدم إعادة تأمين أو أى طرف بحيث يشمل خلفائه فى الملكية والمتنازل لهم المسموح لهم والمتنازل لهم المسموح لهم أو بحقوقهم و/أو التزاماتهم بموجب مستندات التمويل ؛ (2) إلى الوكيل الذى يتصرف بشكل معقول هو أن يتصرف الوكيل بناء على تعليمات مجموعة المقرضين ذات الصلة، ويتصرف بأنفسهم بشكل معقول؛ (3) تشمل الوكالة أى وكالة حكومية أو حكومية دولية أو فوق وطنية أو سلطة أو هيئة أو بنك مركزى أو مفوضية أو إدارة أو وزارة أو منظمة أو مؤسسة قانونية أو محكمة (بما فى ذلك أى قسم فرعى سياسى أو حكومة وطنية أو إقليمية أو بلدية وأى هيئة او أشخاص إداريين أو ماليين أو قضائيين أو تنظيميين أو منظمين ذاتيًا)؛ (4) المستند فى الشكل المتفق عليه هو مستند تم الاتفاق عليه مسبقًا كتابيا من قبل أو نيابة عن المقترض والوكيل؛ (5) تشمل الأصول الممتلكات الحالية والمستقبلية والإيرادات والحقوق من كل وصف؛ (6) نسخة مصدقة من المستند الذى يتعين على المقترض تقديمه، أو نسخة من أى مستند مطلوب تصديقه، هى نسخة من النسخة الأصلية من تلك الوثيقة التى تم التصديق عليها من قبل المفوض بالتوقيع على المقترض على أنها نسخة حقيقية وكاملة ومحدثة من ذلك المستند الأصلى؛ (7) تكلفة أموال المقرض فيما يتعلق بمشاركته فى القرض هى إشارة إلى متوسط التكلفة (المحددة إما على أساس فعلى أو افتراضى) التى سيتكبدها المقرض إذا كان سيمول، من أى مصدر (مصادر) قد يختاره بشكل معقول، مبلغا مساويا لمبلغ تلك المشاركة فى ذلك القرض لفترة مساوية فى الطول لفترة فائدة ذلك القرض ؛ (8) ويشمل التصرف البيع أو التنازل عن الملكية أو المنح أو الإيجار أو الترخيص أو القرض أو إعلان الثقة أو أى تصرف آخر، سواء كان طوعيًا أو غير طوعى ، وسيتم تفسير التصرف وفقًا لذلك . (9) مستند التمويل أو أى اتفاقية أو أداة أخرى هى إشارة إلى مستند التمويل ذلك أو اى أتفاقية أو أداة أخرى بصيغتها المعدلة أو الجديدة أو المكملة أو الممتدة أو المستبدلة أو المعاد تشكيلها ؛ (10) مجموعة من المقرضين تشمل جميع المقرضين ؛ (11) الضمان يشمل : (أ) أى ضمان أو خطاب اعتماد أو سند أو تعويض أو ضمان مماثل ضد الخسارة ؛ أو (ب) أى التزام (مباشر أو غير مباشر، فعلى أو طارئ) لشخص ما بالدفع أو يكون مسئولا عن أى مديونية لشخص آخر ، بما فى ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) أى التزام : 1) لسداد أى مديونية من هذا القبيل ؛ 2) شراء أو تحمل أى مديونية من هذا القبيل ؛ 3) التعويض عن عواقب التقصير فى سداد هذه المديونية ؛ 4) تقديم قرض أو استثمار فى (بما فى ذلك عن طريق شراء أو الاكتتاب فى الأوراق المالية) لهذا الشخص الآخر ؛ أو 5) لشراء أصول أو خدمات هذا الشخص الآخر ، فى كل حالة، حيث يتم افتراض هذا الالتزام من أجل الحفاظ على أو مساعدة قدرة هذا الشخص الآخر على الوفاء بمديونيته ؛ (12) المديونية تشمل أى التزام (سواء تم تكبده كأصل أو كضمان) لدفع أو سداد الأموال، سواء كانت حالية أو مستقبلية، فعلية أو طارئة (وسواء كانت مستحقة بشكل جماعى أو فردى أو بأى صفة أخرى)، ولكن استبعاد (لتجنب الشك ، وباستثناء حالة الإشارات إلى «المديونية» فى الفقرة الفرعية (11) أعلاه وفى الفقرة (ب) من البند 6-20 (إعسار) أى التزامات طارئة فيما يتعلق بأى ضمان أو تعويض حتى يحين الوقت الذى يتم فيه تقديم طلب بموجب هذا الضمان أو التعويض ؛ (13) المؤسسة المالية الدولية هى مؤسسة مالية أنشأتها أكثر من دولة واحدة (مثل صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى) ، ولكنها لا تشمل المنظمات الثنائية أو البنوك التجارية؛ (14) يشمل القانون أى تفويض أو قانون داخلى أو دستور أو قرار أو مرسوم أو توجيه أو حكم أو أمر قضائى أو أداة أو أمر أو لائحة أو قانون لأى سلطة (ولها قوة القانون) ؛ (15) الشهر هو شهر من السنة التقويمية ؛ (16) يشمل الشخص : (أ) أى فرد أو شركة أو مكتب أو مؤسسة أو حكومة أو ولاية أو وكالة تابعة للولاية ؛ أو (ب) أى جمعية ، أو ائتمان أو مشروع مشترك أو اتحاد أو شراكة أو كيان آخر ، فى كل حالة، سواء كانت لها شخصية قانونية منفصلة أم لا، وما إذا كانت تتصرف بصفة شخصية أو ائتمانية أو غيرها . (17) وتشمل اللائحة أى توجيه أو مبدأ توجيهى أو مرسوم أو لائحة أو قاعدة أو طلب صادر عن أى سلطة أو منظمة تنظيمية أو ذاتية أو ذاتية التنظيم أو سلطة أو منظمة أخرى (بما فى ذلك أى هيئة أو وكالة أو إدارة حكومية دولية أو فوق وطنية، وما إذا كانت لها قوة القانون أم لا، ولكن إذا لم تكن لها قوة القانون من النوع الذى جرت العرف بالنسبة لفئة أو فئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم الامتثال) ؛ (18) يشمل ممثل المقترض أى مفوض بالتوقيع عن المقترض، وكذلك أى من وكالاته، وأى وزير أو مسئول عام آخر للمقترض أو أى من وكالاته، وأى موظف أو وكيل أو أى شخص آخر يتصرف نيابة عن المقترض أو أى من وكالاته ؛ (19) مدة التسهيل هى الفترة من (بما فى ذلك) تاريخ هذه الاتفاقية إلى (بما فى ذلك) تاريخ الإنهاء ؛ (20) حكم القانون هو إشارة إلى ذلك الحكم بصيغته المعدلة أو المعاد سنها من وقت لآخر ؛ (21) النظام الأساسى أو اللائحة هو إشارة إلى قانون أو لائحة فى أنجلترا وويلز ؛ و (22) وقت من اليوم هو إشارة إلى توقيت لوكسمبورج . (ب) إن تحديد مدى سعر الفائدة لفترة مساوية فى الطول لفترة الفائدة سيتجاهل أى تناقض ينشأ عن اليوم الأخير من فترة الفائدة تلك التى يتم تحديدها وفقًا لشروط هذه الاتفاقية . (ج) عناوين الأقسام والبنود والجدول هى لتسهيل الرجوع إليها فقط . (د) ما لم تظهر إشارة مخالفة ، فإن المصطلح المستخدم فى أى مستند تمويل آخر أو فى أى إشعار مقدم بموجب أو فيما يتعلق بأى مستند تمويل له نفس المعنى الوارد فى مستند التمويل أو الإشعار كما هو موضح فى هذه الاتفاقية . (هـ) يستمر التقصير أو حدث التقصير إذا لم يتم معالجته أو التنازل عنه . 1-3 رموز العملات والتعاريف : (أ) رموز الجنيه المصرى بالإنجليزية هى pound Egyptian and £ EGP E، وتدل على العملة القانونية لمصر . (ب) تشير كلمة دولارات أمريكية ودولار أمريكى ودولار إلى العملة القانونية للولايات المتحدة . 1-4 حقوق الطرف الثالث : (أ) ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك فى مستند تمويل، لايحق لأى شخص ليس طرفا بموجب قانون العقود (حقوق الأطراف الثالثة) لعام 1999 (قانون الأطراف الثالثة) إنفاذ أو التمتع بالاستفادة من أى شرط من شروط هذه الاتفاقية . (ب) مع مراعاة البند 3-34 (استثناءات أخرى)، ولكن بخلاف ذلك بغض النظر عن أى شرط من أى مستند مالى، فإن موافقة أى شخص ليس طرفًا ليست مطلوبة لإلغاء أو تغيير هذه الاتفاقية فى أى وقت . 1-5 مراجع الاختصاص أى إشارة فى هذه الاتفاقية أو مستند تمويل أخرى إلى مصر تعنى جمهورية مصر العربية (والمصرى له معنى مقابل) . 1-6 تجاوز شركة التأمين (أ) إذا: (1) أى توفير لأى مستند تمويل يتعارض أو يتناقض مع أى حكم من أحكام أى تأمين أو أى توجيه أو متطلبات من شركة التأمين لأى مقرض (مقرضين) مؤمن عليه بموجب أو فيما يتعلق بأى تأمين؛ و (2) يقوم أى مقرض مؤمن عليه (أو، فى حالة تسهيل السعر العائم، يقوم الوكيل (بناء على تعليمات المقرضين المؤمن عليهم بالأغلبية ذات الصلة (يتصرف بشكل معقول) بإخطار المقترض بذلك ، يجب على المقترض، إلى الحد الممكن عمليا وغير الضار بمصالح المقترض : (أ) الدخول فى مثل هذه التعديلات على مستندات التمويل حسب الضرورة لضمان استمرار صلاحية مستندات التمويل وامتثالها لشروط ذلك التأمين ؛ و (ب) إذا كان أى تفويض ضروريًا لكى تكون هذه التعديلات سارية المفعول ، فاحصل على هذا التفويض فور الدخول فى هذه التعديلات . (ب) لا يوجد فى مستندات التمويل ما يلزم أى مقرض مؤمن عليه أو الوكيل (بما فى ذلك التصرف بناء على تعليمات أى مجموعة من المقرضين) بالتصرف (أو الامتناع عن التصرف) بطريقة لاتتفق مع أى توجيه من شركة التأمين أو أى متطلبات لشركة التأمين بموجب أو فيما يتعلق بأى تأمين، وعلى وجه الخصوص، لن يكون أى مقرض مؤمن عليه (ولا، فى حالة تسهيل السعر العائم، الوكيل (بناء على تعليمات المقرضين المؤمن عليهم بالأغلبية ذات الصلة) ملزما بفعل أى شئ إذا، فى رأى (فى حالة الوكيل وتسهيل السعر العائم ، بناء على تعليمات الأغلبية ذات الصلة بالمقرضين المؤمن عليهم) ، للقيام بذلك من شأنه أن يؤدى إلى مخالفة أى توجيه لشركة التأمين أو أى متطلبات لشركة التأمين بموجب أو فيما يتعلق بأى تأمين أو يؤثر على صلاحية أى تأمين . (ج) لتجنب الشك، هذا البند 6-1 (تجاوز شركة التأمين) دون الإخلال بشرط الحصول على تصويت المقرضين المطلوبين لأى تعديل أو تنازل فى الظروف الموضحة فى البند 34 (التعديلات والتنازلات) . القسم 2- التسهيلات 2- التسهيلات : 2-1 التسهيلات : مع مراعاة شروط هذه الاتفاقية : (أ) المقرضون بموجب تسهيل سعر الفائدة الثابت المتاح للمقترض تسهيل قرض لأجل بالدولار بمبلغ إجمالى يساوى إجمالى الالتزامات ذات السعر الثابت ؛ و (ب) يتيح المقرضون بموجب تسهيل السعر العائم للمقترض تسهيلات قرض لأجل بالدولار بمبلغ إجمالى يساوى إجمالى التزامات السعر العائم . 2-2 إلغاء الزيادة فى الالتزام (أ) يجوز للمقترض، من خلال تقديم إشعار مسبق إلى الوكيل فى موعد لا يتجاوز التاريخ الذى يقع بعد 30 يوما من تاريخ سريان الإلغاء : (1) الالتزام المتاح للمقرض المقصر بموجب تسهيل وفقا للبند 9-7 (حق الإلغاء فيما يتعلق بالمقرض المقصر) ؛ أو (2) التزام المقرض بموجب تسهيل وفقا لما يلى : (أ) بند 1-7 (عدم)؛ أو (ب) بند 6-34 (استبدال المقرض) ، طلب زيادة الالتزامات فى إطار هذا التسهيل (وستزداد تلك الالتزامات) بمبلغ إجمالى بعملة التسهيل يصل إلى مبلغ الالتزام بموجب مرفق ملغاة على هذا النحو ، وفقا للفقرة (ب) أدناه . (ب) زيادة الالتزامات بموجب تسهيل بموجب هذا البند 2-2 تسرى على النحو التالى : (1) الالتزامات الزائدة بموجب هذا التسهيل ستتحملها مؤسسة مؤهلة واحدة أو أكثر (كل منها مقرض زيادة)، تؤكد كل منها كتابيا (سواء فى تأكيد الزيادة ذى الصلة أو غير ذلك) استعداده لتحمل ويتحمل فعليًا جميع التزامات المقرض المقابلة لذلك الجزء من الالتزامات الزائدة التى سيتحملها، كما لو كان مقرضا أصليا فيما يتعلق بتلك الالتزامات ؛ (2) يتحمل المقترض وأى مقرض زيادة التزامات تجاه بعضهما البعض و/أو يكتسبان حقوقا ضد بعضهما البعض كما كان المقترض ومقرض الزيادة سيتحملان و/أو يكتسبان لو كان مقرض الزيادة مقرضا أصليا فيما يتعلق بهذا الجزء من الالتزامات الزائدة التى سيتحملها ؛ (3) سيصبح كل مقرض زيادة طرفا كـ : «مقرض» ؛ (4) يتحمل كل مقرض زيادة وكل طرف من أطراف التمويل الأخرى التزامات تجاه بعضهم البعض ويكتسبون حقوقا ضد بعضهم البعض حيث كان مقرض الزيادة وأطراف التمويل تلك سيتحملون و/أو يكتسبون لو كان مقرض الزيادة مقرضا أصليا فيما يتعلق بهذا الجزء من الالتزامات الزائدة التى سيتحملها ؛ (5) ستستمر التزامات المقرضين الآخرين بكامل قوتها وتأثيرها ؛ و (6) أى زيادة من هذا القبيل فى الالتزامات ستدخل حيز التنفيذ فى : (أ) التاريخ الذى يحدده المقترض فى الإشعار المشار إليه أعلاه؛ أو (ب) أى تاريخ لاحق يقوم فيه الوكيل بتنفيذ تأكيد زيادة مكتمل حسب الأصول يتم تسليمه إليه من قبل مقرض الزيادة ذى الصلة . (ج) يجب على الوكيل، مع مراعاة الفقرة (د) أدناه، فى أقرب وقت ممكن عمليا بعد استلامها لتأكيد الزيادة المكتمل حسب الأصول والذى يظهر على وجهه للامتثال لشروط هذه الاتفاقية ويتم تسليمه وفقا لشروط هذه الاتفاقية، قم بتنفيذ تأكيد الزيادة هذا . (د) سيكون الوكيل ملزما بتنفيذ تأكيد الزيادة الذى يتم تسليمه إليه من قبل مقرض الزيادة فقط عندما يقتنع بأنه قد امتثل لجميع عمليات التحقق «أعرف عميلك» فيما يتعلق بافتراض الالتزامات الزائدة من قبل مقرض الزيادة هذا . (هـ) يؤكد كل مقرض زيادة ، من خلال تنفيذ تأكيد الزيادة، (لتجنب الشك) ما يلى : (1) يتمتع الوكيل بسلطة تنفيذ أى تعديل أو تنازل نيابة عنه تمت الموافقة عليه من قبل أو نيابة عن المقرض أو المقرضين المطلوبين وفقا لهذه الاتفاقية فى أو قبل التاريخ الذى تصبح فيه الزيادة سارية المفعول وفقا لهذه الاتفاقية ؛ و (2) وهى ملزمة بذلك القرار بنفس القدر الذى كانت ستكون عليه لو كانت مقرضا أصليا . (و) يجب على المقترض، فى غضون عشرة (10) أيام عمل من الطلب والدفع للوكيل مبلغ الكل توثيق التكاليف والنفقات (بما فى ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الرسوم القانونية ولكن مع مراعاة شروط أى سقف معمول به متفق عليه كتابيا بين الوكيل والمقترض) التى تكبدها بشكل معقول فيما يتعلق بأى زيادة فى الالتزامات بموجب تسهيل بموجب هذا البند 2-2 . (ز) يجب على مقرض الزيادة، فى التاريخ الذى تدخل فيه الزيادة حيز التنفيذ، أن يدفع للوكيل (لحسابه الخاص) رسوما بمبلغ مساو للرسوم التى سيتم دفعها بموجب البند 4-21 (رسوم التنازل أو التحويل) إذا كانت الزيادة عبارة عن تحويل وفقا للبند 6-21 (إجراءات النقل) وإذا كان مقرض الزيادة مقرضا جديدا . (ح) لن يكون الوكيل أو أى مقرض ملزما بالعثور على مقرض زيادة، ولن يطلب بأى حال من الأحوال من أى مقرض يتم استبدال التزامه بمقرض زيادة دفع أو التنازل عن أى من الرسوم التى يتلقاها هذا المقرض وفقا لمستندات التمويل . (ط) بند 5-21 (تحديد مسئولية المقرضين الحاليين) سوف تطبق مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال فى هذا البند 2-2 فيما يتعلق بمقرض الزيادة كما لو كان يشير فى هذا البند إلى : (1) «المقرض الحالى» كانت إشارات إلى جميع المقرضين مباشرة قبل الزيادة ذات الصلة ؛ (2) «المقرض الجديد» كانت إشارات إلى ذلك المقرض الزيادة . و (3) و«إعادة الإحالة» أو «إعادة الإحالة» هما إشارتان على التوالى إلى نقل أو إحالة . 2-3 حقوق والتزامات أطراف التمويل : (أ) التزامات كل طرف تمويل بموجب مستندات التمويل متعددة. لا يؤثر إخفاق طرف التمويل فى تنفيذ التزاماته بموجب مستندات التمويل على التزامات أى طرف آخر بموجب مستندات التمويل . لا يتحمل أى طرف تمويل مسئولية التزامات أى طرف تمويل أخر بموجب مستندات التمويل . (ب) حقوق كل طرف تمويل بموجب مستندات التمويل أو فيما يتعلق بها هى حقوق منفصلة ومستقلة، وأى دين ينشأ بموجب مستندات التمويل لطرف تمويل من المقترض هو دين منفصل ومستقل يحق لطرف التمويل إنفاذ حقوقه بشأنه وفقا للفقرة (د) أدناه . (ج) تشمل حقوق كل طرف تمويل أى دين مستحق لطرف التمويل ذلك بموجب مستندات التمويل، ولتجنب الشك، فإن أى جزء من القرض أو أى مبلغ آخر مستحق على المقترض يتعلق بمشاركة طرف التمويل فى التسهيل أو دوره بموجب مستند التمويل (بما فى ذلك أى مبلغ مستحق الدفع للوكيل نيابة عنه) هو دين مستحق لطرف التمويل ذلك من قبل المقترض . (د) يجوز لطرف التمويل، باستثناء ما هو منصوص عليه تحديدا فى مستندات التمويل، إنفاذ حقوقه بشكل منفصل بموجب مستندات التمويل أو فيما يتعلق بها . 2-4 قوانين مناهضة المقاطعة (أ) لن يستفيد أى طرف تمويل (طرف محظور) أو أى حقوق بموجب أى من : (1) بند 16-17 (تمثيل الجزاءات) أو بند 5-19 (الامتثال للجزاءات) (أو أى حكم مكافئ فى أى مستند تمويل) ؛ أو (2) أى تقصير ناشئ تحت بند 2-20 (العقوبات وقوانين مكافحة الفساد)، بند (التضليل) أو غير ذلك، فى كل حالة نتيجة لأى تضليل أو مخالفة لأى حكم من هذا القبيل ، إلى الحد الذى يؤدى فيه ذلك (فى رأى طرف التمويل ذلك وحده) إلى مخالفة من قبل طرف التمويل ذلك للمادة 7 من قانون التجارة الخارجية الألماني، لائحة المجلس رقم 2271/96 أو أى حظر أو مكافحة مقاطعة أو قانون أو لائحة مماثلة تنطبق عليه . (ب) إذا قام المقرض بإخطار الوكيل بأنه طرف محظور فيما يتعلق بأى عقوبات، فعندئذ فى أى قرار يتخذه المقرضون فيما يتعلق بتلك العقوبات والحكم المشار إليه فى الفقرة (أ) أعلاه : (1) لن يتم تضمين التزام (التزامات) ذلك المقرض لغرض حساب إجمالى الالتزامات عند التأكد مما إذا كان قد تم الحصول على أى نسبة مئوية ذات صلة (بما فى ذلك، لتجنب الشك، الإجماع) من إجمالى الالتزامات للموافقة على هذا القرار ؛ و (2) سيتم تجاهل وضعه كمقرض لغرض التأكد مما إذا كان قد تم الحصول على موافقة أى مجموعة محددة من المقرضين للموافقة على هذا القرار . 2-5 الاعتراف التعاقدى بالكفالة : (أ) فى هذا البند 5-2 : المادة 55 BRRD تعنى المادة 55 من توجيه الاتحاد الأوروبى 2014/59/ EU الذى ينشئ إطارًا لاسترداد وحل مؤسسات الائتمان وشركات الاستثمار . إجراء الكفالة يعنى ممارسة أى صلاحيات شطب وتحويل . تشريع الكفالة يعنى : (1) فيما يتعلق بدولة عضو فى المنطقة الاقتصادية الأوروبية نفذت، أو تنفذ فى أى وقت، المادة 55 BRRD ، القانون أو اللائحة التنفيذية ذات الصلة كما هو موضح فى جدول تشريعات الكفالة فى الاتحاد الأوروبى من وقت لآخر ؛ (2) فيما يتعلق بالمملكة المتحدة؛ تشريع الكفالة فى المملكة المتحدة ؛ و (3) فيما يتعلق بأى دولة أخرى غير هذه الدولة العضو فى المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو المملكة المتحدة، أى قانون أو لائحة مماثلة من وقت لآخر تتطلب اعترافًا تعاقديًا بأى سلطات شطب وتحويل واردة فى هذا القانون أو اللائحة . الدولة العضو فى المنطقة الاقتصادية الأوروبية تعنى أى دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى وأيسلندا وليختتشتاين والنرويج . جدول تشريعات الكفالة فى الاتحاد الأوروبى يعنى الوثيقة الموصوفة على هذا النحو والتى تنشرها جمعية سوق القروض (أو أى شخص خلف) من وقت لآخر . سلطة القرار تعنى أى هيئة لديها سلطة ممارسة أى صلاحيات شطب وتحويل . تشريع الكفالة فى المملكة المتحدة يعنى الجزء الأول من قانون البنوك لعام 2009 وأى قانون أو لائحة أخرى معمول بها فى المملكة المتحدة فيما يتعلق بحل البنوك أو شركات الاستثمار أو المؤسسات المالية الأخرى غير السليمة أو الفاشلة أو الشركات التابعة لها (بخلاف التصفية أو الإدارة أو إجراءات الإعسار الأخرى) . قوى الشطب والتحويل تعنى : (1) فيما يتعلق بأى تشريع للكفالة موصوف فى جدول تشريعات الكفالة فى الاتحاد الأوروبى من وقت لآخر، الصلاحيات الموصوفة على هذا النحو فيما يتعلق بتشريع الكفالة فى جدول تشريعات الكفالة فى الاتحاد الأوروبى ؛ (2) فيما يتعلق بتشريع الكفالة فى المملكة المتحدة، أى صلاحيات بموجب تشريع الكفالة فى المملكة المتحدة : (أ) إلغاء أو نقل أو تخفيف الأسهم الصادرة عن شخص يمثل بنكًا أو شركة استثمار أو مؤسسة مالية أخرى أو شركة تابعة لبنك أو شركة استثمار أو مؤسسة مالية آخرى ؛ (ب) إلغاء أو تقليل أو تعديل أو تغيير شكل مسئولية هذا الشخص أو أى عقد أو صك تنشأ بموجبه تلك المسئولية ؛ (ج) لتحويل كل أو جزء من تلك المسئولية إلى أسهم أو أوراق مالية أو التزامات لذلك الشخص أو أى شخص آخر ؛ (د) النص على أن أى عقد أو صك من هذا القبيل سيكون سارى المفعول كما لو كان قد تم ممارسة حق بموجبه ؛ أو (هـ) تعليق أى التزام فيما يتعلق بتلك المسئولية أو أى من الصلاحيات بموجب تشريع الكفالة فى المملكة المتحدة المرتبط أو المساعد بأى من هذه الصلاحيات؛ و (3) فيما يتعلق بأى تشريع آخر معمول به للكفالة، فإن أى صلاحيات بموجب تشريع الكفالة هذا : (أ) إلغاء أو نقل أو تخفيف الأسهم الصادرة عن شخص يمثل بنكًا أو شركة استثمار أو مؤسسة مالية أخرى أو شركة تابعة لبنك أو شركة استثمار أو مؤسسة مالية أخرى ؛ (ب) إلغاء أو تقليل أو تعديل أو تغيير شكل مسئولية هذا الشخص أو أى عقد أو صك تنشأ بموجبه تلك المسئولية ؛ (ج) لتحويل كل أو جزء من تلك المسئولية إلى أسهم أو أوراق مالية أو التزامات لذلك الشخص أو أى شخص آخر ؛ (د) النص على أن أى عقد أو صك من هذا القبيل سيكون سارى المفعول كما لو كان قد تم ممارسة حق بموجبه ؛ أو (هـ) تعليق أى التزام فيما يتعلق بتلك المسئولية أو أى من الصلاحيات بموجب تشريع الكفالة هذا المرتبطة أو المساعدة بأى من تلك الصلاحيات ؛ وأى صلاحيات مماثلة أو مماثلة بموجب تشريع الكفالة هذا . (ب) بصرف النظر عن أى شرط آخر فى أى مستند تمويل أو أى اتفاق أو ترتيب أو تفاهم آخر بين الطرفين، يقر كل طرف ويوافق على أن أى مسئولية لأى طرف تجاه أى طرف آخر بموجب أو فيما يتعلق بمستندات التمويل قد تخضع لإجراء الكفالة من قبل سلطة القرار ذات الصلة، ويقر ويقبل الالتزام بتأثير : (1) أى إجراء كفالة فيما يتعلق بأى مسئولية من هذا القبيل، بما فى ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) : (أ) تخفيض ، كليًا أو جزئيًا، فى المبلغ الأساسى ، أو المبلغ المستحق (بما فى ذلك أى فائدة مستحقة ولكن غير مدفوعة) فيما يتعلق بأى التزام من هذا القبيل ؛ (ب) تحويل كل أو جزء من أى التزام من هذا القبيل إلى أسهم أو أدوات ملكية أخرى قد يتم إصدارها لها أو منحها لها ؛ و (ج) إلغاء أى مسئولية من هذا القبيل ؛ و (2) تغيير أى شرط فى أى مستند مالى بالقدر اللازم لتفعيل أى إجراء كفالة فيما يتعلق بأى مسئولية من هذا القبيل . 3- الغرض : 3-1 الغرض : (أ) يجب على المقترض استخدام جميع المبالغ المقترضة من قبله بموجب التسهيلات من أجل : (1) تمويل أو إعادة تمويل النفقات المؤهلة وفقًا لإطار التمويل المستدام (تطبق لهذه الأغراض على أساس أن القرض ذى الصلة هو «قرض استدامة» اقترضه المقترض بموجب إطار التمويل المستدام وفيما يتعلق به) ؛ (2) سداد الدفعة المقدمة من أول قسط تأمين مستحق الدفع بموجب التأمين للتسهيلات ذات الصلة، بقيمة المبلغ الذى يتم إخطار المقترض به كتابيًا من قبل الوكيل (بناءً على تعليمات جميع المقرضين المؤمن عليهم المعنيين)؛ و (3) إذا اختار المقترض ذلك من خلال تحديد ذلك فى طلب الاستخدام ذى الصلة، دفع رسوم المشورة القانونية والمشورة المالية ورسوم التمويل (بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر الرسوم المقدمة ورسوم الوكالة) والتكاليف والنفقات التى يتكبدها المقترض بشكل معقول فيما يتعلق بإدخاله فى مستندات التمويل . (ب) لتجنب الشك، لن يحدث أى حدث تقصير بموجب البند 3-20 (التزامات أخرى) نتيجة لعدم تقديم عائدات القرض لأى غرض فى غضون 24 شهرًا من الاستخدام، وفى هذه الحالة البند 2-7 (عدم استخدام حصيلة القرض) ينطبق. 3-2 خصم الرسوم والتكاليف : إذا طلب المقترض ذلك فى طلب الاستخدام ذى الصلة، يجوز للوكيل (ويفوض المقترض الوكيل بشكل لا رجعة فيمه بما يلى) : (أ) خصم أى مبلغ مشار إليه فى الفقرة الفرعية (3) (3) من البند (الغرض) من عائدات أى قرض يتم تقديمه بموجب هذه الاتفاقية؛ و (ب) استخدام هذه العائدات مباشرة مقابل دفع هذه المبالغ . 3-3 رصد : لا يلتزم أى طرف تمويل بمراقبة أو التحقق من تطبيق أى مبلغ مقترض بموجب هذه الاتفاقية . 4- شروط الاستخدام : 4-1 تحديد السعر المرجعى الثابت : (أ) فى موعد لا يتجاوز يوم عمل واحد (1) قبل الوقت المحدد لتقديم طلب استخدام للحصول على قرض بسعر فائدة ثابت، سيطلب المقترض من الوكيل أن يطلب من مزود السعر الثابت تقديم إشارة إلى السعر المرجعى الثابت المتوقع (السعر المرجعى الثابت الإرشادى) المطبق على قرض السعر الثابت المقترح . (ب) عند استلام الطلب من المقترض المشار إليه فى الفقرة (أ) أعلاه، يجب على الوكيل أن يطلب على الفور من مزود السعر الثابت تقديم السعر المرجعى الثابت الإرشادى المطبق على قرض السعر الثابت المقترح . (ج) عند استلام السعر المرجعى الثابت الإرشادى المطبق على قرض السعر الثابت المقترح من مزود السعر الثابت، سيقوم الوكيل على الفور بإبلاغ المقرضين بموجب تسهيل السعر الثابت والمقترض بذلك . (د) فى موعد لا يتجاوز الوقت المحدد للقرض ذى السعر الثابت ذى الصلة، سيطلب الوكيل من مزود السعر الثابت تأكيد السعر المرجعى الثابت النهائى المطبق على هذا القرض بسعر الفائدة الثابت . (هـ) يجب على وكيل التسهيل إخطار المقترض بالسعر المرجعى الثابت المطبق على قرض السعر الثابت المقترح فور استلامه من مزود السعر الثابت . 4-2 الشروط الأولية المسبقة : (أ) لا يجوز للمقترض تسليم طلب الانتفاع فيما يتعلق بمرفق ما لم يكن الوكيل قد تلقى أو أتاحه بطريقة أخرى (أو تنازل صراحة كتابيا عن شرط استلامه أو إتاحته له) جميع المستندات والأدلة الأخرى المدرجة فى الجدول (2) شكلاً ومضمونًا مرضيًا للوكيل. (بناءً على تعليمات مقرضى التسهيلات المعنيين) يجب على الوكيل إخطار المقترض والمقرضين فور اقتناعهم بذلك . (ب) بخلاف ما يصل إلى حد التسهيل ذو الصلة يخطر المقرضون الوكيل كتابة بخلاف ذلك قبل أن يقدم الوكيل الإخطار الموضح فى الفقرة (أ) أعلاه، التسهيل ذو الصلة يفوض المقرضون (لكنهم لا يطلبون) الوكيل لتقديم هذا الإخطار. لن يكون الوكيل مسئولاً عن أى أضرار أو تكاليف أو خسائر من أى نوع نتيجة لتقديم أى إشعار من هذا القبيل . 4-3 شروط أخرى سابقة : سيكون المقرضون ملزمين بالامتثال للبند 4-5 (مشاركة المقرضين) فقط إذا، فى تاريخ طلب الاستخدام ذى الصلة وفى تاريخ الاستخدام المقترح : (أ) عدم استمرار التقصير أو قد ينتج عن القرض المقترح ؛ و (ب) الإقرارات المتكررة صحيحة من جميع النواحى المادية . 4-4 الحد الأقصى لعدد القروض : لا يجوز للمقترض تقديم طلب استخدام للحصول على قرض بموجب تسهيل إذا كان المقرضون قد قدموا أكثر من قرض واحد بموجب هذا التسهيل نتيجة للاستخدام المقترح . القسم 3- الاستخدام : 5- الاستخدام : 5-1 تسليم طلب استخدام : يجوز للمقترض استخدام التسهيل عن طريق تسليم طلب الاستخدام المكتمل حسب الأصول إلى الوكيل فى موعد لا يتجاوز الوقت المحدد . 5-2 استكمال طلب الاستخدام (أ) كل طلب استخدام غير قابل للإلغاء ولن يعتبر أنه قد تم إكماله على النحو الواجب ما لم : (1) ويحدد التسهيل الذى سيتم استخدامه ؛ (2) تاريخ الاستخدام المقترح هو يوم عمل خلال فترة الإتاحة المعمول بها ؛ (3) عملة ومبلغ القرض المقترح يتوافق مع البند 3-5 (العملة والمبلغ) ؛ (4) يطلب تطبيق القرض المقترح (كليًا أو جزئيًا) مقابل دفع : (أ) فى حالة قرض سعر الفائدة العائم، المبلغ المشار إليه فى الفقرة الفرعية (أ) (2) من البند (الغرض)؛ و (ب) فى حالة القرض بموجب أى من التسهيلات، أى مبالغ مشار إليها فى الفقرة الفرعية (3) (3) من البند (الغرض) ومستحقة الدفع من قبل المقترض وفقًا للبند 2-3 (خصم الرسوم) ، ويطلب أن يخصم الوكيل هذه المبالغ من القرض وأن يطبق عليها مباشرة مقابل دفع المبالغ ذات الصلة)؛ و (5) فترة الفائدة المقترحة تتوافق مع البند 9 (فترات الفائدة) . (ب) يمكن طلب قرض واحد فقط تحت كل تسهيل فى كل طلب استخدام . (ج) يجوز للمقترض تقديم طلب استخدام واحد فقط بموجب كل تسهيل . 5-3 العملة والمبلغ : (أ) يجب أن تكون العملة المحددة فى طلب الاستخدام هى عملة التسهيلات . (ب) يجب أن يكون مبلغ القرض المقترح بموجب التسهيل مبلغا مساويًا للتسهيل المتاح ذى الصلة . 5-4 مشاركة المقرضين : (أ) إذا تم استيفاء الشروط المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية، يجب على كل مقرض إتاحة مشاركته فى كل قرض بحلول تاريخ الاستخدام المعمول به من خلال مكتب التسهيلات الخاص به . (ب) سيكون مبلغ مشاركة كل مقرض فى قرض بموجب تسهيل مساويا للنسبة التى يتحملها التزامه المتاح بموجب ذلك التسهيل إلى التسهيل المتاح ذى الصلة مباشرة قبل تقديم هذا القرض . (ج) يجب على الوكيل، فى الوقت المحدد، إخطار كل مقرض بما يلى : (1) مبلغ القرض المقترح؛ و (2) مبلغ مشاركة ذلك المقرض فى هذا القرض . 5-5 إلغاء الالتزامات سيتم إلغاء الالتزامات بموجب التسهيلات التى تكون غير مستخدمة فى نهاية فترة الإتاحة المعمول بها بالكامل على الفور . القسم 4- السداد والدفع المسبق والإلغاء : 6- السداد : 6-1 سداد القروض ذات العائد الثابت : يجب على المقترض سداد القروض ذات السعر الثابت على أقساط متساوية عن طريق سداد مبلغ فى كل تاريخ سداد يقلل من المبلغ الإجمالى للقروض ذات السعر الثابت المستحقة بمبلغ يساوى النسبة المئوية ذات الصلة (كما هو محدد أدناه) من جميع القروض ذات السعر الثابت التى اقترضها المقترض فى نهاية العمل فى لندن فى اليوم الأخير من فترة الإتاحة المعمول بها، على النحو التالى : قسط السداد (النسبة المئوية) تاريخ السداد (أشهر بعد تاريخ هذه الاتفاقية) 9.0909 ٪ 24 شهرا 9.0909 ٪ 30 شهرا 9.0909 ٪ 36 شهرا 9.0909 ٪ 40 شهرا 9.0909 ٪ 48 شهرا 9.0909 ٪ 54 شهرا 9.0909 ٪ 60 شهرا 9.0909 ٪ 66 شهرا 9.0909 ٪ 72 شهرا 9.0909 ٪ 78 شهرا 9.0909 ٪ تاريخ الإنهاء 6-2 سداد القروض ذات العائد العائم : يجب على المقترض سداد القروض ذات السعر العائم على أقساط متساوية عن طريق سداد مبلغ فى كل تاريخ سداد يقلل من المبلغ الإجمالى للقروض ذات السعر العائم المستحقة بمبلغ يساوى النسبة المئوية ذات الصلة (كما هو محدد أدناه) لجميع القروض ذات السعر العائم التى اقترضها المقترض عند إغلاق العمل فى لندن فى اليوم الأخير من فترة التوافر المعمول بها، على النحو التالى : قسط السداد (النسبة المئوية) تاريخ السداد (أشهر بعد تاريخ هذه الاتفاقية) 9.0909 ٪ 24 شهرا 9.0909 ٪ 30 شهرا 9.0909 ٪ 36 شهرا 9.0909 ٪ 40 شهرا 9.0909 ٪ 48 شهرا 9.0909 ٪ 54 شهرا 9.0909 ٪ 60 شهرا 9.0909 ٪ 66 شهرا 9.0909 ٪ 72 شهرا 9.0909 ٪ 78 شهرا 9.0909 ٪ تاريخ الإنهاء 6-3 السداد النهائى للقروض : يجب على المقترض فى جميع الأحوال سداد القروض المقدمة بموجب كل تسهيل بالكامل فى موعد لا يتجاوز تاريخ الإنهاء . 6-4 لا إعادة اقتراض : لا يجوز للمقترض إعادة اقتراض أى جزء من التسهيل الذى تم سداده . 7- الدفع المسبق والإلغاء 7-1 عدم المشروعية إذا أصبح من غير القانونى، فى أى وقت، فى أى ولاية قضائية معمول بها، أن يقوم أى مقرض بتنفيذ أى من التزاماته على النحو المنصوص عليه فى هذه الاتفاقية أو تمويل أو الحفاظ على مشاركته فى أى قرض : (أ) أن يقوم المقرض بإخطار الوكيل فور علمه بذلك الحدث ؛ (ب) عند قيام الوكيل بإخطار المقترض، سيتم إلغاء الالتزامات المتاحة للمقرض على الفور ؛ و (ج) إلى الحد الذى لم يتم فيه نقل مشاركة المقرض وفقا للبند 6-34 (استبدال المقرض)، يقوم المقترض بسداد مشاركة المقرض فى القروض فى : (1) إذا وقع اليوم الأخير من فترة الفائدة الحالية للقرض أكثر من 45 بعد أيام من تاريخ إشعار الوكيل للمقترض بموجب الفقرة (ب) أعلاه، اليوم الأخير من فترة الفائدة تلك (أو ، بخلاف ذلك، اليوم الأخير من فترة الفائدة فورا بعد فترة الفائدة الحالية آنذاك) ؛ أو (2) إذا كان قبل ذلك، التاريخ المحدد من قبل المقرض فى الإشعار الذى تم تسليمه إلى الوكيل (لا يتجاوز اليوم الأخير من أى فترة سماح سارية يسمح بها القانون) ، وأن التزامات المقرض المقابلة سيتم إلغاؤها على الفور بمبلغ المساهمات المسددة. 7-2 عدم استخدام حصيلة القرض (أ) إذا فشل المقترض فى استخدام كامل مبلغ القروض وفقا للبند (الغرض) فى أو قبل التاريخ الذى يقع بعد 24 شهرًا من تاريخ الاستخدام الأول : (1) يجب على المقترض إخطار الوكيل على الفور عند علمه بذلك الحدث ؛ و (2) إذا طلب مقرضو التسهيلات ذات الصلة بموجب التسهيل ذلك وأخطروا المقترض (من خلال الوكيل) : (أ) سيتم إلغاء الالتزامات المتاحة بموجب هذا التسهيل بأثر فورى من تاريخ ذلك الإشعار؛ و (ب) يقوم المقترض بسداد القروض المقدمة بموجب هذا التسهيل بالمبلغ الذى فشل المقترض فى تطبيقه، فى التاريخ الذى يقع 45 يوما بعد تاريخ الإشعار، وسيتم إلغاء الالتزامات بموجب هذا التسهيل بمبلغ المساهمات المسددة . (ب) وتفاديا للشك، لا يستحق أى دفع مسبق بموجب الفقرة (أ) أعلاه نتيجة لإعادة تخصيص المقترض لاحقا لأى جزء من عائدات القروض لنفقات مؤهلة مختلفة عن النفقات المؤهلة التى تم تطبيق هذه العائدات عليها فى البداية . 7-3 أحداث شركات التأمين (أ) فى هذا البند 3-7، حدث شركة التأمين يعنى وجود أو حدوث أى من الظروف أو الأحداث التالية : (1) فشل شركة التأمين فى الوفاء بالتزام الدفع بموجب أى تأمين أو أموال مقترضة بمبلغ يزيد عن 50.000.000 دولار أمريكى (أو ما يعادلها بعملات أخرى)، ويرجع هذا الفشل إلى صعوبات مالية لشركة التأمين، وسيتم اعتبار شركة التأمين قد أثبتت أن عدم السداد لا يرجع إلى صعوباتها المالية إذا : (أ) تؤكد للمقرضين المؤمن عليهم المعنيين أنها تنازع بحسن نية على التزامها بسداد الدفعة المعنية ؛ و (ب) يقدم أدلة مرضية للمقرضين المؤمن عليهم المعنيين (الذين يتصرفون بشكل معقول وبحسن نية) بأن لديهم الموارد المالية اللازمة لسداد الدفعة فى التاريخ المزعوم استحقاقه ، شريطة أنه لتجنب الشك إذا كان التزام الدفع للمقرض، فيمكن أن يتم بشكل مباشر أو غير مباشر كما هو متعاقد عليه ؛ (2) من غير القانونى أو يصبح من غير القانونى لشركة التأمين أداء أى من التزامات الدفع الخاصة بها (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال التأثير على قدرة شركة التأمين على أداء أى التزام أو اتخاذ أى خطوة أخرى ضرورية بشكل معقول لكى تقوم شركة التأمين بالدفع) بموجب أى تأمين، أو أى أحداث أو ظروف تحدث أو توجد (سواء تم أخذها بشكل فردى أو تراكمى) والتى لها أو من المحتمل بشكل معقول أن يكون لها تأثير سلبى مادى على : (أ) صلاحية أو قابلية التنفيذ؛ أو (ب) حقوق أو تعويضات المقرضين المؤمن عليهم ذوى الصلة بموجب ، أى معاهدة تأمين أو إعادة تأمين (وأى تنازل أو تجديد أو نقل أو استبدال) أو أى وثيقة مرتبطة بها أو أى تأمين ؛ (3) يتم إلغاء أى تأمين (كليا أو جزئيا) أو حدوث أى حدث أو ظرف من شأنه (مع انتهاء فترة السماح أو تقديم إشعار أو اتخاذ أى قرار أو أى مزيج من أى مما سبق) أن يؤدى إلى إلغاء أى تأمين (كليا أو جزئيا)، بخلاف ما يلى : (أ) إلغاء التأمين على أساس (1) عدم دفع قسط البوليصة لشركة التأمين من قبل المقرضين المؤمن عليهم المعنيين أو (2) مخالفة أى التزام آخر للمقرض المؤمن عليه ذى الصلة ينشأ بموجب أو فيما يتعلق بالتأمين ؛ أو (ب) إلغاء أو تخفيض حد بوليصة التأمين من قبل أى مقرض مؤمن عليه على أساس أى مما يلى : 1) لم يعد لدى هذا المقرض المؤمن عليه مصلحة قابلة للتأمين فيما يتعلق بالمدفوعات المؤمن عليها بسبب الدفع المسبق أو غير ذلك ؛ أو 2) قيام المقرض المؤمن عليه بالتنازل عن الاستفادة من مستندات التمويل أو نقل حقوقها والتزاماتها بموجبها إلى طرف ثالث وفقا لمستندات التمويل ؛ (4) أى حكم جوهرى لأى تأمين يتوقف عن أن يكون سارى المفعول والتأثير الكامل بطريقة من شأنها أن تكون ضارة بمصالح أى طرف تمويل بصفته هذه؛ و/أو (5) إذا قامت شركة التأمين بفسخ أى تأمين أو إلغاؤه، أو أثبتت نية خطية لفسخ أى تأمين أو إلغائه، بخلاف الحالات التى يكون فيها هذا الإلغاء أو الفسخ أو الدليل على نية الفسخ أو الإلغاء بسبب قيام المقرض المؤمن عليه بتقديم مطالبة احتيالية بموجب شروط ذلك التأمين، أو التصرف بطريقة أخرى تنتهك هذا التأمين (ما لم يؤكد المقرض المؤمن عليه المعنى للمقترض كتابيا أنه يعترض على أنه فى حالة خرق لهذا التأمين وقام بإخطار شركة التأمين وفقا لذلك) . (ب) مع مراعاة الفقرة (ج) أدناه، فى حالة حدوث حدث لشركة التأمين (بخلاف حدث شركة التأمين المشار إليه فى الفقرة الفرعية (3) فوق ذلك هل مشمولة بالفقرة (د) أدناه) : (1) المقرض المؤمن عليه (فى حالة حدث شركة التأمين المشار إليه فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه) أو متأثر تأمين المقرض (فى جميع الحالات الأخرى) لن تكون ملزمة بتمويل الاستخدام؛ و (2) إذا كان ذا الصلة غالبية المقرضون المؤمن عليهم بموجب تسهيلات تستفيد من أى تأمين (فى حالة حدث شركة التأمين المشار إليه فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه) أو التأمين المتأثر (فى جميع الحالات الأخرى) لذا اطلب وإخطار المقترض (من خلال الوكيل) : (أ) سيتم إلغاء الالتزامات المتاحة بموجب هذا التسهيل على الفور ؛ و (ب) يقوم المقترض بسداد مشاركة كل مقرض فى القروض المقدمة بموجب هذا التسهيل فى التاريخ الذى يقع 45 يوما بعد تاريخ الإشعار للمقترض ، وسيتم إلغاء التزامات المقرض المقابلة بموجب هذا التسهيل بمبلغ المساهمات المسددة. (ج) إذا كان حدث شركة التأمين الذى تغطيه الفقرة (ب) أعلاه يحدث، وبشرط عدم حدوث أى حدث تقصير بموجب أى بند 1-20 (عدم الدفع)، بند 6-20 (إعسار) والبند 7-20 (إجراءات الإعسار) مستمرا : (1) سيكون لدى المقترض فترة 30 يوما (أو فترة أطول قد يوافق عليها المقرضون المؤمن عليهم بالأغلبية ذات الصلة وفقا لتقديرهم الخاص) بعد حدوث حدث شركة التأمين هذا لتقديم ضمان بديل أو تأمين يكون شكلا ومضمونا، ومن ضامن بديل أو شركة تأمين مرضية لكل مقرض مؤمن عليه ذى صلة (وفقا لتقديره الخاص) ؛ (2) يجب على كل مقرض مؤمن عليه بحسن نية مناقشة هذا البديل المقترح طوال الفترة الزمنية المشار إليها فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه ، ولا يجوز للمقرضين المؤمن عليهم بالأغلبية ذات الصلة تسليم إشعار بموجب الفقرة الفرعية (2) أعلاه حتى نهاية تلك الفترة الزمنية ؛ و (3) إذا قدم المقترض ضمانا أو تأمينا بديلا وفقًا للفقرة الفرعية (1) أعلاه خلال الفترة الزمنية المحددة لذلك، لن يكون للمقرضين المؤمن عليهم المعنيين أى حقوق أخرى بموجب الفقرة (ب) أعلاه فيما يتعلق بهذا الحدث المؤمن عليه . (د) مع مراعاة الفقرة (هـ) أدناه، إذا : (1) حدث شركة التأمين المشار إليه فى الفقرة الفرعية (3) يحدث أعلاه ؛ و (2) هذا لا يؤدى إلى إلغاء التأمين ذى الصلة بالكامل، أو فى حدث أو ظرف من شأنه (مع انتهاء فترة السماح، أو تقديم إشعار أو اتخاذ أى قرار أو أى مزيج مما سبق) يؤدى إلى هذا الإلغاء بالكامل، ثم : (أ) لن يكون المقرض المؤمن عليه ملزما بتمويل الاستخدام إلى الحد الذى يتعلق بالجزء المتأثر من التزامه المتاح بموجب ذلك التسهيل الذى يستفيد من التأمين ذى الصلة ؛ و (ب) إذا طلب المقرضون المؤمنون بالأغلبية بموجب التسهيل الذى يستفيد من التأمين ذى الصلة ذلك وإخطار المقترض (من خلال الوكيل) : 1) سيتم إلغاء الجزء المتأثر من الالتزامات المتاحة بموجب هذا التسهيل على الفور ؛ و 2) يقوم المقترض بسداد مشاركة كل مقرض فى القروض المقدمة بموجب هذا التسهيل إلى الحد الذى يعزى إلى الجزء الملغى من التأمين ذى الصلة فى التاريخ الذى يقع 45 يوما بعد تاريخ الإشعار للمقترض ، وسيتم إلغاء التزامات المقرض المقابلة بموجب هذا التسهيل بمبلغ المساهمات المسددة. (هـ) إذا كان حدث شركة التأمين الذى تغطيه الفقرة (د) يحدث أعلاه فيما يتعلق بأى تأمين : (1) سيكون للمقترض فترة بعد حدوث حدث شركة التأمين هذه : (أ) 60 يومًا ؛ أو (ب) إذا قدم مقدمو إعادة التأمين المعنيون طلب تمديد كتابى إلى المقرضين المؤمن عليهم المعنيين فى غضون خمسة عشر (15) يوم عمل من وقوع حدث شركة التأمين (مؤكدين أنهم يمثلون أكثر من 50% من إعادة التأمين المطبقة بالمبلغ الأساسى) ، 90 يومًا ، تقديم ضمان بديل أو تأمين من حيث الشكل والمضمون، ومن ضامن بديل أو شركة تأمين تكون مرضية لكل مقرض مؤمن عليه ذى صلة (وفقا لتقديرها الخاص) ؛ (2) لا يجوز للمقرضين المؤمن عليهم بالأغلبية ذات الصلة تسليم إشعار تحت الفرعى - الفقرة (د) (ب) أعلاه حتى نهاية الفترة الزمنية المشار إليها فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه ؛ و (3) إذا كان المقترض يفعل ذلك تقديم ضمان بديل أو تأمين وفقا للفقرة الفرعية (1) أعلاه خلال المدة المحددة لذلك فى هذا القانون، لن يكون للمقرضين المؤمن عليهم المعنيين أى حقوق أخرى بموجب الفقرة (د) أعلاه فيما يتعلق بهذا الحدث المؤمن عليه . 7-4 الالتزامات التعاهدية : إذا توقف المقترض عن كونه عضوا فى شركة التأمين : (أ) يجب على المقترض إخطار الوكيل على الفور عند علمه بذلك الحدث ؛ و (ب) إذا طلب مقرضو التسهيلات ذات الصلة بموجب التسهيل ذلك وأخطروا المقترض (من خلال الوكيل) : (1) سيتم إلغاء الالتزامات المتاحة بموجب هذا التسهيل بأثر فورى من تاريخ ذلك الإشعار ؛ و (2) يقوم المقترض بسداد القروض المقدمة بموجب هذا التسهيل فى التاريخ الذى يقع 45 يوما بعد تاريخ الإشعار، وسيتم إلغاء الالتزامات بموجب هذا التسهيل بمبلغ المساهمات المسددة . 7-5 الامتثال للاستدامة . إذا لم يمتثل المقترض لأى حكم من أحكام البند 2-18 (معلومات رصد النفقات المؤهلة وإطار التمويل المستدام) (ولكن رهنا بالفقرة (هـ) من هذا البند) أو من البند 10-19 (إطار التمويل المستدام) : (أ) يجب على المقترض إخطار الوكيل على الفور عند علمه بذلك الحدث ؛ و (ب) إذا طلب مقرضو التسهيلات ذات الصلة بموجب التسهيل ذلك وأخطروا المقترض (من خلال الوكيل) : (1) سيتم إلغاء الالتزامات المتاحة بموجب هذا التسهيل بأثر فورى من تاريخ ذلك الإشعار ؛ و (2) يقوم المقترض بسداد القروض المقدمة بموجب هذا التسهيل فى التاريخ الذى يقع 45 يوما بعد تاريخ الإشعار، وسيتم إلغاء الالتزامات بموجب هذا التسهيل بمبلغ المساهمات المسددة . 7-6 الإلغاء الطوعى (أ) يجوز للمقترض، إذا أعطى الوكيل إشعارا مسبقا لا يقل عن 10 أيام عمل (أو فترة أقصر قد يوافق عليها مقرضو التسهيلات ذات الصلة)، إلغاء كل أو أى جزء من التسهيلات المتاحة . (ب) أى إلغاء بموجب هذا البند 6-7 يجب أن يقلل من التزامات المقرضين بشكل معدل بموجب التسهيلات ذات الصلة . 7-7 الدفع المسبق الطوعى للقروض (أ) يجوز للمقترض، إذا أعطى الوكيل إشعارا مسبقا لا يقل عن 10 أيام عمل (أو فترة أقصر قد يوافق عليها غالبية المقرضين) ، أن يدفع مقدما كل أو أى جزء من أى قرض (ولكن، إذا كان جزئيًا، هو مبلغ يقلل المبلغ الإجمالى للقروض بحد أدنى 25.000.000 دولار أمريكى) . (ب) لا يجوز سداد القرض مقدمًا إلا بعد اليوم الأخير من فترة الإتاحة المعمول بها (أو ، إذا كان ذلك فى وقت سابق، فى اليوم الأول الذى يكون فيه التسهيل المتاح صفرًا) . (ج) لا يجوز الدفع المسبق للقرض بسعر الفائدة الثابت إلا بعد الذكرى السنوية الرابعة لتاريخ هذه الاتفاقية (ولتجنب الشك، لا يجوز للمقترض الدفع المسبق لكل أو أى قرض بسعر فائدة ثابت فى أى تاريخ سابق) . 7-8 حق السداد والإلغاء فيما يتعلق بمقرض واحد (أ) إذا : (1) وجبت زيادة أى مبلغ مستحق الدفع لأى مقرض من قبل المقترض بموجب الفقرة (ج) من البند 2-12 (إجمالى الضرائب) ؛ أو (2) طالب أى مقرض بالتعويض من المقترض بموجب البند 3-12 (التعويض الضريبى) أو البند 13-1 (زيادة التكاليف) ، يجوز للمقترض، فى حين أن الظروف التى أدت إلى استمرار شرط تلك الزيادة أو التعويض، أن يعطى الوكيل إشعارا بإلغاء التزامات ذلك المقرض ونيته فى الحصول على سداد مشاركة ذلك المقرض فى القروض . (ب) استلم إشعار بالإلغاء بموجب الفقرة (أ) أعلاه، سيتم تخفيض التزامات هذا المقرض على الفور إلى الصفر . (ج) وجب على المقترض سداد مشاركة المقرض فى القروض فى اليوم الأخير من كل فترة فائدة تنتهى بعد أن يقدم المقترض إشعارا بالإلغاء بموجب الفقرة (أ) أعلاه (أو، إذا كان سابقا، التاريخ الذى حدده المقترض فى هذا الإشعار) . 7-9 حق الإلغاء فيما يتعلق بالمقرض المقصر : (أ) إذا أصبح أى مقرض مقرضا مقصرًا، فيجوز للمقترض، فى أى وقت بينما يستمر المقرض فى كونه مقرضا مقصرًا، إعطاء الوكيل إشعارا قبل 15 يوم عمل بإلغاء الالتزامات المتاحة لذلك المقرض . (ب) بناء على إشعار بموجب الفقرة (أ) بعد أن تصبح سارية المفعول، سيتم تخفيض الالتزامات المتاحة للمقرض المقصر على الفور إلى الصفر . (ج) يجب على الوكيل، فى أقرب وقت ممكن عمليا بعد استلام الإشعار المشار إليه فى الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، قم بإخطار جميع المقرضين . 7-10 أثر الإلغاء والدفع المسبق على السداد المجدول : (أ) إذا تم سداد أى قرض بموجب تسهيل أو دفعه مقدما وفقا للبند 8-7 (حق السداد والإلغاء فيما يتعلق بمقرض واحد) أو البند 1-7 (عدم المشروعية)، إذن، بخلاف الحد الذى يتم فيه زيادة أى جزء من الالتزام المقابل لاحقا وفقا للبند 2-2 (إلغاء الزيادة فى الالتزام)، فإن مبلغ قسط السداد بموجب ذلك التسهيل لكل تاريخ سداد يقع بعد ذلك السداد أو الدفع المسبق سينخفض بالتسلسل الزمنى . (ب) إذا تم دفع أى قرض بموجب تسهيل مقدما وفقا للبند 6-7 (الدفع المسبق الطوعى للقروض) ثم ينخفض مبلغ قسط السداد بموجب ذلك التسهيل عن كل تاريخ سداد يقع بعد ذلك السداد أو الدفع المسبق بالتسلسل الزمنى . 7-11 قيود (أ) أى إشعار بالإلغاء أو الدفع المسبق يقدمه أى طرف بموجب هذا البند 7 : (1) سيكون غير قابل للإلغاء ؛ و (2) ما لم تظهر إشارة مخالفة فى هذه الاتفاقية، ستحدد التاريخ أو التواريخ التى سيتم فيها إجراء الإلغاء أو الدفع المسبق ذى الصلة، ومبلغ هذا الإلغاء أو الدفع المسبق . (ب) مع مراعاة الفقرة (ج) أدناه، سيتم إجراء أى دفعة مسبقة أو إلغاء بموجب هذه الاتفاقية : (1) جنبا إلى جنب مع : (أ) الفائدة المستحقة على المبلغ المدفوع مقدما ؛ و (ب) فى حالة الدفع المسبق أو إلغاء قرض بسعر ثابت، أى تكاليف كسر سعر ثابت سارية ؛ و (2) فى أى حالة من أى دفعة مسبقة بخلاف قرض بسعر الفائدة الثابت، مع مراعاة أى تكاليف كسر سعر متغير سارية ، وبخلاف ذلك بدون علاوة أو غرامة . (ج) لا يتم دفع تكاليف كسر : (1) فيما يتعلق بالدفع المسبق لتكاليف كسر السعر العائم الذى يتم إجراؤه بموجب البند 7-1 (عدم المشروعية) . (2) فيما يتعلق بالفقرة (ج) من تعريف «تكاليف كسر السعر الثابت» (ولكن لتجنب الشك، ستظل تكاليف كسر السعر الثابت مستحقة الدفع بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من هذا التعريف) فيما يتعلق بالدفع المسبق لقرض بسعر ثابت بموجب البند 7-1 (عدم المشروعية)، مع استثناء ما يلى : (أ) إذا كان سبب عدم المشروعية قرارًا أو إجراء صادرًا عن إحدى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة؛ أو (ب) إذا كان الاختصاص القضائى الذى يصبح فيه من غير قانونى للمقرض المعنى أداء التزاماته و/أو تمويل أو الحفاظ على مشاركته فى قرض هو أحد ما يلى: الإتحاد الأوروبى، جمهورية مصر العربية، مملكة النرويج، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، جمهورية كوريا الجنوبية، دولة اليابان، جمهورية سنغافورة، هونج كونج، جزر كايمان أو جزر القنال؛ أو (3) فيما يتعلق بالإلغاء وفقًا للبند 5-5 (إلغاء الالتزامات) (د) لا يجوز للمقترض إعادة اقتراض أى جزء من التسهيل المدفوع مسبقا . (هـ) لا يجوز للمقترض : (1) سداد أو الدفع المسبق لكل أو أى جزء من القروض ؛ أو (2) إلغاء كل أو أى جزء من الالتزامات ، إلا فى الأوقات وبالطريقة المنصوص عليها صراحة فى هذه الاتفاقية . (و) مع مراعاة البند 2-2 (إلغاء الزيادة فى الالتزام) ، لا يجوز فى وقت لاحق إعادة أى مبلغ من إجمالى الالتزامات الملغاة بموجب هذه الاتفاقية . (ز) إذا تلقى الوكيل إشعارا بموجب هذا البند 7 يجب عليه إرسال نسخة من هذا الإشعار عل الفور إلى المقترض أو المقرض المتأثر، حسب الاقتضاء . (ح) إذا تم سداد كل أو جزء من مشاركة أى مقرض فى قرض بموجب تسهيل أو دفعه مقدما، اعتبار مبلغ التزام ذلك المقرض بموجب ذلك التسهيل (مساويا لمبلغ المشاركة التى يتم سدادها أو دفعها مسبقا) ملغى فى تاريخ السداد أو الدفع المسبق . 7-12 تطبيق المدفوعات المسبقة (أ) سيتم تطبيق أى دفعة مسبقة للقرض (بخلاف الدفع المسبق لمشاركة مقرض معين فى قرض) بالتناسب مع مشاركة كل مقرض فى هذا القرض . (ب) أى دفعة مسبقة لمشاركة المقرض فى القرض سوف تفى بالتزامات المقترض تجاه ذلك المقرض بموجب البند 1-6 (سداد القروض ذات العائد الثابت) أو البند 2-6 (سداد القروض ذات العائد العائم)، حسب الاقتضاء ، وفقًا للتسلسل الزمنى . القسم 5- تكاليف الاستخدام : 8 - الفائدة : 8-1 حساب الفائدة : سعر الفائدة على كل قرض لكل فترة فائدة سارية هو سعر النسبة المئوية سنويا وهو إجمالى ما يلى: (أ) الهامش؛ و (ب) السعر المرجعى المطبق . 8-2 دفع الفائدة (أ) مع مراعاة الفقرة (ب) أدناه، يجب على المقترض فى كل تاريخ من تواريخ دفع الفائدة أن يدفع الفائدة المستحقة على كل قرض يتم تقديمه له . (ب) سيتم تخفيض مبلغ الفائدة المستحقة على المقترض فيما يتعلق بكل قرض وأخر فترة فائدة لذلك القرض، والمنسوب إلى الهامش على ذلك القرض، بالمبلغ (الذى يتم إخطار المقترض به من قبل الوكيل (بناء على تعليمات المقرضين المؤمن عليهم المعنيين) فى موعد لا يتجاوز 10 أيام عمل بعد بدء فترة الفائدة تلك) يساوى قسط التأمين المستحق الدفع فيما يتعلق بفترة الفائدة تلك بموجب التأمين المعنى . 8-3 فائدة التقصير فى السداد (أ) إذا قصر المقترض فى دفع أى مبلغ مستحق الدفع من قبله بموجب مستند التمويل فى تاريخ استحقاقه، فتستحق الفائدة على المبلغ المتأخر من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد الفعلى (قبل وبعد صدور الحكم) بسعر يخضع لفقرة (ب) أدناه، أعلى بنسبة 1٪ سنويا من السعر الذى كان من الممكن دفعه إذا كان المبلغ المتأخر، خلال فترة عدم السداد، يشكل قرضا بعملة المبلغ المتأخر و: (1) فى حالة وجود مبلغ متأخر يتعلق أو يمكن الرجوع إليه بمرفق معين، يتم إجراؤه بموجب ذلك التسهيل؛ و (2) بخلاف ذلك، يتم إجراؤه بموجب تسهيل يكون السعر المرجعى المطبق عليه هو متوسط السعر المرجعى بناء على مبلغ التسهيلات القائمة فى ذلك الوقت . فى كل حالة، لفترات فائدة متتالية ، مدة كل منها ستة (6) أشهر . (ب) إذا كان أى مبلغ متأخر يتكون من كل أو جزء من قرض بموجب تسهيل أصبح مستحقا فى يوم لم يكن تاريخ دفع الفائدة : (1) فترة الفائدة الأولى لهذا المبلغ المتأخر سيكون لها مدة مساوية للجزء غير المتبقى من فترة الفائدة الحالية المتعلقة بهذا القرض ؛ و (2) سيكون سعر الفائدة المطبق على المبلغ المتأخر خلال فترة الفائدة الأولى أعلى بنسبة 1٪ سنويا من السعر الذى كان سيتم تطبيقه إذا لم يصبح المبلغ المتأخر مستحقًا. (ج) أى فائدة مستحقة على مبلغ متأخر بموجب هذا البند 3-8 : (1) سيتم دفعها على الفور من قبل المقترض بناء على طلب الوكيل ؛ و (2) إذا لم يتم الدفع، مضاعفته مع المبلغ المتأخر فى نهاية كل فترة فائدة ينطبق على هذا المبلغ المتأخر، ولكنه سيظل مستحقا وواجب الدفع على الفور . 8-4 الإخطار بأسعار الفائدة : (أ) يجب على الوكيل إخطار ما يلى على الفور : (1) المقرضون المعنيون والمقترض لتحديد سعر الفائدة بموجب هذه الاتفاقية؛ و (2) المقترض من كل سعر تمويل يتعلق بقرض . (ب) هذا البند 4-8 لا يجوز أن يطلب من الوكيل تقديم أى إخطار إلى أى طرف فى يوم ليس يوم عمل . 8-5 قسط التأمين المشمول فى الهامش يقر كل مقرض مؤمن عليه ويؤكد ما يلى : (أ) أى أقساط تأمين مدفوعة أو مستحقة الدفع من قبل ذلك المقرض المؤمن عليه لشركة التأمين فيما يتعلق بالتأمين قد تم احتسابها فى الهامش، بخلاف مبلغ قسط التأمين بموجب التأمين للتسهيل المستحق الدفع مقدما من القرض الأول الذى تم بموجب هذا التسهيل وفقا للفقرة (أ) (2) (2) 1-3 (الغرض)؛ و (ب) بصرف النظر عن أى حكم آخر وارد فى هذه الاتفاقية على خلاف ذلك، التى يفعلها المقرض المؤمن عليه ليس لديك أى مطالبة ضد المقترض (بما فى ذلك مطالبات التعويض) فيما يتعلق بالدفع من قبل ذلك مضمون المقرض من أى علاوات تأمين من هذا القبيل، بخلاف ما هو منصوص عليه فى هذا البند (الفائدة) أو البند 5-10 (تكاليف الكسور) ، أو على النحو المتوخى فى الفقرة (أ) (2) من البند (الغرض) . 9- فترات الفائدة : 9-1 مدة فترات الفائدة : (أ) ستبدأ كل فترة فائدة للقرض : (1) فى تاريخ استخدامها ؛ أو (2) إذا كان القرض قد تم اقتراضه بالفعل، فى اليوم الأخير من فترة الفائدة السابقة ، و(رهنا بالفقرات (ب) و(ج) أدناه) تنتهى فى تاريخ دفع الفائدة التالى . (ب) سيتم تقصير فترة الفائدة التى ستنتهى بعد تاريخ السداد التالى مباشرة بحيث تنتهى بدلا من ذلك فى تاريخ السداد هذا . (ج) لا يجوز أن تمتد فترة الفائدة على القرض إلى ما بعد تاريخ الإنهاء . 9-2 ضم القروض إذا كانت فترتا فائدة أو أكثر : (أ) تتعلق بالقروض بموجب نفس التسهيلات ؛ و (ب) تنتهى فى نفس التاريخ ، سيتم ضم هذه القروض، فى اليوم الأخير من فترات الفائدة هذه، فى قرض واحد بموجب هذا التسهيل ومعاملته على أنه قرض واحد . 10- التغييرات فى حساب الفائدة 10-1 عدم توفر سعر تمويل ليلى مضمون لأجل (أ) فى هذا البند 1-10 : سعر التمويل الليلى المضمون المركب التراكمى يعنى، فيما يتعلق فترة الفائدة للقرض بسعر عائم، وهى النسبة المئوية السنوية التى يحددها الوكيل (أو أى طرف تمويل آخر يوافق على تحديد هذا السعر بدلا من الوكيل) وفقا للمنهجية المنصوص عليها فى الجدول 9 (سعر التمويل الليلى المضمون المركب التراكمى) . سعر التمويل الليلى المضمون المركب اليومى غير التراكمى يعنى، فيما يتعلق بأى يوم مصرفى لسعر التمويل الليلى المضمون خلال فترة الفائدة لقرض بسعر عائم، سعر النسبة المئوية السنوى الذى يحدده الوكيل ( أو أى طرف تمويل آخر يوافق على تحديد هذا السعر بدلا من الوكيل) وفقًا للمنهجية المنصوص عليها فى الجدول 8 (سعر التمويل الليلى المضمون المركب اليومى غير التراكمى) . سعر التمويل الليلى المضمون المركب اليومى غير التراكمى يعنى، فيما يتعلق بأى قرض بسعر فائدة عائم، أحدث سعر تمويل ليلى مضمون لأجل : (1) لفترة مساوية فى الطول لفترة الفائدة لهذا القرض بسعر الفائدة العائم ؛ و (2) وهو اعتبارا من يوم لا يزيد عن 2 أيام عمل قبل يوم التسعير . يعنى سعر التمويل الليلى المضمون لأجل التاريخى المستوفى، فيما يتعلق بأى قرض بسعر فائدة عائم، السعر (مقربا إلى نفس عدد المنازل العشرية مثل سعر تمويل ليلى مضمون لأجل) والذى ينتج عن الاستيفاء على أساس خطى بين : (3) أحدث سعر تمويل ليلى مضمون لأحل (اعتبارا من يوم لا يزيد عن 2 أيام عمل قبل يوم التسعير) لأطول فترة (يتوفر لها سعر التمويل الليلى المضمون لأجل) والذى يقل عن فترة الفائدة لهذا القرض بسعر الفائدة العائم ؛ و (4) أحدث سعر تمويل ليلى مضمون لأجل (اعتبارا من يوم لا يزيد عن 2 أيام عمل قبل يوم التسعير) لأقصر فترة (التى يتوفر لها سعر التمويل الليلى المضمون لأجل) والذى يتجاوز فترة الفائدة لهذا القرض بسعر الفائدة العائم . سعر التمويل الليلى المضمون لأجل التاريخ المستوفى يعنى، فيما يتعلق بأى قرض بسعر فائدة عائم، السعر (مقربا إلى نفس عدد المنازل العشرية مثل سعر تمويل ليلى مضمون لأجل) والذى ينتج عن الاستيفاء على أساس خطى بين : (1) سعر تمويل ليلى مضمون لأجل لأطول فترة (التى يتوفر لها سعر التمويل الليلى المضمون لأجل) والتى تقل عن فترة الفائدة لهذا القرض بسعر الفائدة العائم ؛ و (2) المدة المطبقة على سعر التمويل الليلى المضمون (اعتبارا من الوقت المحدد) لأقصر فترة (التى يتوفر فيها سعر تمويل ليلى مضمون لأجل) والتى تتجاوز فترة الفائدة لهذا القرض بسعر الفائدة العائم . سعر اضطراب السوق يعنى: (1) السعر المرجعى العائم ؛ أو (2) حيث يتم تحديد السعر المرجعى العائم بالرجوع إلى سعر التمويل الليلى المضمون المركب اليومى غير التراكمى عملا بالفقرة (هـ) أدناه، سعر التمويل الليلى المضمون المركب التراكمى . (ب) سعر التمويل الليلى المضمون لأجل المستوفى : إذا لم يكن سعر التمويل الليلى المضمون لأجل متاح لفترة الفائدة لقرض بسعر عائم، فسيكون السعر المرجعى العائم المطبق هو سعر التمويل الليلى المضمون لأجل المستوفى لفترة مساوية فى الطول لفترة الفائدة الخاصة بقرض السعر العائم . (ج) سعر التمويل الليلى المضمون لأجل التاريخى : إذا كانت الفقرة (ب) ينطبق أعلاه، ولكن لا يمكن حساب سعر التمويل الليلى المضمون لأجل التاريخى المستوفى، سيكون السعر المرجعى العائم المطبق هو سعر التمويل الليلى المضمون لأجل التاريخى لهذا القرض بسعر الفائدة العائم . (د) سعر التمويل الليلى المضمون لأجل التاريخى المستوفى : إذا كانت الفقرة (ج) أعلاه تنطبق، ولكن لا يوجد سعر التمويل الليلى المضمون لأجل التاريخى متاح لفترة الفائدة ذات الصلة لسعر القرض العائم سيكون السعر المرجعى العائم المطبق هو سعر التمويل الليلى المضمون لأجل التاريخى المستوفى لهذا القرض بسعر الفائدة العائم. (هـ) سعر التمويل الليلى المضمون المركب اليومى غير التراكمى: إذا كانت الفقرة (د) أعلاه ينطبق على سعر القرض العائم، ولكن لا يمكن حساب سعر التمويل الليلى المضمون لأجل التاريخى المستوفى، العائمة السعر المرجعى من أجل ذلك سعر عائم سيكون القرض لأى يوم خلال فترة الفائدة ذات الصلة : (1) سعر التمويل الليلى المضمون المركب اليومى غير التراكمى لذلك اليوم ؛ أو (2) إذا لم يكن ذلك اليوم يوما مصرفيا لسعر التمويل الليلى المضمون، فإن سعر التمويل الليلى المضمون المركب اليومى غير التراكمى ينطبق على اليوم المصرفى السابق مباشرة لسعر التمويل الليلى المضمون . (و) تكلفة الأموال : إذا كانت الفقرة (هـ) أعلاه تنطبق على سعر القرض العائم ، ولكن لا يوجد سعر تمويل ليلى مضمون متاح لأغراض حساب سعر التمويل الليلى المضمون المركب اليومى غير التراكمى لسعر تمويل ليلى مضمون فى يوم مصرفى خلال فترة الفائدة ذات الصلة، بند 3-10 (تكلفة الأموال) سينطبق على ذلك سعر القرض العائم لفترة الفائدة تلك . 10-2 اضطراب السوق : إذا، قبل إغلاق العمل فى لوكسمبورج فى يوم عرض الأسعار لفترة الفائدة لسعر عائم القرض، يتلقى الوكيل إخطارات من المقرض أو المقرضين (الذين تتجاوز مشاركاتهم فى القرض 2/3 66٪ من ذلك القرض) أن تكلفة الأموال المتعلقة بمشاركته فى ذلك السعر العائم سيكون القرض زائدًا عن سعر اضطراب السوق، ثم البند 3-10 (تكلفة الأموال) سينطبق على ذلك سعر لقرض العائم لفترة الفائدة ذات الصلة . 10-3 تكلفة الأموال : (أ) إذا كان هذا البند 3-10 ينطبق على قرض بسعر عائم، وسيكون سعر الفائدة على حصة كل مقرض من قرض السعر العائم لفترة الفائدة ذات الصلة هو سعر النسبة المئوية سنويا وهو مجموع : (1) الهامش ؛ و (2) السعر الذى تم إخطار الوكيل به من قبل ذلك المقرض فى أقرب وقت ممكن عمليا وعلى أى حال : (أ) بإغلاق العمل فى التاريخ الذى يقع بعد 5 أيام عمل من يوم عرض الأسعار لقرض السعر العائم ذى الصلة؛ أو (ب) إذا كان فى وقت سابق، فى التاريخ الذى يقع قبل 10 أيام عمل من التاريخ الذى تستحق فيه الفائدة المستحقة فيما يتعلق بفترة الفائدة تلك . أن يكون ذلك الذى يعبر كسعر نسبة مئوية سنويا عن تكلفة المقرض ذات الصلة للأموال المتعلقة بمشاركته فى هذا القرض بسعر الفائدة العائم . (ب) إذا كان هذا البند 3-10 ينطبق على قرض بسعر عائم ويطلب الوكيل أو المقترض ذلك، يدخل الوكيل والمقترض فى مفاوضات (لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما) بهدف الاتفاق على أساس بديل لتحديد سعر الفائدة . (ج) أى أساس بديل متفق عليه عملا بالفقرة (ب) أعلاه، بموافقة مسبقة من جميع المقرضين بموجب قرض سعر الفائدة المتغيرة ذى الصلة والمقترض، تكون ملزمة للأطراف . (د) إذا كان هذا البند 3-10 ينطبق على قرض بسعر عائم وفقا للبند 2-10 (اضطراب السوق) و: (1) سعر تمويل المقرض أقل من سعر اضطراب السوق؛ أو (2) لا يخطر المقرض الوكيل بسعر فى الوقت المحدد فى الفقرة الفرعية (أ) (2) أعلاه . أن تكلفة المقرض للأموال المتعلقة بمشاركته فى قرض السعر العائم لفترة الفائدة تلك سيتم اعتبارها، لأغراض الفقرة (أ) أعلاه ، ليكون سعر اضطراب السوق . 10-4 إخطار المقترض إذا كان البند 3-10 (تكلفة الأموال) ينطبق على قرض سعر الفائدة العائم، يجب على الوكيل، فى أقرب وقت ممكن عمليا، إخطار المقترض . 10-5 تكاليف الكسور (أ) مع مراعاة البند 11-7 (قيود)، فإنه يجب على المقترض، فى غضون عشرة (10) أيام عمل من الطلب من قبل طرف التمويل، أن يدفع إلى طرف التمويل ذلك، تكاليف الكسر المنسوبة إلى كل أو أى جزء من (1) التزامات السعر الثابت التى يتم إلغاؤها، أو (2) قرض أو مبلغ غير مدفوع يدفعه المقترض فى يوم سابق لليوم الأخير من فترة الفائدة لهذا القرض أو المبلغ غير المدفوع . (ب) يجب على كل مقرض، فى أقرب وقت ممكن عمليا بعد طلب الوكيل، تقديم شهادة تؤكد مبلغ تكاليف الكسر (جنبا إلى جنب مع، حيثما أمكن، حساباتها بتفاصيل معقولة) لأى فترة فائدة تتراكم فيها . 11- الرسوم 11-1 الرسوم المقدمة يجب على المقترض أن يدفع للوكيل (لحساب المنظم) رسوما مقدمة بالمبلغ وفى الأوقات المتفق عليها فى خطاب الرسوم . 11-2 رسوم الوكالة يجب على المقترض أن يدفع للوكيل (لحسابه الخاص) رسوم وكالة بالمبلغ وفى الأوقات المتفق عليها فى خطاب الرسوم . القسم 6- التزامات الدفع الإضافية : 12- إجمالى الضرائب والتعويضات 12-1 التعاريف الضريبية (أ) فى هذه الاتفاقية : الطرف المحمى يعنى طرف التمويل الذى يخضع أو سيكون خاضعًا لأى التزام، أو مطالبًا بسداد أى دفعة، مقابل أو لحساب الضريبة فيما يتعلق بمبلغ مستلم أو مستحق القبض (أو أى مبلغ يعتبر لأغراض الضريبة التى سيتم استلامها أو استبعادها) بموجب مستند مالى . الائتمان الضريبى يعنى الائتمان مقابل أى ضريبة أو تخفيفها أو إسقاطها أو سدادها . الخصم الضريبى يعنى خصم أو اقتطاع الضريبة أو لحسابها من دفعة بموجب مستند تمويل . دفع الضرائب يعنى إما الزيادة فى الدفعة التى قام بها المقترض إلى طرف تمويل بموجب بند 2-12 (إجمالى الضرائب)، أو دفعة بموجب البند 3-12 (التعويض الضريبى) . مقرض المعاهدة يعنى المقرض الذى : (1) يعامل كمقيم فى دولة معاهدة لأغراض المعاهدة ذات الصلة ؛ و (2) لا يزاول نشاطًا تجاريًا فى مصر من خلال منشأة دائمة ترتبط بها مشاركة المقرض فى القروض ارتباطًا فعالاً . دولة المعاهدة تعنى ولاية قضائية لها اتفاقية ازدواج ضريبى (معاهدة) مع مصر تنص على الإعفاء من الضريبة التى تفرضها مصر على الفائدة . (ب) ما لم تظهر إشارة مخالفة، فى هذا البند 12 إشارة إلى «يحدد» أو «عازم» يعنى القرار الذى يتخذ وفقًا لتقدير الشخص الذى يتخذ القرار . 12-2 إجمالى الضرائب : (أ) يجب على المقترض سداد جميع المدفوعات التى يتعين عليه سدادها دون أى خصم ضريبى، ما لم يكن الخصم الضريبى مطلوبًا بموجب القانون . (ب) يجب على المقترض، فور علمه أنه يجب على المقترض إجراء خصم ضريبى (أو أن هناك أى تغيير فى معدل أو أساس الخصم الضريبى)، إخطار الوكيل وفقًا لذلك، وبالمثل، يجب على المقرض إخطار الوكيل عند عمله بذلك فيما يتعلق بالدفع المستحق لذلك المقرض، وإذا تلقى الوكيل هذا الإخطار من أحد المقرضين، فعليه إخطار المقترض . (ج) إذا كان المقترض مطلوبًا بموجب القانون إجراء خصم ضريبى، زيادة مبلغ الدفعة المستحقة من المقترض إلى مبلغ (بعد إجراء أى خصم ضريبى) يترك مبلغا مساويًا للدفعة التى كانت ستكون مستحقة إذا لم يكن هناك حاجة إلى خصم ضريبى . (د) إذا كان المقترض مطلوبًا بإجراء خصم ضريبى، فيجب على المقترض إجراء هذا الخصم الضريبى وأى مدفوعات مطلوبة فيما يتعلق بهذا الخصم الضريبى فى غضون الوقت المسموح به وبالحد الأدنى للمبلغ المطلوب بموجب القانون . (هـ) فى غضون ثلاثين (30) يومًا من إجراء الخصم الضريبى أو أى دفعة مطلوبة فيما يتعلق بالخصم الضريبى، يجب على المقترض أن يسلم إلى وكيل طرف التمويل الذى يحق له الحصول على دليل دفع مرضٍ بشكل معقول لطرف التمويل ذلك بأن الخصم الضريبى قد تم أو (حسب الاقتضاء) أى دفعة مناسبة مدفوعة إلى السلطة الضريبية ذات الصلة . (و) يجب على مقرض المعاهدة والمقترض التعاون فى استكمال أى إجراءات إجرائية ضرورية للمقترض للحصول على إذن لسداد أى دفعة يحق لمقرض المعاهدة الحصول عليها دون خصم ضريبى مخفض أو بخصم . 12-3 التعويض الضريبى : (أ) يجب على المقترض (فى غضون 10 أيام عمل من طلب الوكيل) أن يدفع للطرف المحمى مبلغًا مساويًا للخسارة أو المسئولية أو التكلفة التى يقرر ذلك الطرف المحمى أنها ستتكبد أو تكبدت بشكل مباشر أو بسبب الضريبة من قبل ذلك الطرف المحمى فيما يتعلق بمستند التمويل . (ب) فقرة (أ) أعلاه لن ينطبق : (1) فيما يتعلق بأى ضريبة مقدرة على جهة تمويلية : (أ) بموجب قانون الولاية القضائية التى تم تأسيس طرف التمويل ذلك فيها، أو إذا كان مختلفًا، الولاية القضائية (أو الولايات القضائية) التى يعامل فيها طرف التمويل هذا كمقيم لأغراض ضريبية؛ أو (ب) بموجب قانون الولاية القضائية التى يقع فيها مكتب تسهيل طرف التمويل، فيما يتعلق بالمبالغ المُتسلمة أو المستحقة القبض فى تلك الولاية القضائية ، إذا تم فرض تلك الضريبة أو احتسابها بالرجوع إلى صافى الدخل المُتسلم أو المستحق (ولكن ليس أى مبلغ يعتبر مستلمًا أو مستحقًا) من قبل طرف التمويل ذلك أو (2) إلى الحد الذى يتم فيه تعويض الخسارة أو الالتزام أو التكلفة عن طريق زيادة الدفع بموجب البند 2-12 (إجمالى الضرائب). (ج) الطرف المحمى الذى يقدم أو يعتزم تقديم مطالبة بموجب الفقرة (أ) أعلاه يجب أن يخطر الوكيل على الفور بالحدث الذى سيعطى أو قدم، ورفع المطالبة، وبعد ذلك يجب على الوكيل إخطار المقترض . (د) يجب على الطرف المحمى، عند استلام دفعة من المقترض بموجب هذا البند 3-12 ؛ إخطار الوكيل. 12-4 الإئتمان الضريبى : إذا قام المقترض بسداد الضريبة وقرر طرف التمويل المعنى ما يلى : (أ) يعزى الائتمان الضريبى إلى زيادة فى الدفعة يشكل دفع الضريبة جزءًا منها، أو إلى تلك الدفعة الضريبية أو إلى خصم ضريبى كان مطلوبًا نتيجة لذلك دفع الضريبة ؛ و (ب) أن طرف التمويل قد حصل على هذا الائتمان الضريبى واستخدمه، يجب على طرف التمويل دفع مبلغ للمقترض يقرر طرف التمويل ذلك أنه سيتركه (بعد تلك الدفعة) فى نفس الوضع بعد الضريبة الذى كان سيكون عليه لو لم يكن المقترض مطلوبًا دفع الضريبة . 12-5 ضرائب الدمغة : يجب على المقترض أن يسدد، وفى غضون 10 أيام عمل من الطلب، يعوض كل طرف تمويل عن أى خسارة، دين أو التكلفة التى يتكبدها طرف التمويل فيما يتعلق بأى رسوم أو تسجيل أو ضرائب أخرى مماثلة مستحقة الدفع فيما يتعلق بأى مستند تمويل (بخلاف الحد المستحق الدفع فيما يتعلق بالتنازل أو التحويل من قبل المقرض وفقًا للبند 21 (التغييرات فى المقرضين)) . 12-6 ضريبة القيمة المضافة (أ) تعتبر جميع المبالغ المعبر عنها مستحقة الدفع بموجب مستند تمويل من قبل طرف إلى جهة مالية والتى تشكل (كليًا أو جزئيًا) مقابل أى توريد لأغراض ضريبة القيمة المضافة غير شاملة لأى ضريبة قيمة مضافة يتم فرضها على هذا التوريد، وبناءً على ذلك، تخضع للفقرة (ب) أدناه، إذا : (1) ضريبة القيمة المضافة تفرض أو تصبح خاضعة على أى توريد يقوم به أى طرف تمويل إلى أى طرف بموجب مستند تمويل؛ و (2) أن طرف التمويل مطالب بتقديم حساب إلى مصلحة الضرائب ذات الصلة لضريبة القيمة المضافة، يجب على هذا الطرف أن يدفع طرف التمويل ذلك (بالإضافة إلى وفى نفس الوقت الذى يدفع فيه أى مقابل آخر لهذا التوريد) مبلغًا مساويًا لمبلغ ضريبة القيمة المضافة (ويجب على طرف التمويل تقديم فاتورة ضريبة القيمة المضافة المناسبة على الفور إلى ذلك الطرف) . (ب) إذا كانت ضريبة القيمة المضافة مطبقة أو أصبحت محملة على أى توريد يقوم به أى طرف تمويل (المتُسلم) إلى أى طرف تمويل آخر (المُتسلم) بموجب مستند تمويل، ويطلب من أى طرف آخر غير المُتسلم (الطرف المعنى) بموجب شروط أى مستند تمويل دفع مبلغ مساو لمقابل هذا التوريد للمورد (بدلا من مطالبته بسداد أو تعويض المُتسلم فيما يتعلق بذلك). الاعتبار) : (1) (عندما يكون المُتسلم هو الشخص المطلوب منه تقديم حساب لضريبة القيمة المضافة إلى مصلحة الضرائب ذات الصلة) يجب على الطرف المعنى أيضا أن يدفع للمورد (فى نفس الوقت الذى يدفع فيه هذا المبلغ) مبلغًا إضافيًا يساوى مبلغ ضريبة القيمة المضافة. يجب على المُتسلم (حيث هذه الفقرة الفرعية (1) ينطبق) أن يدفع على الفور للطرف المعنى مبلغًا مساويًا لأى ائتمان أو سداد يتلقاه المُتسلم من مصلحة الضرائب ذات الصلة والذى يحدده المُتسلم بشكل معقول فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة المفروضة على هذا التوريد ؛ و (2) (عندما يكون المُتسلم هو الشخص المطلوب منه تقديم حساب لضريبة القيمة المضافة إلى مصلحة الضرائب ذات الصلة) يجب على الطرف المعنى على الفور، بناءً على طلب المُتسلم، أن يدفع للمستلم مبلغا مساويا لضريبة القيمة المضافة المفروضة على هذا التوريد ولكن فقط إلى الحد الذى يقرر فيه المُتسلم بشكل معقول أنه لا يحق له الحصول على ائتمان أو سداد من مصلحة الضرائب ذات الصلة فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة . (ج) عندما يتطلب مستند التمويل من أى طرف أن يسدد أو يعوض طرف التمويل عن أى تكلفة أو نفقة، يجب على ذلك الطرف أن يسدد أو يعوض (حسب مقتضى الحال) طرف التمويل ذلك عن كامل مبلغ هذه التكلفة أو النفقة، بما فى ذلك جزء منها كما يمثل ضريبة القيمة المضافة، إلا بالقدر الذى يقرر فيه طرف التمويل ذلك بشكل معقول أنه يحق له الحصول على خصم أو سداد فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة هذه من الجهات ذات الصلة. مصلحة الضرائب . (د) أى إشارة فى هذا البند 6-12 إلى أى طرف، فى أى وقت يتم فيه التعامل مع هذا الطرف كعضو فى مجموعة لأغراض ضريبة القيمة المضافة فى المملكة المتحدة، سيتضمن (عند الاقتضاء وما لم يتطلب السياق خلاف ذلك) إشارة إلى العضو الممثل لهذه المجموعة فى ذلك الوقت (المصطلح «عضو ممثل» أن يكون لها نفس المعنى كما فى قانون ضريبة القيمة المضافة لعام 1994) . (هـ) فيما يتعلق بأى توريد يقوم به طرف التمويل إلى أى طرف بموجب مستند مالى، إذا طلب طرف التمويل ذلك بشكل معقول، يجب على ذلك الطرف الآخر تزويد طرف التمويل ذلك على الفور بتفاصيل تسجيل ذلك الطرف الآخر لضريبة القيمة المضافة والمعلومات الأخرى المطلوبة بشكل معقول فيما يتعلق بمتطلبات الإبلاغ عن ضريبة القيمة المضافة الخاصة بطرف التمويل ذلك فيما يتعلق بهذا التوريد . 13- زيادة التكاليف 13-1 زيادة التكاليف (أ) فى هذا البند 13 : بازل II تعنى «التقارب الدولى لقياس رأس المال ومعايير رأس المال ، إطار عمل منقح «الذى نشرته لجنة بازل للرقابة المصرفية فى يونيو 2004 بالشكل الموجود فى تاريخ هذه الاتفاقية ( ولكن باستثناء أى تعديل ينشأ عن اتفاقية بازل III ). بازل III تعنى : (1) الاتفاقيات المتعلقة بمتطلبات رأس المال ونسبة الرافعة المالية ومعايير السيولة الواردة فى « بازل III : إطار تنظيمى عالمى للبنوك والأنظمة المصرفية الأكثر مرونة» و» بازل III : الإطار الدولى لقياس مخاطر السيولة ومعاييرها ومراقبتها» «وإرشادات للسلطات الوطنية التى تدير احتياطى رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية» التى نشرتها لجنة بازل للرقابة المصرفية فى ديسمبر 2010، كل منها بصيغته المعدلة أو المكملة أو المعاد صياغتها ؛ (2) القواعد الخاصة بالمصارف العالمية ذات الأهمية النظامية الواردة فى «المصاريف العالمية ذات الأهمية النظامية: منهجية التقييم ومتطلبات استيعاب الخسائر الإضافية - نص القواعد» التى نشرتها لجنة بازل للرقابة المصرفية فى نوفمبر 2011، بصيغتها المعدلة أو المكملة أو المعاد تشكيلها ؛ و (3) أى إرشادات أو معايير أخرى تنشرها لجنة بازل للرقابة المصرفية فيما يتعلق ب «بازل III» . ‏CRD وV يعنى : (1) اللائحة (الاتحاد الأوروبى) رقم 575/2013 للبرلمان الأوروبى والمجلس المؤرخة 26 يونيو 2013 بشأن المتطلبات الاحترازية لمؤسسات الائتمان وشركات الاستثمار؛ (2) التوجيه 2013/ 36/ EU الصادر عن البرلمان الأوروبى والمجلس بتاريخ 26 يونيو 2013 بشأن الوصول إلى نشاط مؤسسات الائتمان والإشراف الاحترازى على مؤسسات الائتمان وشركات الاستثمار ؛ (3) اللائحة (الاتحاد الأوروبى) رقم 2019/ 876 للبرلمان الأوروبى والمجلس بتاريخ 20 مايو 2019 المعدلة للائحة (الاتحاد الأوروبى) رقم 575/ 2013 فيما يتعلق بنسبة الرافعة المالية، وصافى نسبة التمويل المستقر، ومتطلبات الأموال الخاصة والالتزامات المؤهلة، ومخاطر ائتمان الطرف المقابل، ومخاطر السوق، والتعرض للأطراف المقابلة المركزية، والتعرض لتعهدات الاستثمار الجماعى، والتعرض الكبير، ومتطلبات الإبلاغ والإفصاح، واللائحة (الاتحاد الأوروبى) رقم 648/2012؛ و (4) التوجيه 2019/878 EU الصادر عن البرلمان الأوروبى والمجلس بتاريخ 20 مايو 2019 المعدل للتوجيه 2013/36 /EU فيما يتعلق بالكيانات المعفاة والشركات المالية القابضة والشركات القابضة المالية المختلطة والأجور والتدابير والصلاحيات الإشرافية وتدابير الحفاظ على رأس المال . زيادة التكاليف تعنى : (1) تخفيض سعر العائد من التسهيل أو على رأس المال الإجمالى لطرف التمويل (أو الشركات التابعة له) . (2) تكلفة إضافية أو زائدة؛ أو (3) تخفيض أى مبلغ مستحق وواجب الدفع بموجب أى مستند تمويل ، التى يتكبدها أو يتكبدها طرف تمويل أو أى من الشركات التابعة له إلى الحد الذى يعزى فيه إلى أن طرف التمويل ذلك قد دخل فى التزام أو تمويل أو أداء التزاماته بموجب أى مستند مالى . (ب) مع مراعاة البند 3-13 ، يجب على المقترض، فى غضون 10 أيام عمل من طلب من الوكيل، أن يدفع لحساب طرف التمويل مبلغ أى تكاليف زائدة يتكبدها طرف التمويل ذلك أو أى من الشركات التابعة له نتيجة : (1) إدخال أو أى تغيير فى (أو فى تفسير أو إدارة أو تطبيق) أى قانون أو لائحة بعد تاريخ هذه الاتفاقية ؛ (2) الامتثال لأى قانون أو لائحة صادرة بعد تاريخ هذه الاتفاقية؛ أو (3) تنفيذ أو تطبيق أو الامتثال ل CRD IV وV (أو أى قانون أو لائحة تنفذ أو تطبق بازل III أو CRD IV وV). 13-2 مطالبات زيادة التكلفة (أ) طرف التمويل الذى يعتزم تقديم مطالبة وفقا للبند (1-13 (زيادة التكاليف) إخطار الوكيل بالحدث الذى أدى إلى المطالبة، وبعد ذلك يقوم الوكيل بإخطار المقترض على الفور . (ب) إذا كان طرف التمويل ينوى تقديم مطالبة وفقا للبند 1-13 (زيادة التكاليف) ، فإنه لا يجوز له القيام بذلك إلا بعد أن يؤكد للمقترض أن السياسة العامة لطرف التمويل تقضى بالمطالبة بزيادة التكاليف بالنسبة للمقترضين المماثلين فيما يتعلق بالتسهيلات المماثلة نتيجة للحدث أو الظرف ذى الصلة . (جـ) يجب على كل طرف تمويل أن يقدم فى أقرب وقت ممكن عمليا بعد طلب الوكيل شهادة تؤكد مقدار التكاليف الزائدة . 13-3 الاستثناءات (أ) بند 1-13 (زيادة التكاليف) إلى الحد الذى تكون فيه أى زيادة فى التكلفة : 1- تعزى إلى خصم ضريبى مطلوب بموجب القانون من قبل المقترض ؛ 2- يعوض عنها البند 3-12 (التعويض الضريبى) ؛ 3- يعزى إلى تنفيذ أو تطبيق أو الامتثال لبازل III أو VICRD و V (أو أى قانون أو لائحة تنفذ أو تطبق بازل III أو VICRD و V) إلى الحد المعمول به والتأثير، وكما هو مفسر ، (فى حالة المقرضين الأصليين) فى تاريخ هذه الاتفاقية أو (فى حالة أى مقرض ليس مقرضا أصليا) التاريخ الذى أصبح فيه مقرضا وفقًا للبند 21 (التغييرات فى المقرضين) ، بقدر ما يكون طرف التمويل المعنى على علم بالزيادة ذات الصلة فى التاريخ الذى أصبح فيه طرفا ، ويمكنه أن يحدد كميا (أو يمكن أن يتوقع منه على نحو معقول أن يعرف عنها ويحددها كميا)؛ لتجنب الشك، لا يشمل هذا الاستثناء أى زيادة فى التكاليف المتكبدة نتيجة لأى تعديل أو ملحق لبازل III أو VICRD و V (أو أى قانون أو لوائح تنفذ أو تطبق بازل III أو VICRD و V) أو أى تغيير فى تفسيرها أو تطبيقها ، والتى يتم نشرها أو سنها (فى حالة المقرضين الأصليين) بعد تاريخ هذه الاتفاقية أو (فى حالة أى مقرض ليس مقرضا أصليا) بعد التاريخ الذى أصبح فيه مقرضا وفقًا للبند 21 (التغيرات فى المقرضين) ؛ 4- تعزى إلى تنفيذ أو تطبيق أو الامتثال لاتفاقية بازل II أو أى قانون أو لائحة أخرى تنفذ اتفاقية بازل II (التى يتم تنفيذها أو تطبيقها أو الامتثال لها من قبل حكومة أو جهة تنظيمية أو طرف تمويل أو أى من الشركات التابعة بها) ؛ أو 5- تعزى إلى الإخلال المتعمد من قبل جهة التمويل المعنية أو الشركات التابعة لها بأى قانون أو لائحة . (ب) فى هذا البند 3-13 ، إشارة إلى "خصم الضرائب" له المعنى المعطى لهذا المصطلح فى البند 1-12 (التعاريف الضريبية) . 14. تعويضات أخرى 14-1 تعويض العملة (أ) إذا كان يجب تحويل أى مبلغ مستحق على المقترض بموجب مستندات التمويل (مبلغ) ، أو أى حكم أو قرار أو حكم تحكيم أو أمر يُعطى أو يصدر فيما يتعلق بمبلغ من العملة (العملة الأولى) التى يستحق بها هذا المبلغ الدفع إلى عملة أخرى (العملة الثانية) لغرض : 1- التقديم أو القيام بمطالبة أو إثبات ضد المقترض ؛ 2- الحصول على أو تنفيذ أى حكم أو قرار أو حكم تحكيم أو أمر فيما يتعلق بأى إجراءات تقاضى أو تحكيم ، يلتزم المقترض كالتزام مستقل ، خلال عشرة (10) أيام عمل من الطلب ، بتعويض كل طرف تمويل يستحق له هذا المبلغ مقابل أى تكلفة أو خسارة أو التزام فعلى موثق ينشأ عن أو نتيجة للتحويل بما فى ذلك أى تناقض بين : (أ) سعر الصرف الفورى المستخدم لتحويل هذا المبلغ من العملة الأولى إلى العملة الثانية ؛ و (ب) السعر الفورى أو أسعار الصرف كما هو مذكور فى صفحة بلومبرج ذات الصلة لشراء العملة ذات الصلة بهذه العملة الأخرى فى سوق الصرف الأجنبى فى لندن فى أو حوالى الساعة 1.15 مساء فى تاريخ استلام هذا المبلغ . إذا لم تعد خدمة بلومبرج المشار إليها أعلاه متاحة ، يجوز للطرف المعنى ، بعد التشاور مع المقترض ، تحديد خدمة أخرى تعرض سعر الصرف المناسب . (ب) يتنازل المقترض عن أى حق قد يكون له فى ولاية قضائية لدفع أى مبلغ بموجب مستندات التمويل بعملة أو وحدة عملة أخرى غير تلك التى تم التعبير عن أنها مستحقة الدفع . 14-2 تعويضات أخرى يجب على المقترض ، خلال عشرة (10) أيام عمل من الطلب ، تعويض كل طرف تمويل عن أى تكلفة أو خسارة أو التزام فعلى يتكبده طرف التمويل ذلك نتيجة : (أ) حدوث أى حدث تقصير ؛ (ب) إخفاق المقترض فى دفع أى مبلغ مستحق بموجب مستند التمويل فى تاريخ استحقاقه ، بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، أى حقيقى التكلفة أو الخسارة أو المسئولية الناشئة نتيجة للبند 26 (المشاركة بين أطراف التمويل) ؛ (جـ) تمويل، أو اتخاذ الترتيبات اللازمة لتمويل، مشاركته فى قرض مطلوب فى طلب استخدام ، ولكن لم يتم ذلك بسبب تشغيل أى حكم أو أكثر من أحكام هذه الاتفاقية (بخلاف التقصير أو الإهمال من قبل طرف التمويل ذلك وحده) ؛ أو (د) قرض (أو جزء من قرض) لا يتم سداده مسبقا وفقًا لإشعار الدفع المسبق المقدم من المقترض . 14-3 تعويض الوكيل يجب على المقترض ، فى غضون عشرة (10) أيام عمل من الطلب ، تعويض الوكيل عن : (أ) أى تكلفة أو خسارة أو مسئولية فعلية موثقة يتكبدها الوكيل (يتصرف بشكل معقول) نتيجة : 1- التحقيق فى أى حدث تعتقد بشكل معقول أنه تقصير ؛ 2- التصرف أو الاعتماد على أى إشعار أو طلب أو تعليمات يعتقد بشكل معقول أنها حقيقية وصحيحة ومصرح بها بشكل مناسب ؛ أو 3- توجيه المحامين أو المحاسبين أو مستشارى الضرائب أو المساحين أو غيرهم من المستشارين أو الخبراء المهنيين على النحو المسموح به بموجب هذه الاتفاقية ؛ و (ب) أى حقيقى التكلفة أو الخسارة أو المسئولية الموثقة (بما فى ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، الإهمال أو أى فئة أخرى من المسئولية على الإطلاق) التى يتكبدها الوكيل (بخلاف سبب الإهمال الجسيم للوكيل أو سوء السلوك المتعمد) (أو ، فى حالة أى تكلفة أو خسارة أو مسئولية وفقًا للبند 11-28 (اضطراب أنظمة الدفع وما إلى ذلك) ، على الرغم من إهمال الوكيل أو إهماله الجسيم أو أى فئة أخرى من المسئولية على الإطلاق ، ولكن لا يشمل ذلك أى مطالبة تستند إلى احتيال الوكيل) فى العمل بصفته وكيلاً بموجب مستندات التمويل . 15. التخفيف من قبل المقرضين 15-1 التخفيف (أ) يجب على كل طرف تمويل ، بالتشاور مع المقترض ، اتخاذ جميع الخطوات المعقولة للتخفيف من أى ظروف تنشأ والتى من شأنها أن تؤدى إلى : 1- توقف السهيل عن أن يكون متاحا ؛ أو 2- أى مبلغ يصبح مستحق الدفع أو يتم إلغاؤه بموجب أو وفقًا لأى بند من البنود 1-7 (عدم) ، أو بند 12 (إجمالى الضرائب والتعويضات) ، أو البند 13 (زيادة التكاليف)، بما فى ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) نقل حقوقها والتزاماتها بموجب مستندات التمويل إلى شركة تابعة أو مكتب تسهيل آخر . (ب) فقرة (أ) أعلاه لا يحد بأى شكل من الأشكال من التزامات المقترض بموجب مستندات التمويل . 15-2 تحديد المسئولية : (أ) يجب على المقترض ، فى غضون عشرة (10) أيام عمل من الطلب ، تعويض كل طرف تمويل عن جميع الوثائق حقيقى التكاليف والنفقات التى يتكبدها طرف التمويل ذلك بشكل معقول نتيجة للخطوات التى يتخذها بموجب البند 1-15 (التخفيف) . (ب) طرف التمويل غير ملزم باتخاذ أى خطوات بموجب البند 1-15 (التخفيف) إذا رأت أن القيام بذلك (التصرف على نحو معقول) قد يضر بها. 16. التكاليف والنفقات 16-1 نفقات المعاملات يجب على المقترض ، فى غضون خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب ، أن يدفع لكل من الوكيل والمنظم مبلغ جميع التكاليف والنفقات الموثقة (بما فى ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، الرسوم القانونية ولكن وفقًا لشروط أى سقف سارى المفعول متفق عليه كتابيا بين الوكيل والمقترض) يتكبده بشكل معقول فيما يتعلق بالتفاوض، إعداد وطباعة وتنفيذ وتجميع وإتقان : (أ) هذه الاتفاقية وأى مستندات أخرى مشار إليها فى هذه الاتفاقية ؛ و (ب) أى مستندات تمويل أخرى يتم تنفيذها بعد تاريخ هذه الاتفاقية . 16-2 تكاليف التعديل إذا : (أ) طلب المقترض تعديلا أو تنازلا أو إعفاء أو موافقة ؛ أو (ب) طلب تعديل وفقًا للبند 10-28 (تغيير العملة) أو البند 4-34 (التغييرات فى الأسعار المرجعية) ، يجب على المقترض ، فى غضون عشرة (10) أيام عمل من الطلب ، أن يعوض الوكيل عن مبلغ جميع التكاليف والنفقات الموثقة (بما فى ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، الرسوم القانونية ولكن وفقًا لشروط أى سقف معمول به متفق عليه كتابيا بين الوكيل والمقترض) يتكبده بشكل معقول فى الاستجابة لهذا الطلب أو المطلب أو تقييمه أو التفاوض عليه أو الامتثال له . 16-3 تكاليف الإنفاذ والحفظ يجب على المقترض ، خلال خمسة (5) أيام عمل من الطلب ، أن يدفع لكل طرف تمويل مبلغ جميع التكاليف والنفقات (بما فى ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، الرسوم القانونية) التى يتكبدها طرف التمويل ذلك فيما يتعلق بإنفاذ أو الحفاظ على أى حقوق بموجب أى مستند تمويل . القسم 7- الإقرارات والتعهدات وأحداث التقصير 17. الإقرارات يقدم المقترض الإقرارات والضمانات المنصوص عليها فى هذا البند . إلى كل طرف تمويل فى تاريخ التفويض البرلمانى. 17-1 حالة (أ) إنها دولة ذات سيادة ، وسيادتها معترف بها بموجب القانون الدولى . (ب) لديها القدرة على امتلاك أصولها . 17-2 الالتزامات الملزمة مع مراعاة التحفظات القانونية واستلام التفويض البرلمانى (الذى سيحصل عليه قبل تاريخ الاستخدام الأول) ، فإن الالتزامات المعبر عنها التى يجب أن تتحملها فى كل مستند تمويل هى التزامات قانونية وصالحة وملزمة وقابلة للتنفيذ . 17-3 عدم التنازع مع الالتزامات الأخرى إن دخولها فى مستندات التمويل وتنفيذها والمعاملات المرجوة فيها لا تتعارض ولن تتعارض مع : (أ) أى قانون معمول به ؛ أو (ب) أى اتفاق أو صك (بما فى ذلك أى التزام تعاهدى) ملزم له أو لأى من وكالاته أو أى من أصوله ، أو يشكل حدث تقصير أو إنهاء (مهما كان وصفه) بموجب أى اتفاق أو صك من هذا القبيل . 17-4 السلطة والسلطة والقدرة (أ) رهنا باستلام التفويض البرلمانى (الذى يتعين الحصول عليه قبل تاريخ الاستخدام الأول) : 1- لديه سلطة إبرام وأداء وتسليم ، وقد اتخذ جميع الإجراءات اللازمة للسماح بدخوله وأدائه وتسليمه ، مستندات التمويل والمعاملات المنصوص عليها فى مستندات التمويل ؛ 2- لن يتم تجاوز أى حد لصلاحياتها نتيجة لاقتراضها أو تقديم تعويضات على النحو المنصوص عليه فى مستندات التمويل ؛ و 3- وزير المالية مخول بالكامل بموجب القانون المعمول به للدخول فى مستندات التمويل والمعاملات المنصوص عليها فى مستندات التمويل نيابة عن المقترض وإلزامه قانونا . (ب) الجهة الرسمية المختصة فى مصر قد وافقت ، على النحو المنصوص عليه فى المادة 15 (6) من اتفاقية إنشاء شركة التأمين ، على تقديم شركة التأمين للقروض وتأمينها للمخاطر التى سيتم تغطيتها من خلال التأمين . 17-5 صحة الأدلة ومقبوليتها رهنا باستلام التفويض البرلمانى (الذى سيحصل عليه قبل تاريخ الاستخدام الأول) ، فإن جميع التراخيص المطلوبة : (أ) لتمكينها بشكل قانونى من الدخول فى وممارسة حقوقها والامتثال لالتزاماتها بموجب مستندات التمويل ؛ و (ب) مع مراعاة التحفظات القانونية ، لجعل مستندات التمويل مقبولة كدليل فى مصر ، تم الحصول عليها أو تفعيلها أو تنفيذها أو استيفاءها بها أو أداؤها وهى بكامل النفاذ والأثر . 17-6 القانون الحاكم والإنفاذ مع مراعاة التحفظات القانونية : (أ) سيتم الاعتراف باختيار القانون المنصوص عليه فى القانون الحاكم لكل مستند تمويل وإنفاذه فى مصر ؛ و. (ب) سيتم الاعتراف بأى قرار تحكيم يتم الحصول عليه فيما يتعلق بمستند مالى فى أى محكمة يتم تقديم النزاعات بموجب مستند التمويل ذلك إليها ، كما هو محدد فى مستند التمويل ذلك ، وتنفيذه فى مصر دون إعادة فحص الأسس الموضوعة . 17-7 أن تجرى إعادة جدولة أو وقف اختيارى إذا : (أ) لم يتم اتخاذ أو التهديد بأى تصرف أو إجراء قانونى أو إجراء أو خطوة أخرى موصوفة فى البند 7-20 (إجراءات الإعسار) ؛ أو (ب) لم يتم اتخاذ أو التهديد بأى إجراء للدائنين موصوف فى البند 8-20 (إجراءات الدائنين) ، على حد علمه ، فيما يتعلق به ، ولم ينطبق عليه أى من الظروف الموضحة فى البند 6-20 (الإعسار) ينطبق عليه . 17-8 خصم الضريبة لا يشترط إجراء أى خصم ضريبى (كما هو محدد فى البند 1-12 (التعاريف الضريبية)) من أى مدفوعات قد تقوم بها بموجب أى مستند تمويل . 17-9 لا توجد ضرائب على الإيداع أو الدمغة بموجب قوانين مصر ، ليس من الضرورى أن تقديم مستندات التمويل أو تسجيلها أو إدراجها لدى أى محكمة أو سلطة أخرى فى تلك الولاية القضائية أو أن يتم دفع أى ضريبة دمغة أو تسجيل أو توثيق أو ما شابه ذلك عند أو فيما يتعلق بالدخول فى مستندات التمويل أو المعاملات المنصوص عليها فى مستندات التمويل . 17-10 لا يوجد حدث تقصير لا يوجد حدث تقصير مستمر ، أو من المحتمل بشكل معقول أن ينتج عن إجراء أى استخدام . 17-11 لا توجد معلومات مضللة باستثناء ما تم الإفصاح عنه كتابيًا للوكيل قبل تاريخ هذه الاتفاقية : (أ) أى معلومات وقائعية يقدمها لأغراض إبرام طرف تمويل لهذه الاتفاقية : 1- كان صحيحًا ودقيقًا من جميع النواحى المادية كما فى تاريخ تقديمه ، أو كما فى التاريخ (إن وجد) الذى ذكر فيه ؛ و 2- ليست مضللة بأى شكل من الأشكال ؛ و (ب) جميع المعلومات المكتوبة الأخرى التى يقدمها إلى طرف التمويل : 1- كان صحيحًا ودقيقًا من جميع النواحى المادية كما فى تاريخ تقديمه ، أو كما فى التاريخ (إن وجد) الذى ذكر فيه ؛ و 2- ليست مضللة بأى شكل من الأشكال المادية . 17-12 ترتيب متساوى بالنسبة والتناسب وتتساوى التزاماتها بالدفع بموجب مستندات التمويل على الأقل مع مطالبات جميع دائنيها الآخرين غير المضمونين وغير الثانويين ، باستثناء : (أ) الالتزامات التى يفضلها إلزاميًا القانون المعمول به والسارى على دائنيها بشكل عام ؛ أو (ب) الالتزامات المستحقة لمؤسسة مالية دولية يكون المقترض عضوًا فيها ويفضل بحكم الواقع بحكم تلك العضوية ، شريطة ألا يكون فى هذا البند أى شىء 12-17 إلزام المقترض بإجراء دفعة (مدفوعات) متساوية أو قابلة للتقييم فى أى وقت فيما يتعلق بمستندات التمويل وأى مطالبات أخرى من هذا القبيل (بما فى ذلك، على وجه الخصوص ، دفع مثل هذه المطالبات الأخرى فى نفس الوقت أو كشرط لدفع المبالغ المستحقة بموجب مستندات التمويل والعكس) . 17-13 لا إجراءات أو جوائز باستثناء ما تم الإفصاح عنه للمقرضين الأصليين قبل تاريخ هذه الاتفاقية : (أ) لم يتم البدء أو التهديد بأى دعوى قضائية أو تحكيم أو أى إجراء آخر أمام أو من قبل أى محكمة أو هيئة تحكيم أو وكالة (على حد علمها واعتقادها) فى فترة الاثنى عشر شهرًا المنتهية فى تاريخ هذه الاتفاقية ؛ أو ، (ب) لم يصدر أو يصدر أى حكم أو قرار أو حكم تحكيم أو أمر صادر عن أى محكمة أو هيئة تحكيم أو وكالة (على حد علمها واعتقادها) ، ضد المقترض حيث يكون ذلك ، فى كلتا الحالتين ، (أو ، فى حالة الفقرة (أ) أعلاه، من المحتمل بشكل معقول أن يتم تحديده بشكل سلبى ، وإذا تم تحديده بشكل سلبى فمن المحتمل بشكل معقول أن يكون له) تأثير سلبى مادى . 17-14 صندوق النقد الدولى (أ) وهى مؤهلة لاستخدام موارد صندوق النقد الدولى . (ب) وهى قادرة على الوفاء بالتزاماتها بموجب مواد اتفاقية صندوق النقد الدولى أو الامتثال لأى شروط يفرضها الصندوق فيما يتعلق بأى تسهيلات مالية يمنحها لمصر . 17-15 لا مخالفة للقوانين لم تنتهك أى قانون معمول به يكون للمخالفة أو من المحتمل بشكل معقول أن يكون له تأثير سلبى مادى . 17-16 تمثيل الجزاءات (أ) لا هى ولا (على حد علمها) أى من كبار مسئوليها : 1- هو طرف مقيد ؛ أو 2- تلقى إشعارًا أو على علم بأى مطالبة أو إجراء أو قضية أو دعوى أو تحقيق ضده فيما يتعلق بالعقوبات من قبل أى سلطة جزاءات . (ب) وقد وضعت وتحافظ على وتنفذ سياسات وإجراءات تهدف إلى منع انتهاكات العقوبات . 17-17 إقرارات قوانين مكافحة الفساد (أ) فلا هى ولا أى من كبار مسئوليها شاركوا فى أى نشاط من شأنه أن ينتهك قوانين مكافحة الفساد . (ب) لا توجد إجراءات أو دعاوى أو تحقيقات من قبل أى وكالة حكومية أو تنظيمية أو أى محكمة أو هيئة قضائية ، على حد علمها ، مستمرة أو مهددة ضدها أو ضد أى من كبار مسئوليها فيما يتعلق بمخالفة قوانين مكافحة الفساد . (ج) وقد وضعت سياسات وإجراءات تهدف إلى ضمان امتثالها هو وكبار مسئوليها لقوانين مكافحة الفساد . (د) وعلى حد علمها ، لم تستخدم عائدات القروض فى انتهاك لقوانين مكافحة الفساد . 17-18 لا حصانة فى أى إجراءات تتخذ فى مصر فيما يتعلق بمستندات التمويل ، لن يحق لها المطالبة لنفسها أو أى من أصولها (بخلاف أى أصول دولة محمية) بالحصانة من الدعوى أو التنفيذ أو الحجز أو أى إجراء قانونى آخر . 17-19 الأعمال الخاصة والتجارية يشكل تنفيذها للمستندات المالية ، وممارستها لحقوقها وأدائها لالتزاماتها بموجب مستندات التمويل ، أعمالاً خاصة وتجارية يتم القيام بها وتنفيذها لأغراض خاصة وتجارية . 17-20 تكرار تعتبر الإقرارات المتكررة مقدمة من قبل المقترض (بالرجوع إلى الحقائق والظروف الموجودة فى ذلك الوقت) على : (أ) تاريخ كل طلب استخدام ؛ (ب) كل تاريخ استخدام ؛ و (ج) فى اليوم الأول من كل فترة فائدة . 18. التعهدات المعلوماتية التعهدات الواردة فى هذا البند (18) تظل سارية المفعول فى جميع الأوقات خلال فترة المسئولية . 18-1 التقارير المالية (أ) على المقترض تزويد الوكيل بالبيانات وأرقام الميزانية التى ينشرها البنك المركزى عن كل ربع سنة مالية . (ب) لأغراض الفقرة (أ) أعلاه ، توافق أطراف التمويل وتقر بأن الالتزامات بموجب الفقرة (أ) أعلاه يجب الوفاء بها بمجرد نشر هذه البيانات وأرقام الميزانية عن : https://www.cbe.org.eg/en/economic-research/ economic-reports/ monthly-statistical-bulletin(أو أى موقع ويب بديل أو استبدال) . 18-2 معلومات رصد النفقات المؤهلة وإطار التمويل المستدام (أ) يجب على المقترض أن يوفر للوكيل : 1- نسخ من أى تقرير تخصيص ، يتم إصداره سنويًا من قبل المقترض حتى التاريخ الذى يتم فيه خصم جميع عائدات القروض بموجب التسهيلات (بخلاف المبالغ المخصومة من عائدات هذه القروض وفقًا للبند 2-3 (خصم الرسوم والتكاليف) و/أو تم تطبيقها بطريقة أخرى لدفع رسوم الوكالة والرسوم المقدمة) فى إجراءات النفقات المؤهلة (أو ، عندما تكون الظروف الواردة فى الفقرة الفرعية (4) تنطبق أدناه ، استبدال النفقات المؤهلة) ، مع تقديم أول تقرير من هذا القبيل فى أو قبل الذكرى السنوية الأولى لتاريخ هذه الاتفاقية ؛ 2- نسخ من أى تقرير تأثير صادر عن المقترض ؛ 3- عقب تعيين مراجع الحسابات المستقل عملا بالفقرة (د) أدناه ، نسخ من تقرير كل مراجع حسابات مستقل يلزم إصدارها بموجب هذه الفقرة ؛ و 4- التفاصيل مكتوبة : (أ) عندما يتم تحديد أى نفقات مؤهلة محددة فى تقرير التخصيص لاحقًا على أنها لم تعد ، أو تم تعيينها أو تحديدها على أنها لم تعد ، أو لم تعد مؤهلة بموجب أو وفقًا لإطار التمويل المستدام ؛ و (ب) إعادة تخصيص مبلغ يعادل الأموال المطبقة على تلك النفقات المؤهلة لاستبدال النفقات المؤهلة وفقًا لإطار التمويل المستدام . (ب) يجب على المقترض التأكد من أن جميع التقارير والمستندات الأخرى المطلوب إعدادها أو إنتاجها بموجب أو فيما يتعلق بإطار التمويل المستدام (بما فى ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، كل تقرير تخصيص وتقرير تأثير) يتم إعدادها وفقًا لإطار التمويل المستدام . (ج) دون تقييد الفقرة (ب) أعلاه ، يوافق المقترض على معالجة عائدات التسهيل ومراقبتها والإبلاغ عنها على أساس أن هذه الاتفاقية هى أداة دين مستدامة صادرة عن المقترض بموجب إطار التمويل المستدام . (د) يجب على المقترض على نفقته الخاصة تعيين مدقق حسابات مستقل ويجب السماح لمراجع الحسابات المستقل هذا : 5- استكمال المراجعة المناسبة لتطبيق عائدات كل قرض بموجب إطار التمويل المستدام ؛ و 6- فى ضوء هذه المراجعة ، قم بإعداد تقرير مدقق الحسابات المستقل فيما يتعلق تقرير التخصيص هذا وكل تقرير تخصيص لاحق . (هـ) لن ينشأ أى حق للمقرض فى طلب الدفع المسبق للقرض بموجب البند 5-7 (الامتثال للاستدامة) فقط نتيجة لأى تأخير من جانب المقترض فى الامتثال لأى التزام بالمراقبة أو الإبلاغ أو التسليم بموجب هذا البند 2-18 (بما فى ذلك لتجنب الشك فى تعيين مراجع حسابات مستقل عندما يقتضى إطار التمويل المستدام ذلك لأغراض متطلبات الاستعراض والإبلاغ بموجب الفقرة (د) أعلاه) ، شريطة أن يقوم المقترض : 1- بإخطار وكيل التسهيل فور علمه بالفشل فى الامتثال ؛ و 2- بغض النظر عن الأخطار ، يمتثل فى غضون (90) يومًا من قيام وكيل التسهيل (بناءً على تعليمات مقرضى التسهيلات المعنيين بموجب أى من التسهيلات) بتقديم إشعار للمقترض يطالبه فيه بالامتثال لذلك . 18-3 معلومات : متفرقات يجب على المقترض تزويد الوكيل (فى نسخ كافية لجميع المقرضين ، إذا طلب الوكيل ذلك) : (أ) فى نفس الوقت الذى يتم فيه إرسالها ، جميع المستندات التى ترسلها إلى دائنيها بشكل عام ؛ (ب) فور علمك بذلك (وإلى الحد الذى لا يمنع فيه الإفصاح عن هذه المعلومات بموجب أى قانون لسرية الدولة أو واجب السرية) ، فإن تفاصيل : 1- أى دعوى قضائية أو تحكيم أو أى إجراء آخر أمام أو من قبل محكمة أو هيئة تحكيم أو وكالة ، يكون جاريًا أو مهددًا أو معلقا ضدها ؛ أو 2- أى حكم أو أمر نهائى غير قابل للاستئناف صادر عن محكمة أو هيئة تحكيم أو وكالة ضدها ، والتى ، فى كلتا الحالتين لها أو ، إذا تم تحديدها بشكل سلبى ، من المحتمل بشكل معقول أن يكون لها تأثير سلبى مادى ؛ و (ج) على الفور (وشريطة ألا تعتبر هذه المعلومات (فى رأى المقترض المعقول) حساسة أو سرية لطبيعتها) ، ومثل هذه المعلومات الأخرى المتعلقة بوضعه المالى والتى قد يطلبها أى طرف تمويل بشكل معقول . 18-4 الإخطار بالتقصير (أ) يجب على المقترض إخطار الوكيل بأى تقصير (والخطوات ، إن وجدت ، التى يتم اتخاذها لمعالجته) فور علمه بحدوثه . (ب) بناءً على طلب من الوكيل ، يجب على المقترض تزويد الوكيل بشهادة موقعة من المفوض بالتوقيع تشهد بعدم استمرار أى تقصير (أو إذا كان التقصير مستمرًا ، مع تحديد التقصير والخطوات التى يتم اتخاذها لمعالجتها ، إن وجدت) . 18-5 شيكات اعرف عميلك (أ) إذا : 1- جرى إدخال أو أى تغيير فى (أو فى تفسير أو إدارة أو تطبيق) أى قانون أو لائحة تم وضعها بعد تاريخ هذه الاتفاقية ؛ 2- جرى أى تغيير فى وضع المقترض بعد تاريخ هذه الاتفاقية ؛ 3- جرى تنازل أو نقل مقترح من قبل المقرض لأى من حقوقه و/أو التزاماته بموجب هذه الاتفاقية إلى طرف ليس مقرضا قبل هذا التنازل أو النقل . يلزم الوكيل أو أى مقرض (أو ، فى حالة الفقرة الفرعية (3) أعلاه، أى مقرض جديد محتمل) للامتثال عمليات التحقق المسماة بـ “اعرف عميلك” الخاصة به فى الظروف التى لا تكون فيها المعلومات الضرورية متاحة له بالفعل ، المقترض يجب على الفور بناء على طلب الوكيل أو أى مقرض توريد أو شراء توريد هذه الوثائق والأدلة الأخرى التى يطلبها الوكيل بشكل معقول (لنفسه أو نيابة عن أى مقرض) أو أى مقرض (لنفسه أو ، فى حالة الفقرة الفرعية (3) أعلاه ، نيابة عن أى مقرض جديد محتمل) من أجل الوكيل أو هذا المقرض أو (فى حالة الفقرة الفرعية (3) أعلاه) أى مقرض جديد محتمل يقوم به ويكون مقتنعا بأنه قد امتثل لجميع عمليات التحقق المسماة بـ “اعرف عميلك” المطبقة على المعاملات المنصوص عليها فى مستندات التمويل . (ب) يجب على كل مقرض على الفور بناء على طلب الوكيل توريد أو شراء هذه الوثائق والأدلة الأخرى التى يطلبها الوكيل بشكل معقول (لنفسه) حتى يتمكن الوكيل من التنفيذ ويكون مقتنعا بأنه قد امتثل لجميع عمليات التحقق المسماة بـ “اعرف عميلك” المطبقة على المعاملات المنصوص عليها فى مستندات التمويل . 19. التعهدات العامة التعهدات الواردة فى هذا البند 19 تظل سارية المفعول فى جميع الأوقات خلال فترة المسئولية . 19-1 التراخيص يجب على المقترض على الفور : (أ) الحصول على كل ما هو ضرورى والحفاظ عليه بكامل قوته وتأثيره والامتثال له والقيام به ؛ و (ب) بناء على طلب الوكيل ، تقديم نسخ مصدقة إلى الوكيل : أى تفويض مطلوب بموجب أى قانون أو لائحة فى مصر (بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر التفويض البرلمانى) : 1- لتمكينها بشكل قانونى من الدخول فى وممارسة حقوقها وأداء التزاماتها بموجب مستندات التمويل ؛ 2- لضمان قانونية وصلاحية وقابلية تنفيذ مستندات التمويل ؛ و/ أو 3- لجعل مستندات التمويل مقبولة كدليل فى مصر . 19-2 الامتثال للقوانين يجب على المقترض الامتثال من جميع النواحى لجميع القوانين واللوائح التى قد يخضع لها ، إذا كان عدم الامتثال من المحتمل بشكل معقول أن يعيق بشكل جوهرى قدرته على أداء التزاماته بموجب مستندات التمويل . 19-3 استخدام العائدات لا يجوز للمقترض التسبب أو السماح باستخدام عائدات أى قرض لأى غرض غير مسموح به بموجب البند (الغرض) . 19-4 الامتثال البيئى (أ) الامتثال من جميع النواحى المادية لجميع القوانين البيئية والاجتماعية (بما فى ذلك - لتجنب الشك - أى قوانين تتعلق بتجنب العمل الجبرى (بما فى ذلك عمل الأطفال الضار)) ؛ و (ب) الحصول على أى تصاريح بيئية واجتماعية والحفاظ عليها واتخاذ جميع الخطوات المعقولة تحسبا للتغييرات المعروفة أو الالتزامات بموجبها ، حيث يكون للفشل فى القيام بذلك أو قد يتوقع بشكل معقول أن يكون له تأثير سلبى مادى . 19-5 الامتثال للجزاءات (أ) لا يجوز للمقترض ولا يجوز له السماح أو التفويض لأى شخص آخر بتصرف نيابة عنه ، بشكل مباشر أو (على حد علمه) بشكل غير مباشر ، باستخدام أو إقراض أو سداد مدفوعات أو المساهمة أو إتاحة كل أو أى جزء من عائدات أى قرض أو معاملة (معاملات) أخرى مرجوة فى مستندات التمويل لتمويل أو تسهيل أى صفقة ، أو الأعمال التجارية أو الأنشطة الأخرى : 4- المتعلقة بأى طرف مقيد أو تنطوى عليه أو لصالحه ؛ و/أو 5- فى أى إقليم خاضع للعقوبات ، أو مع أى شخص موجود أو مقيم فى إقليم خاضع للعقوبات ، أو تم تأسيسه أو تنظيمه بموجب قوانينه ؛ و/أو 6- بأى طريقة أخرى يمكن توقعها بشكل معقول أن تؤدى إلى مخالفة المقترض أو أى طرف تمويل للعقوبات (إذا وإلى الحد المعمول به ، فى كل حالة) أو أن يصبح طرفا مقيدًا . (ب) يتعهد المقترض أمام أطراف التمويل بأنه لن يسدد أى مبلغ من التسهيلات بأى مبلغ تم استلامه ، بشكل مباشر أو (على حد علمه) بشكل غير مباشر ، من أى طرف مقيد خاضع لأى عقوبات . (ج) يجب على المقترض فور علمه بها أن يقدم إلى الوكيل تفاصيل أى مطالبة أو إجراء أو إشعار رسمى بالتحقيق فيما يتعلق بالعقوبات المتعلقة به أو بأى من كبار مسئوليه أو موظفيه إلى الحد المسموح به قانونا . 19-6 الامتثال لقوانين مكافحة الفساد لا يجوز للمقترض ، ولا يجوز له أن يأذن أو يسمح عن علم لأى من كبار مسئولية، أو ممثليه الرسميين ، ومسئوليه أو غيرهم من الأشخاص الذين يعملون نيابة عنه ، بشكل مباشر أو (على حد علمه) بشكل غير مباشر ، باستخدام أو إقراض أو سداد مدفوعات أو المساهمة أو إتاحة كل أو أى جزء من عائدات أى قرض أو معاملة (معاملات) أخرى مرجوة فى مستندات التمويل لأى غرض يمكن توقع حدوثه بشكل معقول . مخالفة قوانين مكافحة الفساد . 19-7 تعهد سلبى (أ) لا يجوز للمقترض إنشاء أو السماح بالاحتفاظ بأى ضمان على أى من أصوله . (ب) فقرة (أ) أعلاه لا تنطبق على أى ضمان ممنوح من قبل المقترض حيث لا يكون منح هذا الضمان ولا يمكن توقعه بشكل معقول أن يكون صارا ماديا بقدرة المقترض على أداء مادى الالتزامات بموجب مستندات التمويل . 19-8 ترتيب متساوى بالنسبة والتناسب : يجب على المقترض أن يضمن فى جميع الأوقات أن أى مطالبات غير مضمونة وغير ثانوية من طرف تمويل ضده بموجب مستندات التمويل تتساوى على الأقل مع مطالبات جميع دائنيه الآخرين غير المضمونين وغير الثانويين ، باستثناء الدائنين : (أ) التى يفضل القانون المعمول به مطالباتها إلزاميا بموجب القانون المعمول به المطبق على دائنيها بشكل عام ؛ أو (ب) المؤسسات المالية الدولية التى يكون المقترض عضوا فيها ، والتى تفضل مطالباتها بحكم الواقع بحكم تلك العضوية ؛ شريطة ألا يكون فى هذا البند أى شىء 8-19 إلزام المقترض بإجراء دفعة (مدفوعات) متساوية أو قابلة للتقييم فى أى وقت فيما يتعلق بمستندات التمويل وأى مطالبات أخرى من هذا القبيل (بما فى ذلك ، على وجه الخصوص ، دفع مثل هذه المطالبات الأخرى فى نفس الوقت أو كشرط لدفع المبالغ المستحقة بموجب مستندات التمويل والعكس) . 19-9 عضوية شركة التأمين يجب على المقترض التأكد من أنه سوف يمتثل لجميع الالتزامات المادية فيما يتعلق بعضويته فى شركة التأمين ويظل فى وضع جيد معها . 19-10 إطار التمويل المستدام : (أ) يجب على المقترض التأكد من إطار التمويل المستدام من حيث صلته بالقروض واستخدام عائدات القروض يغطيها بشكل مناسب ، من خلال رأى الطرف الثانى وأن يكون له فائدة على الأقل حتى يتم استخدام عائدات القروض بالكامل فى النفقات المؤهلة وفقا للبند (الغرض) أو المدفوعة مقدما وفقا للبند 2-7 (عدم استخدام حصيلة القرض) . (ب) لتجنب الشك ، لا شئ فى الفقرة (أ) أعلاه يلزم المقترض بالحصول على رأى الطرف الثانى بالإضافة إلى رأى الطرف الثانى المعمول به لإطار التمويل المستدام كما فى تاريخ هذه الاتفاقية (رأى الطرف الثانى المبدئى) ما لم يتم سحب رأى الطرف الثانى المبدئى من قبل مقدم رأى الطرف الثانى ذى الصلة أو توقف هذا الرأى عن تغطية إطار التمويل المستدام (من حيث صلته بالقروض واستخدام عائدات القروض) ، بالقدر نفسه كما فى تاريخ هذه الاتفاقية ، خلال الفترة المحددة فى الفقرة (أ) أعلاه . (ج) لن ينشأ حق للمُقرض فى طلب السداد المسبق للقرض بموجب البند 7-5 (الامتثال للاستدامة) فقط كنتيجة لأى عدم امتثال من جانب المقترض لالتزاماته بموجب هذا البند 19-10 ، شريطة أن يقوم المقترض : 1- بإخطار وكيل التسهيل فور علمه بالفشل فى الامتثال ؛ و 2- بغض النظر عن الأخطار ، يمتثل فى غضون (90) يومًا من قيام وكيل التسهيل (بناءً على تعليمات مقرضى التسهيلات المعنيين بموجب أى من التسهيلات) بتقديم إشعار للمقترض يطالبه فيه بالامتثال لذلك . 19-11 النفقات المؤهلة يجب على المقترض التأكد من أنه فيما يتعلق بكل نفقات مؤهلة ، تطبق جميع العمليات اللازمة فيما يتعلق بتقييم واختيار المشاريع والأصول والنفقات وستكون هذه العمليات وفقا لإطار التمويل المستدام . 20. أحداث التقصير : كل من الأحداث أو الظروف المنصوص عليها فى هذا البند 20 (باستثناء البند 15-20 (تسريع)) هو حدث تقصير . 20-1 عدم الدفع لا يدفع المقترض فى تاريخ الاستحقاق أى مبلغ مستحق الدفع بموجب مستند التمويل فى المكان والعملة التى يعبر عن أنه مستحق الدفع بها ، ما لم : (أ) سبب عدم دفعها هو : 1- خطأ إدارى أو فنى ؛ أو 2- حدث اضطراب ؛ و (ب) يتم الدفع فى غضون خمسة (5) أيام عمل من تاريخ استحقاقه . 20-2 العقوبات وقوانين مكافحة الفساد المقترض لا يمتثل للبند 5-19 (الامتثال للجزاءات) أو البند 6-19 (الامتثال لقوانين مكافحة الفساد). 20-3 التزامات أخرى (أ) لا يلتزم المقترض بأى حكم من أحكام مستندات التمويل ، بخلاف تلك المشار إليها فى البند. 1-20 (عدم الدفع) . (ب) لا يوجد حدث تقصير بموجب الفقرة (أ) سيحدث أعلاه إذا كان عدم الامتثال قابلا للانتصاف وتم علاجه فى غضون ثلاثين (30) يومًا فى وقت سابق من : 1- الوكيل الذى يوجه إشعارا إلى المقترض ؛ و 2- أن يصبح المقترض على علم بعدم الامتثال . (ج) لا يجوز وقوع أى حالة تقصير فى ظل الفقرة (أ) أعلاه فقط نتيجة لفشل المقترض فى الأداء أو الامتثال لما يلى : 1- فقرة (ب) من البند (الغرض) . 2- البند 2-18 (معلومات رصد النفقات المؤهلة وإطار التمويل المستدام) ؛ 3- بند 10-19 (إطار التمويل المستدام) ؛ أو 4- بند 36 (سرية أسعار التمويل) . 20-4 التضليل (أ) أى إقرار أو بيان صادر أو يعتبر أنه صادر عن المقترض فى مستندات التمويل ، أو فى اى مستند آخر يتم تسليمه من قبل المقترض أو نيابة عنه بموجب أو فيما يتعلق بأى مستند تمويل ، يكون أو يثبت أنه كان غير صحيح أو مضلل فى أى جانب جوهرى عند تقديمه أو اعتباره قد تم تقديمه . (ب) لا يوجد حدث تقصير بموجب الفقرة (أ) سيحدث أعلاه إذا كانت الظروف التى أدت إلى التضليل أو بيانات كلية قابلة للمعالجة وتم علاجها فى غضون ثلاثين (30) يومًا فى وقت سابق من : 1- الوكيل الذى يوجه إشعارا إلى المقترض ؛ و 2- أن يصبح المقترض على علم بعدم الامتثال . 20-5 التقصير المتبادل (أ) أى مديونية خارجية للمقترض : 1- لا يتم دفعها عند استحقاقها ولا خلال أى فترة سماح سارية فى الأصل ؛ أو 2- تم الإعلان عن أنها مستحقة وواجبة الدفع أو أصبحت مستحق وواجبة الدفع قبل استحقاقه المحدد نتيجة لحدث تقصير (مهما كان وصفه). (ب) يتم إلغاء أو تعليق أى التزام لأى مديوينة خارجية من قبل دائن المقترض نتيجة لحدث تقصير (مهما كان وصفه) . (ج) يحق لأى دائن للمقترض الإعلان عن أى مديونية خارجية مستحقة وواجبة الدفع قبل استحقاقها المحدد نتيجة لحدث تقصير (مهما كان وصفه) . (د) لن يحدث أى حدث تقصير إذا كان المبلغ الإجمالى للمديونية الخارجية أو الالتزام بالمديونية الخارجية يقع ضمن الفقرات (أ) إلى (ج) أعلاه أقل من 75.000.000 دولار أمريكى (أو ما يعادلها بالعملات الأخرى) . 20-6 الإعسار (أ) المقترض غير قادر أو يعترف بعدم قدرته على سداد أى من مديونيته الخارجية عند استحقاقها . (ب) يتم إعلان الوقف من قبل المقترض أو يدخل حيز التنفيذ بحكم الواقع عند سداد أى من المديونية الخارجية للمقترض . 20-7 إجراءات الإعسار (أ) يتم اتخاذ أى دعوى أو إجراءات قانونية أو إجراء أو خطوة رسمية أخرى أمام المحاكم ، بسبب عدم قدرة المقترض على سداد ديونه فيما يتعلق بما يلى : 1- تعليق المدفوعات بشكل عام أو وقف أى مديونية للمقترض ؛ 2- تسوية أو تنازل مع أى دائن للمقترض ؛ أو 3- إنفاذ أى ضمان على أى أصول للمقترض ؛ أو يتم اتخاذ أى إجراء أو خطوة مماثلة فى أى ولاية قضائية . (ب) فقرة (أ) لن ينطبق أعلاه على أى التماس تصفية تافه أو كيدى ويتم تفريغه أو إيقافه أو رفضه فى غضون تسعين (90) يوما من البدء . 20-8 إجراءات الدائنين (أ) أى نزع ملكية أو حجز أو حراسة أو ضائقة أو استرداد أو تنفيذ (أو فى كل حالة أى عملية مماثلة فى أى ولاية قضائية) تؤثر على أى أصل أو أصول للمقترض. (ب) لا يوجد حدث تقصير بموجب الفقرة (أ) أعلاه إذا لم يكن للعميلة ذات الصلة وليس من المحتمل بشكل معقول أن يكون لها ، فى الرأى المعقول لغالبية المقرضين ، أثر سلبى مادى ويتم إنهاؤه أو إبراء الذمة منه فى غضون ستين (60) يومًا . 20-9 عدم الامتثال لحكم المحكمة النهائى أو قرار التحكيم (أ) فشل المقترض فى الامتثال أو الدفع فى الوقت المطلوب أى مبلغ مستحق منه بموجب أى حكم نهائى أو أى أمر نهائى أو قرار أعطته أو أصدرته محكمة أو هيئة تحكيم أو هيئة تحكيمية أخرى ، فى كل حالة من حالات الاختصاص القضائى إلى الحد الذى يكون فيه لهذا الفشل أو من المحتمل بشكل معقول أن يكون له (فى رأى معقول من غالبية المقرضين) تأثير سلبى مادى . (ب) لن يحدث أى حدث تقصير بموجب الفقرة (أ) أعلاه إذا : 1- تم الإفصاح عن عدم الامتثال هذا للوكيل كتابيا قبل تاريخ هذه الاتفاقية ؛ أو 2- عندما تكون مناقشات التسوية اللاحقة للحكم أو بعد قرار التحكيم مع الطرف المقابل ذى الصلة لا تزال جارية ، شريطة ألا يكون لهذه المناقشات ، عند الانتهاء ، من المحتمل بشكل معقول أن يكون لها (فى الرأى المعقول لغالبية المقرضين) تأثير سلبى مادى . 20-10 عدم المشروعية والبطلان (أ) من غير القانونى أو يصبح من غير القانونى للمقترض تنفيذ أى من التزاماته بموجب مستندات التمويل . (ب) أى التزام على المقترض بموجب أى مستند تمويل ليس أو يتوقف عن أن يكون قانونيا أو سارى المفعول أو ملزما أو قابلا للتنفيذ . (ج) تتوقف أى مستند تمويل عن أن تكون سارية المفعول والتأثير الكامل ، أو يزعم أحد الأطراف فيها (بخلاف طرف التمويل) أنها غير فعالة . 20-11 الإلغاء والفسخ قيام المقترض بإلغاء أو فسخ مستند التمويل ، أو إثبات نية خطية لإلغاء أو فسخ مستند التمويل . 20-12 التفويض البرلمانى (أ) يتم إنهاء التفويض البرلمانى (إلى الحد الذى تم الحصول عليه) إنهاؤه، أو إلغاؤه ، أو تعليقه ، أو فسخه أو انتهاء صلاحيته (فى كل حالة سواء كليا أو جزئيا) (ب) يتم فرض أى قيود أو شروط على التفويض البرلمانى والتى لها أو من المحتمل بشكل معقول أن يكون لها ، فى رأى معقول من غالبية المقرضين ، تأثير سلبى مادى . 20-13 قابلية التحويل أو قابلية النقل يتم تعديل أو سن أو إدخال أى قانون أو لائحة للنقد الأجنبى فى مصر يكون لها أو سيكون لها تأثير حظر أو تقييد أو تأخير أى دفعة عند استحقاقها والتى يتعين على المقترض سدادها وفقا لشروط أى من مستندات التمويل . 20-14 التغيير السلبى الجوهرى أى أحداث أو ظروف تحدث أو توجد (سواء تم أخذها بشكل فردى أو تراكمى) والتى لها أو من المحتمل بشكل معقول أن يكون لها تأثير سلبى مادى . 20-15 تسريع فى وفى أى وقت بعد حدوث حدث التقصير المستمر ، يجوز للوكيل ، ويجب عليه إذا تم توجيهه من قبل مقرضى التسهيلات ذات الصلة ، عن طريق إشعار للمقترض (ولكن دون الحاجة إلى تقديم استدعاء رسمى و/أو اللجوء إلى المحاكم): (أ) إلغاء إجمالى الالتزامات بموجب التسهيلات ، وفى ذلك الوقت سيتم إلغاؤها على الفور ؛ و/أو (ب) تقر بأن كل أو جزء من القروض المقدمة بموجب تسهيل ، بالإضافة إلى كل أو أى فوائد مستحقة ، وتكاليف كسر الخدمة والمبالغ الأخرى المستحقة أو الواجبة الدفع فيما يتعلق بها بموجب مستندات التمويل : 1- تكون مستحقة وواجبة الدفع على الفور ، وفى ذلك الوقت ستصبح مستحقة وواجبة الدفع على الفور ؛ و/أو 2- تكون مستحقة الدفع عند الطلب ، وفى ذلك الوقت ستصبح مستحقة الدفع على الفور عند الطلب من قبل الوكيل بناء على تعليمات مقرضى التسهيلات ذات الصلة . القسم 8- التغييرات فى الأطراف 21. التغييرات فى المقرضين 21-1 التنازلات والتحويلات من قبل المقرضين (أ) مع مراعاة هذا البند 21 وإلى البند 22 (معاملات شراء الديون) ، (أ) المقرض (المقرض الحالى) يجوز له : 1- التنازل عن أى من حقوقها بموجب مستندات التمويل ؛ أو 2- نقل أى من حقوقها والتزاماتها بموجب مستندات التمويل عن طريق التجديد ، إلى بنك أو مؤسسة مالية أخرى أو إلى صندوق استئمانى أو صندوق أو كيان آخر (ولكن ليس ، لتجنب الشك ، أى شخص طبيعى) يعمل بانتظام أو يتم إنشاؤه لغرض تقديم أو شراء أو الاستثمار فى قروض أو أوراق مالية أو أصول مالية أخرى (المقرض الجديد) فى أى وقت بعد تاريخ الاستخدام الأول . (ب) لتجنب الشك ، يحق للمقرض الحالى التنازل عن أو نقل حقوقه و/أو التزاماته بموجب مستندات التمويل إلى مقرض جديد بموجب الفقرة (أ) سيتضمن أعلاه استحقاقا لتعيين أو نقل حق المقرض الحالى فى تلقى أى وجميع المدفوعات من المقترض إلى شركة التأمين أو أى مقدم إعادة تأمين ، وفقا للتأمين أو المستندات المرتبطة به ، بعد دفع المطالبة ، وفى هذه الحالة يجوز للوكيل (بناء على تعليمات مقرضى التسهيلات ذات الصلة) أن يطلب من المقترض الدفع لشركة التأمين أو مقدم إعادة تأمين مباشرة . 21-2 موافقة المقترض (أ) فى هذا البند 2-21 ، يسمح المنقول إليه يعنى أى من : 1- أى كيان محدد فى قائمة البنوك الجديدة المعتمدة مسبقا ؛ 2- شريطة أن يكون التسهيل الذى يتم التنازل عنه أو نقله قد تم استخدامه بالكامل ، أى مصدر معاملات ذات أغراض خاصة ؛ و 3- أى مقرض حالى ، أو أى شركة تابعة لمقرض حالى تم تأسيسه فى ولاية قضائية مقبولة . (ب) موافقة المقترض مطلوبة من أجل : 1- تنازل أو نقل من قبل مقرض حالى ؛ أو 2- دخول المقرض الحالى فى أى مشاركة فرعية أو معاملة مماثلة فيما يتعلق أو أى معاملة أخرى يتم بموجبها سداد المدفوعات أو قد تتم بالرجوع إلى هذه الاتفاقية و/أو المقترض (بما فى ذلك حماية الائتمان و/أو المعاملات المشتقة ، مهما كان وصفها) ونتيجة لذلك لم يعد المقرض الحالى يحتفظ (أو قد لا يحتفظ فى المستقبل) بالحق فى ممارسة تصويته ، الموافقة والحقوق المماثلة بموجب مستندات التمويل ، ما لم يتم فى كل حالة الدخول فى هذا التنازل أو النقل أو المعاملة : (أ) مع المنقول إليه المسموح به ؛ (ب) مع كيان تم تحديده كمنقول إليه إضافى مسموح به فى خطاب المنقول إليه الإضافى المسموح به ؛ (ج) من قبل جهة إصدار معاملات أغراض خاصة وتشمل إصدار ديون من قبله (من خلال تحمل التزامات أو إصدار أوراق مالية) ، سواء كانت قروضا أو سندات أو أصولا أخرى ؛ أو (د) فى الوقت الذى حدث من الافتراضى مستمر . (هـ) يتعين على المقترض النظر فى طلب الموافقة على التنازل أو التحويل بحسن نية . تعتبر موافقة المقترض قد أعطيت بعد خمسة عشر (15) يوم عمل من طلب المقرض الحالى ، ما لم يرفض المقترض صراحة تقديم الموافقة خلال تلك الفترة . (و) رغم فقرة (ب) أعلاه ، موافقة المقترض غير مطلوبة لدخول المقرض الحالى فى أى ترتيب ملزم من النوع الموصوف فى الفقرة الفرعية (2) أعلاه ، شريطة أن يحتفظ المقرض الحالى بالحق فى ممارسة جميع حقوق التصويت والموافقة والحقوق المماثلة بموجب مستندات التمويل فيما يتعلق المشاركة فى القروض . (ز) لتجنب الشك ، يكون خطاب المنقول الإضافى المسموح به سريًا للمقترض والمقرض الأصلى بموجب تسهيل السعر الثابت وفقا للشروط المنصوص عليها فيه ، ولا يلزم الكشف عنه لأى طرف آخر . 21-3 شروط أخرى للتنازل أو النقل (أ) لن يكون التنازل عن أو نقل جزء من مشاركة المقرض فى الالتزامات أو القروض سارى المفعول إلا فى : 1- استلام الوكيل (سواء فى اتفاقية التنازل أو غير ذلك) تأكيدا خطيا من المقرض الجديد (شكلا ومضمونا مرضيا للوكيل) بأن المقرض الجديد سيتحمل نفس الالتزامات تجاه أطراف التمويل الأخرى كما كان سيكون بموجب لو كان مقرضا أصليًا ؛ و 2- أداء الوكيل لجميع عمليات التحقق المسماة بـ "اعرف عميلك" فيما يتعلق بهذا التنازل إلى مقرض جديد ، ويجب على الوكيل إخطار المقرض الحالى والمقرض الجديد على الفور . (ب) لن يكون النقل سارى المفعول إلا إذا كان الإجراء المنصوص عليه فى البند 6-21 (إجراءات النقل) يمتثل لها . (ج) إذا : 1- قام المقرض بتعيين أو نقل أى من حقوقه أو التزاماته بموجب مستندات التمويل أو تغيير مكتب التسهيلات الخاص به . و 2- جرى نتيجة للظروف القائمة فى تاريخ حدوث التنازل أو التحويل أو التغيير، سيكون الملتزم ملزما بسداد دفعة إلى المقرض الجديد أو المقرض الذى يتصرف من خلال مكتب التسهيلات الجديد بموجب البند 12 (إجمالى الضرائب والتعويضات) أو البند 13 (زيادة التكاليف) ، ثم يحق للمقرض الجديد أو المقرض الذى يتصرف من خلال مكتب التسهيلات الجديد الخاص به فقط تلقى المدفوعات بموجب البند ذى الصلة بنفس القدر الذى كان يمكن أن يكون عليه المقرض الحالى أو المقرض الذى يتصرف من خلال مكتب التسهيلات السابق إذا لم يحدث التنازل أو التحويل أو التغيير . (د) يؤكد كل مقرض جديد ، من خلال تنفيذ شهادة التحويل أو اتفاقية التنازل ذات الصلة ، لتجنب الشك ، ما يلى : 1- يتمتع الوكيل بسلطة تنفيذ أى تعديل أو تنازل تمت الموافقة عليه نيابة عنه من قبل أو نيابة عن المقرض أو المقرضين المطلوبين وفقا لهذه الاتفاقية فى أو قبل التاريخ الذى يصبح فيه النقل أو التنازل سارى المفعول وفقا لهذه الاتفاقية ؛ و 2- وهى ملزمة بهذا القرار بنفس القدر الذى كان سيكون عليه المقرض الحالى لو ظل مقرضا . 21-4 رسوم التنازل أو التحويل يجب على المقرض الجديد ، فى التاريخ الذى يسرى فيه التنازل أو التحويل ، أن يدفع إلى الوكيل (لحسابه الخاص) رسوما قدرها 5000 دولار أمريكى . 21-5 تحديد مسئولية المقرضين الحاليين (أ) ما لم يتم الاتفاق صراحة على خلاف ذلك ، لا يقدم المقرض الحالى أى تمثيل أو ضمان فيما يتعلق بالمقرض الجديد ولا يتحمل أى مسئولية تجاهه : 1- قانونية أو صلاحية أو فعالية أو كفاية أو قابلية تنفيذ مستندات التمويل أو أى مستندات أخرى ؛ 2- الوضع المالى للمقترض أو شركة التأمين أو أى مقدم إعادة تأمين ؛ 3- استخدام العائدات وفقا لإطار التمويل المستدام (بما فى ذلك أى نفقات مؤهلة)؛ 4- أداء ومراعاة المقترض أو شركة التأمين أو أى مقدم إعادة تأمين لالتزاماته بموجب مستندات التمويل أو أى مستندات أخرى ؛ أو 5- دقة أى بيانات (سواء كانت مكتوبة أو شفهية) يتم إجراؤها فى أو فيما يتعلق بأى مستند مالى أو أى مستندات أخرى ، ويتم استبعاد أى قرارات أو ضمانات ضمنية بموجب القانون . (ب) يؤكد كل مقرض جديد للمقرض الحالى وأطراف التمويل الأخرى أنه : 1- أجرت (وستواصل إجراء) تحقيقها وتقييمها المستقلين لما يلى : (أ) الوضع المالى وشئون أى من المقترض ووكالاته وشركة التأمين وأى مقدم إعادة تأمين ؛ و (ب) استخدام العائدات وفقا لإطار التمويل المستدام (بما فى ذلك أى نفقات مؤهلة)، وجميع المخاطر الناشئة بموجب أو فيما يتعلق بأى شروط أو ميزات الأمور البيئية والاجتماعية والحوكمة أو الاستدامة لإطار التمويل المستدام والتسهيلات ، فيما يتعلق بمشاركته فى هذه الاتفاقية ، ولم تعتمد حصريا على أى معلومات مقدمة إليها من قبل المقرض الحالى فيما يتعلق بأى مستند تمويل ؛ و 2- ستواصل إجراء تقييمها المستقل للمسائل المشار إليها فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه فى حين أن أى مبلغ مستحق أو قد يكون مستحقا بموجب مستندات التمويل أو أى التزام سارى المفعول . (ج) لا يوجد فى أى مستند تمويل ما يلزم المقرض الحالى بما يلى : 1- قبول إعادة نقل أو إعادة تنازل من مقرض جديد لأى من الحقوق والالتزامات المعينة أو المنقولة بموجب هذا البند 21 ؛ أو 2- دعم أى خسائر يتكبدها المقرض الجديد بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب عدم أداء المقترض أو شركة التأمين أو أى مقدم إعادة تأمين لالتزاماته بموجب مستندات التمويل أو غير ذلك . 21-6 إجراءات النقل (أ) مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى البند 3-21 (شروط التنازل أو النقل) ، يتم التحويل وفقا للفقرة (ج) أدناه عندما ينفذ الوكيل شهادة تحويل مكتملة حسب الأصول سلمها إليه المقرض الحالى والمقرض الجديد . (ب) يجب على الوكيل ، مع مراعاة الفقرة (ج) أدناه ، فى اقرب وقت ممكن عمليا بعد استلامها لشهادة نقل مكتملة حسب الأصول تظهر على وجهها للامتثال لشروط هذه الاتفاقية وتسليمها وفقا لشروط هذه الاتفاقية ، قم بتنفيذ شهادة النقل هذه . (ج) سيكون الوكيل ملزما بتنفيذ شهادة تحويل يتم تسليمها إليه من قبل المقرض الحالى والمقرض الجديد فقط عندما يقتنع بأنه قد امتثل لجميع عمليات التحقق المسماة بـ “اعرف عميلك” فيما يتعلق بالتحويل إلى هذا المقرض الجديدة . (د) مع مراعاة البند 10-21 (تسوية الفائدة التناسبية) ، فى تاريخ النقل : 1- إلى الحد الذى يسعى فيه المقرض الحالى فى شهادة التحويل إلى نقل حقوقه والتزاماته بموجب مستندات التمويل عن طريق التجديد ، سيتم إعفاء كل من المقترض والمقرض الحالى من التزامات أخرى تجاه بعضهما البعض بموجب مستندات التمويل ، وسيتم إلغاء حقوقهما تجاه بعضهما البعض (كونها الحقوق والالتزامات التى تم إبراء ذمتها) ؛ 2- يتحمل كل من المقترض والمقرض الجديد التزامات تجاه بعضهما البعض و/أو يكتسبان حقوقا ضد بعضهما البعض تختلف عن الحقوق والالتزامات التى تم إبراء ذمتها فقط بقدر ما يكون المقترض والمقرض الجديد قد تحملا و/أو اكتسابها بدلا من المقترض والمقرض الحالى ؛ 3- سيحصل الوكيل والمنظم والمقرض الجديد والمقرضون الآخرون على نفس الحقوق ويتحملون فيما بينهم نفس الالتزامات التى كانوا سيكتسبونها ويتحملونها لو كان المقرض الجديد مقرضا أصليا مع الحقوق و/أو الالتزامات المكتسبة أو التى تحملها نتيجة للتحويل ، وإلى هذا الحد الوكيل ، سيتم إعفاء كل من المنظم والمقرض الحالى من التزامات أخرى تجاه بعضهما البعض بموجب مستندات التمويل ؛ و 4- سيصبح المقرض الجديد طرفا كـ "مقرض" . 21-7 إجراءات التنازل (أ) مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى البند 3-21 (شروط التنازل او النقل) ، يجوز تنفيذ الإحالة وفقًا للفقرة (د) أدناه عندما ينفذ الوكيل اتفاقية إحالة مكتملة حسب الأصول تم تسليمها إليه من قبل المقرض الحالى والمقرض الجديد . (ب) يجب على الوكيل ، مع مراعاة الفقرة (ج) أدناه ، فى أقرب وقت ممكن عمليا بعد استلامه لاتفاقية التنازل المكتملة حسب الأصول والتى تظهر على وجهها الامتثال لشروط هذه الاتفاقية وتسليمها وفقا لشروط هذه الاتفاقية ، تنفيذ اتفاقية التنازل هذه . (ج) سيكون الوكيل ملزما بتنفيذ اتفاقية التنازل التى يتم تسليمها إليه من قبل المقرض الحالى والمقرض الجديد فقط بمجرد اقتناعه بأنه قد امتثل لجميع علميات التحقق المسماة بـ “اعرف عميلك” فيما يتعلق بالتنازل إلى هذا المقرض الجديد . (د) مع مراعاة البند 10-21 (تسوية الفائدة التناسبية) ، فى تاريخ النقل : 1- سيقوم المقرض الحالى بالتنازل المطلق للمقرض الجديد عن الحقوق بموجب مستندات التمويل المعبر عنها لتكون موضوع التنازل فى اتفاقية التنازل ؛ 2- سيتم إعفاء المقرض الحالى من قبل المقترض وأطراف التمويل الأخرى من الالتزامات المستحقة عليه (الالتزامات ذات الصلة) ويتم التعبير عن أنه موضوع الإعفاء فى اتفاقية التنازل ؛ و 3- سيصبح المقرض الجديد طرفا بصفته "مقرضا" وسيكون ملزما بالتزامات مكافئة للالتزامات ذات الصلة . (هـ) يجوز للمقرضين استخدام إجراءات أخرى غير تلك المنصوص عليها فى هذا البند 7-21 التنازل عن حقوقهم فى ظل مستندات التمويل (ولكن ليس ، دون موافقة المقترض أو ما لم يكن ذلك وفقا للبند 6-21 (إجراءات النقل) ، للحصول على إعفاء من المقترض من الالتزامات المستحقة للمقترض من قبل المقرضين ولا من تحمل التزامات مكافئة من قبل مقرض جديد) ، شريطة أن تمتثل للشروط المنصوص عليها فى البند 3-21 (شروط التنازل أو النقل) . 21-8 نسخة من شهادة التحويل أو اتفاقية التنازل أو تأكيد الزيادة للمقترض يجب على الوكيل ، فى أقرب وقت ممكن عمليا ولكن فى موعد لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل بعد تنفيذ شهادة التحويل أو اتفاقية التنازل أو تأكيد الزيادة ، أن يرسل إلى المقترض نسخة من شهادة التحويل أو اتفاقية التنازل أو تأكيد الزيادة . 21-9 الضمان على حقوق المقرضين (أ) بالإضافة إلى الحقوق الأخرى الممنوحة للمقرضين بموجب هذا البند 21 (ولكن رهنا بالفقرة الفرعية (ب) (2) من البند 2-21 (موافقة المقترض وإشعاره) وإلى الفقرة (ب) أدناه) ، يجوز لكل مقرض ، دون التشاور مع المقترض أو الحصول على موافقته ، فى أى وقت فرض الرهون أو التنازل عن أو إنشاء ضمان فى أو أكثر (سواء عن طريق الضمان أو غير ذلك) كل أو أى من حقوقه بموجب أى مستند تمويل لضمان التزامات ذلك المقرض ، بما فى ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر : 1- أى رهون أو تنازلات أو أوراق مالية أخرى لتأمين التزامات تجاه الاحتياطى الفديرالى أو البنك المركزى ؛ و 2- أى رهون أو تنازلات أو أوراق مالية أخرى تمنح لأى حائز (أو وصى أو ممثلى أصحاب الأوراق) للالتزامات المستحقة أو الأوراق المالية الصادرة عن ذلك المقرض كضمان لتلك الالتزامات أو الأوراق المالية . (ب) لا يوجد رهن أو تنازل أو ضمان مشار إليه فى الفقرة (أ) أعلاه سوف : 1- إعفاء المقرض من أى من التزاماته بموجب مستندات التمويل ، أو استبدال المستفيد من الرهون أو التنازل أو الضمان ذى الصلة للمقرض كطرف فى أى من مستندات التمويل ؛ أو 2- اشتراط سداد المقترض لأى مدفوعات بخلاف أو زائد عن أو منح أى شخص أى حقوق أكثر شمولا من تلك المطلوبة أو منحها للمقرض ذى الصلة بموجب مستندات التمويل . 21-10 تسوية الفائدة التناسبية (أ) إذا قام الوكيل بإخطار المقرضين بأنه قادر على توزيع مدفوعات الفائدة على “بالتناسب أساس” للمقرضين الحاليين والمقرضين الجدد فى ذلك الوقت (فيما يتعلق بأى تحويل وفقا للبند 6-21 (إجراءات النقل) أو أى تنازل بموجب البند 7-21 (إجراءات التنازل) تاريخ التحويل الذى يكون فى كل حالة بعد تاريخ هذا الإخطار وليس فى اليوم الأخير من فترة الفائدة) : 1- أى فوائد أو رسوم فيما يتعلق بالمشاركة ذات الصلة والتى يتم التعبير عن استحقاقها بالرجوع إلى انقضاء الوقت سوف : (أ) الاستمرار فى الاستحقاق لصالح المقرض الحالى حتى ولكن باستثناء تاريخ التحويل (المبالغ المستحقة) ؛ و (ب) تصبح مستحقة وواجبة الدفع للمقرض الحالى (دون تراكم المزيد من الفوائد عليه) فى اليوم الأخير من فترة الفائدة الحالية ؛ و 2- لن تتضمن الحقوق التى يتنازل عنها أو ينقلها المقرض الحالى الحق فى المبالغ المستحقة ، لذلك ، لتجنب الشك : (أ) عندما تصبح المبالغ المستحقة واجبة الدفع ، ستكون هذه المبالغ المستحقة واجبة الدفع للمقرض الحالى ؛ و (ب) سيكون المبلغ المستحق للمقرض الجديد فى ذلك التاريخ هو المبلغ الذى سيكون ، لولا تطبيق هذا البند 9-21 ، كانت مستحقة الدفع لها فى ذلك التاريخ ، ولكن بعد خصم المبالغ المستحقة . (ب) فى هذا البند 10-21 سيتم تفسير الإشارات إلى "فترة الفائدة" على أنها تتضمن إشارة إلى أى فترة أخرى لاستحقاق الرسوم . (ج) مقرض حالى يحتفظ بالحق فى المبالغ المستحقة بموجب هذا البند 10-21 ، ولكن ليس لديها التزام ، سيتم اعتبارها غير مقرضة لأغراض التأكد مما إذا كان قد تم الحصول على موافقة أى مجموعة محددة من المقرضين للموافقة على أى طلب للحصول على موافقة أو تنازل أو تعديل أو تصويت آخر للمقرضين بموجب مستندات التمويل . 22. معاملات شراء الديون 22-1 حرمان الشركات التابعة للمقترض من حق التصويت (أ) طالما أن أى شركة تابعة للمقترض : 1- يمتلك التزاما مفيدا ؛ أو 2- أبرم اتفاقية مشاركة فرعية تتعلق بالتزام أو اتفاقية أو ترتيب آخر له تأثير اقتصادى مماثل إلى حد كبير ولم يتم إنهاء هذا الاتفاق أو الترتيب ، فى التأكد : (أ) أغالبية المقرضين ؛ أو (ب) سواء : 1- أى نسبة مئوية معينة (بما فى ذلك ، لتجنب الشك ، الإجماع) من إجمالى الالتزامات ؛ أو 2- موافقة أى مجموعة محددة من المقرضين ، تم الحصول عليه للموافقة على أى طلب للحصول على موافقة أو تنازل أو تعديل أو تصويت آخر بموجب مستندات التمويل ، وسيتم اعتبار هذا الالتزام صفرا وسيعتبر التابع للمقترض ذى الصلة (أو الشخص الذى أبرم معه مثل هذه المشاركة الفرعية أو الاتفاقية أو الترتيب الآخر) ليس مقرضا لأغراض الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) أعلاه (ما لم ، فى حالة عدم كون الشخص شركة تابعة للمقترض ، فهو مقرض بحكم بخلاف امتلاكه للالتزام ذى الصلة بشكل مفيد) . (ب) يجب على كل مقرض ، ما لم تكن معاملة شراء الديون هذه تنازلا أو تحويلا، إخطار الوكيل كتابيا على الفور إذا دخل عن علم فى معاملة شراء ديون مع شركة تابعة للمقترض (أ معاملة شراء الديون الواجب الإبلاغ عنها) ، ينبغى أن يكون هذا الإخطار إلى حد كبير بالشكل المبين فى الجزء 1 من الجدول (10) . (ج) يجب على المقرض إخطار الوكيل على الفور إذا كانت معاملة شراء الديون الواجب الإخطار بها والتى يكون طرفا فيها : 1- تم إنهاؤه ؛ أو 2- توقف عن التواجد مع الشركة التابعة للمقترض ذات الصلة ، يجب أن يكون هذا الإخطار بشكل كبير بالشكل المبين فى الجزء 2 من الجدول (10) . (د) يوافق كل شريك مقترض على أنه إذا كان أو أصبح مقرضا : 1- فيما يتعلق بأى اجتماع أو مؤتمر عبر الهاتف يدعى إليه جميع المقدرين للحضور أو المشاركة ، فلن يقوم بما يلى : (أ) الحضور أو المشاركة فى ذلك إذا طلب الوكيل ذلك ؛ أو (ب) ما لم يوافق الوكيل على خلاف ذلك ، يحق له تلقى جدول الأعمال أو أى محضر منه ؛ و 2- بصفته المقرض ، ما لم يوافق الوكيل على خلاف ذلك ، لن يحق له تلقى أى تقرير أو مستند آخر يتم إعداده بناء على طلب أو بناء على تعليمات من الوكيل أو واحد أو أكثر من المقرضين . 22-2 إخطار المقترض التابع للمقرضين الآخرين بمعاملات شراء الديون إذا دخلت شركة تابعة مقترضة فى معاملة شراء ديون كمشترى أو مشارك ، فيجب عليها ، بحلول الساعة 5:00 مساء فى يوم العمل التالى لليوم الذى أبرمت فيه معاملة شراء الديون هذه ، إخطار الوكيل بمدى الالتزام (الالتزامات) أو المبلغ المستحق الذى تتعلق به معاملة شراء الديون هذه . يجب على الوكيل الإفصاح عن هذه المعلومات على الفور للمقرضين . 23. التغييرات فى المقترض لا يجوز للمقترض التنازل عن أى من حقوقه أو نقل أى من حقوقه أو التزاماته بموجب مستندات التمويل . القسم 9- أطراف التمويل 24. دور الوكيل والمنظم 24-1 تعيين الوكيل (أ) يعين كل من المنظم والمقرضين الوكيل للعمل بصفته وكيلاً له بموجب مستندات التمويل وفيما يتعلق بها . (ب) يفوض كل من المنظم والمقرضين الوكيل : 1- لأداء الواجبات والالتزامات والمسئوليات ؛ و 2- ممارسة الحقوق والصلاحيات والسلطات والسلطة التقديرية الممنوحة على وجه التحديد للوكيل بموجب أو فيما يتعلق بمستندات التمويل ، إلى جانب أى حقوق وصلاحيات وسلطات وتقدير عرضية أخرى . 24-2 التعليمات (أ) الوكيل : 1- يجب عليه ، ما لم يظهر بيان مخالف فى مستند مالى ، ممارسة أو الامتناع عن ممارسة أى حق أو صلاحية أو سلطة أو تقدير مخول له بصفته وكيلاً وفقا لأى تعليمات تعطى له من قبل : (أ) جميع المقرضين إذا كان مستند التمويل ذى الصلة ينص على أن الأمر هو قرار المقرض بالكامل ؛ و (ب) فى جميع الحالات الأخرى ، غالبية المقرين ؛ و 2- لن تكون مسئولة عن أى فعل (أو إغفال) إذا تصرفت (أو امتنعت عن التصرف) وفقا للفقرة الفرعية (1) أعلاه . (ب) يحق للوكيل طلب تعليمات أو توضيح لأى تعليمات من غالبية المقرضين (أو ، إذا كان مستند التمويل ذى الصلة ينص على أن الأمر هو قرار لأى مقرض آخر أو مجموعة من المقرضين ، من ذلك المقرض أو مجموعة المقرضين) فيما يتعلق بما إذا كان ينبغى له ممارسة أو الامتناع عن ممارسة أى حق وبأى طريقة، الصلاحية أو السلطة أو السلطة التقديرية. يجوز للوكيل الامتناع عن التصرف ما لم وإلى أن يتلقى أى تعليمات أو توضيحات يطلبها . (ج) باستثناء القرارات المنصوص عليها فى أى مقرض آخر أو مجموعة من المقرضين بموجب مستند التمويل ذات الصلة ، وما لم تظهر إشارة مخالفة فى مستند التمويل ، فإن أى تعليمات تعطى للوكيل من قبل غالبية المقرضين ستتجاوز أى تعليمات متضاربة صادرة عن أى أطراف أخرى وستكون ملزمة لجميع أطراف التمويل . (د) يجوز للوكيل الامتناع عن التصرف وفقا لأى تعليمات من أى مقرض أو أغلبية المقرضين أو أى مجموعة أخرى من المقرضين حتى يتلقى أى تعويض و/أو ضمان قد يطلبه وفقا لتقديره (والذى قد يكون أكبر فى المدى من ذلك الوارد فى مستندات التمويل ، والذى قد يشمل الدفع مقدما) لأى تكلفة ، الخسارة أو المسئولية (جنبا إلى جنب مع أى ضريبة قيمة مضافة سارية) التى قد تتكبدها فى الأمتثال لتلك التعليمات. (هـ) فى حالة عدم وجود تعليمات ، يجوز للوكيل التصرف (أو الامتناع عن التصرف) كما يراه فى مصلحة المقرضين . (و) لا يحق للوكيل التصرف نيابة عن المقرض (دون الحصول أولا على موافقة المقرض) فى أى إجراءات قانونية أو تحكيمية تتعلق بأى مستند تمويلى . 24-3 واجبات الوكيل (أ) واجبات الوكيل بموجب مستندات التمويل هى ذات طبيعة ميكانيكية وإدارية فقط . (ب) مع مراعاة الفقرة (ج) أدناه ، يجب على الوكيل أن يرسل على الفور إلى الطرف الأصل أو نسخة من أى مستند يتم تسليمه إلى الوكيل لذلك الطرف من قبل أى طرف آخر . (ج) مع عدم الإخلال بالبند 8-21 (نسخة من شهادة التحويل أو اتفاقية التنازل أو تأكيد الزيادة للمقترض) ، الفقرة (ب) أعلاه لن ينطبق على أى شهادة نقل أو أى اتفاقية تنازل أو أى تأكيد زيادة . (د) ما لم ينص مستند التمويل على خلاف ذلك على وجه التحديد ، فإن الوكيل غير ملزم بمراجعة أو التحقق من كفاية أو دقة أو اكتمال أى مستند يرسله إلى طرف آخر . (هـ) إذا تلقى الوكيل إشعارًا من أحد الأطراف يشير إلى هذه الاتفاقية ، ويصف التقصير ويذكر أن الظرف الموصوف هو تقصير ، فيجب عليه إخطار أطراف التمويل الأخرى على الفور . (و) إذا كان الوكيل على علم بعدم دفع أى أصل أو فائدة أو رسوم التزام أو رسوم أخرى مستحقة الدفع لطرف التمويل (بخلاف الوكيل أو المنظم) بموجب هذه الاتفاقية ، فيجب عليه إخطار أطراف التمويل الأخرى على الفور . (ز) لن يتحمل الوكيل سوى تلك الواجبات والالتزامات والمسئوليات المحددة صراحة فى مستندات التمويل التى تم التعبير عن كونه طرفا فيها (ولن يتم تضمين أى واجبات والتزامات أخرى). 24-4 دور المنظم باستثناء ما هو منصوص عليه تحديدا فى مستندات التمويل ، لا يتحمل المنظم أى التزامات من أى نوع تجاه أى طرف آخر بموجب أو فيما يتعلق بأى مستند تمويل . 24-5 لا توجد واجبات ائتمانية (أ) لا يوجد فى أى مستند مالى ما يشكل الوكيل أو المنظم كوصى أو مؤتمن لأى شخص آخر . (ب) لن يكون الوكيل ولا المنظم ملزمين بحساب أى مقرض عن أى مبلغ أو عنصر ربح لأى مبلغ يتلقاه لحسابه الخاص . 24-6 العمل مع المقترض وشركة التأمين ومقدمى إعادة التأمين يجوز للوكيل والمنظم قبول الودائع من أى نوع من الأعمال المصرفية أو غيرها من الأعمال مع أى من المقترض أو أى من وكالاته وشركة التأمين وأى مزود للمؤسسة العامة للتأمين . 24-7 الحقوق والتقدير (أ) يجوز للوكيل : 1- الاعتماد على أى تمثيل أو اتصال أو إشعار أو مستند (بما فى ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، أى إشعار يقدمه المقرض وفقا للفقرة (ب) أو (ج) من البند 1-22 (حرمان الشركات التابعة للمقترض من حق التصويت)) يعتقد أنها حقيقية وصحيحة ومأذون بها بشكل مناسب ؛ 2- افترض أن : (أ) أى تعليمات تتلقاها من أغلبية المقرضين أو أى مقرضين أو أى مجموعة من المقرضين يتم تقديمها على النحو الواجب وفقا لشروط مستندات التمويل ؛ و (ب) ما لم تتلق إشعارًا بالإلغاء ، بأن تلك التعليمات لم يتم إلغاؤها ؛ و 3- الاعتماد على شهادة من أى شخص : (أ) فيما يتعلق بأى مسألة وقائعية أو ظرف قد يتوقع بشكل معقول أن يكون فى نطاق علم ذلك الشخص ؛ أو (ب) بما يفيد أن هذا الشخص يوافق على أى تعامل أو معاملة أو خطوة أو إجراء أو شئ معين ، كدليل كاف على أن هذا هو الحال ، وفى حالة الفقرة الفرعية (3) (أ) أعلاه ، قد تفترض حقيقة ودقة تلك الشهادة . (ب) يجوز للوكيل أن يفترض (ما لم يتلق إشعارًا بخلاف ذلك بصفته وكيلاً للمقرضين) ما يلى : 1- لم يحدث أى تقصير (ما لم يكن لديه معرفة فعلية بالتقصير الناشئ بموجب البند 1-20 (عدم الدفع)) ؛ 2- لم يتم ممارسة أى حق أو صلاحية أو سلطة أو تقدير مخول لأى طرف أو أى مجموعة من المقرضين ؛ و 3- لا توجد معاملة شراء ديون يجب الإبلاغ عنها : (أ) تم الدخول فيها ؛ (ب) من إنهاؤها ؛ أو (جـ) توقف عن أن يكون مع المقترض أو أى من وكالاته . (د) يجوز للوكيل الاستعانة ودفع تكاليف المشورة أو الخدمات من أى محامين أو محاسبين أو مستشارين ضريبيين أو مساحين أو غيرهم من المستشارين أو الخبراء المحترفين . (د) مع عدم الإخلال بعمومية الفقرة (ج) أعلاه أو الفقرة (هـ) أدناه ، يجوز للوكيل فى أى وقت الاستعانة بخدمات أى محامين ودفع مقابلها للعمل كمستشار مستقل للوكيل (ومنفصل عن أى محامين يوجههم المقرضون) إذا رأى الوكيل فى رأيه المعقول أن ذلك مرغوب فيه . (هـ) الوكيل : 1- قد تعتمد على مشورة أو خدمات أى محامين أو محاسبين أو مستشارين ضريبيين أو مساحين أو غيرهم من المستشارين أو الخبراء المحترفين (سواء تم الحصول عليها من قبل الوكيل أو من قبل أى طرف آخر) ؛ و 2- لن تكون مسئولة عن أى أضرار أو تكاليف أو خسائر لأى شخص أو أى انخفاض فى القيمة أو أى مسئولية من أى نوع تنشأ نتيجة لذلك الاعتماد على ذلك . (و) يجوز للوكيل التصرف فيما يتعلق بمستندات التمويل من خلال مسئولية وموظفيه ووكلائه ، ولن يقوم بما يلى : 1- تكون مسئولة عن أى خطأ فى الحكم يرتكبه أى شخص من هذا القبيل ؛ أو 2- أن يكون ملزما بالإشراف أو يكون مسئولاً بأى شكل من الأشكال عن أى خسارة يتم تكبدها بسبب سوء السلوك أو الإغفال أو التقصير من جانب أى شخص من هذا القبيل ؛ ما لم يكن هذا الخطأ أو هذه الخسارة ناجمة مباشرة عن إهمال جسيم من جانب الوكيل أو سوء سلوك متعمد . (ز) ما لم ينص مستند التمويل صراحة على خلاف ذلك ، يجوز للوكيل الإفصاح لأى طرف آخر عن أى معلومات يعتقد بشكل معقول أنه تلقاها بصفته وكيلا بموجب هذه الاتفاقية . (ح) دون المساس بعمومية الفقرة (ز) أعلاه ، الوكيل : 1- قد تصفح ؛ و 2- بناء على طلب كتابى من المقترض أو أغلبية المقرضين ، يجب على المقرضين الأغلبية ، فى أقرب وقت ممكن عمليا ، الإفصاح ، هوية المقرض المقصر عن السداد للمقترض ولأطراف التمويل الأخرى . (ط) بصرف النظر عن أى حكم آخر فى أى مستند مالى على خلاف ذلك ، لا يلتزم الوكيل أو المنظم بفعل أو إغفال القيام بأى شئ إذا كان هذا من شأنه ، أو قد يشكل فى رأيه المعقول ، مخالفة لأى قانون أو لائحة أو مخالفة لواجب ائتمانى أو واجب السرية . (ى) بصرف النظر عن أى حكم فى أى مستند تمويل على خلاف ذلك ، فإن الوكيل غير ملزم بإنفاق أمواله الخاصة أو المخاطرة بها أو تحمل أى مسئولية مالية فى أداء واجباته أو التزاماته أو مسئولياته أو ممارسة أى حق أو صلاحية أو سلطة أو تقدير إذا كان لديه أسباب للاعتقاد بسداد هذه الأموال أو تعويض مناسب مقابل ، أو الأمن ، مثل هذه المخاطر أو المسئولية ليست مضمونة بشكل معقول لها . 24-8 المسئولية عن التوثيق لا يتحمل الوكيل ولا المنظم المسئولية عن : (أ) كفاية أو دقة أو اكتمال أى معلومات (سواء كانت شفهية أو مكتوبة) مقدمة من الوكيل أو المنظم أو المقترض أو أى شخص آخر فى أو فيما يتعلق بأى مستند تمويل أو المعاملات المنصوص عليها فى مستندات التمويل أو أى مستند ذى صلة ؛ (ب) قانونية أو صلاحية أو فعالية أو كفاية أو قابلية تنفيذ أى مستند مالى أو أى مستند ذى صلة ؛ أو (جـ) أى قرار بشأن ما إذا كانت أى معلومات مقدمة أو سيتم تقديمها إلى أى طرف تمويل هى معلومات غير عامة ، وقد يتم تنظيم استخدامها أو حظره بموجب القانون أو اللوائح المعمول بها المتعلقة بالتعامل مع المطلعين أو غير ذلك . 24-9 لا يوجد واجب للمراقبة لن يكون الوكيل ملزما بالاستفسار : (أ) ما إذا كان قد حدث أى تقصير أم لا ؛ (ب) فيما يتعلق بالأداء أو التقصير أو الإخلال من قبل أى طرف بالتزامه بموجب أى مستند مالى ؛ أو (جـ) ما إذا كان قد حدث أى حدث آخر محدد فى أى مستند تمويلى قد حدث . 24-10 استبعاد المسئولية (أ) دون تقييد الفقرة (ب) أدناه (ودون الإخلال بأى حكم آخر فى أى مستند تمويل باستثناء أو الحد من مسئولية الوكيل) ، لن يكون الوكيل مسئولاً عن : 1- أى أضرار أو تكاليف أو خسائر لأى شخص ، أو أى انخفاض فى القيمة ، أو أى مسئولية من أى نوع تنشأ نتيجة لاتخاذ أو عدم اتخاذ أى إجراء بموجب أو فيما يتعلق بأى مستند تمويل ، ما لم يكن ذلك ناتجا بشكل مباشر عن إهماله الجسيم أو سوء سلوكه المتعمد ؛ 2- ممارسة أو عدم ممارسة أى حق أو صلاحية أو سلطة أو تقدير ممنوح لها من قبل أو فيما يتعلق بأى مستند مالى أو أى مستند ذى صلة ، (بما فى ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، الإهمال أو أى فئة أخرى من المسئولية على الإطلاق ، ولكن بخلاف الإهمال الجسيم أو سوء السلوك المتعمد) ؛ أو 3- دون الإخلال بعمومية الفقرتين الفرعيتين (1) و(2) أعلاه ، أى أضرار أو تكاليف أو خسائر لأى شخص ، أو أى انخفاض فى القيمة أو أى مسئولية من اى نوع (بما فى ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، الإهمال أو أى فئة أخرى من المسئولية على الإطلاق ، ولكن لا تشمل أى مطالبة تستند إلى احتيال الوكيل) تنشأ نتيجة : (أ) أى فعل أو حدث أو ظرف لا يخضع لسيطرته بشكل معقول ؛ أو (ب) المخاطر العامة للاستثمار فى أى ولاية قضائية أو الاحتفاظ بأصول فيها ، بما فى ذلك (فى كل حالة ودون حصر) مثل هذه الأضرار أو التكاليف أو الخسائر أو التناقص فى القيمة أو المسئولية الناشئة عن نتيجة : التأميم أو نزع الملكية أو الإجراءات الحكومية الأخرى ؛ أى تنظيم أو تقييد للعملة أو تخفيض قيمة العملة أو تقلبها ؛ ظروف السوق التى تؤثر على تنفيذ أو تسوية المعاملات أو قيمة الأصول (بما فى ذلك أى حدث اضطراب) ؛ انهيار أو فشل أو خلل فى أى طرف ثالث للنقل أو الاتصالات السلكية واللاسلكية أو خدمات أو أنظمة الكمبيوتر ؛ الكوارث الطبيعية أو القضاء والقدر ؛ الحرب أو الإرهاب أو العصيان أو الثورة ؛ أو الإضرابات أو الإجراءات الصناعية . (ب) لا يجوز لأى طرف (بخلاف الوكيل) اتخاذ أى إجراءات ضد أى مسئول أو موظف أو كيل للوكيل فيما يتعلق بأى مطالبة قد تكون لديه ضد الوكيل أو فيما يتعلق بأى فعل أو إغفال من أى نوع من قبل ذلك المسئول أو الموظف أو الوكيل فيما يتعلق بأى مستند مالى ، وأى مسئول ، يجوز لموظف أو وكيل الوكيل الاعتماد على هذه الفقرة (ب) ، رهنا بالبند 4-1 (حقوق الطرف الثالث) وأحكام قانون الأطراف الثالثة . (جـ) لن يكون الوكيل مسئولاً عن أى تأخير (أو أى عواقب ذات صلة) فى قيد حساب بمبلغ مطلوب بموجب مستندات التمويل التى يتعين على الوكيل دفعها إذا اتخذ الوكيل جميع الخطوات اللازمة فى أقرب وقت ممكن عمليا للامتثال للوائح أو إجراءات التشغيل لأى نظام مقاصة أو تسوية معترف به يستخدمه الوكيل لهذا الغرض . (د) لا يوجد فى هذه الاتفاقية ما يلزم الوكيل أو المنظم بالتنفيذ نيابة عن أى مقرض : 1- أى من علميات التحقق المسماة بـ "اعرف عميلك" أو عمليات تحقق أخرى فيما يتعلق بأى شخص ؛ أو 2- أى من عمليات التحقق إلى المدى الذى قد تكون فيه أى معاملة مرجوة فى هذه الاتفاقية غير القانونية لأى مقرض أو لأى شركة تابعة لأى مقرض ، ويؤكد كل مقرض للوكيل والمنظم أنه المسئول الوحيد عن أى من عمليات التحقق هذه المطلوبة منه ، وأنه لا يجوز له الاعتماد على أى بيان فيما يتعلق بعمليات التحقق هذه التى يقوم بها الوكيل أو المنظم . (هـ) مع عدم الإخلال بأى حكم من أحكام أى مستند تمويل يستثنى أو يحد من مسئولية الوكيل ، فإن أى مسئولية للوكيل تنشأ بموجب أو فيما يتعلق بأى مستند تمويل سيقتصر على مقدار الخسارة الفعلية التى تم تكبدها (كما هو محدد بالرجوع إلى تاريخ تقصير الوكيل أو ، إذا كان لاحقا ، التاريخ الذى تنشأ فيه الخسارة نتيجة لهذا التقصير) ، ولكن دون الرجوع إلى أى شروط أو ظروف خاصة معروفة للوكيل فى أى وقت تزيد من مقدار تلك الخسارة ، لن يكون الوكيل مسئولاً بأى حال من الأحوال عن أى خسارة فى الأرباح أو الشهرة أو السمعة أو فرصة العمل أو الادخار المتوقع أو عن الأضرار الخاصة أو العقابية أو غير المباشرة أو التبعية ، سواء تم إخطار الوكيل بإمكانية حدوث مثل هذه الخسارة أو الأضرار أم لا . 24-11 تعويض المقرضين للوكيل يجب على كل مقرض (بما يتناسب مع حصته من إجمالى الالتزامات أو ، إذا كان إجمالى الالتزامات آنذاك صفرا ، إلى حصته من إجمالى الالتزامات مباشرة قبل تخفيضها إلى الصفر) تعويض الوكيل ، فى غضون ثلاثة أيام عمل من الطلب ، عن أى تكلفة أو خسارة أو مسئولية (بما فى ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، الإهمال أو أى فئة أخرى من المسئولية على الإطلاق) التى يتكبدها الوكيل (بخلاف الإهمال الجسيم للوكيل أو سوء السلوك المتعمد) (أو ، فى حالة وجود أى تكلفة أو خسارة مسئولية وفقا للبند 11-28 (اضطراب أنظمة الدفع وما إلى ذلك.) ، على الرغم من إهمال الوكيل أو إهماله الجسيم أو أى فئة أخرى من المسئولية على الإطلاق ولكن لا تشمل أى مطالبة تستند إلى احتيال الوكيل) فى العمل بصفته وكيلاً بموجب مستندات التمويل (ما لم يتم تعويض الوكيل من قبل المقترض بموجب مستند تمويل) . 24-12 استقالة الوكيل (أ) يجوز للوكيل الاستقالة وتعيين إحدى الشركات التابعة له (التى تعمل من خلال مكتب فى لوكسمبورج أو مدينة أخرى تقع فى ولاية قضائية مقبولة) خلفا عن طريق تقديم إشعار إلى المقرضين والمقترض . (ب) بدلا من ذلك ، يجوز للوكيل الاستقالة عن طريق تقديم إشعار مدته 30 يومًا للمقرضين والمقترض ، وفى هذه الحالة يجوز لمقرضى الأغلبية (بعد التشاور مع المقترض) تعيين وكيل خلف . (ج) إذا لم يعين مقرضو الأغلبية وكيلاً خلفًا وفقًا للفقرة (ب) أعلاه فى غضون 20 يومًا بعد تقديم إشعار الاستقالة ، يجوز للوكيل المتقاعد (بعد التشاور مع المقترض) تعيين وكيل خلف (يعمل من خلال مكتب فى لوكسمبورج أو مدينة أخرى تقع فى ولاية قضائية مقبولة) . (د) إذا رغب الوكيل فى الاستقالة لأنه (يتصرف بشكل معقول) قد خلص إلى أنه لم يعد من المناسب له أن يظل وكيلا ، ويحق للوكيل تعيين وكيل خلف بموجب الفقرة (ج) أعلاه ، يجوز للوكيل (إذا خلص (يتصرف بشكل معقول) أنه من الضرورى القيام بذلك من أجل إقناع الوكيل الخلف المقترح بأن يصبح طرفًا فى هذه الاتفاقية بصفته وكيلاً) الاتفاق مع الخلف المقترح تعديلات الوكيل على هذا البند 24 وأى شرط آخر من هذه الاتفاقية يتعامل مع حقوق أو التزامات الوكيل بما يتفق مع ممارسات السوق الحالية لتعيين وحماية أمناء الشركات ، إلى جانب أى تعديلات معقولة على رسوم الوكالة المستحقة بموجب هذه الاتفاقية والتى هى وافق عليها المقترض (لا يجوز حجب هذه الموافقة أو تأخيرها بشكل غير معقول) ، وهذه التعديلات ستلزم الأطراف . (هـ) يجب على الوكيل المتقاعد أن يوفر للوكيل الخلف المستندات والسجلات وأن يقدم المساعدة التى قد يطلبها الوكيل الخلف بشكل معقول لأغراض اداء مهامه بصفته وكيلاً بموجب مستندات التمويل . (و) لن يصبح إشعار استقالة الوكيل سارى المفعول إلا عند تعيين خلف له . (ز) عند تعيين خلف له ، سيتم إبراء ذمة الوكيل المتقاعد من أى التزام آخر فيما يتعلق بمستندات التمويل (بخلاف التزاماته بموجب الفقرة (هـ) أعلاه) ، ولكن سيظل يحق له الاستفادة من البند. 3-14 (تعويض الوكيل) وهذا البند 12-24 (وأى رسوم وكالة لحساب الوكيل المتقاعد ستتوقف عن التراكم من (وستكون مستحقة الدفع فى) ذلك التاريخ) ؛ سيكون لأى خلف ولكل من الأطراف الأخرى نفس الحقوق والالتزامات فيما بينهم كما لو كان هذا الخلف طرفا أصليا . 24-13 استبدال الوكيل (أ) بعد التشاور مع المقترض ، يجوز لمقرضى الأغلبية ، من خلال تقديم إشعار مدته ثلاثين (30) يوما إلى الوكيل (أو ، فى أى وقت يكون فيه الوكيل وكيلا مَعيقًا ، من خلال إعطاء أى إشعار أقصر يحدده مقرضو الأغلبية) استبدال الوكيل بتعيين وكيل خلف (يعمل من خلال مكتب فى لوكسمبورج أو مدينة أخرى تقع فى ولاية قضائية مقبولة) . (ب) يجب على الوكيل المتقاعد (على نفقته الخاصة إذا كان وكيلا مَعِيقًا وعلى نفقة المقرضين) أن يوفر للوكيل الخلف المستندات والسجلات وأن يقدم المساعدة التى قد يطلبها الوكيل الخلف بشكل معقول لأغراض أداء مهامه بصفته وكيلاً بموجب مستندات التمويل . (جـ) يسرى تعيين الوكيل الخلف فى التاريخ المحدد فى الإشعار من مقرضى الأغلبية إلى الوكيل المتقاعد اعتبارًا من هذا التاريخ ، سيتم إبراء ذمة الوكيل المتقاعد من أى التزام آخر فيما يتعلق بمستندات التمويل (بخلاف التزاماته بموجب الفقرة (ب) أعلاه) ، ولكن سيظل يحق له الاستفادة من البند 3-14 (تعويض الوكيل) وهذا البند 24 (وأى رسوم وكالة لحساب الوكيل المتقاعد ستتوقف عن التراكم من (وستكون مستحقة الدفع فى) ذلك التاريخ) . (د) سيكون لأى وكيل خلف ولكل طرف من الأطراف الأخرى نفس الحقوق والالتزامات فيما بينهم كما لو كان هذا الخلف طرفًا أصليًا . 24-14 السرية (أ) عند العمل بصفته وكيلاً لأطراف التمويل ، سيتم اعتبار الوكيل يتصرف من خلال قسم الوكالة الخاص به ، والذى سيتم التعامل معه ككيان منفصل عن أى من أقسامه أو إداراته الأخرى . (ب) إذا تم استلام المعلومات من قبل إدارة أو قسم آخر تابع للوكيل ، فقد يتم التعامل معها على أنها سرية لتلك الإدارة أو الإدارة ولن يعتبر الوكيل قد أخطرت بها . 24-15 العلاقة مع المقرضين (أ) مع مراعاة البند 10-21 (تسوية الفائدة التناسبية) ، يجوز للوكيل أن يعامل الشخص الموضح فى سجلاته كمقرض عند افتتاح العمل (بدلا من المكتب الرئيسى للوكيل كما يتم إخطار أطراف التمويل من وقت لآخر) على أنه المقرض الذى يتصرف من خلال مكتب التسهيلات التابع له : 1- يحق أو يكون مسئولا عن أى دفعة مستحقة بموجب أى مستند تمويل فى ذلك اليوم . و 2- يحق له تلقى أى إشعار أو طلب أو مستند أو اتصال والتصرف بناء عليه أو اتخاذ أى قرار أو بت بموجب أى مستند مالى يتم إجراؤه أو تسليمه فى ذلك اليوم ، ما لم تكن قد تلقت إشعارا مسبقا قبل خمسة أيام عمل على الأقل من ذلك المقرض بخلاف ذلك وفقا لشروط هذه الاتفاقية . (ب) يجوز لأى مقرض ، بموجب إشعار إلى الوكيل ، أن يعين شخصًا ليتلقى نيابة عنه جميع الإشعارات والاتصالات والمعلومات والمستندات التى يتعين إجراؤها أو إرسالها إلى ذلك المقرض بموجب مستندات التمويل ، هذا الإشعار : 1- يجب أن تحتوى على العنوان الفعلى وعنوان البريد الإلكترونى و(حيث يسمح بالاتصال بوسائل إلكترونية أخرى بموجب البند 6-30 (الاتصالات الإلكترونية الأخرى)) أى معلومات أخرى لازمة للتمكين من نقل المعلومات بتلك الوسيلة (وفى كل حالة ، الإدارة أو الموظف ، إن وجد ، الذى يتعين توجيه العنونة إليه) ؛ و 2- سيتم التعامل معها على أنها إخطار بالعنوان الفعلى البديل وعنوان البريد الإلكترونى وعنوان البريد الإلكترونى (أو أى معلومات أخرى) والقسم والمسئول من قبل ذلك المقرض لأغراض البند 2-30 (عناوين) والفقرة الفرعية (أ) (2) من البند 6-30 (الاتصالات الإلكترونية الأخرى) ، ويحق للوكيل معاملة هذا الشخص على أنه الشخص الذى يحق له تلقى جميع هذه الإشعارات والاتصالات والمعلومات والمستندات كما لو كان هذا الشخص هو ذلك المقرض . 24-16 التقييم الائتمانى من قبل المقرضين دون التأثير على مسئولية المقترض عن المعلومات المقدمة من قبله أو نيابة عنه فيما يتعلق بأى مستند تمويل ، يؤكد كل مقرض للوكيل والمنظم أنه كان وسيظل مسئولا بمفرده عن إجراء تقييمه المستقل والتحقيق فى جميع المخاطر الناشئة بموجب أو فيما يتعلق بأى مستند تمويل ، بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر : (أ) الوضع المالى والجدارة الائتمانية والحالة والشئون والوضع والطبيعة للمقترض أو شركة التأمين أو أى مقدم إعادة تأمين ؛ (ب) قانونية أو صلاحية أو فعالية أو كفاية أو قابلية تنفيذ أى مستند مالى أو أى مستند ذى صلة ؛ (جـ) ما إذا كان هذا المقرض لديه حق الرجوع ، وطبيعة ومدى هذا الرجوع ، ضد أى طرف أو أى من أصوله بموجب أو فيما يتعلق بأى مستند تمويل ، أو المعاملات المنصوص عليها فى مستندات التمويل أو أى مستند ذى صلة ؛ و (د) كفاية أو دقة أو اكتمال أى معلومات مقدمة من الوكيل أو أى طرف أو أى شخص آخر بموجب أو فيما يتعلق بأى مستند تمويل أو المعاملات المنصوص عليها فى أى مستند مالى أو أى مستند ذى صلة . 24-17 وقت إدارة الوكيل أى مبلغ مستحق الدفع للوكيل بموجب البند 3-14 (تعويض الوكيل) ، بند 16 (التكاليف والنفقات) أو البند 24-11 (تعويض المقرضين للوكيل) يتعين أن يتضمن ، لأغراض العمل الاستثنائى أو غير الروتينى (فى الرأى المعقول للوكيل) ، تكلفة استخدام وقت إدارة الوكيل أو الموارد الأخرى (ويكون وقت إدارة الوكيل أو تكلفته محتسب بشكل معقول ومتفق عليه بين الوكيل والمقترض) ويكون بالإضافة إلى أى رسوم مدفوعة أو مستحقة الدفع للوكيل بموجب البند 11 (الرسوم) . 24-18 الخصم من المبالغ المستحقة على الوكيل إذا كان أى طرف مدينا بمبلغ للوكيل بموجب مستندات التمويل ، يجوز للوكيل ، بعد إخطار ذلك الطرف ، القيام بما يلى : (أ) خصم مبلغ لا يتجاوز هذا المبلغ من أى دفعة لذلك الطرف يكون الوكيل ملزما بسدادها بموجب مستندات التمويل . و (ب) تطبيق المبلغ المخصوم فى أو نحو الوفاء بالمبلغ المستحق ، ولأغراض مستندات التمويل ، سيعتبر ذلك الطرف قد تلقى أى مبلغ تم خصمه على هذا النحو . 24-19 المبالغ المدفوعة عن طريق الخطأ (أ) إذا : 1- دفع الوكيل مبلغا لطرف آخر ؛ و 2- أخطر الوكيل ذلك الطرف الآخر بأن هذه الدفعة كانت دفعة خاطئة ، ثم يجب على الطرف الذى دفع له هذا المبلغ من قبل الوكيل ، فى أقرب وقت ممكن عمليا عند الطلب ، رده إلى الوكيل . (ب) إذا لم تكن : 1- التزامات أى طرف تجاه الوكيل ؛ لا 2- سبل الانتصاف الخاصة بالوكيل ، (سواء كانت ناشئة بموجب هذا البند 19-24 أو غير ذلك) التى تتعلق بالدفع الخاطئ ستتأثر بأى فعل أو إغفال أو مسألة أو شئ ، ولكن بالنسبة لهذه الفقرة (ب) ، من شأنه أن يقلل أو يعفى أو يخل بأى التزام أو تعويض من هذا القبيل (سواء كان معروفا أم لا من قبل الوكيل أو أى طرف آخر) . (ج) جميع المدفوعات التى يتعين على الطرف سدادها للوكيل (سواء تم ذلك وفقا لهذا البند 19-24 أو غير ذلك) التى تتعلق بدفعة خاطئة يجب احتسابها وتتم بدون (وخالية وخالصة من أى خصم) للمقاصة أو المطالبة المقابلة . (د) فى هذه الاتفاقية ، يعنى الدفع الخاطئ دفع مبلغ من قبل الوكيل إلى طرف آخر يقرر الوكيل (وفقا لتقديره الخاص) أنه تم عن طريق الخطأ . 25. تصريف الأعمال من قبل أطراف التمويل لن يقوم أى حكم من أحكام هذه الاتفاقية بما يلى : (أ) التدخل فى حق أى طرف تمويل فى ترتيب شئونه (الضريبية أو غير ذلك) بأى طريقة يراها مناسبة . (ب) إلزام أى طرف تمويل بالتحقيق أو المطالبة بأى ائتمان أو إعفاء أو إسقاط أو سداد متاح له أو مدى أو أمر وطريقة أى مطالبة . أو (ج) إلزام أى جهة تمويل بالإفصاح عن أى معلومات تتعلق بشئونها (الضريبية أو غير ذلك) أو أى حسابات تتعلق بالضريبة . 26. المشاركة بين أطراف التمويل 26-1 المدفوعات لأطراف التمويل إذا كان طرف التمويل (أ الطرف المسترد للتمويل) يتلقى أو يسترد أى مبلغ من المقترض بخلاف ما يتوافق مع بند 28 (آليات الدفع) أو تعليمات صادرة عن الوكيل عملاً بالفقرة (ب) من البند 1-21 (المبلغ المسترد) ويطبق هذا المبلغ على دفعة مستحقة بموجب مستندات التمويل عندئذ : (أ) يجب على الطرف المسترد للتمويل ، فى غضون ثلاثة (3) أيام عمل ، إخطار الوكيل بتفاصيل الاستلام أو الاسترداد ؛ (ب) يحدد الوكيل ما إذا كان الاستلام أو الاسترداد يزيد عن المبلغ الذى كان سيدفعه طرف التمويل المسترد لو تم استلام الإيصال أو الاسترداد أو تم من قبل الوكيل وتوزيعه وفقا ل بند 28 (آليات الدفع) ، دون مراعاة أى ضريبة ستفرض على الوكيل فيما يتعلق بالاستلام أو الاسترداد أو التوزيع . و (ج) يجب على طرف التمويل المسترد ، فى غضون ثلاثة (3) أيام عمل الطلب من قبل الوكيل ، ادفع للوكيل مبلغا (تقاسم الدفع) مساويا لهذا الاستلام أو الاسترداد مطروحا منه أى مبلغ يقرر الوكيل أنه يجوز لطرف التمويل المسترد الاحتفاظ به كحصته من أى دفعة يتم سدادها ، وفقا للبند 6-28 (المدفوعات الجزئية) . 26-2 إعادة توزيع المدفوعات يجب على الوكيل التعامل مع الدفعة التشاركية كما لو كانت قد تم دفعها من قبل المقترض وتوزيعها بين أطراف التمويل (بخلاف طرف التمويل المسترد) (مشاركة أطراف التمويل) وفقا للبند 6-28 (المدفوعات الجزئية) تجاه التزامات المقترض تجاه أطراف التمويل التشاركى . 26-3 استرداد حقوق طرف التمويل على توزيع من قبل الوكيل بموجب البند 2-26 (إعادة توزيع المدفوعات) من الدفعة التى يتلقاها طرف التمويل المسترد من المقترض ، بين المقترض وطرف التمويل المسترد ، سيتم التعامل مع مبلغ من المبلغ المسترد يساوى دفعة المشاركة على أنه لم يتم دفعه من قبل المقترض . 26-4 عكس اتجاه إعادة التوزيع إذا أصبح أى جزء من الدفعة المشتركة التى تم استلامها أو استردادها من قبل طرف التمويل المسترد مستحق السداد وتم سداده من قبل طرف التمويل المسترد ، فعندئذ : (أ) يجب على كل طرف تمويل متقاسم ، بناء على طلب الوكيل ، أن يدفع إلى الوكيل لحساب طرف التمويل المسترد مبلغا مساويا للجزء المناسب من حصته من الدفعة التشاركية (بالإضافة إلى المبلغ اللازم لتعويض طرف التمويل المرد عن نسبته من أى فائدة على الدفعة التشاركية التى يتعين على طرف التمويل المسترد دفعها) (المبلغ المعاد توزيعه) ؛ و (ب) بين المقترض وكل طرف تمويل مشارك ذى صلة ، سيتم التعامل مع مبلغ مساو للمبلغ المعاد توزيعه ذى الصلة على أنه لم يتم دفعه من قبل المقترض . 26-5 الاستثناءات (أ) هذا البند 26 لن تنطبق إلى الحد الذى لا يكون فيه لطرف التمويل المسترد، بعد إجراء أى دفعة بموجب هذا البند ، مطالبة صالحة وقابلة للتنفيذ ضد المقترض . (ب) لا يلتزم طرف التمويل المسترد بالمشاركة مع أى طرف تمويل آخر فى أى مبلغ استلمه أو استرداده نتيجة لاتخاذ إجراءات قانونية أو تحكيمية ، إذا : 1- أخطر طرف التمويل ذلك الآخر بالإجراءات القانونية أو التحكيمية ؛ و 2- أن طرف التمويل الآخر أتيحت له فرصة المشاركة فى تلك الإجراءات القانونية أو التحكيمية ولكنه لم يفعل ذلك فى أقرب وقت ممكن عمليا بعد تلقى إشعار ولم يتخذ إجراءات قانونية أو تحكيمية منفصلة . (ج) لتجنب الشك : 1- لن يؤدى الدفع من قبل شركة التأمين أو أى مقدم إعادة تأمين إلى أى طرف تمويل بموجب أى تأمين أو مستندات مرتبطة به إلى إبراء ذمة المقترض من أى من التزامات الدفع بموجب أى مستند تمويل ؛ و 2- لن يكون أى طرف تمويل ملزما بمشاركة أى مدفوعات يتلقاها من شركة التأمين أو أى مقدم إعادة تأمين بموجب أى تأمين أو مستندات مرتبطة به . (د) بصرف النظر عن أى شئ مخالف لما هو وارد فى مستندات التمويل فيما يتعلق بالتخصيص النسبى لأى مدفوعات مستلمة من قبل أو لحساب المقرضين وفقا لهذه الاتفاقية أو أى مستند تمويل آخر ، لن يكون أى مقرض ذو وضع دائن مفضل ملزما بالمشاركة مع أى مدفوعات طرف تمويل أخرى مستلمة من قبل أو لحساب مقرض ذى وضع دائن مفضل هذا نتيجة لـ "وضع الدائن المفضل" لمقرض ذى وضع دائن مفضل فى مصر . (هـ) لأغراض الفقرة (د) أعلاه فإن المقرض ذى الوضع الدائن المفضل يعنى أى مقرض يكون : 1- مؤسسة مالية دولية ؛ 2- مصرف متعدد الأطراف لمؤسسات التنمية أو الضمان (كونه مؤسسة أنشأتها مجموعة من البلدان لتوفير أو ضمان التمويل لأغراض التنمية) ؛ أو 3- أى مؤسسة مماثلة لأى مؤسسة موصوفة فى الفقرة الفرعية (1) أو (2) أعلاه ، بما فى ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" . 27. حق الرجوع المحدود (أ) يوافق كل طرف على أنه لا هو ولا أى شخص يتصرف نيابة عنه لن يقيم ضد أو ينضم إلى أى شخص فى إقامة أى مقرض المعاملات ذات الأغراض الخاصة أو أعضائه أو مسئوليه أو مديريه أى إفلاس أو فحص أو تعليق المدفوعات أو وقف أى مديونية أو تصفية أو إعادة تنظيم أو ترتيب أو إجراءات إعسار أو تصفية أو أى إجراء آخر بموجب أى قانون مماثل . (ب) يقر كل طرف بأنه فيما يتعلق بأى مقرض معاملات ذات أغراض خاصة ، فإن المبلغ الإجمالى المستحق على مقرض المعاملات ذات الغرض الخاص لأى طرف فيما يتعلق بهذه الاتفاقية (إن وجد) يجب أن يكون مساويا لأقل من المبلغ المستحق وهذا الجزء من الممتلكات المتاحة كما يتوافق مع مطالبة هذا الطرف ضد مقرض المعاملات ذات الأغراض الخاصة كنسبة من جميع المطالبات ذات الترتيب المتساوى فيما يتعلق بالتسهيلات مقابل مقرض المعاملات ذات الأغراض الخاصة ، حيث : 1- المبلغ المستحق هو المبلغ المستحق من مقرض المعاملات ذات الأغراض الخاصة لهذا الطرف فيما يتعلق بهذه الاتفاقية ؛ و 2- الممتلكات المتاحة هى المبلغ الفعلى الذى يتم استلامه أو استرداده من قبل أو لحساب مقرض المعاملات ذات الغرض الخاص فيما يتعلق بالتسهيلات ، مع مراعاة أى ضمان تم إنشاؤه على التسهيل و/أو هذه المبالغ (بحيث لا يكون لطرف التمويل مطالبة ضد هذه الممتلكات المتاحة إلا إلى الحد الذى يتم فيه دفع أى وجميع الأشخاص الذين لديهم مطالبة مضمونة على هذه الحقوق بالكامل) . (ج) إذا تجاوز المبلغ المطبق المستحق فيما يتعلق بأحد الأطراف الجزء ذى الصلة من الممتلكات المتاحة ، إسقاط حق الطرف المعنى فى المطالبة بدفع أى فائض من هذا القبيل ولن يكون لأى طرف من هذا القبيل ، ولا أى شخص يتصرف نيابة عنه ، أى حق فى اللجوء إلى مقرض المعاملات ذات الأغراض الخاصة أو أصوله فيما يتعلق بهذه الزيادة . القسم ١٠ - الإدارة : ۲۸. آليات الدفع 28-1 المدفوعات للوكيل (أ) فى كل تاريخ يطلب فيه من المقترض أو المقرض إجراء دفعة بموجب مستند تمويل، يجب على المقترض أو ذلك المقرض أن يوفره للوكيل (ما لم تظهر إشارة مخالفة فى مستند التمويل) للقيمة فى تاريخ الاستحقاق فى ذلك الوقت وفى الأموال التى يحددها الوكيل على أنها معتادة فى ذلك الوقت لتسوية المعاملات بالعملة ذات الصلة فى مكان الدفع. (ب) يجب أن يتم الدفع إلى هذا الحساب فى المركز المالى الرئيسى لبلد العملة ذات الصلة ومع البنك الذى يحدده الوكيل، فى كل حالة. 28-2 التوزيعات من قبل الوكيل كل دفعة يتلقاها الوكيل بموجب مستندات التمويل لطرف آخر ، وفقًا للبند ۱۸- ۲٤ (الخصم من المبالغ المستحقة على الوكيل)، بند 3-28 (التوزيعات على المقترض) والبند 4-28 (الاسترداد والتمويل المسبق)، التى يتيحها الوكيل فى أقرب وقت ممكن عمليا بعد استلامها إلى الطرف الذى يحق له تلقى المدفوعات وفقًا لهذه الاتفاقية (فى حالة المقرض، لحساب مكتب التسهيلات التابع له)، إلى الحساب الذى قد يخطر به ذلك الطرف الوكيل بإشعار لا يقل عن خمسة أيام عمل، لدى مصرف يحدده ذلك الطرف فى المركز المالى الرئيسى لبلد تلك العملة. ٢٨-٣ التوزيعات على المقترض يجوز للوكيل (بموافقة المقترض أو وفقًا للبند ۲۹ «المقاصة») تطبيق أى مبلغ يتلقاه للمقترض فى أو مقابل الدفع (فى التاريخ وبعملة وأموال الاستلام) لأى مبلغ مستحق على المقترض بموجب مستندات التمويل أو فى أو نحو شراء أى مبلغ من أى عملة يتم استخدامها على هذا النحو. ٢٨-٤- الاسترداد والتمويل المسبق (أ) عندما يتم دفع مبلغ للوكيل بموجب مستندات التمويل لطرف آخر، فإن الوكيل غير ملزم بدفع هذا المبلغ إلى ذلك الطرف الآخر (أو الدخول فى أو تنفيذ أى عقد تبادل ذى صلة) حتى يتمكن من إثبات أنه قد تلقى هذا المبلغ بالفعل. (ب) ما لم تكن الفقرة (ج) تنطبق ، إذا دفع الوكيل مبلغا لطرف آخر وثبت أن الوكيل لم يستلم هذا المبلغ بالفعل، فيجب على الطرف الذى دفع له الوكيل هذا المبلغ (أو عائدات أى عقد تبادل ذى صلة) أن يرد له عند الطلب إلى الوكيل، جنبا إلى جنب مع الفائدة على هذا المبلغ من تاريخ الدفع إلى تاريخ استلام الوكيل محسوبة من قبل الوكيل لتعكس تكلفة الأموال. (ج) إذا أخطر الوكيل المقرضين بأنه على استعداد لتوفير مبالغ لحساب المقترض قبل استلام الأموال من المقرضين، فعندئذ، إذا وإلى الحد الذى يقوم فيه الوكيل بذلك، بموافقة المقترض، ولكن ثبت أنه لا يتلقى أموالا من المقرض فيما يتعلق بمبلغ دفعه للمقترض: 1- يجب على المقترض عند الطلب ردها إلى الوكيل؛ و 2- يجب على المقرض الذى كان ينبغى توفير هذه الأموال من قبله أو إذا فشل ذلك المقرض فى القيام بذلك، يجب على المقترض عند الطلب أن يدفع للوكيل المبلغ (كما هو معتمد من قبل الوكيل الذى يتصرف بشكل معقول) والذى سيعوض الوكيل عن أى تكلفة تمويل فعلية يتكبدها نتيجة لدفع هذا المبلغ قبل استلام تلك الأموال من ذلك المقرض. 28-5 وكيل مَعِيق (أ) فى هذا البند : البنك المقبول يعنى البنك أو المؤسسة المالية التى لديها تصنيف لالتزامات الديون طويلة الأجل غير المضمونة وغير المعززة ائتمانيا وهي: 1- تصنيف مقبول؛ أو 2- تصنيف مماثل من وكالة تصنيف ائتمانى معترف بها دوليا. التصنيف المقبول يعنى التصنيف قصير الأجل لما يلي : ‏۱- (1-A) أو أعلى من قبل خدمات تصنیف ستاندرد آند بورز؛ ‏2- (1-F) أو أعلى من قبل Fitch Ratings Ltd ؛ أو ‏3- (1-P) أو أعلى من قبل Moody,s Investors Service Limited. (ب) إذا أصبح الوكيل، فى أى وقت وكيلا مَعِيقًا ، فإن المقترض أو المقرض المطلوب منه سداد دفعة بموجب مستندات التمويل إلى الوكيل وفقًا للبند 1-28 (المدفوعات للوكيل) يجوز بدلاً من ذلك إما: 1- دفع هذا المبلغ مباشرة إلى المُتَسَلَّم (المُتَسَلِّمين) المطلوبين؛ أو 2- إذا رأى وفقًا لتقديره المطلق أنه من غير العملى بشكل معقول دفع هذا المبلغ مباشرة إلى المُتَسَلَّم المطلوب (المُتسلّمين) المطلوبين دفع هذا المبلغ أو الجزء ذى الصلة من هذا المبلغ إلى حساب بفائدة : (أ) محتفظ بها لدى بنك مقبول ولم يحدث بشأنها أى حدث إعسار ولا يزال مستمرا؛ (ب) باسم المقترض أو المقرض الذى يقوم بالدفع (الطرف الدافع)؛ و (ج) المعين كحساب استئمانى لصالح الطرف أو الأطراف التى يحق لها الحصول على تلك الدفعة بموجب مستندات التمويل الطرف المتلقى أو الأطراف المتلقية). وفى كل حالة، يجب أن تتم هذه الدفعات فى تاريخ استحقاق الدفع بموجب مستندات التمويل. (ج) جميع الفوائد المستحقة على المبلغ المستحق لائتمان الحساب الاستئمانى ستكون لصالح الطرف المتلقى أو الأطراف المتلقية بالتناسب مع استحقاقاتهم الخاصة. (د) الطرف الذى قام بالدفع وفقًا لهذا البند سيتم إبراء ذمته من التزام الدفع ذى الصلة بموجب مستندات التمويل، ولن يتحمل أى مخاطر ائتمانية فيما يتعلق بالمبالغ المقيدة لحساب الأمانة. (هـ) فور تعيين وكيل خلف وفقًا للبند ١٣-٢٤ (استبدال الوكيل)، يجب على كل طرف دافع (بخلاف ما يكون فيه ذلك الطرف قد أصدر تعليمات عملا بالفقرة (و) أدناه) إعطاء جميع التعليمات المطلوبة للبنك الذى يحتفظ به حساب الثقة لتحويل المبلغ (مع أى فائدة مستحقة) إلى الوكيل الخلف لتوزيعها على الطرف المُتَسَلّم ذى الصلة أو الأطراف المتلقية وفقًا للبند 2-28 (التوزيعات من قبل الوكيل). (و) يجب على الطرف الدافع على الفور بناء على طلب الطرف المتلقى وإلى الحد التالي: 1- أنه لم يصدر تعليمات عملا بالفقرة (هـ) أعلاه ؛ و 2- أنه قد تم تزويده بالمعلومات اللازمة من قبل ذلك الطرف المتلقي، إعطاء جميع التعليمات المطلوبة للبنك الذى يحتفظ به حساب الثقة لتحويل المبلغ ذى الصلة (مع أى فائدة مستحقة) إلى ذلك الطرف المُتَسَلِّم. ٢٨-٦ المدفوعات الجزئية : (أ) إذا استلم الوكيل أو استرد دفعة غير كافية لسداد جميع المبالغ المستحقة والواجبة الدفع على المقترض بموجب مستندات التمويل، يجب على الوكيل تطبيق تلك الدفعة على التزامات المقترض بموجب مستندات التمويل بالترتيب التالي: 1- أولا ، فى أو نحو الدفع بالتناسب لأى مبلغ غير مدفوع مستحق بموجب مستندات التمويل للوكيل أو المنظم؛ 2- ثانيا، فى أو نحو الدفع بالتناسب لأى فائدة مستحقة (بما فى ذلك تكاليف الكسر) أو الرسوم أو العمولة المستحقة ولكن غير المدفوعة بموجب هذه الاتفاقية؛ 3- ثالثا، فى أو نحو الدفع بالتناسب لأى أصل مستحق ولكن غير مدفوع بموجب هذه الاتفاقية؛ و 4- رابعًا، فى أو مقابل الدفع بالتناسب لأى مبلغ آخر مستحق ولكن غير مدفوع بموجب مستندات التمويل. (ب) فقرة (أ) أعلاه سيتجاوز أى اعتماد يقدمه المقترض. 28-7 لا مقاصة من قبل المقترض سيتم احتساب جميع المدفوعات التى يتعين على المقترض سدادها بموجب مستندات التمويل وسدادها بدون (وخالية من أى خصم) مقاصة أو مطالبة مقابلة. 28-8 أيام العمل : (أ) يجب أن يتم أى دفعة بموجب أى مستند تمويل مستحق فى يوم ليس يوم عمل فى يوم العمل التالى فى نفس الشهر التقويمى (إذا كان هناك واحد) أو يوم العمل السابق (إذا لم يكن هناك). (ب) خلال أى تمديد لتاريخ استحقاق دفع أى مبلغ أساسى أو غير مدفوع بموجب هذه الاتفاقية، يتم دفع الفائدة على المبلغ الأساسى أو المبلغ غير المدفوع بالسعر المستحق الدفع فى تاريخ الاستحقاق الأصلي. 28-9 عملة الحساب : (أ) مع مراعاة الفقرات (ب) و(ج) فيما يلى عملة التسهيل هى عملة الحساب والدفع لأى مبلغ مستحق على المقترض بموجب أى مستند تمويل. (ب) يجب أن تتم كل دفعة فيما يتعلق بالتكاليف أو النفقات أو الضرائب بالعملة التى يتم بها تكبد التكاليف أو النفقات أو الضرائب. (ج) يجب دفع أى مبلغ معبر عنه ليكون مستحق الدفع بعملة أخرى غير عملة التسهيل بتلك العملة الأخرى. 28-10 تغییر العملة : (أ) ما لم يحظر القانون خلاف ذلك، إذا تم الاعتراف بأكثر من عملة أو وحدة عملة واحدة فى نفس الوقت من قبل البنك المركزى لأى بلد كعملة قانونية لذلك البلد، فعندئذ: 1- أى إشارة فى مستندات التمويل إلى عملة ذلك البلد وأى التزامات تنشأ بموجب مستندات التمويل بعملة ذلك البلد سيتم ترجمتها أو دفعها بالعملة أو وحدة العملة الخاصة بذلك البلد المعين من قبل الوكيل (بعد التشاور مع المقترض)؛ و 2- أى تحويل من عملة أو وحدة عملة إلى أخرى سيكون بسعر الصرف الرسمى المعترف به من قبل البنك المركزى لتحويل تلك العملة أو وحدة العملة إلى العملة الأخرى، مع تقريبها أو خفضها من قبل الوكيل (يتصرف بشكل معقول). (ب) فى حالة حدوث تغيير فى أى عملة فى بلد ما، سيتم تعديل هذه الاتفاقية، إلى الحد الذى يحدده الوكيل (الذى يتصرف بشكل معقول وبعد التشاور مع المقترض) ليكون ضروريا، للامتثال لأى اتفاقيات وممارسات سوقية مقبولة عموما فى السوق ذات الصلة وبخلاف ذلك لتعكس التغيير فى العملة. 28-11 اضطراب أنظمة الدفع وما إلى ذلك : إذا قرر الوكيل (بناء) على تعليمات من غالبية المقرضين وقوع حدث اضطراب، أو تم إخطار الوكيل من قبل المقترض بوقوع حدث اضطراب: (أ) يجوز للوكيل، وإذا طلب منه المقترض ذلك، التشاور مع المقترض بهدف الاتفاق مع المقترض على التغييرات التى قد يراها الوكيل ضرورية فى الظروف على تشغيل أو إدارة التسهيلات. (ب) سيقوم الوكيل بما يلي : 1- غير ملزم بالتشاور مع المقترض فيما يتعلق بأى تغييرات مذكورة فى الفقرة (أ) أعلاه إذا رأى أنه من غير العملى القيام بذلك فى ظل الظروف؛ و 2- على أى حال، لن يكون ملزما بالموافقة على هذه التغييرات؛ (ج) يجوز للوكيل التشاور مع أطراف التمويل فيما يتعلق بأى تغييرات مذكورة فى الفقرة (أ) أعلاه ولكنه لن يكون ملزما بالقيام بذلك إذا رأى أنه من غير الممكن عمليا القيام بذلك فى ظل هذه الظروف. (د) أى تغييرات من هذا القبيل يتفق عليها الوكيل والمقترض (سواء تقرر أخيرا حدوث اضطراب أم لا) ستكون ملزمة للأطراف كتعديل (أو، حسب الحالة، تنازل) عن شروط مستندات التمويل، على الرغم من أحكام البند 34 (التعديلات والتنازلات)؛ (هـ) لن يكون الوكيل مسئولا عن أى أضرار أو تكاليف أو خسائر لأى شخص أو أى انخفاض فى القيمة أو أى مسئولية من أى نوع (بما فى ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الإهمال الجسيم أو أى فئة أخرى من المسئولية على الإطلاق، ولكن لا تشمل أى مطالبة تستند إلى احتيال الوكيل) الناشئة نتيجة لأخذها أو عدم اتخاذ أى إجراءات بموجب هذا البند أو فيما يتعلق به ۱۱-۲۸؛ و (و) يجب على الوكيل إخطار أطراف التمويل بجميع التغييرات المتفق عليها وفقًا للفقرة (د) أعلاه. 29. المقاصة : (أ) يجوز لطرف التمويل مقاصة أى التزام مستحق واجب الدفع على المقترض بموجب مستندات التمويل (إلى الحد الذى يملكه طرف التمويل ذلك) مقابل أى التزام مستحق واجب الدفع على طرف التمويل ذلك تجاه المقترض، بغض النظر عن مكان الدفع أو فرع الحجز أو عملة أى من الالتزامين. (ب) وإذا كانت الالتزامات ذات الصلة بعملات مختلفة، جاز لطرف التمويل ذلك أن يحول أيا من الالتزامين بسعر الصرف السوقى فى سياق عمله المعتاد لغرض المقاصة. 30. الإشعارات : ٣٠-١ المراسلات الخطية : يجب أن يتم أى اتصال يتم بموجب أو فيما يتعلق بمستندات التمويل كتابيا، وما لم ينص على خلاف ذلك، يمكن أن يتم عن طريق البريد الالكترونى أو الخطاب. 30-2 عناوین : العنوان الفعلى والبريد الالكترونى (والإدارة أو المسئول إن وجد، الذى سيتم توجيه العنونة إليه) لكل طرف لأى اتصال أو وثيقة يتم إجراؤها أو تسليمها بموجب أو فيما يتعلق بمستندات مالية هي: (أ) فى حالة المقترض أو الوكيل، الذى تم تحديده باسمه أدناه؛ (ب) فى حالة المقرض، الذى تم إخطاره كتابيا إلى الوكيل فى أو قبل التاريخ الذى يصبح فيه طرفا؛ أو (ج) فى كل حالة، أى عنوان فعلى بديل أو بريد الكترونى أو قسم أو مسئول قد يخطره هذا الطرف إلى الوكيل (أو يجوز للوكيل إخطار الأطراف الأخرى، إذا تم إجراء تغيير من قبل الوكيل) بإشعار لا يقل عن خمسة أيام عمل. ٣٠-٣ تسليم : (أ) أى اتصال أو مستند يتم إجراؤه أو تسليمه من قبل شخص إلى شخص آخر بموجب أو فيما يتعلق بمستندات التمويل سيكون سارى المفعول فقط: 1- إذا كان عن طريق البريد الالكتروني، عند استلامه فى شكل مقروء؛ أو 2- إذا كان عن طريق خطاب عندما يتم تركه فى العنوان ذى الصلة أو بعد خمسة أيام عمل من إيداعه فى البريد المدفوع مسبقًا فى مظروف موجه إليه على هذا العنوان، وإذا تم تحديد قسم أو مسئول معين كجزء من تفاصيل عنوانه المنصوص عليها فى البند 2-30 (عناوين) إذا كانت موجهة إلى تلك الإدارة أو الموظف. (ب) لن يكون أى اتصال أو مستند يتم إجراؤه أو تسليمه إلى الوكيل سارى المفعول إلا عند استلامه فعليا من قبل الوكيل، وبعد ذلك فقط إذا تم وضع علامة عليه صراحة لعناية الإدارة أو الموظف المحدد بتوقيع الوكيل أدناه (أو أى إدارة أو مسئول بديل كما يحدده الوكيل لهذا الغرض). (ج) يجب إرسال جميع الإشعارات من أو إلى المقترض من خلال الوكيل. (د) أى اتصال أو وثيقة تصبح سارية المفعول. وفقًا للفقرات من (أ) إلى (ج) أعلاه، بعد الساعة ٥:٠٠ مساء فى مكان الاستلام لن يصبح سارى المفعول إلا فى اليوم التالي. 30-٤ الإخطار بالعنوان : فور تغيير عنوانه الفعلى أو البريد الالكترونى يجب على الوكيل إخطار الأطراف الأخرى. ٣٠-٥ التواصل عندما يكون الوكيل وكيلًا مَعِيقًا إذا كان الوكيل وكيلا مَعِيقًا، يجوز للأطراف الأخرى، بدلاً من التواصل مع بعضها البعض من خلال الوكيل، التواصل مع بعضها البعض مباشرة (وعندما يكون الوكيل وكيلا مَعِيقًا) جميع أحكام مستندات التمويل التى تتطلب إجراء اتصالات أو تقديم إشعارات إلى الوكيل أو من قبله سيتم تغييرها بحيث يمكن إجراء الاتصالات وإرسال الإشعارات إلى أو من قبل الأطراف المعنية مباشرة . لن يعمل هذا الحكم بعد تعيين وكيل بديل. 30-6 الاتصالات الإلكترونية الأخرى : (أ) يجوز أيضا إجراء أى اتصال أو مستند يتم إجراؤه أو تسليمه بين الأطراف بموجب مستندات التمويل أو فيما يتعلق بها بوسائل إلكترونية أخرى (بما فى ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عن طريق النشر على موقع ويب آمن) إذا كانت الأطراف المعنية: 1- إخطار كل منهما الآخر كتابيا بأى معلومات مطلوبة لتمكين نقل المعلومات بهذه الوسيلة؛ و 2- إخطار بعضهم البعض بأى تغيير فى أى من هذه المعلومات الأخرى المقدمة من قبلهم من خلال إشعار لا يقل عن خمسة أيام عمل. (ب) أى اتصال أو تسليم إلكترونى من هذا القبيل على النحو المحدد فى الفقرة (أ) أعلاه بين المقترض وطرف التمويل لا يجوز أن يتم بهذه الطريقة إلا إلى الحد الذى يتفق فيه هذان الطرفان على أنه ما لم يتم إخطارهما بخلاف ذلك، وإلى أن يتم إخطارهما بخلاف ذلك، يجب أن يكون هذا شكلا مقبولا من أشكال الاتصال أو التسليم. (ج) أى اتصال أو مستند إلكترونى من هذا القبيل كما هو محدد فى الفقرة (أ) لن يكون ما ورد أعلاه أو تسليمه بين الأطراف ساريا إلا عند استلامه فعليا (أو إتاحته) للطرف المتلقى فى شكل مقروء، وفى حالة أى اتصال أو مستند إلكترونى تم إجراؤه أو تسليمه إلى الوكيل، فقط إذا تم توجيهه بالطريقة التى قد يحددها الوكيل لهذا الغرض. (د) أى خطاب أو مستند إلكترونى يصبح نافذا، وفقًا للفقرة (ج) أعلاه، بعد الساعة ٥:٠٠ مساء فى المكان الذى يوجد فيه عنوان الطرف المتلقى لغرض هذه الاتفاقية، لن تصبح سارية المفعول إلا فى اليوم التالي. (هـ) سيتم تفسير أى إشارة فى مستند مالى إلى رسالة يتم إرسالها أو استلامها أو مستند يتم تسليمه على أنها تشمل ذلك الاتصال أو المستند الذى يتم توفيره وفقًا لهذا البند ٦-٣٠. 30-7 اللغة الإنجليزية : (أ) يجب أن يكون أى إشعار يتم تقديمه بموجب أو فيما يتعلق بأى مستند مالى باللغة الإنجليزية. (ب) يجب أن تكون جميع المستندات الأخرى المتاحة أو المقدمة بموجب أو فيما يتعلق بأى مستند تمويل: 1- باللغة الإنجليزية؛ أو 2- إذا لم يكن باللغة الإنجليزية، وإذا طلب الوكيل ذلك، مصحوبا بترجمة إنجليزية معتمدة، وفى هذه الحالة، تسود الترجمة الإنجليزية ما لم تكن الوثيقة هى وثيقة دستورية أو قانونية أو وثيقة رسمية أخرى، بشرط ألا تكون هناك حاجة إلى ترجمة إنجليزية لأى قوانين أو لوائح محلية. 31 الحسابات والشهادات : 31-1 حسابات : فى أى إجراءات تقاضى أو تحكيم تنشأ عن أو فيما يتعلق بمستند مالي، فإن القيود التى تتم فى الحسابات التى يحتفظ بها طرف التمويل هى دليل ظاهر على الأمور التى تتعلق بها. 31-2 الشهادات والقرارات : أى تصديق أو تحديد من قبل طرف التمويل لسعر أو مبلغ بموجب أى مستند مالى هو، فى حالة عدم وجود خطأ واضح دليل قاطع على الأمور التى يتعلق بها. 31-3 اتفاقية عد اليوم : أى فائدة أو عمولة أو رسوم مستحقة بموجب مستند التمويل سوف تتراكم من يوم لآخر ويتم احتسابها على أساس العدد الفعلى للأيام المنقضية وسنة ٣٦٠ يوما أو فى أى حالة تختلف فيها الممارسة فى السوق ذات الصلة، وفقًا لممارسات السوق هذه. 32. البطلان الجزئي : إذا كان أى حكم من أحكام مستند التمويل فى أى وقت غير قانونى أو غير صالح أو غير قابل للتنفيذ بأى شكل من الأشكال بموجب أى قانون فى أى ولاية قضائية، فلن تتأثر أو تضعف بأى شكل من الأشكال قانونية أو صلاحية أو قابلية تنفيذ الأحكام المتبقية ولا قانونية أو صلاحية أو قابلية تنفيذ هذا الحكم بموجب قانون أى ولاية قضائية أخرى. 33. سبل الانتصاف والتنازلات : (أ) لن يكون أى إخفاق فى ممارسة أو أى تأخير فى ممارسة أى حق أو تعويض بموجب مستند التمويل بمثابة تنازل عن أى حق أو تعويض من هذا القبيل أو يشكل اختيارا لتأكيد أى من مستندات التمويل. (ب) لن يكون أى اختيار لتأكيد أى مستند تمويل من جانب أى طرف تمويل سارى المفعول ما لم يكن كتابيا . (ج) لن تمنع أى ممارسة فردية أو جزئية لأى حق أو تعويض أى ممارسة إضافية أو ممارسة أخرى أو ممارسة أى حق أو تعويض آخر. (د) الحقوق والتعويضات المنصوص عليها فى كل مستند تمويل تراكمية وليست حصرية لأى حقوق أو تعويضات ينص عليها القانون. 34 التعديلات والتنازلات : 34-1 الموافقات المطلوبة : (أ) مع مراعاة الفقرة (ب) أدناه ، والبند ٢-٣٤ (جميع المسائل المتعلقة بالمقرض) والبند ٣-٣٤ (استثناءات أخرى)، لا يجوز تعديل أى شرط من شروط مستندات التمويل أو التنازل عنه إلا مع موافقة: 1- غالبية المقرضين والمقترض؛ أو 2- فى حالة التعديل أو التنازل الذى يتعلق فقط بتسهيل معين ومقرضى التسهيلات ذات الصلة والمقترض، وأى تعديل أو تنازل من هذا القبيل سيكون ملزما لجميع الأطراف. (ب) لا يجوز تعديل أى شرط من شروط أى خطاب رسوم أو التنازل عنه إلا بموافقة الأطراف فى مستند التمويل هذا (وكذلك فى حالة خطاب الرسوم الذى يحتوى على تفاصيل الرسوم المستحقة للوكيل نيابة عن أطراف التمويل الأخرى، بموافقة أطراف التمويل الأخرى)، ولا يلزم الحصول على موافقة أى طرف آخر . (ج) يجوز للوكيل أن يجري، نيابة عن أى طرف تمويلي، أى تعديل أو تنازل يسمح به هذا البند ١-٣٤ (د) دون المساس بعمومية الفقرات (ج)، (د) و(هـ) من البند 7-24 (الحقوق والتقدير)، يجوز للوكيل إشراك خدمات المحامين والدفع مقابلها والاعتماد عليها فى تحديد مستوى الموافقة المطلوب وإجراء أى تعديل أو تنازل أو موافقة بموجب هذه الاتفاقية. (هـ) فقرة (ج) من البند 10-21 (تسوية الفائدة التناسبية) على هذا البند ١-٣٤ ٣٤-٢ جميع المسائل المتعلقة بالمقرض : مع مراعاة البند ٤-٣٤ (التغييرات فى الأسعار المرجعية)، أى تعديل أو تنازل عن أى شرط من أى مستند تمويل يكون له أثر التغيير أو يتعلق بما يلي: (أ) أى من تعريفات «شركة التأمين» أو «التأمين» أو «مقرضى الأغلبية» أو «مقدم إعادة تأمين» أو «معاهدة إعادة التأمين» أو «مقرضى التسهيلات ذات الصلة فى البند ۱-۱ (التعاريف)؛ (ب) تمديد حتى تاريخ دفع أى مبلغ بموجب مستندات التمويل (بخلاف أى رسوم أو عمولة مستحقة الدفع لطرف تمويل بخلاف المقرض)؛ (ج) تخفيض الهامش أو تخفيض مبلغ أى دفعة من أصل الدين أو الفائدة أو الرسوم أو العمولة المستحقة (بخلاف أى رسوم أو عمولة مستحقة الدفع لطرف تمويل بخلاف المقرض)؛ (د) تغيير فى عملة دفع أى مبلغ بموجب مستندات التمويل؛ (هـ) زيادة فى أى التزام أو إجمالى الالتزامات (بخلاف ما يتوافق مع البند) ۲-۲ (إلغاء الزيادة فى الالتزام)، امتدادا ل وفترة الإتاحة أو أى شرط بأن يؤدى إلغاء الالتزامات إلى تقليل التزامات المقرضين بشكل معدل بموجب التسهيلات أو بموجب تسهيل معين؛ (و) تغيير فى المقترض؛ (ز) أى حكم يتطلب صراحة موافقة جميع المقرضين؛ (ح) بند ١٦-١٧ (الامتثال للجزاءات)، بند ۱۷-۱۷ (الامتثال للجزاءات )؛ بند 5-19 (الامتثال للجزاءات)، بند (ب) (الامتثال للجزاءات) أو البند 2-20 (العقوبات وقوانين مكافحة الفساد)؛ أو (ط) بند 3-2 (حقوق والتزامات أطراف التمويل)، بند ٤-٢ (قوانين مناهضة المقاطعة)، بند (الغرض) ، بند 1-7 (عدم) ، بند 3-7 (أحداث شركات التأمين)، بند ١٠-٧ (أثر الدفع المسبق على السداد المقرر)، بند 12-7 (تطبيق المدفوعات المسبقة)، بند ۲۱ (التغييرات فى المقرضين)، بند ۲٦ (المشاركة بين أطراف التمويل)، هذا البند ٢-٣٤ بند ٣٨ (القانون الحاكم) أو البند ۳۹ (تحكيم)، لا يجوز القيام به دون موافقة مسبقة من : 1- جميع المقرضين؛ أو 2- فى حالة التعديل أو التنازل الذى يتعلق فقط بتسهيل معين جميع مقرضى التسهيلات ذات الصلة. ٣٤-٣ استثناءات أخرى لا يجوز إجراء أى تعديل أو تنازل يتعلق بحقوق أو التزامات الوكيل أو المنظم (كل) بصفته هذه دون موافقة طرف التمويل ذلك. 34-4 التغييرات فى الأسعار المرجعية العائمة (أ) مع مراعاة البند ٣-٣٤ (استثناءات أخرى)، إذا وقع حدث استبدال سعر منشور فيما يتعلق بالسعر المعلن لعملة التسهيلات، فإن أى تعديل أو تنازل يتعلق بما يلي: 1- النص على استخدام سعر مرجعى بديل للتسهيل بسعر عائم؛ و 2- (أ) مواءمة أى حكم من أحكام أى مستند تمويل مع استخدام سعر الفائدة المرجعى البديل هذا؛ (ب) تمكين استخدام السعر المرجعى البديل لحساب الفائدة بموجب تسهيل السعر العائم (بما فى ذلك، على سبيل المثال لا الحصر أى تغييرات تبعية مطلوبة لتمكين استخدام هذا السعر المرجعى البديل لأغراض هذه الاتفاقية)؛ (ج) تنفيذ اتفاقيات السوق المطبقة على سعر الاستبدال المرجعى هذا؛ (د) النص على أحكام احتياطية مناسبة (واضطراب السوق) لسعر الاستبدال المرجعى هذا؛ أو (هـ) تعديل التسعير لخفض أو إلغاء إلى الحد الممكن عمليا، أى نقل للقيمة الاقتصادية من طرف إلى آخر نتيجة لتطبيق ذلك السعر المرجعى البديل (وإذا تم تعيين أى تعديل أو طريقة لحساب أى تعديل رسميا أو ترشيحه أو التوصية به من قبل هيئة الترشيح ذات الصلة، يتم تحديد التعديل على أساس ذلك التعيين، الترشيح أو التوصية)، قد يتم ذلك بموافقة الوكيل (بناء على تعليمات مقرضى التسهيلات ذات الصلة) والمقترض. (ب) فى هذا البند 4-34: المدة المسعرة تعني، فيما يتعلق بتسهيل السعر العائم، أى فترة يتم فيها عرض سعر تمويل ليلى مضمون لأجل عادة على الصفحة أو الشاشة ذات الصلة لخدمة المعلومات. السعر المنشور يعني، فيما يتعلق بتسهيل السعر العائم، سعر تمويل ليلى مضمون لأجل لأى مدة معروضة. حدث استبدال السعر المعلن يعني، فيما يتعلق بالسعر المنشور: 1- المنهجية أو الصيغة أو الوسائل الأخرى لتحديد أن السعر المعلن قد تغير جوهريا، فى رأى مقرضى التسهيلات ذات الصلة والمقترض؛ 2- (أ) 1- يعلن مدير هذا السعر المنشور أو المشرف عليه علنا أن هذا المسئول معسر ؛ أو 2- يتم نشر المعلومات فى أى أمر أو مرسوم أو إشعار أو التماس أو ملف، مهما كان وصفه، أو يتم تقديمه إلى محكمة أو هيئة قضائية أو بورصة أو سلطة تنظيمية أو/ هيئة إدارية أو تنظيمية أو قضائية مماثلة تؤكد بشكل معقول أن المسئول عن هذا السعر المنشور معسر، شريطة أنه، فى كل حالة فى ذلك الوقت، لا يوجد مدير خلف لمواصلة تقديم هذا السعر المنشور ؛ (ب) يعلن مدير هذا السعر المنشور علنا أنه قد توقف أو سيتوقف عن تقديم هذا السعر المنشور بشكل دائم أو إلى أجل غير مسمى، وفى ذلك الوقت، لا يوجد مسئول خلف لمواصلة تقديم هذا السعر المنشور؛ أو (ج) يعلن المشرف على مدير هذا السعر المنشور علنا أن هذا السعر المنشور قد تم إيقافه أو سيتم إيقافه بشكل دائم أو إلى أجل غير مسمى؛ 3- يعلن مدير هذا السعر المنشور أو المشرف عليه أنه لم يعد من الممكن استخدام هذا السعر المنشور؛ أو 4- فى حالة السعر المنشور لأى مدة مقتبسة، يصدر المشرف على مدير هذا السعر المنشور إعلانا عاما أو ينشر معلومات: (أ) مشيرا إلى أن السعر المنشور لتلك المدة المعروضة لم يعد ، أو اعتبارا من تاريخ مستقبلى محدد، ممثلا للسوق الأساسى أو الواقع الاقتصادى الذى يهدف إلى قياسه وأنه لن يتم استعادة التمثيل على النحو الذى يحدده هذا المشرف)؛ و (ب) مع إدراك أن أى إعلان أو منشور من هذا القبيل سينطوى على محفزات معينة لأحكام احتياطية فى العقود التى قد يتم تفعيلها من خلال أى إعلان أو نشر قبل التوقف؛ 5- يقرر المسئول عن هذا السعر المنشور (أو المسئول عن سعر الفائدة الذى يعد عنصرا مكونا لهذا السعر المنشور) أنه يجب حساب هذا السعر المنشور وفقًا لطلباته المخفضة أو غيرها من سياسات أو ترتيبات الطوارئ أو الاحتياطية، وأن الظرف (الظروف) أو الحدث (الأحداث) التى أدت إلى هذا التحديد ليست مؤقتة (فى رأى مقرضى التسهيلات ذات الصلة والمقترض)؛ أو 6- فى رأى مقرضى التسهيلات ذات الصلة والمقترض، أن السعر المعلن لم يعد مناسبا لأغراض حساب الفائدة على تسهيل السعر العائم بموجب هذه الاتفاقية. هيئة الترشيح ذات الصلة تعنى أى بنك مركزى معمول به أو هيئة تنظيمية أو سلطة إشرافية أخرى أو مجموعة منها، أو أى مجموعة عمل أو لجنة ترعاها أو ترأسها أو يتم تشكيلها بناء على طلب أى منها أو مجلس الاستقرار المالي. السعر المرجعى للاستبدال يعنى السعر المرجعى الذى هو: (1) تم تعيينه رسميا أو ترشيحه أو التوصية به كبديل للسعر المنشور من قبل: (أ) مدير هذا السعر المنشور (شريطة أن يكون السوق أو الواقع الاقتصادى الذى يقيسه هذا السعر القياسى هو نفسه الذى يقاس بهذا السعر المنشور)؛ أو (ب) أى هيئة ترشيح ذات صلة، وإذا تم تعيين بدائل رسميا، فى الوقت ذى الصلة، أو ترشيحها أو التوصية بها بموجب كلتا الفقرتين فإن «المعيار المرجعى للاستبدال» سيكون البديل بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعلاه؛ 2- فى رأى مقرضى التسهيلات ذات الصلة والمقترض، المقبولين عموما فى أسواق القروض المشتركة الدولية أو أى أسواق قروض مشتركة محلية ذات صلة باعتبارها الخلف المناسب لسعر الفائدة المنشور؛ أو (۳) فى رأى مقرضى التسهيلات ذات الصلة والمقترض ، خليفة مناسب للسعر المنشور. 34-5 حرمان المقرضين المقصرين من حق التصويت (أ) طالما أن المقرض المُقـصِر لديه أى التزام متاح، فى التأكد : 1- غالبية المقرضين أو مقرضى التسهيلات ذات الصلة؛ أو 2- سواء : (أ) أى نسبة مئوية معينة (بما فى ذلك، لتجنب الشك، الإجماع) من إجمالى الالتزامات؛ أو (ب) موافقة أى مجموعة محددة من المقرضين، تم الحصول عليها للموافقة على أى طلب للحصول على موافقة أو تنازل أو تعديل أو تصويت آخر بموجب مستندات التمويل، أن التزام المقرض المُقـصِر بموجب التسهيل سيتم تخفيضه بمقدار التزامه المتاح بموجب ذلك التسهيل، وإلى الحد الذى يؤدى فيه هذا التخفيض إلى أن يكون التزام المقرض المُقصر صفرًا، فإن المقرض المقصر عن السداد لن يعتبر مقرضا لأغراض الفقرتين الفرعيتين (۱) و(۲) أعلاه. (ب) لأغراض هذا البند ٥-٣٤ ، قد يفترض الوكيل أن المقرضين التاليين هم مقرضون مُقْــصِرون: 1- أى مقرض أخطر الوكيل بأنه أصبح مقرضًا مقصرًا؛ و 2- أى مقرض يكون على علم بأن أيا من الأحداث أو الظروف المشار إليها فى الفقرات (أ) إلى (ج) من تعريف «المقرض المُقْــصِر» قد حدث، ما لم يتلق إشعارًا بخلاف ذلك من المقرض المعنى (جنبًا إلى جنب مع أى دليل داعم يطلبه الوكيل بشكل معقول)، أو إذا كان الوكيل على علم بخلاف ذلك بأن المقرض قد توقف عن كونه مقرضًا مقــصِرًا. ٣٤-٦ استبدال المقرض (أ) إذا : 1- أصبح المقترض ملزمًا بدفع أى مبلغ وفقًا للبند 1-7 (عدم) ، أو دفع مبالغ إضافية وفقًا للفقرة (ج) من البند 2-12 (اجمالى الضرائب)، بند 3-12 (التعويض الضريبي) أو البند 1-13 (زيادة التكاليف)، إلى أى مقرض؛ أو 2- أصبح المقرض فى أى وقت: (أ) مقرض مُقـصِر عن السداد؛ أو (ب) مقرض غير موافق (كما هو معرف فى الفقرة (هـ) أدناه)، فإنه يجوز للمقترض، بموجب إشعار مسبق مهلته خمسة (٥) أيام عمل للوكيل وذلك المقرض، استبدال ذلك المقرض وفقًا للفقرات (ب) إلى (د) أدناه. (ب) يجوز للمقترض استبدال المقرض بموجب الفقرة (أ) أعلاه من خلال مطالبة المقرض (وإلى الحد الذى يسمح به القانون، يجب على المقرض) التحويل وفقًا للبند ۲۱ (التغييرات فى المقرضين): 1- إلى مؤسسة مؤهلة (المقرض البديل) الذى يؤكد استعداده لتحمل ويتحمل فعليًا جميع التزامات المقرض المحول وفقًا للبند ۲۱ (التغييرات فى المقرضين)؛ و 2- لسعر الشراء نقدًا مستحق الدفع فى وقت التحويل وهو : (أ) بمبلغ يساوى مجموع المبلغ الأساسى المستحق لمشاركة هذا المقرض فى القروض المستحقة وجميع الفوائد المستحقة (إلى الحد الذى لم يقدم فيه الوكيل إشعارًا بموجب البند 10-21 (تسوية الفائدة التناسبية )) وتكاليف الكسر والرسوم والمبالغ الأخرى المستحقة الدفع فيما يتعلق بها بموجب مستندات التمويل؛ أو (ب) فى حالة المقرض المقصر فقط، بمبلغ متفق عليه بين ذلك المقرض المقصر والمقرض البديل والمقترض والذى لا يتجاوز المبلغ الموصوف فى الفقرة الفرعية (أ) أعلاه. (ج) استبدال المقرض بموجب هذا البند 6-34 سيخضع للشروط التالية : 1- لن يكون للمقترض الحق فى استبدال الوكيل 2- لن يكون الوكيل أو أى مقرض ملزمًا بإيجاد مقرض بديل؛ 3- يجب أن يتم هذا الاستبدال فى موعد أقصاه ۲۰ يوم عمل بعد الإشعار المشار إليه فى الفقرة (أ) أعلاه؛ 4- لن يتم استبدال المقرض بأى حال من الأحوال بموجب الفقرة (أ) أعلاه أن يكون مطلوبًا منه أن يدفع أو يسلم إلى المقرض البديل أى من الرسوم التى يتلقاها هذا المقرض وفقًا لمستندات التمويل؛ و 5- سيكون المقرض ملزمًا بنقل حقوقه والتزاماته وفقًا لهذا البند ٦-٣٤ فقط عندما يقتنع بأنه قد امتثل لجميع علميات التحقق المسماة ب «اعرف عميلك» فيما يتعلق بهذا النقل. (د) يجب على المقرض : 1- إجراء علميات التحقق المسماة ب«اعرف عميلك» الموضحة فى الفقرة الفرعية (ج)(٥) أعلاه فى أقرب وقت ممكن علميًا بعد تسليم الإشعار المشار إليه فى الفقرة (أ) أعلاه؛ و 2- إخطار الوكيل والمقترض عندما يقتنع بأنه قد امتثل لتلك علميات التحقق المسماة ب «اعرف عميلك». (هـ) فى حالة: 1- طلب المقترض أو الوكيل (بناءً على طلب المقترض) من المقرضين إعطاء موافقة فيما يتعلق أو الموافقة على التنازل أو التعديل عن أى أحكام من مستندات التمويل؛ 2- تتطلب الموافقة أو التنازل أو التعديل المعنى موافقة جميع المقرضين؛ و 3- المقرضون الذين يبلغ مجموع التزاماتهم أكثر من ۸۰ فى المائة من إجمالى الالتزامات (أو، إذا تم تخفيض إجمالى الالتزامات إلى الصفر، تم تجميع أكثر من 80 فى المائة من إجمالى الالتزامات قبل هذا التخفيض) قد قبلوا أو وافقوا على هذا التنازل أو التعديل، ثم يعتبر أى مقرض لا يوافق أو يوافق على هذا التنازل أو التعديل ولا يزال لا يوافق عليه. (و) عندما يقوم المقرض، فيما يتعلق بالموافقة أو التنازل أو التعديل ذى الصلة بتقديم إشعار بموجب البند (د) (التصويت الموحد) للتصويت على التزامه بطرق مختلفة فيما يتعلق بهذه الموافقة أو التنازل أو التعديل (أجزاء التزامه التى لم توافق أو توافق على هذه الموافقة أو التنازل أو التعديل هى الالتزامات غير الموافقة.) ثم الفقرة الفرعية (ب) أعلاه وأى إشعار يتم إرساله إلى هذا المقرض وفقًا لتلك الفقرة الفرعية ينطبق فقط على هذه الالتزامات غير الموافقة. (ز) وتفاديا للشك، الفقرة الفرعية (ب) ينطبق أعلاه فقط على الموافقة أو التنازل أو التعديل الذى يتطلب موافقة جميع (وليس البعض فقط) من المقرضين. 34-7 التصويت الموحد (أ) مع مراعاة الفقرة (ب) أدناه يجوز للمقرض، من خلال تقديم إشعار إلى الوكيل كما هو موضح فى الفقرة الفرعية (۳) أدناه ، أعط تعليمات للوكيل بشأن أجزاء من التزاماته أو مشاركاته فى القروض بشكل مستقل عن الأجزاء الأخرى. يجب على الوكيل التعامل مع هذه التعليمات على أنها منفصلة لأغراض تحديد ما إذا كان مقرضو الأغلبية أو جميع المقرضين قد قدموا تعليمات إلى الوكيل ، أو أعطوا الموافقة أو الإجراء المصرح به فيما يتعلق بمستندات التمويل، بما فى ذلك فى الظروف التى يكون فيها المقرض المعنى هو الشخص الوحيد الذى يحمل أى التزام و/أو مشاركة فى القروض بموجب هذه الاتفاقية. (ب) لغرض أى تصويت أو قرار آخر من قبل المقرضين بموجب مستندات التمويل التى الغرض منها أن تكون موحدة بالطريقة المنصوص عليها فى الفقرة (أ) أعلاه، كل مقرض ذى صلة: 1- يجوز لها أن تقسم التزامها نظريًا إلى مبالغ منفصلة لتعكس الترتيبات التى هى طرف فيها، شريطة ألا يؤدى هذا التقسيم النظرى إلى تقسيم التزامها إلى مبالغ منفصلة تقل عن 100 دولار أمريكي؛ 2- يجوز إجراء تصويت أو قرار فى مناسبة واحدة فقط فيما يتعلق بأى اقتراح يكون موضوع تصويت أو قرار ؛ و 3- يجب إخطار الوكيل بما يلي: (أ) فيما يتعلق بأى تصويت أو قرار يتم إجراؤه بالإيجاب أو السلبية، والنسبة المئوية ذات الصلة من تصويت التزامه لصالحه، والنسبة المئوية ذات الصلة من التزامه الذى يصوت ضده، والنسبة المئوية ذات الصلة من التزامه الذى لا يصوت؛ أو (ب) فيما يتعلق بأى تصويت أو قرار له استجابة أخرى غير الرد الإيجابى أو السلبى النسبة المئوية ذات الصلة من التزامه بإجراء كل تصويت أو قرار ذى صلة والنسبة المئوية ذات الصلة من التزامه الذى لا يصوت أو يتخذ قرارًا، فى كل حالة قبل التاريخ والوقت المحددين من قبل الوكيل. 35. المعلومات السرية ٣٥-١ السرية يوافق كل طرف تمويل على: (أ) للحفاظ على سرية جميع المعلومات السرية وعدم الإفصاح عنها لأى شخص باستثناء الحد الذى يسمح به البند 2-35 (الإفصاح عن المعلومات السرية) أو البند ٣-٣٥ (الإفصاح لمقدمى خدمات الترقيم)؛ و (ب) لضمان حماية جميع المعلومات السرية بتدابير أمنية ودرجة من العناية التى تنطبق على المعلومات السرية الخاصة بها. 35-2 الإفصاح عن المعلومات السرية يجوز لطرف التمويل الإفصاح عن: (أ) إلى أى من الشركات التابعة لها (بما فى ذلك المكاتب الرئيسية والفروع) والصناديق ذات الصلة، وأى من مسئوليها ومديريها وموظفيها ومستشاريها المحترفين (بما فى ذلك أى مستشار أو استشارى بالأمور البيئية والاجتماعية والحوكمة) ومدققى الحسابات والشركاء وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين ووسطاء التأمين ومقدمى الخدمات والممثلين مثل هذه المعلومات السرية التى قد يراها طرف التمويل ذلك مناسبة، شريطة: 1- يتم إبلاغ أى شخص يتم تقديم المعلومات السرية إليه وفقًا لهذه الفقرة (أ) كتابيا بطبيعتها السرية وأن بعض أو كل هذه المعلومات السرية قد تكون معلومات حساسة للسعر؛ أو 2- يخضع المُتَسَلّم لالتزامات مهنية للحفاظ على سرية المعلومات، أو ملزم بمتطلبات السرية فيما يتعلق بالمعلومات السرية؛ (ب) لأى شخص: 1- الذى يكون مصدر معاملات ذات أغراض خاصة أو إلى (أو من خلال) الذى يتنازل عنه أو ينقله (أو قد يتنازل عنه أو ينقله) كل أو أى من حقوقه و/ أو التزاماته بموجب مستند تمويل واحد أو أكثر، أو الذى ينجح (أو قد ينجح) بصفته وكيلًا، وفى كل حالة، إلى أى من الشركات التابعة لذلك الشخص الصناديق ذات الصلة والممثلون والمستشارون المهنيون؛ 2- مع (أو من خلال) من يدخل فيه (أو قد يدخل فيه)، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أى مشاركة فرعية فيما يتعلق، أو أى معاملة أخرى يتم بموجبها سداد المدفوعات أو قد تتم بالرجوع إلى واحد أو أكثر من مستندات التمويل و/أو المقترض (بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر أى مخاطر ائتمانية أو ترتيبات تأمين مماثلة)، وإلى أى من الشركات التابعة لذلك الشخص والصناديق ذات الصلة والممثلين والمستشارين المحترفين؛ 3- يعينه أى طرف تمويلي، أو من قبل شخص تحدده الفقرة الفرعية (۱) أو (٢) ينطبق أعلاه، لتلقى الاتصالات أو الإشعارات أو المعلومات أو المستندات التى يتم تسليمها وفقًا لمستندات التمويل نيابة عنها (بما فى ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أى شخص معين بموجب الفقرة (ب) من البند ١٥-٢٤ (العلاقة مع المقرضين))؛ 4- من يستثمر فى أى معاملة مشار إليها فى الفقرة الفرعية أو يمولها بطريقة أخرى (أو يحتمل أن يستثمر فيها أو يمولها) بشكل مباشر أو غير مباشر (۱) أو (۲) أعلاه ؛ 5- لمن يطلب أو يطلب الإفصاح عن المعلومات من قبل أى محكمة ذات اختصاص قضائى أو أى سلطة حكومية أو مصرفية أو ضريبية أو سلطة تنظيمية أخرى أو هيئة مماثلة، أو قواعد أى بورصة ذات صلة أو وفقًا لأى قانون أو لائحة معمول بها؛ 6- لمن يطلب الإفصاح عن المعلومات فيما يتعلق بأى دعوى قضائية أو تحكيم أو إجراء أو نزاع آخر ولأغراض ذلك؛ 7- لمن أو لمنفعته يقوم طرف التمويل بتحصيل أو التنازل عن أو إنشاء ضمان بطريقة أخرى (أو قد يفعل ذلك) وفقًا للبند 9-21 (الضمان على حقوق المقرضين)؛ 8- من هو المؤمن أو مقدم إعادة تأمين الفعلى أو المحتمل أو لأى من الشركات التابعة لهذا الشخص، والصناديق ذات الصلة، والممثلين والمستشارين المحترفين؛ 9- من هو الحزب؛ أو 10- بموافقة المقترض، وفى كل حالة ، المعلومات السرية التى قد يراها طرف التمويل ذلك مناسبة إذا: (أ) فيما يتعلق بالفقرات الفرعية (۱) ، (۲) و(۳) أعلاه، أبرم الشخص الذى سيتم تقديم المعلومات السرية إليه تعهدًا بالسرية، بشرط ألا يكون هناك شرط للتعهد بالسرية إذا: 1- المُتَسَلّم هو مستشار محترف ويخضع لالتزامات مهنية للحفاظ على سرية المعلومات السرية؛ أو 2- طرف التمويل المعنى يفصح فقط عن المعلومات الواردة فى الفقرة (أ) من البند ٣-٣٥ (الإفصاح لمقدمى خدمات الترقيم) ووجود التأمين والوثائق المرتبطة به ومعاهدة إعادة التأمين أو غيرها من اتفاقات إعادة التأمين للأطراف المقابلة ذات الصلة؛ (ب) فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (٤) أعلاه ، الشخص الذى سيتم تقديم المعلومات السرية إليه قد دخل فى تعهد بالسرية أو ملزم بمتطلبات السرية فيما يتعلق بالمعلومات السرية التى يتلقاها، ويتم إبلاغه بأن بعض أو كل هذه المعلومات السرية قد تكون معلومات حساسة للسعر ؛ (ج) فيما يتعلق بالفقرات الفرعية (٥)، (٦) و(۷) أعلاه، يتم إبلاغ الشخص الذى سيتم تقديم المعلومات السرية إليه بطبيعتها السرية وأن بعض أو كل هذه المعلومات السرية قد تكون معلومات حساسة للسعر ، شريطة ألا يكون هناك أى شرط للإبلاغ عن ذلك إذا، فى رأى طرف التمويل ذلك، ليس من الممكن عمليا القيام بذلك فى ظل هذه الظروف؛ (ج) إلى أى شخص يعينه طرف التمويل ذلك، أو إلى شخص تعينه الفقرة الفرعية (۱) أو (۲) ينطبق أعلاه، لتوفير خدمات الإدارة أو التسوية فيما يتعلق بواحد أو أكثر من مستندات التمويل، بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر فيما يتعلق بتداول المشاركات فيما يتعلق بمستندات التمويل مثل هذه المعلومات السرية التى قد يلزم الإفصاح عنها لتمكين مزود الخدمة هذا من تقديم أى من الخدمات المشار إليها فى هذه الفقرة (ج) ، شريطة أن يكون مقدم الخدمة هذا قد أبرم اتفاقية سرية بشكل أساسى فى شكل التعهد بالسرية الرئيسى لهيئة السوق المحلية للاستخدام مع مقدمى خدمات الإدارة/التسوية أو أى شكل آخر من أشكال التعهد بالسرية على النحو الذى قد يتم الاتفاق عليه بين المقترض وطرف التمويل المعني؛ (د) إلى أى وكالة تصنيف (بما فى ذلك مستشاريها المهنيين) مثل هذه المعلومات السرية التى قد تكون مطلوبة للإفصاح عنها لتمكين وكالة التصنيف هذه من تنفيذ أنشطة التصنيف العادية فيما يتعلق بمستندات التمويل و/أو المقترض، شريطة أن تكون وكالة التصنيف هذه على علم بالطبيعة السرية لهذه المعلومات السرية، وأن بعضها أو كلها قد تكون معلومات حساسة للسعر؛ (هـ) إلى شركة التأمين وأى مقدم إعادة تأمين وأى من الشركات التابعة له مثل المعلومات السرية التى قد تطلبها شركة التأمين أو مقدم إعادة تأمين هذا أو كما هو مطلوب للإفصاح عنها بموجب معاهدة التأمين أو إعادة التأمين ذات الصلة أو أى اتفاقية تأمين أو إعادة تأمين أخرى ذات صلة أو المستندات المرتبطة بها؛ و (و) بعد وقوع حدث تقصير تحت بند 1-20 (عدم الدفع)، تفاصيل حدث التقصير هذا لأى شخص. ٣٥-٣ الإفصاح لمقدمى خدمات الترقيم (أ) يجوز لأى طرف تمويل أن يفصح لأى مقدم خدمة ترقيم وطنى أو دولى معين من قبل طرف التمويل ذلك لتقديم خدمات الترقيم التعريفى فيما يتعلق بهذه الاتفاقية و/أو التسهيل و/أو المقترض عن المعلومات التالية: 1- اسم الولاية القضائية على المقترض؛ 2- تاريخ هذه الاتفاقية؛ 3- بند ۳۸ (القانون الحاكم)؛ 4- اسم الوكيل والمنظم؛ 5- تاريخ كل تعديل وإعادة صياغة لهذه الاتفاقية؛ 6- مقدار واسم التسهيل 7- مقدار إجمالى الالتزامات وإجمالى الالتزامات بموجب هذا التسهيل؛ 8- عملة التسهيلات؛ 9- نوع التسهيل؛ 10- ترتيب التسهيل 11- مواعيد السداد؛ 12- تاريخ الإنهاء ؛ 13- التغييرات التى تطرأ على أى من المعلومات المقدمة سابقًا وفقًا للفقرات الفرعية (۱) إلى (۱۲) أعلاه؛ و 14- المعلومات الأخرى المتفق عليها بين طرف التمويل والمقترض، لتمكين مزود خدمة الترقيم هذا من تقديم خدمات تعريف ترقيم القروض المشتركة المعتادة. (ب) يقر الطرفان ويوافقان على ما يلي: 1- كل رقم تعريف مخصص لهذه الاتفاقية و/أو تسهيل و/أو المقترض من قبل مزود خدمة الترقيم؛ و 2- المعلومات المرتبطة بكل رقم من هذا القبيل، يجوز الإفصاح عنها لمستخدمى خدماتها وفقًا للشروط والأحكام القياسية لمزود خدمة الترقيم هذا. (ج) يقر المقترض بأن أيًا من المعلومات الواردة فى الفقرات الفرعية (۱) (١٤) أعلاه، ولن يكون فى أى وقت، معلومات حساسة للسعر غير منشورة. (د) يجب على الوكيل إخطار المقترض وأطراف التمويل الأخرى بما يلي: 1- اسم أى مزود خدمة ترقيم يعينه الوكيل فيما يتعلق بهذه الاتفاقية و/أو التسهيل و/ أو المقترض و. 2- الرقم أو ، حسب مقتضى الحال، الأرقام المخصصة لهذه الاتفاقية و/أو التسهيل و/ أو المقترض من قبل مزود خدمة الترقيم هذا. 35-4 اتفاق كامل هذا البند ٣٥: (أ) يشكل الاتفاق الكامل بين الأطراف فيما يتعلق بالتزامات أطراف التمويل بموجب مستندات التمويل المتعلقة . بالمعلومات السرية؛ و (ب) يحل محل أى اتفاق سابق، سواء كان صريحًا أو ضمنيًا، فيما يتعلق بالمعلومات السرية. 35-5 المعلومات الداخلية كل طرف تمويل : (أ) يقر بأن بعض أو كل المعلومات السرية هى أو قد تكون معلومات حساسة للسعر، وأن استخدام هذه المعلومات قد يتم تنظيمه أو حظره بموجب التشريعات المعمول بها بما فى ذلك قانون الأوراق المالية المتعلق بالتعامل من الداخل وإساءة استخدام السوق؛ و (ب) يتعهد بعدم استخدام أى معلومات سرية لأى غرض غير قانوني. ٣٥-٦ الإخطار بالإفصاح يوافق كل طرف تمويل (إلى الحد الذى يسمح به القانون واللوائح) على إبلاغ المقترض بما يلي: (أ) من ظروف أى إفصاح عن المعلومات السرية وفقًا للفقرة الفرعية (ب)(٤) من البند ٢-٣٥ (الإفصاح عن المعلومات السرية)، إلا إذا تم هذا الإفصاح لأى من الأشخاص المشار إليهم فى تلك الفقرة الفرعية أثناء قيامه العادى بوظيفته الإشرافية أو التنظيمية؛ و (ب) عند العلم أنه تم الإفصاح عن المعلومات السرية فى مخالفة لهذا البند ٣٥. ٣٥-7 الالتزامات المستمرة الالتزامات الواردة فى هذا البند ٣٥ مستمرة، وعلى وجه الخصوص، ستبقى سارية وتظل ملزمة لكل طرف تمويل لمدة اثنى عشر شهرًا من التاريخ الذى تم فيه دفع جميع المبالغ المستحقة على المقترض بموجب هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها بالكامل وتم إلغاء جميع الالتزامات أو لم تعد متاحة. ٣٦. سرية أسعار التمويل ٣٦-١ السرية والإفصاح (أ) يوافق كل من الوكيل والمقترض على الحفاظ على سرية كل سعر تمويل وعدم الإفصاح عنه لأى شخص، إلا بالقدر الذى تسمح به الفقرات (ب) و(ج) أدناه. (ب) يجوز للوكيل الإفصاح عن أى سعر تمويل: 1- إلى المقترض وفقًا للبند ٤-٨ (الإخطار بأسعار الفائدة)؛ أو 2- إلى أى شخص يعينه لتقديم الخدمات الإدارية فيما يتعلق بواحد أو أكثر من مستندات التمويل، بالقدر اللازم لتمكين مقدم الخدمة هذا من تقديم تلك الخدمات، إذا كان مقدم الخدمة الذى ستقدم إليه هذه المعلومات قد أبرم اتفاقية سرية بشكل جوهرى فى شكل التعهد بالسرية الرئيسى لهيئة السوق المحلية للاستخدام مع مقدمى خدمات الإدارة /التسوية أو أى شكل آخر من أشكال التعهد بالسرية متفق عليه بين الوكيل والمقرض المعني. (ج) يجوز للمقترض والوكيل الإفصاح عن أى سعر تمويل: 1- إلى أى من الشركات التابعة لها وأى من مسئوليها ومديريها وموظفيها ومستشاريها المهنيين ومدققى الحسابات والشركاء والممثلين، شريطة : (أ) يتم إبلاغ أى شخص يتم إعطاء سعر التمويل هذا كتابيًا بطبيعته السرية وأنه قد يكون معلومات حساسة للسعر ؛ أو (ب) يخضع المُتَسَلّم لالتزامات مهنية للحفاظ على سرية سعر التمويل هذا، أو ملزم بمتطلبات السرية فيما يتعلق به؛ 2- إلى أى شخص يطلب أو يطلب الإفصاح عن المعلومات له من قبل أى محكمة ذات اختصاص قضائى أو أى سلطة حكومية أو مصرفية أو ضريبية أو سلطة تنظيمية أخرى أو هيئة مماثلة، أو قواعد أى بورصة ذات صلة أو وفقًا لأى قانون أو لائحة معمول بها، شريطة: (أ) إذا تم إبلاغ الشخص الذى سيتم إعطاء سعر التمويل هذا كتابيًا بطبيعته السرية وأنه قد يكون معلومات حساسة للسعر ؛ أو (ب) فى رأى الوكيل أو المقترض ، حسب الحالة، ليس من العملى القيام بذلك فى هذه الظروف؛ 3- إلى أى شخص يطلب الإفصاح عن المعلومات له فيما يتعلق بأى دعوى قضائية أو تحكيم أو أى إجراء أو نزاع آخر ولأغراض ذلك، شريطة: (أ) إذا تم إبلاغ الشخص الذى سيتم إعطاء سعر التمويل هذا كتابيًا بطبيعته السرية وأنه قد يكون معلومات حساسة للسعر ؛ أو (ب) فى رأى الوكيل أو المقترض ، حسب الحالة، ليس من العملى القيام بذلك فى هذه الظروف؛ و 4- لأى شخص بموافقة المقرض ذى الصلة. ٣٦-٢ الالتزامات ذات الصلة (أ) يقر كل من الوكيل والمقترض بما يلي: 1- كل سعر تمويل هو أو قد يكون معلومات حساسة للسعر ؛ و 2- قد يتم تنظيم أو حظر استخدامها بموجب التشريعات المعمول بها بما فى ذلك قانون الأوراق المالية المتعلق بالتعامل من الداخل وإساءة استخدام السوق ، ويتعهد كل من الوكيل والمقترض بعدم استخدام أى نسبة تمويل لأى غرض غير قانوني. (ب) يوافق كل من الوكيل والمقترض (إلى الحد الذى يسمح به القانون واللوائح) على إبلاغ المقرض ذى الصلة: 1- من ظروف أى إفصاح يتم وفقًا للفقرة الفرعية (ج) (۲) من البند ١ - ٣٦ (السرية والإفصاح)، إلا إذا تم هذا الإفصاح لأى من الأشخاص المشار إليهم فى تلك الفقرة الفرعية أثناء قيامه العادى بوظيفته الإشرافية أو التنظيمية؛ و 2- عند العلم أنه تم الإفصاح عن أى معلومات تنتهك هذا البند ٣٦. ٣٦ - ٣ لا يوجد حدث تقصير لن يحدث أى حدث تقصير بموجب البند 3-20 (التزامات أخرى) فقط بسبب فشل المقترض فى الامتثال لهذا البند ٣٦ . 37. النسخ المتطابقة يمكن تنفيذ كل مستند مالى فى أى عدد من النسخ المتطابقة، وهذا له نفس التأثير كما لو كانت التوقيعات على النسخ المتطابقة على نسخة واحدة من المستند المالي. القسم ۱۱ - القانون الحاكم والإنفاذ ۳۸. القانون الحاكم تخضع هذه الاتفاقية وأى التزامات غير تعاقدية تنشأ عنها أو فيما يتعلق بها للقانون الإنجليزي. 39. التحكيم 39-1 التحكيم أى نزاع ينشأ عن أو فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، بما فى ذلك النزاع المتعلق بوجودها أو صلاحيتها أو إنهائها أو أى التزام غير تعاقدى ينشأ عن أو فيما يتعلق بهذه الاتفاقية (نزاع)، سيتم إحالته حصريًا وحله نهائيًا عن طريق التحكيم بموجب قواعد التحكيم (القواعد) لمحكمة لندن للتحكيم الدولى (محكمة لندن للتحكيم الدولي)، التى تعتبر مدرجة بالإشارة إليها فى هذا البند. 39-2 تشكيل هيئة التحكيم ومقر التحكيم ولغته (أ) ستتألف المحكمة من ثلاثة محكمين. (ب) سيقوم كل من المدعى (المدعين) والمدعى عليه (المدعى عليهم) بترشيح محكم على التوالي. سيتم ترشيح المحكم الثالث، الذى سيكون رئيس المحكمة من قبل المحكمين المعينين من قبل الطرفين فى غضون ستين (٦٠) يومًا من آخر تعييناتهم (أو)، فى حالة عدم وجود مثل هذا الترشيح خلال هذا الإطار الزمني، من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولى ( على النحو المحدد فى القواعد) (ما لم يتفق على خلاف ذلك من قبل الأطراف المعنية). (ج) سيكون مقر التحكيم لندن، إنجلترا. (د) ستكون لغة التحكيم هى اللغة الإنجليزية. 39-3 اللجوء إلى المحاكم لأغراض التحكيم وفقًا لهذا البند ۳۹ ، يتنازل الطرفان عن أى حق فى التطبيق لتحديد نقطة قانونية أولية أو استئناف بشأن نقطة قانونية بموجب المادتين ٤٥ و٦٩ من قانون التحكيم لعام ١٩٩٦ 39-4 رفع الحصانة (أ) إلى الحد الذى يجوز فيه للمقترض فى أى ولاية قضائية المطالبة أو اكتساب الحصانة لنفسه أو لأصوله (السيادية أو غير ذلك) من الدعوى أو التنفيذ أو الحجز أو أى إجراء قانونى آخر (سواء من خلال الخدمة أو الإشعار أو غير ذلك)، يوافق المقترض بشكل لا رجعة فيه لصالح أطراف التمويل على عدم المطالبة ، ويتنازل بشكل لا رجعة فيه عن هذه الحصانة، إلى أقصى حد تسمح به قوانين هذه الولاية القضائية (بخلاف الحصانة من المصادرات السابقة للحكم، والتى لا يتم التنازل عنها صراحة). (ب) تنازل المقترض عن الحصانة السيادية تحت الفقرة (أ) أعلاه يشكل تنازلاً محدودًا ومحددًا لأغراض مستندات التمويل ولا يجوز تحت أى ظرف من الظروف تفسير هذا التنازل على أنه تنازل عام من قبل المقترض أو تنازل عن الحصانة فيما يتعلق بأصول الدولة المحمية. (ج) دون تقييد عمومية الفقرة (ب) أعلاه، لا يجوز لأى طرف تمويل الرجوع على أموال وأصول البنك المركزى المصرى المحتفظ بها باسمه أو لحسابه الخاص. (د) مع مراعاة الفقرتين (ب) و(ج) أعلاه، يوافق المقترض على ما يلي: 1- فى أى إجراءات فى إنجلترا، سيكون لهذه التنازلات النطاق الكامل الذى يسمح به قانون حصانة الدولة لعام ۱۹۷۸؛ و (2) والغرض من هذه التنازلات أن تكون غير قابلة للإلغاء لأغراض قانون حصانة الدولة لعام ۱۹۷۸ تم إبرام هذه الاتفاقية فى التاريخ المحدد فى بداية هذه الاتفاقية. الجدول 1- المقرضون الأصليون تسهيلات بسعر فائدة ثابت الالتزام بسعر ثابت (بالدولار الأمريكى) اسم المقرض الأصلى 250.000.000 دويتشه بنك إيه جى 250.000.000 مجموع تسهيلات ذات سعر عائم الالتزام بسعر الفائدة العائم (بالدولار الأمريكي) اسم المقرض الأصلى 250.000.000 المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب) 250.000.000 مجموع الجدول ۲ - الشروط المسبقة المستندات والأدلة الأخرى المشار إليها فى البند ٢-٤ (الشروط الأولية المسبقة) هى كما يلي: 1. تراخيص المقترض 1-1 دليل الحصول على التفويض البرلماني. 1-2 شهادة من المقترض (موقعة من قبل المفوض بالتوقيع للمقترض) مؤرخة فى موعد لا يتجاوز تاريخ هذه الاتفاقية: (أ) شخص أو أشخاص محددون (بخلاف وزير المالية) مخولون بتنفيذ مستندات التمويل عنهم. (ب) إرفاق نموذج من توقيع كل شخص مشار إليه فى الفقرة (أ) أعلاه ومخول بتنفيذ وتسليم جميع المستندات الأخرى المتعلقة بالتسهيلات نيابة عنه. و (ج) التصديق على كل مستند نسخة يتعلق به محدد فى الفقرة ١-١ وملحق بالشهادة صحيح وكامل المفعول والتأثير، ولم يتم تعديله أو استبداله. 2. مستندات التمويل كل من مستندات التمويل التالية، محررة حسب الأصول من قبل أطرافها : 2-1 هذه الاتفاقية؛ 2-2 خطاب الرسوم المتعلق بالرسوم المقدمة؛ و 2-3 خطاب الرسوم المتعلق برسوم الوكالة. 3. الآراء القانونية رأى قانونى من كل مما يلي، بشكل أساسى فى النموذج الذى تم توزيعه على المقرضين الأصليين قبل توقيع هذه الاتفاقية: 3-1 دنتونز أوروبا (لندن) المحدودة ، المستشارون القانونيون للمنظم والمقرضين الأصليين فى إنجلترا، فيما يتعلق بإنفاذ التزامات المقترض بموجب مستندات التمويل؛ 3-2 دنتونز وشركاه ، المستشارون القانونيون للمنظم والوكيل والمقرضين الأصليين فى مصر، فيما يتعلق بقابلية تنفيذ التزامات المقترض بموجب مستندات التمويل؛ و 3-3 حلمى وحمزة وشركاهما ، مستشارون قانونيون للمقترض فى مصر، فيما يتعلق بأهلية المقترض للدخول فى مستندات التمويل والتنفيذ الواجب من قبل المقترض. 4. التأمين تأكيد خطى للوكيل من كل مقرض أصلى بأن : 4-1 مقتنعة (وفقا لتقديرها الخاص والمطلق) بأن إجمالى الفائدة والمبالغ الرئيسية التى سيتم دفعها على القرض المقترح الذى ستقدمه مؤمنة بالكامل بطريقة مقبولة لها (كما تؤكدها الآراء القانونية التى قد تتطلبها) بموجب شروط التأمين ذات الصلة؛ و 4-2 فى حالة القروض ذات السعر الثابت، تغطى معاهدة إعادة التأمين ذات الصلة أو ترتيبات إعادة التأمين الأخرى كل أو جزء من مبالغ أصل الدين والفائدة التى تخضع للتأمين على القروض ذات السعر الثابت كما هو مقبول للمقرض الأصلى بموجب تسهيل السعر الثابت (وفقا لتقديره الخاص والمطلق). 5. وثائق وأدلة أخرى 5-1 دليل على أن المبالغ المستحقة والواجبة الدفع من قبل المقترض وفقًا للفقرة الفرعية (۲) (۳) من البند (الغرض) بند ۱۱ (الرسوم) أو البند ١٦ (التكاليف والنفقات) تم دفعها أو سيتم دفعها بحلول تاريخ الاستخدام الأول. 5-2 نسخة من أى تفويض آخر أو مستند أو رأى أو تأكيد آخر يعتبره الوكيل ضروريا (إذا كان قد أخطر المقترض بذلك كتابيا مع إشعار مسبق معقول) فيما يتعلق بإدخال وتنفيذ المعاملات المنصوص عليها فى أى مستند تمويل أو لصلاحية وقابلية تنفيذ أى مستند تمويل. الجدول 3 نموذج طلب الاستخدام من: جمهورية مصر العربية، ممثلة فى حكومة مصر ، تعمل من قبل وزارة المالية ومن خلالها إلى: [اسم الوكيل] بصفته وكيلا مؤرخ: السادة جمهورية مصر العربية ممثلة بالحكومة المصرية، تعمل من قبل ومن خلال وزارة المالية - اتفاقية مشتركة مزدوجة الشريحة بالدولار الأمريكى بتاريخ [ ] ٢٠٢٣ (الاتفاقية) 1- نشير إلى الاتفاقية. هذا طلب استخدام المصطلحات المعرفة فى الاتفاقية لها نفس المعنى فى طلب الاستخدام هذا ما لم يتم إعطاء معنى مختلف فى طلب الاستخدام هذا. 2- نرغب فى اقتراض قرض بسعر فائدة ثابت وفقًا للشروط التالية: تاريخ الاستخدام المقترح: [ ] (أو، إذا لم يكن هذا يوم عمل، فى يوم العمل التالي) العملة دولارات المبلغ [*] دولار أمريكى أو إذا كان أقل، التسهيلات المتاحة مدة الفائدة: ٦ أشهر 3- نرغب فى اقتراض قرض بسعر عائم وفقًا للشروط التالية: تاريخ الاستخدام المقترح: [ ] (أو، إذا لم يكن هذا يوم عمل، فى يوم العمل التالي) العملة: دولارات المبلغ: [*] دولار أمريكى أو، إذا كان أقل، التسهيلات المتاحة مدة الفائدة : ٦ أشهر 4- نؤكد أن كل شرط محدد فى البند ٣-٤ (شروط أخرى سابقة) من الاتفاقية فى تاريخ طلب الاستخدام هذا. 5- رهنا بالخصومات التى ستجرى بموجب الفقرة ٦ أدناه، ينبغى أن تقيد عائدات القروض فى (حساب المقترض التالى ) : [تفاصيل الحساب] 6- نوجهك بشكل لا رجعة فيه إلى خصم المبالغ التالية المستحقة الدفع فى أو قبل تاريخ الاستخدام من القروض: 6-1 [ ] دولار أمريكى يمثل الرسوم المقدمة؛ و 6-2 [ ] دولار أمريكى يمثل رسوم الوكالة؛ و 6-3 [تدرج الرسوم والتكاليف والنفقات الأخرى] دولار أمريكي، فى كل حالة، جنبا إلى جنب مع أى ضريبة قيمة مضافة أو ضرائب أخرى سارية. 7. طلب الاستخدام هذا غير قابل للإلغاء. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام المفوض بالتوقيع نيابة عن جمهورية مصر العربية وبالنيابة عنها ، ممثلة بحكومة مصر، وتعمل من خلال وزارة المالية التابعة لها الجدول 4 - نموذج شهادة نقل إلى: [اسم الوكيل] بصفته وكيلا من: [اسم المقرض الحالي] (المقرض الحالي) و[اسم المقرض الجديد] (المقرض الجديد) مؤرخ: جمهورية مصر العربية ممثلة بالحكومة المصرية، تعمل من قبل ومن خلال وزارة المالية - اتفاقية مشتركة مزدوجة الشريحة بالدولار الأمريكى بتاريخ [ ] (الاتفاق) 1- نشير إلى الاتفاقية. هذه شهادة نقل. المصطلحات المحددة فى الاتفاقية لها نفس المعنى فى شهادة النقل هذه ما لم يتم إعطاؤها معنى مختلفا فى شهادة النقل هذه. 2- نشير إلى البند ٦-٢١ (إجراءات النقل) من الاتفاق: (أ) يوافق المقرض الحالى والمقرض الجديد على تحويل المقرض الحالى إلى المقرض الجديد عن طريق التجديد، ووفقا للبند ٦-٢١ (إجراءات النقل) من الاتفاق. جميع حقوق والتزامات المقرض الحالى بموجب الاتفاقية ومستندات التمويل الأخرى التى تتعلق بذلك الجزء من التزام (التزامات) المقرض الحالى ومشاركته فى القروض بموجب الاتفاقية كما هو محدد فى الجدول؛ (ب) تاريخ النقل المقترح هو [ ]؛ و (ج) مكتب التسهيلات والعنوان الفعلى وعنوان البريد الإلكترونى وتفاصيل العنونة لإشعارات المقرض الجديد لأغراض البند 2-30 (عناوين) من الاتفاق فى الجدول. 3- يقر المقرض الجديد صراحة بالقيود المفروضة على التزامات المقرض الحالى المنصوص عليها فى الفقرة (ج) من البند ٥-٢١ (تحديد مسئولية المقرضين الحاليين) من الاتفاق. 4- يؤكد المقرض الجديد أنه [هو] / [ليس] * شركة تابعة للمقترض. 5- يمكن تنفيذ شهادة النقل هذه فى أى عدد من النسخ المتطابقة وهذا له نفس التأثير كما لو كانت التوقيعات على النسخ المتطابقة على نسخة واحدة من شهادة النقل هذه. 6- تخضع شهادة النقل هذه وأى التزامات غير تعاقدية تنشأ عنها أو فيما يتعلق بها للقانون الإنجليزي. تم إبرام شهادة النقل هذه فى التاريخ المذكور فى بداية شهادة النقل هذه. الجدول الالتزامات / الحقوق والالتزامات المراد نقلها [تدرج تفاصيل الالتزام] (الالتزامات والقروض ذات الصلة] [أدخل العنوان الفعلى لمكتب التسهيلات وعنوان البريد الإلكترونى وتفاصيل العنونة للإشعارات وتفاصيل الحساب للمدفوعات] لصالح ونيابة عن [اسم المقرض الحالي] بواسطة: .................. لصالح ونيابة عن [اسم المقرض الجديد] بواسطة: .................. يتم قبول شهادة النقل هذه من قبل الوكيل ويتم تأكيد تاريخ التحويل على أنه .......... لصالح ونيابة عن [اسم الوكيل] بواسطة: ................... ملاحظة : * حذف حسب الاقتضاء - يطلب من كل مقرض جديد تأكيد ذلك. الجدول 5 - نموذج اتفاقية التنازل إلى: [اسم الوكيل] بصفته وكيلاً وجمهورية مصر العربية ممثلة بحكومة مصر ، تعمل من قبل وزارة المالية ومن خلالها. من : [اسم المقرض الحالي] (المقرض الحالي) و[اسم المقرض الجديد] (المقرض الجديد) مؤرخ: جمهورية مصر العربية ممثلة بالحكومة المصرية، تعمل من قبل ومن خلال وزارة المالية - اتفاقية مشتركة مزدوجة الشريحة بالدولار الأمريكى بتاريخ [ ] (الاتفاق) 1- نشير إلى الاتفاقية. هذه اتفاقية تنازل المصطلحات المعرفة فى الاتفاقية لها نفس المعنى فى اتفاقية التنازل هذه ما لم يتم إعطاء معنى مختلف فى اتفاقية التنازل هذه. 2- نشير إلى البند 7-21 (إجراءات التنازل) من الاتفاق: (أ) يتنازل المقرض الحالى بشكل مطلق للمقرض الجديد عن جميع حقوق المقرض الحالى بموجب الاتفاقية ومستندات التمويل الأخرى التى تتعلق بهذا الجزء من التزام (التزامات) المقرض الحالى ومشاركته فى القروض بموجب الاتفاقية كما هو محدد فى الجدول؛ (ب) إعفاء المقرض الحالى من جميع التزامات المقرض الحالى التى تتوافق مع ذلك الجزء من التزام (التزامات) المقرض الحالى ومشاركاته فى القروض بموجب الاتفاقية المحددة فى الجدول؛ و (ج) يصبح المقرض الجديد طرفا كمقرض ويلتزم بالتزامات معادلة لتلك التى يتم إعفاء المقرض الحالى منها بموجب الفقرة (ب) أعلاه. 3- تاريخ النقل المقترح هو [ ]. 4- فى تاريخ التحويل، يصبح المقرض الجديد طرفًا فى مستندات التمويل كمقرض. 5- مكتب التسهيلات والعنوان الفعلى وعنوان البريد الإلكترونى وتفاصيل العنونة بإشعارات المقرض الجديد لأغراض البند 2-30 (عناوين) من الاتفاق فى الجدول. 6- يقر المقرض الجديد صراحة بالقيود المفروضة على التزامات المقرض الحالى المنصوص عليها فى الفقرة (ج) من البند ٥-٢١ (تحديد مسئولية المقرضين الحاليين )من الاتفاق. 7- يؤكد المقرض الجديد أنه [هو] / [ليس] * شركة تابعة للمقترض. 8- تعمل اتفاقية التنازل هذه كإشعار للوكيل (نيابة عن كل طرف تمويلي)، وعند التسليم وفقًا للبند 8-21 (نسخة من شهادة التحويل أو اتفاقية التنازل أو تأكيد الزيادة للمقترض) من الاتفاقية إلى المقترض من التنازل المشار إليه فى اتفاقية التنازل هذه. 9- يمكن تنفيذ اتفاقية التنازل هذه فى أى عدد من النسخ المتطابقة وهذا له نفس التأثير كما لو كانت التوقيعات على النسخ المتطابقة على نسخة واحدة من اتفاقية التنازل هذه. 10- تخضع اتفاقية التنازل هذه وأى التزامات غير تعاقدية تنشأ عنها أو فيما يتعلق بها للقانون الإنجليزي. 11- تم إبرام اتفاقية التنازل هذه فى التاريخ المذكور فى بداية اتفاقية التنازل هذه. الجدول الحقوق التى يتعين التنازل عنها والالتزامات التى يتعين الإفراج عنها والتعهد بها [تدرج التفاصيل ذات الصلة] الالتزام والقروض [أدخل العنوان الفعلى لمكتب التسهيلات وعنوان البريد الإلكترونى وتفاصيل العنونة للإشعارات وتفاصيل الحساب للمدفوعات] لصالح ونيابة عن [اسم المقرض الحالي] بواسطة: .................... لصالح ونيابة عن [اسم المقرض الجديد] بواسطة: .................... يتم قبول اتفاقية التنازل هذه من قبل الوكيل ويتم تأكيد تاريخ النقل على أنه . يشكل توقيع الوكيل على اتفاقية التنازل هذه تأكيدا من الوكيل باستلام إشعار التنازل المشار إليه فى هذه الاتفاقية، وهو الإشعار الذى يتلقاه الوكيل نيابة عن كل طرف تمويلي. لصالح ونيابة عن [اسم الوكيل] بواسطة: .................... ملاحظة * حذف حسب الاقتضاء - يطلب من كل مقرض جديد تأكيد ذلك. الجدول 6 - نموذج تأكيد الزيادة إلى: [اسم الوكيل] بصفته الوكيل وجمهورية مصر العربية ممثلة بحكومة مصر ، وتعمل من قبل وزارة المالية ومن خلالها. من : [اسم مقرض الزيادة] (مقرض الزيادة) . مؤرخ: جمهورية مصر العربية ممثلة بالحكومة المصرية، تعمل من قبل ومن خلال وزارة المالية - اتفاقية مشتركة مزدوجة الشريحة بالدولار الأمريكى بتاريخ [ ] (الاتفاق) 1- نشير إلى الاتفاقية. هذا تأكيد زيادة . المصطلحات المحددة فى الاتفاقية لها نفس المعنى فى تأكيد الزيادة هذا ما لم يتم إعطاؤها معنى مختلفا فى تأكيد الزيادة هذا. 2- نشير إلى البند ۲-۲ (إلغاء الزيادة فى الالتزام) من الاتفاق. 3- يوافق مقرض الزيادة على تحمل ويتحمل جميع الالتزامات المقابلة للالتزام المحدد فى الجدول (الالتزام ذى الصلة) كما لو كان مقرضا أصليا بموجب الاتفاقية فيما يتعلق بالالتزام ذى الصلة. 4- التاريخ المقترح الذى تدخل فيه الزيادة فيما يتعلق بمقرض الزيادة والالتزام ذى الصلة حيز التنفيذ (تاريخ الزيادة) هو [أدخل التاريخ المقترح]. 5- فى تاريخ الزيادة، يصبح مقرض الزيادة طرفا فى مستندات التمويل كمقرض. 6- مكتب التسهيلات والعنوان الفعلى وعنوان البريد الإلكترونى وتفاصيل العنونة للإشعارات إلى مقرض الزيادة لأغراض البند 2-30 (عناوين) من الاتفاق فى الجدول. 7- يقر مقرض الزيادة صراحة بالقيود المفروضة على التزامات المقرضين المشار إليها فى الفقرة (ط) من البند ٢-٢ (إلغاء الزيادة فى الالتزام) من الاتفاق. 8- يؤكد مقرض الزيادة أنه [هو] / [ليس] * شركة تابعة للمقترض. 9- يمكن تنفيذ تأكيد الزيادة هذا فى أى عدد من النسخ المتطابقة وهذا له نفس التأثير كما لو كانت التوقيعات على النسخ المتطابقة على نسخة واحدة من تأكيد الزيادة هذا. 10- يخضع تأكيد الزيادة هذا وأى التزامات غير تعاقدية تنشأ عنه أو فيما يتعلق به للقانون الإنجليزي. 11- تم إبرام تأكيد الزيادة هذا فى التاريخ المحدد فى بداية تأكيد الزيادة هذا. الجدول الالتزامات / الحقوق والالتزامات ذات الصلة التى يتعين على مقرض الزيادة تحملها [تدرج تفاصيل الالتزام ذى الصلة] [أدخل العنوان الفعلى لمكتب التسهيلات وعنوان البريد الإلكترونى وتفاصيل العنونة للإشعارات وتفاصيل الحساب للمدفوعات] اسم مقرض الزيادة بواسطة: .................. يتم قبول تأكيد الزيادة هذا من قبل الوكيل ويتم تأكيد تاريخ الزيادة على أنه . [اسم الوكيل] بصفته وكيلا بواسطة: ................... ملاحظه * حذف حسب الاقتضاء - مطلوب كل مقرض زيادة لتأكيد ذلك. الجدول ۷ - جداول زمنية تسيلم طلب استخدام مكتمل حسب الأصول (بند 1-5(تسليم طلب استخدام)) يو-3 30/9 يتم توفير سعر فائدة ثابت إرشادى يو-3 00/11 يقوم الوكيل بإخطار المقرضين بالقرض وفقًا للبند 4-5 (مشاركة المقرضين) يو-3 الظهيرة يتم توفير سعر فائدة ثابت يو-2 فورًا السعر المرجعى العائم ثابت يوم التسعير على الفور بمجرد نشرها ‏U = تاريخ الاستخدام ‏U - X = أيام عمل قبل تاريخ الاستخدام الجدول ۸ - سعر التمويل الليلى المضمون المركب اليومى غير التراكمي سعر التمويل الليلى المضمون المركب اليومى غير التراكمى لأى يوم مصرفى لسعر التمويل الليلى المضمون «i» خلال فترة الفائدة على القرض هو سعر النسبة المئوية سنويا بدون تقريب، إلى الحد الممكن عمليا للوكيل (أو من قبل أى طرف تمويل آخر يوافق على تحديد هذا السعر بدلاً من الوكيل أو أى شخص آخر يقوم بالحساب، فى كلتا الحالتين بموافقة المقترض (لا يتم حجبها أو تأخيرها بشكل غير معقول))، (مع مراعاة قدرات أى برنامج مستخدم لهذا الغرض) محسوبة على النحو المبين أدناه: حيث: ‏UCCDRi يعنى السعر اليومى التراكمى المركب غير السنوى لهذا اليوم المصرفى لسعر التمويل الليلى المضمون «i»؛ 1 - ‏UCCDRI يعني، فيما يتعلق بسعر تمويل ليلى مضمون فى يوم مصرفي؛ ‏i يعنى السعر اليومى التراكمى المركب غير السنوى لليوم المصرفى السابق مباشرة لسعر التمويل الليلى المضمون (إن وجد) خلال فترة الفائدة تلك؛ ‏dcc تعنى ٣٦٥ أو، على أى حال حيث تكون ممارسة السوق فى السوق ذات الصلة هى استخدام رقم مختلف لاقتباس عدد الأيام فى السنة، هذا الرقم؛ ‏ni تعنى عدد الأيام التقويمية من ، بما فى ذلك، سعر تمويل ليلى مضمون فى يوم مصرفى «i» حتى، ولكن باستثناء، سعر تمويل ليلى مضمون فى اليوم المصرفى التالي؛ و السعر اليومى التراكمى المركب غير السنوى لأى سعر تمويل ليلى مضمون فى يوم مصرفى (سعر التمويل الليلى المضمون المتراكم فى يوم مصرفي) خلال فترة الفائدة تلك هو نتيجة للحساب أدناه (بدون تقريب إلى الحد الممكن عمليا للوكيل (أو من قبل أى طرف تمويل آخر يوافق على تحديد هذا السعر بدلاً من الوكيل) ، مع مراعاة قدرات أى برنامج حاسوبى يستخدم لهذا الغرض): حيث: ‏ACCDR تعنى السعر اليومى التراكمى السنوى المركب لهذا اليوم المصرفى المتراكم لسعر التمويل الليلى المضمون؛ ‏tni تعنى عدد الأيام التقويمية من بما فى ذلك، اليوم الأول من فترة التراكم إلى، ولكن باستثناء، سعر التمويل الليلى المضمون فى اليوم المصرفى الذى يلى مباشرة اليوم الأخير من فترة التراكم؛ فترة التراكم تعنى الفترة من، بما فى ذلك، سعر التمويل الليلى المضمون فى أول يوم مصرفى من فترة الفائدة هذه إلى، بما ذلك، سعر التمويل الليلى المضمون المتراكم فى اليوم المصرفي؛ ‏DCC له المعنى المعطى لهذا المصطلح أعلاه؛ و السعر اليومى التراكمى السنوى المركب لهذا اليوم المصرفى التراكمى لسعر التمويل الليلى المضمون هو سعر النسبة المئوية سنويا (مقربا إلى ٤ (أربعة) منازل عشرية) محسوبة على النحو المبين أدناه: حيث : ‏d. تعنى عدد أيام المصرفية فى فترة التراكم لسعر التمويل الليلى المضمون؛ فترة التراكم لها المعنى المعطى لهذا المصطلح أعلاه ؛ ‏i تعنى سلسلة من الأعداد الصحيحة من واحد إلى .d يمثل كل منها اليوم المصرفى سعر تمويل مرجعى ذى الصلة بترتيب زمنى فى فترة التراكم؛ السعر اليومى يعني، فيما يتعلق بأى يوم مصرفى لسعر التمويل الليلى المضمون، لهذا اليوم المصرفي، مقربا إلى أربعة منازل عشرية وإذا كان هذا السعر أقل من الصفر، اعتبار السعر اليومى ذى الصلة صفرا)؛ ‏DailyRatei-LP ،يعني، لأى يوم مصرفى لسعر التمويل الليلى المضمون «i» فى فترة التراكم، السعر اليومى ليوم مصرفى لسعر التمويل الليلى المضمون وهو فترة المراجعة قبل يوم مصرفى لسعر التمويل الليلى المضمون «i»؛ فترة المراجعة تعني، فيما يتعلق بفترة الفائدة، خمسة أيام مصرفية لسعر التمويل الليلى المضمون؛ ‏ni يعني، لأى يوم مصرفى لسعر التمويل الليلى المضمون «i» فى فترة التراكم، عدد الأيام التقويمية من ، بما فى ذلك، يوم مصرفى لسعر التمويل الليلى المضمون «i» حتى اليوم المصرفى التالى لسعر التمويل الليلى المضمون، ولكن باستثناء اليوم المصرفى لسعر التمويل الليلى المضمون؛ ‏DCC له المعنى المعطى لهذا المصطلح أعلاه؛ و ‏TNI له المعنى المعطى لهذا المصطلح أعلاه. الجدول ۹ - سعر التمويل الليلى المضمون المركب التراكمي سعر التمويل الليلى المضمون المركب التراكمى لأى فترة فائدة للقرض هى النسبة المئوية لسعر سنويا (مقربة إلى نفس عدد المنازل العشرية كما هو محدد فى تعريف «السعر اليومى التراكمى السنوى المركب فى الجدول ۸ (سعر التمويل الليلى المضمون المركب اليومى غير التراكمي)) محسوبة على النحو المبين أدناه: حيث: ‏d. تعنى عدد الأيام المصرفية لسعر التمويل الليلى المضمون خلال فترة الفائدة؛ ‏i تعنى سلسلة من الأعداد الصحيحة من واحد إلى d. يمثل كل منها سعر التمويل الليلى المضمون فى اليوم المصرفى ذى الصلة بترتيب زمنى خلال فترة الفائدة؛ السعر اليومى له المعنى المعطى لهذا المصطلح فى الجدول ٨ سعر التمويل الليلى المضمون المركب اليومى غير التراكمي)؛ ‏DailyRatei-LP تعنى لأى يوم مصرفى لسعر التمويل الليلى المضمون «i» خلال فترة الفائدة، لسعر التمويل الليلى المضمون فى اليوم المصرفى وهو فترة المراجعة قبل سعر التمويل الليلى المضمون فى اليوم المصرفى «i»؛ فترة المراجعة لها المعنى المعطى لهذا المصطلح فى الجدول ۸ ( سعر التمويل الليلى المضمون المركب اليومى غير التراكمي)؛ ‏ni تعني، لأى يوم مصرفى لسعر التمويل الليلى المضمون «i»، عدد الأيام التقويمية ،من، بما فى ذلك، سعر التمويل الليلى المضمون فى اليوم المصرفى «i» حتى ولكن باستثناء ، سعر التمويل الليلى المضمون فى اليوم المصرفى التالي؛ ‏dcc تعنى ٣٦٠ أو ، على أى حال حيث تكون ممارسة السوق فى السوق ذات الصلة هى استخدام رقم مختلف لاقتباس عدد الأيام فى السنة هذا الرقم؛ و ‏d تعنى عدد الأيام التقويمية خلال فترة الفائدة تلك. الجدول 10 - نماذج إشعار معاملة شراء الديون الواجب الإخطار بها الجزء 1 - نموذج إشعار بشأن الدخول فى معاملة شراء ديون يجب الإبلاغ عنها إلى: [اسم الوكيل] بصفته وكيلا من [اسم المقرض] مؤرخ جمهورية مصر العربية ممثلة بالحكومة المصرية، تعمل من قبل ومن خلال وزارة المالية - اتفاقية مشتركة مزدوجة الشريحة بالدولار الأمريكى بتاريخ [ ] ٢٠٢٣ (الاتفاقية) 01 نشير إلى الفقرة (ب) من البند ۲۲-۱- حرمان الشركات التابعة للمقترض من حق التصويت ) من الاتفاق. المصطلحات المحددة فى الاتفاقية لها نفس المعنى فى هذا الإشعار ما لم يتم إعطاؤها معنى مختلفا فى هذا الإشعار. 02 لقد أبرمنا معاملة شراء ديون يجب الإبلاغ عنها. 03 تتعلق معاملة شراء الديون الواجب الإخطار المشار إليها فى الفقرة ٢ أعلاه بالتزامنا بالسعر [الثابت]/ [العائم] بمبلغ [أدخل مبلغ الالتزام الذى تنطبق عليه معاملة شراء الديون ذات الصلة]. [اسم المقرض] بواسطة: الجزء ٢ - نموذج إشعار بشأن إنهاء معاملة شراء الديون الواجب إخطارها / توقف معاملة شراء الديون الواجب إخطارها مع المقترض أو الشركة التابعة للمقترض إلى: [اسم الوكيل] بصفته وكيلا من: [اسم المقرض] مؤرخ جمهورية مصر العربية، ممثلة بالحكومة المصرية، تعمل من قبل ومن خلال وزارة المالية – اتفاقية مشتركة مزدوجة الشريحة بالدولار الأمريكى بتاريخ [ ] ٢٠٢٣ الاتفاقية) 1 - نشير إلى الفقرة (ج) من البند ۲۲-۱ حرمان الشركات التابعة للمقترض من حق التصويت ) من الاتفاق. المصطلحات المحددة فى الاتفاقية لها نفس المعنى فى هذا الإشعار ما لم يتم إعطاؤها معنى مختلفا فى هذا الإشعار. 2 - معاملة شراء الديون الواجب إخطارها والتى أبرمناها والتى أبلغناك بها فى إشعار مؤرخ [ ] قد [أنهت] / [توقفت] عن أن تكون مع شركة تابعة للمقترض. 3 - تتعلق معاملة شراء الديون الواجب الإخطار المشار إليها فى الفقرة ٢ أعلاه بالتزامنا بسعر الفائدة [الثابت] /[العائم] بمبلغ (أدخل المبلغ) بواسطة: ............. الجدول ۱۱ - قائمة البنوك الجديدة المعتمدة مسبقا ‏1) CACIB ‏2) Société Générale ‏3) Barclays ‏4) Warba Bank ‏5) Finantia ‏6) Bank Dhofar ‏7) National Bank of Greece ‏8) Piraeus Bank ‏9) Emirates NBD ‏10) Commercial Bank of Dubai ‏11) Abu Dhabi Commercial Bank ‏12) Rand Merchant Bank ‏13) Africa Finance Corporation ‏14) Africa Export Import Bank ‏15) LBBW ‏16) Al Ahli Bank of Kuwait ‏17) Burgan Bank ‏18) Commercial Bank of Kuwait ‏19) Pimco ‏20) GIC ‏21) Bluebay Asset Management ‏22) Ahli United Bank ‏23) APICORP ‏24) Arab Bank ‏25) Attijariwafa Bank ‏26) Bank ABC (Arab Banking Corporation) ‏27) Bank Muscat ‏28) Bank of Bahrain & Kuwait ‏29) Bank of Jordan ‏30) BNP Paribas ‏31) Citi ‏32) Commercial Bank International ‏33) Deutsche Bank ‏34) First Abu Dhabi Bank ‏35) Gulf Bank ‏36) Gulf International Bank ‏37) HSBC Bank ‏38) Intesa San Paolo ‏39) Jordan Commercial Bank ‏40) JP Morgan ‏41) Kuwait International Bank ‏42) Mashreqbank ‏43) Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) ‏44) Mizuho ‏45) Morgan Stanley ‏46) National Bank of Bahrain ‏47) National Bank of Kuwait ‏48) National Bank of Oman ‏49) National Bank of Ras Al Khaimah (Rakbank) ‏50) Natixis ‏51) Riyad Bank ‏52) Saudi National Bank ‏53) Standard Chartered Bank ‏54) Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) ‏55) United Arab Bank ‏56) AD Invest ‏57) Al Masraf ‏58) Bank Dhofar ‏59) Bank One Mauritius ‏60) Bank Sohar ‏61) Bank Zitouna ‏62) BMCE ‏63) Burgan Bank ‏64) Chang Hwa Commercial Bank ‏65) CTBC ‏66) DBS ‏67) Korean Development Bank ‏68) May Bank ‏69) Banque Saudi Fransi ‏70) Saudi National Bank ‏71) Shinhan Bank ‏72) State Bank of Mauritius ‏73) The Arab Investment Company ‏74) Eastern and Southern Trade Development Bank ‏75) Union Bank of India التوقيعات المقترض : نيابة عن جمهورية مصر العربية وبالنيابة عنها ، ممثلة بحكومة مصر، تعمل من قبل وزارة المالية ومن خلالها بواسطة: الاسم/ محمد معيط اللقب : وزير المالية التواصل بهدف الإخطار : العنوان : وزارة المالية المصرية [0] مصر أبراج وزارة المالية امتداد شارع رمسيس مدينة نصر القاهرة جمهورية مصر العربية عناية: السيد احمد عبد الرازق (القائم بأعمال الوكيل الدائم) / السيد عماد عبد الحميد (مستشار قطاع التمويل) / السيد مجدى محفوظ (القائم بأعمال رئيس قطاع التمويل) . تيليفون : +223427782/ +223427702 البريد الإلكترونى : magdy_mahfouz@mof.gov.eg emad@mof.gov.egi Ahmed abdrazek@mof.gov.eg المنسق لصالح ونيابة عن المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب.) بواسطة: ................................ بواسطة: ................................ عنوان [0] المؤسسة العربية المصرفية ص.ب ٥٦٩٨ ، المنطقة الدبلوماسية منامة. البحرين البريد الإلكتروني: [0] نسخة تنفيذية ‏/ syndications@bank-abc.com / fi.coverage@bank-abc.com ‏agency.ops@bank-abc.com / mohamed.alketbi@bank-abc.com عناية: [.] محمد الكتبى / وائل سلوم لصالح ونيابة عن دويتشه بنك إيه جي بواسطة: ....................... بواسطة: ....................... عنوان دويتشه بنك إيه جى فرانكفورت تاونوسانلاج ١٢٦۰۳۲٥ فرانكفورت (للرسائل والبطاقات البريدية: 60262) ألمانيا . عنوان الإشعارات: طرف دويتشه بنك إيه جي، فرع لندن وينشستر هاوس شارع جريت وينشستر ‏N2EC ۲ 2 ديسيبل لندن المملكة المتحدة البريد الإلكتروني: ‏CEEMEAStructured CreditTrading@list.db.com عناية فريق الائتمان المهيكل للأسواق الناشئة (الجانب الخاص) الوكيل لصالح ونيابة عن دويتشه بنك لوكسمبورج إس إيه بواسطة: ....................... بواسطة : ....................... عنوان: ۲، شارع كونراد أديناور ، 1115 لوكسمبورج، لوكسمبورج البريد الإلكتروني: ahmed.hussein@db.com؛ Thomas.schroeter@db.com عناية: أحمد حسين وتوماس شروتر المقرضون الأصليون لصالح ونيابة عن المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب.) بواسطة : ....................... بواسطة : ....................... الصالح ونيابة عن دويتشه بنك إيه جي بواسطة : ....................... بواسطة: ....................... قرار وزير الخارجية رقم 37 لسنة 2023 وزير الخارجية بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 15/10/2023 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بمبلغ 500 مليون دولار من بنكى ديوتشة ، وأى بى سى لصالح وزارة المالية بضمان من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 30/10/2023 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 5/11/2023 ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ينشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 15/3/2023 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بمبلغ 500 مليون دولار من بنكى ديوتشة ، وأى بى سى لصالح وزارة المالية بضمان من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير. صدر فى 21/11/2023 وزير الخارجية سامح شكرى