بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل خدمات استشارية لدعم قدرة محطات
معالجة الصرف الصحى فى محافظتى الإسكندرية ودمياط
بقيمة 1.2 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية
وبنك الاستثمار الأوروبى
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 199 لسنة 2026
بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل خدمات استشارية لدعم قدرة محطات
معالجة الصرف الصحى فى محافظتى الإسكندرية ودمياط
بقيمة 1.2 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية
وبنك الاستثمار الأوروبى
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية منحة لتمويل «خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحى فى محافظتى الإسكندرية ودمياط» بقيمة 1.2 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى ، وذلك مع التحفظ
بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى القعدة سنة 1447 هــ
( الموافق 26 أبريل سنة 2026 ) .
عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 8 المحرم سنة 1448 هــ
(الموافق 23 يونيــــة سنة 2026 م) .
قرار وزير الخارجية والتعاون الدولى
والمصريين بالخارج
رقم 24 لسنة 2026
وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 26 أبريل 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحى فى محافظتى الإسكندرية ودمياط بقيمة 1.2 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى ؛
وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 23/6/2026 ؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 29/6/2026 ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 26 أبريل 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل «خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحى فى محافظتى الإسكندرية ودمياط» بقيمة 1٫2 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية
وبنك الاستثمار الأوروبى .
صدر فى 22/7/2026
وزير الخارجية والتعاون
الدولى والمصريين بالخارج
د. بدر عبد العاطى