قـانون رقـم 24 لسنـة 2022

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شـأن سـلامة السـفـن


قـانون رقـم 24 لسنـة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شـأن سـلامة السـفـن باسـم الشـعـب رئيـس الجمهـورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : ( المــادة الأولي ) يستبدل بمسمي المواد (الأولي، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، الحادية عشرة، الثانية عشرة، الثالثة عشرة، الرابعة عشرة، الخامسة عشرة، السادسة عشرة، السابعة عشرة، الثامنة عشرة، التاسعة عشرة، العشرون، الحادية والعشرون، الثانية والعشرون، الثالثة والعشرون، الرابعة والعشرون، الخامسة والعشرون، السادسة والعشرون، السابعة والعشرون، الثامنة والعشرون) من القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن ، الأرقام الآتية (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28) . ( المــادة الثــانية ) تضاف إلي القانون رقم 232 لسنة 1989 المشار إليه المواد أرقام 7 مكررًا، 20 مكررًا، 24 مكررًا ، نصـوصها الآتيـة : مـادة ( 7 مكررًا ) : علي كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يَرِد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف ، ويرفق بالإخطار سند التصرف . مـادة ( 20 مكرر ) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المـادة (7 مكررًا) من هذا القانون ، فإذا ترتب علي عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحــدة البحــرية المصــرية في غــرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن . مـادة ( 24 مكررًا ) : في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت عليه بها ، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبـات وظيفتـه . وفي جميع الأحوال ، تكون أموال الشخص الاعتباري ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقـوبات مـالية . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في 10 رمضان سنة 1443هـ ( الموافق 11 أبريل سنة 2022م ) . عبد الفتـاح السيسـي