باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي
لصندوق التأمين الخاص بضباط الشرطة
الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1428 لسنة 2021
بتاريخ 5/9/2021
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي
لصندوق التأمين الخاص بضباط الشرطة
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديـق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قرار الهيئة المصرية العامة للتأمين رقم 57 لسنـة 1978
بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص بضباط الشرطة برقم (34) ؛
وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها ؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 2/4/2021 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ؛
وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة
رقم ١١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بجلستها المنعقدة بالتمرير في 17/8/2021 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة
المؤرخـة 31/8/2021 ؛
قـــــــــرر :
مادة 1 - يستبدل بنصي البندين (أولاً ، ثانيًا /1/أ) من الباب العاشر
(ميزة الوفاء) النصان التاليان :
الباب العاشر - ( ميزة الوفاء ) :
أولاً - الاشتراكات ورسوم العضوية :
1- اشتراك شهرى يسدده العضو وفقًا لرتبته طبقًا للجدول التالى :
الرتبة الاشتراك الشهرى (بالجنيه)
ملازم / ملازم أول
نقيب
رائد
مقدم
عقيد
عميد
لواء
مساعد وزير / مساعد أول وزير 35
45
50
65
85
120
150
165
(يسرى هذا التعديل اعتبارًا من 2/4/2021) .
2- رسم العضوية :
يسدده العضو وفقًا لسنه عند الانضمام للصندوق وفقًا للجدول التالى بالإضافة
إلى مصاريف إدارية بواقع سبعمائة وخمسون جنيه :
السن عند الانضمام (بالسنوات) رسم العضوية (بالجنيه)
أقل من 25
من 25 وأقل من 30
من 30 وأقل من 35
من 35 وأقل من 40
من 40 وأقل من 45
من 45 وأقل من 60 750
1750
2750
4250
4750
5750
(يسرى هذا التعديل اعتبارًا من 2/4/2021) .
3- موارد سنوية بحد أدنى سبعة وعشرون مليون جنيه وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يلتزم الأعضاء بسدادها خصمًا من مرتباتهم .
(يسرى هذا التعديل اعتبارًا من 2/4/2021) .
ثانيًا - المزايا التأمينية :
تصرف المزايا التأمينية فى الأحوال الآتية :
1- انتهاء الخدمة بسبب الإحالة للتقاعد :
( أ ) فى حالة الإحالة للتقاعد فى رتبة اللواء :
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع أربعة آلاف وثلاثمائة وخمسون جنيهًا وذلك عن كل سنة اشتراك فى ميزة الوفاء اعتبارًا من 29/9/2013 بحد أقصى خمسة وسبعون ألف جنيه .
(يسرى هذا التعديل اعتبارًا من 1/1/2022) .
مادة 2 - تسري هذه التعديلات اعتبارًا من التاريخ الموضح قرين كل مادة .
مادة 3 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية
د/ محمد عمران