باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (9ب)
بمساحة 3٫128 فدان بما يعادل 13138٫449م2
الواقعة بالحوض رقم (26) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر
المخصصة للسيد/ جمال السعيد محمد الطاهرالغمراوى
لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قـرار وزارى رقم 934 لسنة 2023
بتاريخ 22/10/2023
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (9ب)
بمساحة 3٫128 فدان بما يعادل 13138٫449م2
الواقعة بالحوض رقم (26) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر
المخصصة للسيد/ جمال السعيد محمد الطاهرالغمراوى
لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات
العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم ( ۱۰۳) بتاريخ 26/2/2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم ( 129) بتاريخ 5/8/2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا
شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 22/6/2021 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و السيد / جمال السعيد محمد الطاهر الغمراوى لقطعة الأرض
رقم (٩ ب) بمساحة 3.128 فدان بما يعادل 13138.449م2 الواقعة بالحوض
رقم (٢٦) بالحزام الأخضر بمدينة ٦ أكتوبر بنشاط سكنى بمقابل عينى مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من استصلاح زراعى إلى نشاط سكنى ؛
وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص له قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (419015) بتاريخ 12/9/2022 المرفق به بعض المستندات المطلوبة لاستصدار القرار الوزارى الماثل ؛
وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص له قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (425640) بتاريخ 5/12/2022 المرفق به اللوحات النهائية للمشروع عاليه ؛
وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع ؛
وعلى خطاب جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (415018) بتاريخ 27/7/2023 المرفق به لوحات المشروع بعد المراجعة والاعتماد والإفادة بكامل موقف المشروع ؛
وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من وكيل المخصص له قطعة الأرض ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السيد / جمال السعيد محمد الطاهر الغمراوى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (9ب) بمساحة 3٫128 فدان بما يعادل 13138٫449م2 الواقعة بالحوض رقم (٢٦) بالحزام الأخضر بمدينة ٦ أكتوبر لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم ۲۳۲ لسنة ۲۰۰۹ وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته
رقم (۱۲۹) بتاريخ 5/8/2019 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 15/10/2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار
الوزارى المعروض ؛
قــــــــرر :
مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (9ب) بمساحة 3٫128 فدان
بما يعادل 13138٫449م2 (ثلاثة عشر ألفًا ومائة وثمانية وثلاثون مترًا مربعًا 449/1000 من المتر المربع) الواقعة بالحوض رقم (٢٦) بالحزام الأخضر بمدينة ٦ أكتوبر والمخصصة للسيد / جمال السعيد محمد الطاهر الغمراوى لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 22/6/2021 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة 2 - يلتزم المخصص له باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام ٤٢٢٥ لسنة ٦٧ ق ، ٦٤٦٥٧ لسنة ٧٠ ق ، ٦٤٤٣٤ لسنة 71 ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة .
مادة 3 - يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٨٤ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة 4 - يلتزم المخصص له بإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء.
مادة 5 - يلتزم المخصص له بتقديم البرنامج الزمنى للمشروع للاعتماد من جهاز المدينة على أن يكون تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية (مصدر مياه إنشائى – طريق ممهد ) .
مادة 6 - يلتزم المخصص له بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة 7 - يلتزم المخصص له بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .
مادة 8 - يلتزم المخصص له بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لاحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰٨ ولائحته التنفيذية .
مادة 9 - يلتزم المخصص له بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (۸) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة 10 - يلتزم المخصص له بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
مادة 11 - يلتزم المخصص له باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
مادة 12 - يلتزم المخصص له بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مادة 13 - يلتزم المخصص له باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .
مادة 14 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الشروط المرفقة
بالقرار الوزارى الصادر باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (9ب)
بمساحة 13138٫449م2 بما يعادل 3٫128 فدان
الواقعة بالحوض رقم (26) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر
والمخصصة للسيد/ جمال السعيد محمد الطاهر الغمراوى
لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى ، وفقًا للتعاقد المبرم بين الهيئة
وسيادته بتاريخ 22/6/2021
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة المشروع 13138٫449م2 أى ما يعادل 3٫128 فدان .
مكونات المشروع :
1 - الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 5307٫32م2 أى ما يعادل 1٫264 فدان وتمثل نسبة (40٫40٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 1901.17م2 وتمثل نسبة (14٫47٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2 - الأراضى المخصصة لغرف الأمن (F.P) بمساحة 9م٢ أى ما يعادل 0٫002 فدان
وتمثل نسبة (0٫07٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3 - الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 1768.79م2 أى ما يعادل 0.421 فدان وتمثل نسبة (13.46٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4 - الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 4895.439م2 أى ما يعادل 1.166 فدان وتمثل نسبة (37.26%) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5 - الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة 1157٫9م2 أى ما يعادل 0٫276 فدان وتمثل نسبة (8٫81٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
المساحة المخصصة للإسكان :
الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 5307.32م2 أى ما يعادل 1.264 فدان وتمثل نسبة (40.40%) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P)1901.17م٢ وتمثل نسبة (14.47%)
من إجمالى مساحة أرض المشروع ، طبقًا لجدول قطع الأراضى التالى :
جدول قطع الأراضى السكنية
رقم القطعة مساحة القطعة
(م2) مساحة الدور
الأرضى
م2 النسبة
البنائية
لقطعة الأرض النموذج عدد الوحدات الارتفاع
1 625٫63 280 44٫75٪ شبه متصل 2 أرض+دور أول+ 52٪ غرف مرافق بدور السطح
2 640٫54 280 43٫71٪ شبه متصل 2 أرض+دور أول+ 52٪ غرف مرافق بدور السطح
3 854٫9 280 32٫75٪ شبه متصل 2 أرض+دور أول+ 52٪ غرف مرافق بدور السطح
4 1022٫96 280 27٫37٪ شبه متصل 2 أرض+دور أول+ 52٪ غرف مرافق بدور السطح
5 784٫79 280 35٫68٪ شبه متصل 2 أرض+دور أول+ 52٪ غرف مرافق بدور السطح
6 552٫94 221٫17 40٪ شبه متصل 2 أرض+دور أول+ 52٪ غرف مرافق بدور السطح
7 825٫56 280 33٫92٪ شبه متصل 2 أرض+دور أول+ 52٪ غرف مرافق بدور السطح
الإجمالى 5307٫32 1901٫17 41
الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 :
(أ) لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل على (15٪) من إجمالي مساحة المشروع ( إسكان + غرف الأمن).
(ب) لا تزيد النسبة البنائية داخل قطعة الأرض السكنية على (40٪) للفيلات المنفصلة و(45%) للفيلات شبه المتصلة وبما لا يتجاوز في الإجمالي النسبة البنائية المقررة للمشروع ( ١٥% ) .
(ج) الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضى + أول) و بما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة .
(د) يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح (25٪) من المسطح المبني للدور الأرضى بما لا يشكل في مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
(هـ) ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكني( قطع أراضى) على (۲٥۰م) مقيسة من محور البلوك و في حالة زيادة طول البلوك على (250م)يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن (٦ م ) وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على (١٥۰ م ) وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم ۱۱9 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية.
(و) المسافة بين البلوكات لا تقل عن (4 م) كحد أدنى .
(ز) الردود بقطع الأراضي السكنية الفيلات : ٤م أمامى - 3 م جانبي - 6 م خلفي ،
وفي حالة أن طول واجهة القطعة أقل من (22٫5م) فيمكن أن يصل الردود الجانبى (2٫5م) من جانب واحد فقط ، أو من الجانبين حال إقامة بدروم أو توفير أماكن انتظار سطحية داخل أرض المشروع ، وردود النماذج السكنية (4م) من جميع الجهات .
(ح) يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها .
(ط) يتم ترك ردود (6م) كحد أدنى من الحدود الخارجية والمبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار .
(ى) يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى
للجراجات وتعديلاته .
(ك) يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة على (9م2) وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15٪) .
(ل) الكثافة السكنية المسموح بها للمشروع (45) شخــصًا/فدان - والكثافة السكانية المحققة (20) شخــصًا/فدان .
جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع
البيان المساحة المبنية بالمتر المربع النسبة المئوية من إجمالى
أرض المشروع
الإسكان F.P 1901٫17 14٫47٪
خدمات وغرف الأمن F.P 9 70٫0٪
الإجمالى 1910٫17 45٫41٪
وكيلاً عن المالك
أحمد جمال السعيد محمد
الاشـتراطات العـامة
1 - يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى (أرضى + أول) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات .
2 - يلتزم المالك بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة .
3 - النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد على (15٪) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع .
4 - لايجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود.
5 - مرافق الخدمات بدور السطح بالمباني السكنية : هى الملحقات التى بنيت اعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لاتكون فى مجموعها وحدة سكنيه بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لاتزيد في مجموعها على (25٪) من المساحة المبنية بالدور الارضى ووفقًا لإشتراطات الهيئة .
6 - يتولى السيد/ جمال السعيد محمد الطاهر الغمراوي على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم المالك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
7 - يتولى المالك على نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والاعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
8 - يتولى المالك على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
9 - يلتزم المالك بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من المالك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
10 - يلتزم المالك باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة
توزيع الكهرباء .
11 - يلتزم المالك على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في
الفقرات ( ٦ ، ٧، ٨) .
12 - يلتزم المالك بتقديم برنامج زمني لجهاز المدينة لتنفيذ مكونات المشروع.
13 - يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات.
14 - يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حالة طلبها
أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
15 - يلتزم المالك باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .
16 - يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته
رقم ۱۲۹ لسنة ۲۰۱۹
طرف أول طرف ثان ٍ
معاون وزير الإسكان وكيلاً عن المالك
المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات أحمد جمال السعيد محمد
د. مهندس/ وليد عباس عبد القوى