قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 825 لسنـة 2026

يُعدَّل نطاق الوحدة المحلية لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية ليصبح على النحو التالى : مدينة منية النصر (عاصمة المركز) . مدينة الكردى . الوحدات المحلية لقرى (النزل - منشأة الجمال - البجلات - ميت عاصم - برمبال القديمة - الرياض - برمبال الجديدة - ميت تمامة - الخضيرى - البكرى) .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 825 لسنـة 2026 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى قرار محافظ الدقهلية رقم 730 لسنة 2023 بإنشاء قرية البكرى فصلاً عن قرية الرياض التابعة للوحدة المحلية برمبال القديمة مركز ومدينة منية النصر ؛ وعلى طلب محافظة الدقهلية ؛ وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُعدَّل نطاق الوحدة المحلية لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية ليصبح على النحو التالى : مدينة منية النصر (عاصمة المركز) . مدينة الكردى . الوحدات المحلية لقرى (النزل - منشأة الجمال - البجلات - ميت عاصم - برمبال القديمة - الرياض - برمبال الجديدة - ميت تمامة - الخضيرى - البكرى) . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رمضان سنة 1447 هـ ( الموافق 12 مارس سنة 2026 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى