يُعدَّل نطاق الوحدة المحلية لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية ليصبح على النحو التالى :
مدينة منية النصر (عاصمة المركز) .
مدينة الكردى .
الوحدات المحلية لقرى (النزل - منشأة الجمال - البجلات - ميت عاصم - برمبال القديمة - الرياض - برمبال الجديدة - ميت تمامة - الخضيرى - البكرى) .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 825 لسنـة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار محافظ الدقهلية رقم 730 لسنة 2023 بإنشاء قرية البكرى فصلاً عن قرية الرياض التابعة للوحدة المحلية برمبال القديمة مركز ومدينة منية النصر ؛
وعلى طلب محافظة الدقهلية ؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعدَّل نطاق الوحدة المحلية لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية ليصبح على النحو التالى :
مدينة منية النصر (عاصمة المركز) .
مدينة الكردى .
الوحدات المحلية لقرى (النزل - منشأة الجمال - البجلات - ميت عاصم - برمبال القديمة - الرياض - برمبال الجديدة - ميت تمامة - الخضيرى - البكرى) .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رمضان سنة 1447 هـ
( الموافق 12 مارس سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى