قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 448 لسنة ٢٠٢٥

يعين معاونًا للنيابة الإدارية من خريجات وخريجي دفعة ٢٠١٥ كل من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم : 1- محمد جمال عبد العزيز صقر . 2- ندى خالد عبد المقصود مصطفى شرابي . 3- تقى مجدي محمد صلاح صيام . 4- ميرنا عبد المنعم على إبراهيم . 5- ريم جهاد أنور هاني البكري . 6- أحمد محمود حسين محمد . 7- رضوي نبيل محمود حسن السيد . 8- صفاء محمد زغلول شعبان معوض . 9- سمر حسني عبد السميع محمد . 10- محمد طلعت عبد المنعم علي عمران . 11- سارة صلاح الدين إبراهيم معوض . 12- طارق صلاح الدين عثمان زغلول . 13- محمد مصطفي حسين مصطفي . 14- منة الله عماد فتحي عبده السيد . 15- ماريهان هشام محمد كمال علي فضلي . 16- حنان عادل جودة محمد عبد الحميد . 17- يسمين بكر نصار عشري . 18- نانسي عبد الوهاب عنتر إسماعيل . 19- أحمد علاء عبد الفتاح عبد السلام . 20- سالمة أحمد عبد المحسن شيحة . 21- مريم فتحي حسن على أبو شكر . 22- محمد حسانين محمد أحمد . 23- هبة محمد إسماعيل محمد علي زايد . 24- ميار عمر حسن مرسي . 25- هند مصطفي محمد مصطفى عرجاوي . 26- سارة عدلي عبد الصبور أحمد . 27- أحمد صلاح مرعي محمد . 28- داليا الشحات محمد خليل عاشور هندي . 29- ريهام أحمد سامح محمد نجيب السعدني . 30- انجي زكريا معوض زاهر . 31- مصطفى محمد مصطفى محمد النادي . 32- شيماء طلعت عبد المنعم علي عمران .


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 448 لسنة ٢٠٢٥ رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم ۱۱۷ لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ؛ وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المعقودة بتاريخ 4/8/2025 ؛ وعلى ما عرضه وزير العدل ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) يعين معاونًا للنيابة الإدارية من خريجات وخريجي دفعة ٢٠١٥ كل من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم : 1- محمد جمال عبد العزيز صقر . 2- ندى خالد عبد المقصود مصطفى شرابي . 3- تقى مجدي محمد صلاح صيام . 4- ميرنا عبد المنعم على إبراهيم . 5- ريم جهاد أنور هاني البكري . 6- أحمد محمود حسين محمد . 7- رضوي نبيل محمود حسن السيد . 8- صفاء محمد زغلول شعبان معوض . 9- سمر حسني عبد السميع محمد . 10- محمد طلعت عبد المنعم علي عمران . 11- سارة صلاح الدين إبراهيم معوض . 12- طارق صلاح الدين عثمان زغلول . 13- محمد مصطفي حسين مصطفي . 14- منة الله عماد فتحي عبده السيد . 15- ماريهان هشام محمد كمال علي فضلي . 16- حنان عادل جودة محمد عبد الحميد . 17- يسمين بكر نصار عشري . 18- نانسي عبد الوهاب عنتر إسماعيل . 19- أحمد علاء عبد الفتاح عبد السلام . 20- سالمة أحمد عبد المحسن شيحة . 21- مريم فتحي حسن على أبو شكر . 22- محمد حسانين محمد أحمد . 23- هبة محمد إسماعيل محمد علي زايد . 24- ميار عمر حسن مرسي . 25- هند مصطفي محمد مصطفى عرجاوي . 26- سارة عدلي عبد الصبور أحمد . 27- أحمد صلاح مرعي محمد . 28- داليا الشحات محمد خليل عاشور هندي . 29- ريهام أحمد سامح محمد نجيب السعدني . 30- انجي زكريا معوض زاهر . 31- مصطفى محمد مصطفى محمد النادي . 32- شيماء طلعت عبد المنعم علي عمران . ( المادة الثانية ) يُعين معاونًا للنيابة الإدارية من خريجات وخريجي دفعة ۲۰۱٦ كل من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم : 1- رباب صبحي محمد حسين الطوخي . 2- هبه الله غانم عبد الوهاب عبد اللطيف . 3- هند محمد مأمون حسن العزب . 4- حازم أشرف عبد العزيز راشد . 5- شيماء محمد محمود محمد . 6- محمود حلمي عبد الغني البنهاوي . 7- سماء كامل حسن عبد الفتاح . 8- سارة صبري أحمد عبد اللطيف . 9- شريف أحمد محمد عبد اللطيف . 10- بسمة عبد الرحيم عبد العال حميدة . 11- سارة أحمد حامد الخواجة . 12- سهيلة مجدى عبد الستار محمد . 13- إسراء محمد محمد أحمد . 14- محمد فهمى عبد المقصود محمد عبد ربه . 15- نسمة سمير شمس الدين البحيري . 16- مصطفى محمود عبد الرحيم عبد اللطيف . 17- سلمى طارق سامي حسن سعودي . 18- السيد عوض السيد حسانين الأسود . 19- محمد منصور محمد أحمد الشريف . ( المادة الثالثة ) يعين معاونًا للنيابة الإدارية من خريجات وخريجي دفعة ۲۰۱۷ كل من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم : 1- آية سيد عبد المنعم عبد الحميد . 2- هدير أحمد محمد أحمد . 3- نهال محمد بكرى جاب الله . 4- أميرة جابر عوض عبد الحميد حسين الجندي . 5- أمنية طارق أنور أحمد هلال . 6- آلاء حامد محمد ميهوب . 7- سارة عبد الفتاح إبراهيم عبد الفتاح . 8- حسام صبري جمعة الفرجاني . 9- صالح محمود أحمد شحاتة حسانين . 10- هيام حسنى إبراهيم أحمد . 11- مصطفى محمد مرسي مسعود . ( المادة الرابعة ) يُعين معاونًا للنيابة الإدارية من خريجات وخريجي دفعة ۲۰۱۸ كل من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم : 1- آلاء ناصر أحمد شاهين . 2- إسراء عادل محمد عبد الحميد الجندي . 3- مها ربيع عبد الرحمن سلطان . 4- نوران محمد خالد نعمان بدير طه . 5- صفاء على قطب محمد . 6- الزهراء إبراهيم إبراهيم حسن ناجي . 7- أماني جمال على حمزة . 8- سمر محمد محمود أحمد حبيب . 9- عنان طارق عليوة سيد الملاح . 10- شروق أشرف عبد الفتاح منصور . 11- سلمي علاء الدين حسن حلمي محمد . 12- يسرا أحمد جمال الدين عبد الحميد . 13- أحمد إسماعيل عبد الحكيم وهبة . 14- منار محمود محمد عبد الله . 15- آمنة إيهاب محمد أبو المجد إبراهيم . 16- شانشيت محمود محى الدين حسن عوض . 17- مهجة ياسر عبد المجيد قمر . 18- ياسر عماد الدين محمد أحمد إمام . 19- عمر على محمد عبد الرسول سليم . 20- إسراء محمد إسماعيل طه . 21- نوران خالد محمد محمد محمد خاص . 22- مروة طه إبراهيم عبد العظيم . 23- آلاء أحمد يوسف زهران . 24- سارة أحمد محمد حسن رشيدي . 25- ميادة أبو الحسين فتحي عبد المجيد عثمان . ( المادة الخامسة ) تحدد أقدمية السيدات والسادة معاوني النيابة الإدارية المشار إليهم في المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من هذا القرار بين أقرانهم المعينين من ذات دفعة التخرج في درجة معاون نيابة آنذاك . ( المادة السادسة ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه . صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ربيع الأول سنة 1447ھ ( الموافق 25 أغسطس سنة 2025م ) . عبد الفتاح السيسى