لشركة المعادى للصناعات الهندسية (م/54) - (تحت التصفية)
بشأن إخلاء طرف مجلس الإدارة القائم بالتصفية
وزارة الإنتاج الحربى
الهيئة القومية للإنتاج الحربي
قرار الجمعية العامة العادية
لشركة المعادى للصناعات الهندسية (م/54) - (تحت التصفية)
بشأن إخلاء طرف مجلس الإدارة القائم بالتصفية
جلسة 11/4/2023
نظرت الجمعية العامة للشركة :
قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة (م/54) المؤرخ 24/3/2020
لإقرار تصفية الشركة نتيجة هلاك رأس المال .
قرار الجمعية العامة العادية للشركة المؤرخ 11/4/2023 باعتماد القوائم المالية الختامية ونتائج الأعمال عن كامل فترة التصفية من 1/7/2020 حتى 31/10/2022 وإعلان انتهاء كافة أعمال التصفية .
فى ضوء ما تقدم قررت الجمعية العامة العادية ما يلى :
تفويض السيد وزير الدولة للإنتاج الحربى - رئيس الجمعية العامة لشركة المعادى للصناعات الهندسية (م/54) لإصدار قرار إبراء ذمة وإخلاء طرف مجلس إدارة الشركة (م/54) القائم بالتصفية وذلك بعد قيامه بإتمام إجراءات إشهار التصفية بالكامل وتشمل : شطب السجل التجارى - إغلاق السجل الصناعى - تصديق مكتب الشهر العقارى على قفل سجلات محاضر مجلس الإدارة للشركة ومحاضر الجمعيات العمومية - تقديم الإقرار الضريبى عن فترة التصفية الخامسة والأخيرة - الشهر بصحيفة الشركات .
قيام الهيئة القومية للإنتاج الحربى بإعلان انتهاء تصفية شركة المعادى للصناعات الهندسية (م/54) بجريدة يومية واسعة الانتشار .
وزير الدولة للإنتاج الحربى
ورئيس الجمعية العامة للشركة
مهندس/ محمد محمد صلاح الدين مصطفى