وزارة الإنتاج الحربى الهيئة القومية للإنتاج الحربي

لشركة المعادى للصناعات الهندسية (م/54) - (تحت التصفية) بشأن إخلاء طرف مجلس الإدارة القائم بالتصفية


وزارة الإنتاج الحربى الهيئة القومية للإنتاج الحربي قرار الجمعية العامة العادية لشركة المعادى للصناعات الهندسية (م/54) - (تحت التصفية) بشأن إخلاء طرف مجلس الإدارة القائم بالتصفية جلسة 11/4/2023 نظرت الجمعية العامة للشركة : قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة (م/54) المؤرخ 24/3/2020 لإقرار تصفية الشركة نتيجة هلاك رأس المال . قرار الجمعية العامة العادية للشركة المؤرخ 11/4/2023 باعتماد القوائم المالية الختامية ونتائج الأعمال عن كامل فترة التصفية من 1/7/2020 حتى 31/10/2022 وإعلان انتهاء كافة أعمال التصفية . فى ضوء ما تقدم قررت الجمعية العامة العادية ما يلى : تفويض السيد وزير الدولة للإنتاج الحربى - رئيس الجمعية العامة لشركة المعادى للصناعات الهندسية (م/54) لإصدار قرار إبراء ذمة وإخلاء طرف مجلس إدارة الشركة (م/54) القائم بالتصفية وذلك بعد قيامه بإتمام إجراءات إشهار التصفية بالكامل وتشمل : شطب السجل التجارى - إغلاق السجل الصناعى - تصديق مكتب الشهر العقارى على قفل سجلات محاضر مجلس الإدارة للشركة ومحاضر الجمعيات العمومية - تقديم الإقرار الضريبى عن فترة التصفية الخامسة والأخيرة - الشهر بصحيفة الشركات . قيام الهيئة القومية للإنتاج الحربى بإعلان انتهاء تصفية شركة المعادى للصناعات الهندسية (م/54) بجريدة يومية واسعة الانتشار . وزير الدولة للإنتاج الحربى ورئيس الجمعية العامة للشركة مهندس/ محمد محمد صلاح الدين مصطفى