وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 930 لسنة 2023

باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (34 ب) بمساحة 1.25 فدان بما يعادل 5250م2 الواقعة بالحوض رقم (3) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ أحمد وفيق أحمد إسماعيل قطامش لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى السابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم (123) بتاريخ 7/2/2022


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 930 لسنة 2023 بتاريخ 18/10/2023 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (34 ب) بمساحة 1.25 فدان بما يعادل 5250م2 الواقعة بالحوض رقم (3) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ أحمد وفيق أحمد إسماعيل قطامش لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى السابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم (123) بتاريخ 7/2/2022 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (103) بتاريخ 26/2/2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛ وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 7/6/2021 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد/ أحمد وفيق أحمد إسماعيل قطامش لقطعة الأرض رقم (34 ب) بمساحة 1.25 فدان بما يعادل 5250م۲ الواقعة بالحوض رقم (3) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من زراعى إلى نشاط سكنی بمقابل عينى ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (123) بتاريخ 7/2/2022 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (34 ب) بمساحة 1.25 فدان بما يعادل 5250م۲ الواقعة بالحوض رقم (3) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع سكنی بمقابل عينى ؛ وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص له قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (47535) بتاريخ 13/4/2023 لاستصدار القرار الوزارى الماثل ؛ وعلى كتاب وكيل المخصص له قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (412919) بتاريخ 25/6/2023 المرفق به اللوحات النهائية المعدلة للمشروع لمراجعتها واعتمادها ؛ وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (415868) بتاريخ 3/8/2023 متضمنًا موقف قطعة الأرض عاليه ومرفقًا به اللوحات النهائية للمشروع بعد مراجعتها واعتمادها ؛ وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض الواردة إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (417069) بتاريخ 16/8/2023 ؛ وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من وكيل المخصص له قطعة الأرض ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السيد/ أحمد وفيق أحمد إسماعيل قطامش باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (34 ب) بمساحة 1.25 فدان بما يعادل 5250م۲ الواقعة بالحوض رقم (3) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى والسابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم (123) بتاريخ 7/2/2022 ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2019 ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 26/9/2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى الماثل ؛ وعلى كتاب المستشار القانونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (422184) بتاريخ 8/10/2023 ؛ وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر إلى المستشار القانونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برقم (40438) بتاريخ 12/10/2023 المتضمن الإفادة بأن قطعة الأرض محل القرار الماثل تتبع إداريًا جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد وأن طلب استصدار القرار الماثل تم تقديمه من وكيل المخصص له بموجب التوكيل رقم 55422 لسنة 2022 ؛ قـــــــرر : مادة 1 - يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (34 ب) بمساحة 1.25 فدان بما يعادل 5250م۲ (خمسة آلاف ومائتان وخمسون مترًا مربعًا) الواقعة بالحوض رقم (3) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ أحمد وفيق أحمد إسماعيل قطامش لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى والسابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم (123) بتاريخ 7/2/2022 ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 7/6/2021 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مـادة 2- يلتزم المخصص له باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67ق ، 64657 لسنة 70ق ، 64434 لسنة 71ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة . مـادة 3- يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مـادة 4- يلتزم المخصص له بإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء . مـادة 5- يلتزم المخصص له بعدم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل ، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يعتبر القرار الماثل كأن لم يكن . مـادة 6- يلتزم المخصص له بعدم تعارض التعديلات محل الاعتماد مع العقود المبرمة بينه وبين المالكين / القاطنين لوحدات المشروع ، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يعتبر القرار الماثل كأن لم يكن . مـادة 7- يلتزم المخصص له بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مـادة 8- يلتزم المخصص له بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ . مـادة 9- يلتزم المخصص له بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . مـادة 10- يلتزم المخصص له بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (9) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مـادة 11- يلتزم المخصص له بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مـادة 12- يلتزم المخصص له باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . مـادة 13- يلتزم المخصص له بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مـادة 14- يلتزم المخصص له باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة . مـادة 15- يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى لاعتماد تعديل المخطط التفصيلى السابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم (123) بتاريخ 7/2/2022 لقطعة الأرض رقم (34 ب) بمساحة 5250م2 بما يعادل 1.25 فدان الواقعة بالحوض رقم (3) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ أحمد وفيق أحمد إسماعيل قطامش لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪) وفقًا لعقد تخصيص قطعة الأرض المبرم بين جهاز مدينة 6 أكتوبر والمالك بتاريخ 7/6/2021 مساحة المشروع : إجمالى مساحة المشروع 5250م2 أى ما يعادل 1.25 فدان . مكونات المشروع : 1- الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 2621.27م2 أى ما يعادل 0.625 فدان وتمثل نسبة (50٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 787.22م2 وتمثل نسبة (15٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 2- الأراضى المخصصة للمسطحات الخضراء بمساحة 264.63م2 أى ما يعادل 0.063 فدان وتمثل نسبة (5٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 3- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 1019.11م2 أى ما يعادل 0.243 فدان وتمثل نسبة (19.4٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 4- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 1344.99م2 أى ما يعادل 0.32 فدان وتمثل نسبة (25.6٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . المساحة المخصصة للإسكان : الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 2621.27م2 أى ما يعادل 0.625 فدان وتمثل نسبة (50٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 787.22م2 وتمثل نسبة (15٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . قطاع الأراضى السكنية مساحة القطعة (م2) الدور الأرضى (م) النسبة البنائية النموذج عدد الوحدات الارتفاع 1 337.28 104.8 31٪ فيلا منفصلة 1 بدروم + أرضى + أول 2 315.36 100 32٪ فيلا شبه متصلة 2 بدروم + أرضى + أول 3 335.93 104.8 31٪ فيلا شبه متصلة 2 بدروم + أرضى + أول 4 487.8 168 34٪ فيلا شبه متصلة 2 بدروم + أرضى + أول 5 336.1 104.8 31٪ فيلا شبه متصلة 2 بدروم + أرضى + أول 6 381.9 100 26٪ فيلا شبه متصلة 2 بدروم + أرضى + أول 7 426.9 104.8 25٪ فيلا شبه متصلة 2 بدروم + أرضى + أول الاجمالى 2621.27 787.2 13 الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 : أولاً - أراضى الأسكان : ( أ ) لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل على (15٪) من إجمالى مساحة المشروع . (ب) الكثافة السكنية المسموح بها للمشروع 45 شخصًا / فدان - والكثافة السكانية المحققة 45 شخصًا / فدان . (جـ) النسبة البنائية المسموح بها بقطعة الأرض السكنية (40٪) للفيلات المنفصلة , (45٪) والفيلات المتصلة وشبه المتصلة . (د) الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضى + أول) وبما لا يتجاوز الارتفاع المسموح به من القوات المسلحة بالمنطقة . (ﻫ) يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح (بمسطح 25٪ من مسطح الدور الأرضى بحد أقصى) وبما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية طبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما , وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة . (و) لا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى) على (250م) مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على 250م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 6م ولا تزيد المسافة من محور الممر ونهاية البلوك عن (150م) وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما . (ز) المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدنى . (ح) الردود داخل قطع الأراضى السكنية : 4م أمامى - 3م جانبى - 6م خلفى وفى حالة أن طول واجهة القطعة أقل من 22.5م فيمكن أن يصل الردود الجانبى 2.5م من جانب واحد فقط . (ط) يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها فقط . (ى) يتم ترك ردود 6م كحد أدنى من الحدود الخارجية (جار - طريق) وحد المبانى داخل أرض المشروع . (ك) يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . (ل) الالتزام بنموذج السور الموحد طبقًا لاشتراطات الهيئة وجهاز المدينة . ثانيًا - جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع : البيان إجمالى مساحة الدور الأرضى F.P. (م2) النسبة من مساحة المشروع سكنى 787.22م2 15٪ مهندس/ أحمد عاطف محمد على الاشتراطات العامة 1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى ( أرضى + أول ) لكامل المشروع ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم على أن يستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات . 2- يلتزم المخصص له قطعة الأرض بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة . 3- النسبة البنائية المسموح بها لكامل مبانى المشروع لا تزيد على (15٪) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع . 4- الكثافة السكانية المسموح بها لا تزيد على 45 شخصًا/فدان . 5- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود . 6- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها عن (25٪) من مسطح الدور الأرضى طبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 وتعديلاتهما ووفقًا لاشتراطات الهيئة . 7- يتولى السيد/ أحمد وفيق أحمد إسماعيل قطامش ، على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم مالك المشروع بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها . 8- يتولى مالك المشروع على نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 9- يتولى مالك المشروع على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 10- يلتزم مالك المشروع بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة منه والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 11- يتولى مالك المشروع اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . 12- يتولى مالك المشروع على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (7، 8, 9) . 13- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات للوحدات والأراضى السكنية بالمشروع طبقًا للكود المصرى لمعدلات انتظار السيارات وتعديلاته داخل أرض المشروع . 14- يلتزم مالك المشروع بتنفيذ المشروع طبقًا لمهل المشروع والبرنامج الزمنى المقدم منه والمعتمد من الهيئة . 15- يلتزم مالك المشروع بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولاحته التنفيذية وتعديلاتهما , والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 16- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات لمنطقة الخدمات بالمشروع طبقًا للكود المصرى لمعدلات انتظار السيارات وتعديلاته داخل أرض المشروع . طرف أول معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د. مهندس/ وليد عباس عبد القوى طرف ثانٍ مهندس/ أحمد عاطف محمد على