وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - وزارة التجارة والصناعة قرار وزاري مشترك رقم 310 لسنة ٢٠٢٣

بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2023/2024


وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - وزارة التجارة والصناعة قرار وزاري مشترك رقم 310 لسنة ٢٠٢٣ بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2023/2024 وزير الزراعة واستصلاح الأراضي - وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون الزراعة وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم ١٠6 لسنة ١٩٧٣ في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٩٤ في شأن إصدار قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل وتعديلاته ؛ وعلى قانون اتحاد مصدري الأقطان الصادر بالقانون رقم ٢١١ لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۱۲۹ لسنة ٢٠١٨ في شأن تشكيل لجنة وزارية بشأن إعداد تصور متكامل لصناعة الغزل والنسيج ؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تجارة القطن في الداخل الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم ٣٨٩ لسنة ١٩٩٤ وتعديلاتها ؛ وعلي القرار الوزاري رقم 453 لسنة ٢٠٢٢ في شأن نظام تداول القطن الزهر لموسم ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۳ ؛ وعلي كتاب العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان بشأن نظام تداول محصول القطن الزهر لموسم 2023/2024 ؛ قـــــــرر : ( المادة الأولى ) يكون تداول أقطان الإكثار وغيرها من الأقطان في كافة المحافظات لموسم 2023 - ٢٠٢٤ وفقًا لأحكام نظام التداول الملحق بهذا القرار . ( المادة الثانية ) تُشكل لجنة تنفيذية منبثقة من اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۱۲۹ لسنة ۲۰۱۸ لمتابعة نظام تداول القطن في كافة المحافظات، برئاسة السيد الأستاذ/ حسام الدين كرم السيد - مدير عام الإدارة العامة للمجالس التصديرية ومجالس الأعمال بوزارة التجارة والصناعة ، وعضوية كل من : الأستاذ الدكتور/ عباس الشناوي - رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (ممثلا عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي) . الأستاذ الدكتور/ عادل عبد العظيم - وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون الإرشاد والتدريب والمشرف العام على برنامج القطن (ممثلاً عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي) . الأستاذ الدكتور/ محمد علاء أحمد عبد الرحمن - المستشار التنفيذي لشئون الإنتاج والتخزين (ممثلا عن البنك الزراعي المصري) . السيد المهندس/ محمد خليل خضر - رئيس هيئة تحكيم واختبارات القطن . الأستاذ الدكتور/ أحمد مصطفى - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج . السيدة الأستاذة/ رشا محمد عمر - مساعد السيد وزير قطاع الأعمال العام . السيد الأستاذ/ على أبو مضاوي - ممثلاً عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص . السيدة الأستاذة/ رتيبة محمود أحمد إبراهيم - العضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان ، ومدير المنظومة (مقررًا) . السيد المهندس/ وليد محمد محمد السعدني - رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل . كما يتم تكليف السادة التالية أسماؤهم بعد بالتعاون مع السيدة الأستاذة مدير المنظومة في تنفيذ النظام خلال موسم 2023/2024 : السيد الأستاذ/ أنطوان أديب معوض - رئيس الإدارة المركزية للفرز والتحكيم بهيئة تحكيم واختبارات القطن . السيد الأستاذ / محمد خميس إبراهيم زعلوك - مدير عام محافظة كفر الشيخ بهيئة تحكيم واختبارات القطن . وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال عمل اللجنة . ( المادة الثالثة ) تختص اللجنة التنفيذية بما يلي : 1- وضع الأسس والإطار الاستراتيجي لتنفيذ نظام تداول الأقطان لمحصول 2023 - 2024 2- متابعة تنفيذ نظام تداول محصول القطن، في مراكز التجميع المختارة . 3- اعتماد الهيكل التنظيمي والموازنة التقديرية للمشروع وآليات التنفيذ . 4- اعتماد أسس تحديد أسعار فتح المزادات بمراكز التجميع وتحديد قيمة التأمين لدخول شركات التجارة المسجلة بالمزادات ، ووضع الشروط والقواعد المالية المنظمة لعملها . 5- الإعداد لتطبيق نظام المزايدة المميكن المطور بواسطة البورصة المصرية للسلع والاختصاصات الأخرى المكلفة بها وفقًا لنظام التداول الملحق بهذا القرار . وتعرض اللجنة التنفيذية على اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2129 لسنة ۲۰۱٨ تقرير متابعة شهري بموقف التداول في مراكز التجميع والكميات المتداولة وأسعار البيع ، وكذا تقرير في نهاية الموسم عن سلبيات وإيجابيات النظام لتلافيها في الموسم القادم وأي اقتراحات للتطوير . ( المادة الرابعة ) يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه في اليوم التالي لتاريخ نشره . صدر فى 4/9/2023 وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وزير التجارة والصناعة المهندس / أحمد سمير صالح نظام تداول أقطان محصول موسم 2023/2024 مقدمة : يهدف هذا النظام إلى تطوير نظام تداول الأقطان الزهر عن طريق إنشاء مراكز استلام الأقطان الزهر تحت إشراف إحدى الجهات أو الشركات التابعة للدولة التي تحددها اللجنة التنفيذية المنبثقة من اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۱۲۹ لسنة ٢٠١٨ ، وبما يسمح بالتعامل بشكل مباشر مع المزارعين، وبما يقلل من التلوث في القطن المنتج وحالات الغش ، كما يحقق النظام أعلى عائد ممكن للمزارعين عن طريق المزايدة المفتوحة ، ويكون للجنة التنسيق مع لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل بهذا الخصوص . ملامح هذا النظام : تمكين المزارعين من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التي ترد إلى مراكز التجميع في مزادات ، وتحديد أسعار فتح المزاد يوميًا على أساس السعر العالمي للأقطان بالإضافة إلى هامش (+/-) وفقًا لما تقرره اللجنة المشار إليها ، أو سعر الضمان المعلن والذي تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/5/2023 أيهما أكبر . إشراف الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على الأقطان سواء التي ترد إلى مراكز التجميع أو عند دخولها المحالج مباشرة (لكبار المزارعين الحائزين على مساحات تنتج 50 قنطارًا فأكثر) ، بالتعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي ومعهد بحوث القطن بالنسبة لأقطان الإكثار . لا يسمح بإنشاء أي حلقات أو مراكز تجميع خارج مراكز التجميع المخصصة في هذا الشأن في كافة المحافظات . يتم الإعلان دوريًا عن أسعار فتح المزاد وأسعار الترسية في أماكن إجراء المزايدات تحقيقًا للشفافية . في حالة عزوف الشركات عن الشراء تلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بشراء كافة الأقطان المعروضة وفقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 3/5/2023 وذلك بحد أدني سعر الضمان المعلن والذي تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء خلال تلك الجلسة . أولاً - مراكز التجميع لضمان السيطرة على النظام وتهيئة سبل نجاحه ، فقد تم تكليف إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ، من جهة وزارة قطاع الأعمال العام ، بإنشاء وإدارة مراكز التجميع والمنوط بها الآتى : ( أ ) اختيار وتحديد عدد وأماكن مراكز التجميع : يتم اختيار عدد وأماكن مراكز التجميع بواسطة الشركة المكلفة من وزارة قطاع الأعمال العام بإنشاء وإدارة مراكز التجميع ، على أن تعتمدها اللجنة المشار إليها في المادة الثانية من القرار المرفق به هذا النظام . (ب) مواصفات مراكز التجميع : 1- أن تكون على طريق يسمح بمرور سيارات النقل . 2- أن تقام على أراضي جافة بعيدة عن مياه الرشح أو الصرف . 3- أن تكون مساحة المركز مناسبة لكمية الإنتاج التي تحيط بالمركز . 4- تجهيز المركز إداريًا بما يسمح بإعاشة العاملين وبما يسمح بحسن إدارة المركز، وكذا إجراءات الوزن والتخزين إذا لزم الأمر وإجراءات المزادات . وتتولي الشركة المكلفة تحديد مراكز تجميع خاصة لأقطان الإكثار ، وأقطان المبادرات ، والقطن الحيوي . (ج) مسئولية الشركة المكلفة من وزارة قطاع الأعمال العام بإنشاء وإدارة مراكز التجميع : 1- توفير وتوزيع أكياس من الجوت طبقًا للمواصفات التي تحافظ على سلامة الأقطان وكذا الدوبارة القطنية اللازمة للحفاظ على القطن داخل الأكياس ، مع توفير أكياس خاصة لأقطان الإكثار وذات علامة مميزة . 2- إمساك دفتر يومية لكل مركز تجميع يسجل فيه عدد أكياس القطن الزهر الواردة ووزنها وتاريخ ورودها لكل منتج . 3- توفير المستلزمات الإدارية والمكتبية والكروت اللاصقة الخاصة بكل مركز تجميع . 4- التأكد من أن الأقطان الواردة للمركز معبأة في الأكياس الجديدة ومحاكة بدوبارة قطنية . 5- تعيين الخفراء والتعاقد على قباني رسمي مرخص لكل مركز تجميع ، مع مراعاة التنبيه على القباني بعدم تحصيل أية أموال أخري من المنتجين والإعلان عن ذلك بمراكز التجميع . 6- القيام بجشني بصفة دورية للموازين للتأكد من دقتها وصلاحيتها للعمل وذلك بالتنسيق مع لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل ، وجمعية القبانية ، وهيئة التحكيم واختبارات القطن . 7- سداد جميع الأعباء والرسوم لدى كافة الجهات طبقًا للقرارات المنظمة لذلك . 8- التأكد من أن كافة الأقطان الواردة لمركز التجميع من منتجين حائزين وفقًا للبيان الوارد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وكذا عدم السماح بإدخال أقطان لغير الحائزين . 9- تسليم المنتج إيصالاً بالكمية المستلمة منه بعد وزنها بميزان القباني الرسمي وفرزها وتحديد الرتبة والتصافي الخاصة بأقطانه . 10- إعداد تقرير يومي بنتيجة المزاد يعرض على اللجنة المشار إليها في المادة الثانية من القرار المرفق به هذا النظام . 11- موافاة اللجنة المشار إليها في المادة الثانية من القرار المرفق به هذا النظام ببيان أسبوعي يتضمن الآتي : الكميات الواردة إلى مراكز التجميع . أسعار الكميات المبيعة . الكميات المبيعة لكل تاجر . الحالات المرفوض دخولها لمخالفتها الإجراءات وأسماء أصحابها . ثانيًا - منتجو القطن يلتزم منتجو القطن بالآتي : 1- تعبئة الأقطان المنتجة في الأكياس الجديدة . 2- عدم خلط القطن بأصناف غريبة ، وكذا خلوها من الشوائب . 3- قصر تداول القطن الخاص بكل منتج على مراكز التجميع المحددة في كل مركز إداري بكل محافظة . 4- يسمح للمنتجين الحائزين على مساحات تنتج 50 قنطارًا فأكثر بالتوريد مباشرة للمحالج ، ووفقًا للضوابط المنظمة لذلك . 5- عدم التعامل على أقطان المنتجين الواردة إلى مركز التجميع قبل وزنها وفرزها وتحديد رتبتها ومعدل التصافي . 6- أن يتم توريد أقطان المنتجين في موعد أقصاه (30/11/2023 للوجه القبلي ، و28/2/2024 للوجه البحري) ولن يقبل توريد أى أقطان بعد هذا التاريخ سواءً في مراكز التجميع أو المحالج بغرامات أو بدون غرامات . 7- الحفاظ على أقطان الإكثار وعدم خلطها بأي أقطان غريبة ، وأن يتم توريدها بموعد أقصاه 15/12/2023 ثالثًا - المحالج 1- يقتصر حلج الأقطان على المحالج المحددة طبقًا للقرار الوزاري الصادر من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي . 2- أن يكون المحلج مجهزًا وبه شونة أو حوش لتنشير الأقطان حال وجود رطوبة بها حفاظاً عليها من التلف . 3- يخصص المحلج جزءًا من الشونة لاستلام الأقطان الواردة من المنتجين الحائزين على 50 قنطارًا فأكثر . 4- تمتنع المحالج عن قبول أقطان غير صادر لها بيان من مراكز التجميع ، وذلك مع مراعاة ما ورد بالبند (3) من ثانيًا . 5- تلتزم المحالج بعدم تسليم التاجر منتجات حلج أقطانه أو السماح له بالتنازل عنها إلا بعد تقديم شهادة من الجهة المنوط بها إدارة المنظومة تفيد سداده كامل قيمة هذه الأقطان . 6- التأكيد على نقل الأكياس المستبعدة من الإكثار إلى المحلج بكارتة مشال منفصلة عن باقي الرسالة، وعلى مدير المحلج تجنيب هذه الأكياس لدى وصولها إلى المحلج حفاظًا على أقطان الإكثار . رابعًا - الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن تقوم الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن باتخاذ ما يلزم من توفير الفرازين بما يكفي احتياجات فرز الأقطان الزهر بمراكز التجميع بناءً على طلب الشركة المنوط بها إدارة المراكز بالمحافظات في التوقيتات المحددة لذلك . لا يتم الفرز إلا في مركز التجميع أو المخازن الخاصة بكبار المنتجين الحائزين على مساحات تنتج 50 قنطارًا فأكثر . يقوم فرازو الهيئة بفرز الأقطان داخل مراكز التجميع المشار إليها وبالكمية التي تحددها إدارة مركز التجميع ، وتحدد رتبة القطن كما يتم تحديد التصافي لكل رسالة . يقوم فرازو الهيئة بإصدار الكارتة (بيان الفرز) لكل رسالة تتضمن جميع البيانات الخاصة من عدد الأكياس والوزن والفرز والأكياس تحت الفحص وذلك بعد إجراء عملية الفرز . تجنيب الأقطان غير المطابقة للصنف والمواصفات وفقًا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 106 لسنة ١٩٧٣ ، والقانون رقم 75 لسنة ٢٠٠٧ لفراز هيئة التحكيم الحق بالتأشير على الأكياس المرطوبة والتي تزداد بها نسبة الرطوبة على (3٪) على أن يتم الإسراع بنقل هذه الأكياس للمحلج بكارتة مشال منفصلة عن باقي الرسالة ، وعلى مدير المحلج تجنيب هذه الأكياس لدى وصولها إلى المحلج ، كما يتم تنشير أقطانها بشونة أو حوش المحلج فور وصولها حفاظًا على القطن من التلف الناتج عن الرطوبة وذلك تحت إشراف فرازي هيئة التحكيم بالمحلج . خامسًا - نظام البيع في مراكز التجميع 1- يسمح لكافة التجار المشتغلين بتجارة القطن والمسجلين في السجل المخصص لذلك لدى لجنة تنظيم تجارة القطن في الداخل ، وبعد سداد التأمين المقرر دخول المزادات . 2- يتم البيع بموجب مزادات علنية ويحدد في إعلان بواسطة وسائل الاتصال الحديثة، وكذا الإعلان في الجمعيات الزراعية ، ومراكز التجميع ، وأماكن إجراء المزايدات بالكميات المطروحة ومواصفاتها . سادسًا - إجراءات المزاد سعر فتح المزاد : تضع اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار المرفق به هذا النظام أسس سعر فتح المزاد يوميًا ، على أساس السعر العالمي للأقطان بالإضافة إلى هامش (+/-) وفقا لما تقرره اللجنة المشار إليها ، أو سعر الضمان المعلن والذي تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/5/2023 أيهما أكبر ، ورتبة الأساس، وفروق الرتبة ، ومعدل التصافي وذلك لكل صنف على حدة ، وعلى النحو التالي : سعر ضمان أقطان الوجه القبلي 4500 جنيه للقنطار الزهر . سعر ضمان أقطان الوجه البحري 5500 جنيه للقنطار الزهر . مع تحديد رتبة الأساس جـ +1/4 ومعدل التصافي لكل صنف كما هو موضح بالجدول التالي : الصنف جـ95 جـ98 سوبر جـ86 سوبر جـ94 سوبر جـ97 اكسترا جـ45 اكسترا جـ87 اكسترا جـ92 اكسترا جـ93 اكسترا جـ96 معدل التصافى 122 122 117 121 122 105 110 110 106 120 وعلى أساسه يتم تسعير الأقطان من مختلف الرتب على أساس فرق الرتبة ومعدل التصافي (+/-) . وعلى أن يكون قيمة الفرق 1/8 رتبة (50 جنيهًا) وفرق "1٪" معدل (۳۰ جنيهًا). لا تقل قيمة الزيادة في المزايدة بين التجار المشاركين في المزاد عن مبلغ (۲۰ جنيهًا) . قيمة تأمين دخول المزاد : قيمة تأمين دخول المزاد مليون جنيه مصري ، ويتم سداده نقدًا أو بشيك مصرفى أو بخطاب ضمان غير مشروط . قيمة مقابل الخدمات وأسعار أكياس الجوت : مقابل الخدمة للتجار (55 جنيهًا) للقنطار متضمنًا ما يلي : (1.5 جنيه) للقنطار تسدد للجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل لصالح الشركات طبقًا لقرار الجمعية العمومية للجنة تنظيم تجارة الأقطان وطبقًا لموافقة الشركات . (۱ جنيه) للقنطار تسدد لمعهد بحوث القطن مقابل فرز وكدعم بحوث . سعر كيس الجوت (۹۰ جنيهًا) للكيس شامل الدوبارة القطنية يسددها المنتج عند استلامه للكيس والدوبارة . استلام الأقطان : في حالة رفض الشركة استلام الأقطان بعد التوقيع على محضر المزاد يتم مصادرة قيمة التأمين وتمنع الشركة الممتنعة من دخول المزادات اللاحقة . استكمال قيمة المزاد : تلتزم الشركة بسداد (10٪) من قيمة القطن المشترى بالمزاد قبل نهاية يوم العمل التالي من تاريخ رسو المزاد عليها وقبل مشال الأقطان من مراكز التجميع على أن تستكمل نسبة (٧٠٪) من قيمة القطن المشترى خلال أسبوع عمل من تاريخ المزاد ، وفي حالة عدم التزام الشركات باستكمال نسبة (70٪) من قيمة القطن المشترى في خلال (أسبوع عمل) من تاريخ المزاد يتم توقيع غرامة تأخير سداد حسب معدل الفائدة المعلن من البنك المركزي بالإضافة إلى (٢٪) وذلك لحين طرح الكمية في أقرب موعد مزاد مع تحميل الشركة فرق الأسعار في حالة الانخفاض ، مع منع الشركة غير الملتزمة من الاشتراك في المزادات التالية لحين سداد كافة المستحقات المتأخرة . يتم سداد قيمة (30٪) من قيمة القطن المشترى المتبقية بالإضافة إلى مقابل الخدمات المقدمة خلال فترة (15 يوم عمل) من إعلان المشتري بالقيمة النهائية للقطن وفي حالة التأخر في سداد قيمة (30٪) من قيمة القطن المشتري عن الموعد المحدد يتم احتساب فائدة على المبلغ المتبقي طبقًا لمعدل الفائدة المعلن من البنك المركزي بالإضافة إلى (٢٪) . سابعًا - شروط عامة لا يسمح للشركات غير الملتزمة في إجراءات المزاد سواء في حالة التأخير في استكمال قيمة المزاد أو التراجع عن تنفيذ المزاد بعد الرسو عليها عن الدخول في أية مزادات أخرى خلال هذا الموسم ، إلا بقرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار المرفق به هذا النظام . في حالة كبار المنتجين الحائزين على مساحة تنتج (50) قنطارًا فأكثر فيجب أن تكون الحيازة منفردة وفقًا لبيان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، وأن يتم التقييم للأقطان في مخازن صب (في حالة الأقطان التجاري فقط) وفقًا للمواصفات والاشتراطات التي تحددها الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ، وأن يتم التأكد من عدم تكرار التوريد إلى جهة أخرى لنفس الحائز . تحدد نسبة العجز المسموح به عند نقل الأقطان (داخل المحافظة 0.5٪ & خارج المحافظة 1٪)، على أن يتم تحديد العجز على كامل كمية المشتريات على مستوى الجمهورية وليس على مستوى الرسالة أو المحافظة . لا يتم التنازل عن الأقطان إلا داخل المحالج وبعد سداد قيمة القطن بالكامل . تطبق غرامة على حالات الغش وخلط الأقطان من موردي الأقطان ، وتحدد قيمتها بقرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار المرفق به هذا النظام . لا تصرف أي مستحقات إلا للمنتجين الحائزين طبقًا للحيازة والرقم القومي ، ولا يتم قبول أية تنازلات أو توكيلات لاستلام قيمة الأقطان إلا للأقارب من الدرجة الأولى ، ويتم ذلك بتوكيل رسمي ولا تقبل التفويضات بأنواعها ، كما لا يتم قبول أية تنازلات موقعة من جمعيات زراعية . يتم سداد قيمة القطن للمنتجين عن طريق كارت الفلاح بواسطة البنك الزراعي المصري والبنوك المتعاقد معها ، أو بأية وسيلة أخرى تقررها اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار المرفق به هذا النظام . بالنسبة للزراعات التعاقدية تكون أسعار التوريد وفقًا لمتوسط أسعار المزايدات لنفس الصنف والرتبة ومعدل التصافي في نفس يوم المزاد . طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية رئيس مجلس الإدارة محاسب/ أشرف إمام عبد السلام رقم الإيداع بدار الكتب 268 لسنة 2023 25267 / 2023 - 16/9/2023 - 714