قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2023

بشأن الموافقة على اتفاقية منحة مساعدة
 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ بمبلغ (15) مليون دولار أمريكى من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الموقعة بتاريخ 29/9/2022


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة مساعدة
 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ بمبلغ (15) مليون دولار أمريكى من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الموقعة بتاريخ 29/9/2022 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على اتفاقية منحة مساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ ، بمبلغ (15) مليون دولار أمريكى من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، الموقعة بتاريخ 29/9/2022 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1444 هــ ( الموافق 14 يونيــــــو سنة 2023 ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 23 ذى الحجة سنة 1444 هــ (الموافق 11 يوليــــو سنة 2023 م) . اتفاقية منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رقم (263 - 307) اتفاقية منحة مساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية و حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ اتفاقية منحة مساعدة قائمة المحتويات مادة 1 : الغرض مادة 2 : الهدف والنتائج بند ۲-۱ : الهدف بند ۲-۲ : النتائج بند ۲-۳ : ملحق (1) ، الوصف التفصيلى مادة 3 : مساهمات الأطراف بند ۳-۱ : مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بند ۳-۲ : مساهمة جمهورية مصر العربية مادة 4 : تاريخ اكتمال المساعدة مادة 5 : المتطلبات السابقة على السحب بند 5-1 : السحب الأول بند 5-۲ : مسحوبات لأى جهة منفذة من الحكومة المصرية بند 5-۳ الإخطارات بند 5-4 التواريخ النهائية للمتطلبات السابقة مادة 6 : أحكام خاصة بند 6-1 : إصدار التأشيرات والتصاريح الرسمية والإعفاء وغيرها بند 6-2 : المدفوعات من الضرائب والتعريفات والجبايات والرسوم الأخرى بند 6-3 : الوثائق المطلوبة للإعفاء من الرسوم المفروضة على استيراد السلع والمتعلقات الشخصية بند 6-4 : المتابعة والتقييم بند 6-5 : وضع العلامات التجارية والتوصيف مادة 7 : متنوعات بند 7-1 : الاتصالات بند 7-2 : الممثلون بند 7-3 : ملحق الشروط النمطية بند 7-4 : لغة الاتفاقية بند 7-5 : تاريخ السريان بند 7-6 : التصديق اتفاقية مساعدة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رقم (٢٦٣-٣٠٧) اتفاقية مساعدة بشأن مبادرة تغير المناخ المؤرخة بين الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( الوكالة الأمريكية) و جمهورية مصر العربية (ج.م.ع ) مادة (1) الغرض الغرض من اتفاقية منحة المساعدة (الاتفاقية) هو تحديد مفاهيم الطرفين المذكورين أعلاه ( الأطراف ) فيما يتعلق بالهدف الموضح أدناه. مادة (2) الهدف والنتائج بند ۲-۱ الهدف : الهدف هو تعزيز قدرة مصر على التكيف والتخفيف من الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتغير المناخ. بند ۲-۲ : النتائج : من أجل تحقيق الهدف، توافق الأطراف، على العمل معًا لتحقيق النتائج التالية: تعزيز النظم المناخية، وتعزيز تمويل البنية التحتية للمناخ، تطوير وإضفاء الطابع المؤسسى على إدارة السياحة وتحسينها لبناء قدرة الأصول الطبيعية والثقافية على الصمود مع زيادة الفوائد الاقتصادية للمجتمعات المحلية. فى حدود التعريف الخاص بالهدف فى بند ۲-۱، يمكن تغيير هذا البند ۲-۲ بواسطة اتفاق كتابى من جانب الممثلين المفوضين من الأطراف بدون إجراء تعديل رسمى لهذه الاتفاقية . بند ۲-۳، ملحق (۱) الوصف التفصيلى : ملحق (۱) المرفق يوضح الهدف والنتائج المذكورين أعلاه. فى حدود التعريف أعلاه الخاص بالهدف فى بند ۲-۱، والنتائج فى بند ۲-۲، فإنه يمكن تغيير ملحق (۱) بواسطة اتفاق كتابى من جانب الممثلين المفوضين للأطراف بدون إجراء تعديل رسمى لهذه الاتفاقية . مادة 3 : مساهمات الأطراف : بند ۳-۱ : مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية : (أ) المنحة : من أجل المساعدة فى تحقيق الهدف المحدد فى هذه الاتفاقية، فإن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية طبقًا لقانون المساعدات الأجنبية لعام 1961 المعدل، تمنح جمهورية مصر العربية، طبقًا لشروط هذه الاتفاقية، مبلغ
لا يزيد عن خمسة عشر مليون دولار أمريكي(١٥٠٠٠٠٠٠ دولار أمريكي) («المنحة»). (ب) التقدير الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية : المساهمة التقديرية الإجمالية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتحقيق الهدف هى خمسة عشر مليون دولار أمريكى (15000000 دولار أمريكي). ستقدم على دفعات، بحيث تخضع الدفعات المتتالية لمدى ما يتوافر لدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من تمويلات لهذا الغرض، وللاتفاق المتبادل بين الأطراف على الاستمرار، فى الوقت الذى يحين فيه تقديم كل دفعة تالية. يوافق الأطراف على أن مساهمة كل دفعة تالية يمكن أن تزيد تراكميًا إجمالى قيمة المنحة المنصوص عليه فى بند ۳-۱ (أ). مادة ( 4) تاريخ اكتمال المساعدة (أ) تاريخ اكتمال المساعدة هو 30 سبتمبر ٢٠٢٧، أو أى تاريخ آخر يتفق عليه الأطراف كتابة، وهو التاريخ الذى يقدر فيه الأطراف أن جميع الأنشطة الضرورية لتحقيق الهدف والنتائج قد اكتملت . (ب) باستثناء ما قد توافق عليه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كتابة، فإن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لن تصدر أو توافق على أى مستند يفوض بالسحب من المنحة مقابل الخدمات المقدمة أو السلع المشتراه بعد تاريخ اكتمال المساعدة. (ج) يجب أن تسلم طلبات السحب إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مدعمة بالمستندات الضرورية المؤيدة لها والمحددة فى الخطابات التنفيذية، 
فى مدة لا تتجاوز تسعة (9) شهور بعد تاريخ اكتمال المساعدة، أو فى أى مدة أخرى توافق عليها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كتابة قبل
 أو بعد هذه المدة. ويجوز للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى أى وقت
 أو أوقات بعد هذه المدة إخطار ج.م.ع كتابة، وتخفيض مبلغ المنحة بالكامل أو أى جزء منها لم تسلم طلبات بشأنه خاصة بالسحب، مدعمة بالمستندات الضرورية المؤيدة لها والمحددة فى الخطابات التنفيذية قبل انتهاء المدة المذكورة. مادة (5) المتطلبات السابقة على السحب بند 5-1: السحب الأول : قبل السحب الأول من المنحة أو إصدار أية مستندات من جانب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يتم بمقتضاها السحب، تقدم ج.م.ع إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - ماعدا ما يوافق عليه الأطراف كتابة - الآتى بالشكل والمضمون المقبولين للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: خطاب موقع من الشخص الذى يشغل أو يتولى مهام منصب وزير التعاون الدولى كما هو مذكور فى البند ۷-۲، الذى يحدد اسم ووظيفة أى ممثلين إضافيين يحق لكل منهم التصرف وفقًا للبند 7-2 بند ٥-٢ : مسحوبات لأى جهة منفذة من جمهورية مصر العربية(ج.م.ع) : قبل أى سحب لأى جهة محددة ومنفذة من الحكومة المصرية فى إطار الاتفاقية، أو إصدار أية مستندات من جانب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يتم بمقتضاها السحب لأى جهة مصرية منفذة فإنه يجب إتمام الطلب التالى السابق للسحب : أ) إتمام التقييم بواسطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مباشرة، أو من خلال شركة محلية مختارة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أو بأية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان ، يفيد بأن نظم الإدارة المالية، المحاسبة، الإدارة، التقارير ونظم المشتريات - لأى من الجهات الحكومية المصرية المنفذة والمحددة والممولة بموجب اتفاقيات تنفيذية لاحقة - مقبولة لدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. سوف توافق جمهورية مصر العربية(ج.م.ع) على البدء فى هذا التقييم، ويجب أن تكون النتائج وما تم التوصل إليه
فى إطار التقييم المذكور مقبولًا بالشكل والمضمون للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. بند 5-3 : الإخطارات : تخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فوريًا ج.م.ع بإتمام استيفاء المتطلبات السابقة والمحددة أعلاه . بند 5 - 4 : التواريخ النهائية للمتطلبات السابقة : التاريخ النهائى لاستيفاء المتطلبات المحددة فى بند 5-1 هو 90 يومًا من تاريخ هذه الاتفاقية، أو أى تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه كتابة بواسطة الطرفين قبل أو بعد التاريخ النهائى المذكور أعلاه. إذا لم يتم استيفاء المتطلبات السابقة على السحب المحددة فى بند 5-1 حتى التاريخ النهائى المذكور، يجوز للوكالة فى أى وقت، إنهاء هذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابى إلى ج.م.ع. مادة 6 : أحكام خاصة : بند 6-1: توافق ج.م.ع ووزارات الحكومة المصرية ومكاتبها المعنية، مع مراعاة القوانين واللوائح، على مايلى : - إصدار وتجديد و/ أو تمديد جميع التصاريح الرسمية والتأشيرات والإعفاءات وأى تصاريح أخرى فى الوقت المناسب وبدون أى رسوم (متضمنة جميع الموافقات كما هو مطلوب من وقت لآخر، لضمان الوصول الكامل إلى المعلومات، ومواقع المشروعات والمكاتب ذات الصلة) للأشخاص المعنيين ( كما هو موضح أدناه ) بتنفيذ الأنشطة الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى إطار هذه الاتفاقية (إجمالًا، المستندات المطلوبة). ولأغراض هذه الاتفاقية، الأشخاص المعنيين يتم تعريفهم على النحو التالي: (أ) الموظفين والمستشارين لأى منظمات تنفذ الأنشطة الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى إطار هذه الاتفاقية، و(ب) أعضاء أسر هؤلاء الموظفين والخبراء الاستشاريين. أى تجديد أو تمديد لهذه المستندات المطلوبة، أو التى يمكن أن تكون مطلوبة حتى يمكن لهؤلاء الموظفين والمستشارين وأفراد أسرهم المعالين الإقامة بشكل قانونى فى مصر وتنفيذ الأنشطة المنصوص عليها والممولة فى إطار هذه الاتفاقية، سيتم إصداره أيضًا بدون أى رسوم . بند 6-2 : المدفوعات من الضرائب والتعريفات والجبايات والرسوم الأخرى : فى الأحوال التى تستخدم فيها الأموال المتاحة من هذه المنحة لدفع أى ضرائب
أو تعريفات أو أى جبايات أخرى ( بما فيها التأمينات الاجتماعية ) والمعفاه بمقتضى البند ب- 4 الوارد بالملحق رقم (۲) توافق ج.م.ع على أن تقوم وزارات الحكومة المصرية، كما هو مناسب، وما لم ينص على غير ذلك فى الخطابات التنفيذية - بدفع هذه المبالغ من أرصدة غير تلك التى توفرها المنحة . بند 6-3 : الوثائق المطلوبة للإعفاء من الرسوم المفروضة على استيراد السلع والمتعلقات الشخصية : توافق ج.م.ع. على أن تقوم وزارات الحكومة المصرية كما هو مناسب بتقديم أى مستندات مطلوبة ومقبولة لمصلحة الجمارك المصرية لاستيراد السلع (بما فيها السيارات ) والمتعلقات الشخصية المعفاة من الضرائب، والتعريفات، الرسوم
أو الجبايات الأخرى وفقًا» للموضح فى بند ب-4 بالملحق رقم ٢. بند 6-4 : المتابعة والتقييـم : يوافق الأطراف على إنشاء برنامج للمتابعة والتقييم فى إطار الاتفاقية، ومشاركة النتائج للتقارير النهائية للتقييم الناتجة من برنامج محدد باستثناء ما قد يوافق عليه الطرفان كتابة فإن البرنامج خلال فترة تنفيذ الاتفاقية وفى مرحلة أو أكثر بعد ذلك سوف يشمل ما يلى : (أ) المتابعة الدورية وتقديم تقارير عن مدى التقدم فى مؤشرات الأداء (كما هو موضح فى ملحق-(۱) المرفق) خلال فترة الاتفاقية، (ب) تقييم رسمى أو مراجعة للاتفاقية فى النقاط الحاسمة خلال تنفيذ الاتفاقية باستخدام المعلومات المقدمة لتحسين الوصول إلى أهداف الاتفاقية، و (ج) ملخص لمؤشرات الأداء والأثر التنموى المحقق كنتيجة للاتفاقية . بند 6-5: وضع العلامات التجارية والتوصيف : من خلال روح التعاون الحقيقية، ستقوم الأطراف بنشر كل الأنشطة المتعلقة بالاتفاقية كأنشطـة مشتركة بين الولايات المتحدة و ج.م.ع، كما ستنتهز الأطراف الفرص لنشر الوعى بهذا المشروع المشترك، سيتم وضع شعارات كل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجهات المنفذة بجمهورية مصر العربية على جميع المواد المنشورة. ويمكن توصيف المواد فرعيًا بالطريقة المناسبة . مادة 7 : متنوعــات : بند ۷-۱: الاتصالات : أى إخطار أو طلب أو مستند أو أى اتصال آخر مقدم من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر فى إطار هذه الاتفاقية سوف يكون كتابة أو بالبريد الإلكترونى وسوف تعتبر جميع المراسلات قد تم إرسالها أو تسليمها طبقًا للمقرر عند وصولها إلى الطرف المعنى على العنوان التالى : إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مربع 1/ أ شارع نادى الاتصالات متفرع من شارع اللاسلكي المعادى الجديدة - الرقم البريدى 11435 القاهرة - مصر إلى ج.م.ع وزارة التعاون الدولى الإدارة المركزية للتعاون مع الأمريكتين 8 شارع عدلی القاهرة - مصر تكون جميع المراسلات باللغة الإنجليزية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك كتابة. ويجوز استبدال العناوين السابقة بعناوين أخرى على أن يتم الإخطار بذلك . بند ۷-۲: الممثلون : لجميع الأغراض المتعلقة بهذه الاتفاقية، يمثل ج.م.ع الشخص الذى يشغل
أو يقوم بأعمال وزير التعاون الدولى ويمثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الشخص الذى يشغل أو يقوم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ولكل منهما الحق فى أن يعين بإخطار كتابى ممثلين إضافيين لجميع الأغراض، فيما عدا توقيع تعديلات رسمية للاتفاقية. تقدم أسماء ووظائف الممثلين الإضافيين لـ ج.م.ع طبقًا للبند 5-1 (ب)
إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتى يمكنها قبول المستندات الموقعة من الممثلين الإضافيين باعتبارها معتمدة طبقًا للبند ٧-٢ وذلك لحين استلام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إخطار كتابى يفيد إلغاء سلطاتهم. بند ۷-۳ : ملحق الشروط النمطية : مرفق بهذه الاتفاقية «ملحق الشروط النمطية» (ملحق2) ويشكل جزءًا
من هذه الاتفاقية . بند 7- 4 : لغة الاتفاقيـة : هذه الاتفاقية محررة باللغتين العربية والإنجليزية - وفى حالة وجود غموض
أو خلاف بين النصين يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية . بند 7-5 : تاريخ السريان : تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ توقيع الطرفين عليها. بند 7-6: التصديق : تتولى ج.م.ع. اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لاستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على هذه الاتفاقية وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى أسرع وقت بإتمام التصديق . وإشهادًا على ما تقدم، فإن كلا من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية كل من خلال ممثليه المفوضين قد وقعوا على هذه الاتفاقية بأسمائهم وتم تسليمها فى اليوم والسنة المحددين أعلاه. عن حكومة جمهورية مصر العربية التوقيع : الاسم/ رانيا المشاط الوظيفة : وزير التعاون الدولى عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التوقيع : الاسم / ليزلى ريد الوظيفة: مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - مصر الجهة المنفـذة مـن أجـل علـم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية فقـد وقـع ممثلهـا عليها باسمه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التوقيع : الاسم / عاصم الجزار الوظيفة: وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجهة المنفـذة مـن أجـل علـم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية فقـد وقـع ممثلهـا عليها باسمه محافظة البحر الأحمر التوقيع : الاسم / السيد اللواء/ عمرو محمد حنفى الوظيفة: محافظ البحر الأحمر الجهة المنفـذة مـن أجـل علـم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية فقـد وقـع ممثلهـا عليها باسمه وزارة السياحة والآثار التوقيع : الاسم / أحمد عيسى الوظيفة: وزير السياحة والآثار الجهة المنفـذة مـن أجـل علـم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية فقـد وقـع ممثلهـا عليها باسمه وزارة البيئة التوقيع : الاسم / ياسمين فؤاد الوظيفة: وزير البيئة ملحق (1) الوصف التفصيلي بشأن مبادرة تغير المناخ اتفاقية مساعدة رقم (٣٠٧-٢٦٣) 1 - المقدمة : يصف هذا الملحق (1) الأنشطة التى يتعين الاضطلاع بها والنتائج التى يتعين تحقيقها بالأموال الملتزم بها بموجب هذه الاتفاقية لدعم التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه. لا يوجد فى هذا الملحق (1) ما يمكن تفسيره على أنه تعديل لأى من التعريفات أو الأحكام الواردة فى الاتفاقية. يجوز تعديل هذا الملحق باتفاق مكتوب من الممثلين المفوضين للأطراف دون تعديل رسمى للاتفاقية شريطة ألا يتم تغيير الهدف ، «على النحو المنصوص عليه فى المادة (2) من هذه الاتفاقية. 2 - الخلفية : تتعرض مصر بشكل خطير لآثار تغير المناخ. الآثار المناخية الرئيسية متعددة القطاعات ومن المرجح أن تشمل انعدام الأمن الغذائي، زيادة التباين فى تدفق مياه النيل، زيادة الإجهاد الحرارى ، وتسرب المياه المالحة فى الدلتا . أصدرت الحكومة المصرية(1) مؤخرًا استراتيجيتها الوطنية الجديدة لتغير المناخ ٢٠٥٠ كخريطة طريق لتحقيق «الهدف 3.1: مواجهة تحديات تغير المناخ» ضمن إطار رؤية مصر 2030 تستهدف هذه الاستراتيجية النهج المشتركة بين القطاعات للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، بما فى ذلك تعزيز المرونة والقدرة على التكيف والنهوض بإدارة شؤون المناخ وتمويل المناخ. أنظمة الحوكمة الفعالة هى المفتاح لتحقيق الأهداف المناخية. تسعى الحكومة المصرية بموجب استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ ٢٠50 إلى تقليل الانبعاثات المرتبطة بالوقود الأحفورى (الهدف 1- ب). إن تعزيز الترتيبات المؤسسية والإجرائية والقانونية، مثل الرصد والإبلاغ والتحقق وإصلاح السياسات القطاعية الهدف( 3.ج ، د )
أمر بالغ الأهمية لتحقيق هذا الهدف. وهذا يشمل الدعم التنظيمى ، وتطوير الهياكل المؤسسية والنهوض بها ، والتنسيق الشامل عبر الكيانات، وتفعيل نظام القياس والإبلاغ والتحقق. تهدف الاستراتيجية أيضًا إلى الحفاظ على الموارد ، وتطوير المرونة بين البنية التحتية والخدمات والموارد ، وتنفيذ مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث (الهدف ۲. ج ، د ، هـ). تهدف الاستراتيجية إلى حماية الموارد الطبيعية مع إنشاء أنظمة الإنذار المبكر والمراقبة وزيادة الوعي. تدعم هذه التطورات البنية التحتية الفعالة لتمويل المناخ. تستهدف الحكومة المصرية بالتوازى مع الهدف رقم 4 للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ آليات التمويل المبتكرة مثل إصدار مصر لأول سندات خضراء فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى عام ۲۰۲۰ مقابل 750 مليون دولار . قد يكون لتطورات تمويل المناخ تأثير إيجابى أيضًا على الكيانات المصرفية الخضراء والقدرة على الإقراض مع إشراك القطاع الخاص وفرص الاستثمار. تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ يسعى هذا الاتفاق إلى الحفاظ على النظم البيئية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي، تعمل الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية وأشجار المانغروف كمشاتل حيوية للحياة البحرية، وتوفر الخدمات الأساسية مثل الغذاء، سبل العيش، الترفيه والسياحة وحماية المنطقة الساحلية، علاوة على ذلك تعد هذه النظم البيئية ضرورية لتخزين الكربون، حيث إن الأعشاب البحرية أكثر فعالية بمرتين، كما أن أشجار المانغروف أكثر فعالية بأربع مرات فى عزل الكربون عن الغابات الاستوائية(3) ، (4) . للحفاظ على النظام البيئى الطبيعى للبحر الأحمر – وهو أمر ضرورى من المنظورين الاقتصادى والبيئى – هناك حاجة ملحة لاعتماد المزيد من نماذج التنمية المستدامة فى هذه المنطقة لتمكين النظم الإيكولوجية الساحلية المرنة. على سبيل المثال، تبذل الحكومة المصرية جهودًا جارية لدعم التنمية المستدامة بما فى ذلك برنامج شهادة الفنادق ذات النجمة الخضراء الذى حقق الاعتراف الدولى من قبل المجلس العالمى للسياحة المستدامة فى أبريل ۲۰۲1(5). تتماشى هذه الأنشطة أيضًا مع جهود الحكومة المصرية لتنويع قطاعات التنمية وتعزيز السياحة الطبيعية، مثل حملة «إيكو إيجيبت» التابعة لوزارة البيئة والتى تهدف إلى ربط المسافرين المغامرين بالمواقع البيئية فى مصر والمناطق المحمية. 3 - التمويل : الخطة المالية: تم تضمين الخطة المالية للأنشطة فى هذه الاتفاقية فى الجداول المرفقة (ملحق ، المرفقات ۱ - ۱). يجوز إدخال تعديلات على الخطة المالية من قبل ممثلى الأطراف دون إجراء تعديل رسمى للاتفاقية، إذا ما لم تؤد تلك التعديلات إلى : (۱) تجاوز مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المبلغ المحدد فى بند 3-1 من الاتفاقية، أو ( ٢) أن تقل مساهمة المتلقى عن المبلغ المحدد فى بند ۳-۲ من الاتفاقية. 4 - النتائج المرجو تحقيقها والمؤشرات : (أ) النتائج المرجو تحقيقها من خلال الأنشطة فى هذه الاتفاقية : تستمد المجتمعات المحلية فوائد مستدامة من زيادة المرونة والحفظ والنمو الذى يحافظ على الموارد الطبيعية. تتم إدارة البحر الأحمر بما يتوافق مع المعايير الدولية لمعالجة فقدان التنوع البيولوجى والحفاظ على النظم البيئية. تعزيز النظم بشكل فعال للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه. تطوير البنية التحتية لتمويل المناخ بآليات تمويل مبتكرة. (ب) المؤشرات : المؤشرات التى تستخدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لقياس النتائج الإجمالية قد تتضمن : عدد الأعمال التى تتبنى عمليات صديقة للمناخ . عدد القوانين أو السياسات أو اللوائح أو المعايير التى تتناول التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه المقترحة رسميًا أو المعتمدة أو المنفذة على النحو المدعوم من مساعدة حكومة الولايات المتحدة. عدد الأفراد / المجموعات من المجتمعات، ذات الدخل المنخفض أو المجتمعات المهمشة الذين تلقوا المساعدة من خلال الدعم المباشر من حكومة الولايات المتحدة . النسبة المئوية للأفراد ذوى المهارات الشخصية المحسنة بعد المشاركة فى برامج تنمية القوى العاملة بمساعدة حكومة الولايات المتحدة. 5 - الأنشطة : الأنشطة التى سيتم الاضطلاع بها بموجب اتفاقية مبادرة تغير المناخ ستشمل التعاون داخل وزارات الحكومة المصرية / أصحاب المصلحة وغيرهم من أصحاب المصلحة غير الحكوميين مثل المنظمات الدولية العامة، المجتمع المدني، القطاع الخاص وستكون ضمن المجالات البرامجية التالية : (أ) نشاط مبادرة البحر الأحمر : ستدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الحكومة المصرية لتنويع عروض السياحة الطبيعية وتعزيز مبادرات الحفظ والتنمية المجتمعية متضمنة السياحة فى منطقة جنوب البحر الأحمر. يمكن للأموال زيادة الاستثمار والتبرعات من الكيانات الأخرى. ستساعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جهود الحكومة المصرية لإدارة وتسويق جنوب البحر الأحمر كوجهة مستدامة للتنمية المحلية تتفق مع معايير الوجهة الدولية. سيوفر هذا العمل المساعدة التقنية للتداخلات السياسية والتنظيمية لتعزيز وجود وإنفاذ اللوائح التى تخلق بيئة مواتية للنمو الأخضر والسياحة المستدامة. ستوفر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التدريب لتغيير السلوكيات وتمكين استخدام التكنولوجيا الخضراء ودعم البحث والرصد بشأن الحفظ وتأثير النشاط البشرى . (ب) تعزيز نظــــــم المناخ : ستدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الحكومة المصرية لتعزيز أنظمتها لخفض الانبعاثات وبناء المرونة فى مواجهة آثار تغير المناخ، وقد يشمل ذلك دفع جهود الحد من الانبعاثات ودعم تطوير الأطر القانونية والسياسية والفنية الخاصة بأنظمة المراقبة والإبلاغ والتحقق علاوة على ذلك، قد تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تنمية المرونة الشاملة للقطاعات والحفاظ على الموارد مع التركيز على جهود الحد من مخاطر الكوارث مثل إنشاء أنظمة الإنذار المبكر والمراقبة. (ج) تمويل المناخ : سيسعى العمل بموجب هذه الاتفاقية الثنائية إلى تطوير أنظمة وآليات تمويل المناخ المبتكرة. قد تشمل الأنشطة التوضيحية دعم الحكومة أو المؤسسات المالية بشأن إجراءات محاسبة الكربون، واستيعاب مخاطر المناخ، وتطوير قدرات الإقراض الأخضر، ووضع سياسات مستدامة للمشتريات. يمكن إجراء تحليلات مفصلة لتحديد الآثار البيئية، وتطوير دراسات الحالة، وتقييم فرص مشاركة القطاع الخاص. سيتم استخدام التمويل المختلط لزيادة الجهود فى هذه المجالات، مثل زيادة البنية التحتية الاستثمارية الداعمة للحفظ والتنمية المستدامة لمنطقة جنوب البحر الأحمر. 6 - أدوار ومسئوليات الأطراف : ستقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التعاون الدولى بإدارة هذه الاتفاقية سويًا، وتحديدًا توقيع وتعديل الاتفاقية. وزارة الإسكان من خلال هيئة التنمية السياحة وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار ستعمل كوزارات منفذة لنشاط السياحة المستدامة فى البحر الاحمر. وزارة البيئة هى الجهة المنفذة لأنشطة تعزيز نظم المناخ،
وتمويل المناخ. يمكن تنفيذ الأنشطة الممولة فى إطار هذه الاتفاقية بواسطة الحكومة المصرية، ومجموعة كيانات الحكومة الأمريكية ومؤسسات الحكومة المصرية والمنظمات الدولية والمحلية التى تعمل فى إطار المنح واتفاقيات التعاون والعقود التى تدعم الهدف. الاستفادة من استثمارات القطاع الخاص: ستتواصل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية من خلال الشريك المنفذ مع الشركات المحلية والدولية لجذب المساهمات المالية لزيادة التمويل. (أ) المتلقى : ج.م.ع : بصفتها المقدمة للخدمات العامة فى مصر، ستقوم الحكومة المصرية بإعداد السياسات، والخطوط الإسترشادية للبرنامج، والتى سيقوم شركاء التنمية بإتاحة المساعدة فى إطارها. كل شريك من الحكومة المصرية محدد فى بند 6 أعلاه سيكون مسئولاً نيابة عن الحكومة المصرية عن تنفيذ الأنشطة ذات الصلة، سيكون الشركاء من الحكومة المصرية مسئولين عن ضمان وضع العاملين المناسبين والبنية الأساسية فى المكان الصحيح لدعم الأنشطة التى سيتم تنفيذها أدناه. بالإضافة إلى ذلك مسئولية التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمراجعة أولويات وأساليب البرنامج، والمشاركة فى عمليات التخطيط والتنفيذ. (ب) الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية : الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بصفتها الوكالة الممولة لهذه الاتفاقية، هى المسئولة عن إبرام العقود والمنح، لتنفيذ الأنشطة اللازمة لتحقيق النتائج الموضحة فى هذه الاتفاقية، مع الأخذ فى الاعتبار الوقت الكافى للتخطيط المتقدم وتحقيق أقصى قدر من فاعلية البرمجة، ستدخل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى تلك المنح والاتفاقات التعاونية والعقود أو التغييرات الجوهرية للنطاق الخاص بالعطاءات (6) بعد التشاور مع الجهة أو الوزارة المناظرة ذات الصلة. بعد إبرام هذه العقود والمنح والاتفاقات التعاونية فى إطار الفقرة أعلاه، متضمنة التشاور كما هو مناسب، ستقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإخطار الحكومة المصرية بالعطاءات الجديدة فى إطار هذه اتفاقية المساعدة، أو بالتغييرات الجوهرية لنطاق العمل الخاص بالعطاء القائم فى إطار الاتفاقية، باستخدام الشكل الموضح فى الجدول بالمرفق(۲). هذه العملية ستكون للأغراض المعلوماتية فقط وسيتم إتاحتها على أساس دورى تقريبًا ربع سنوى. عندما يتم إتاحة المرفق (۲) فى إطار الفقرة أعلاه وبنود الاتفاقية، سوف يفصل اسم المنفذ الرئيسي، والأنشطة والبرنامج والمنطقة الجغرافية المتوقعة، إذ تواجدت، لكل برنامج. هذه الأنشطة سوف تعكس التعاون الذى تم التوصل إليه فى الملحق رقم (1) بشأن أولويات القطاع بصفة عامة. 6 - المتابعة والتقييم : من أجل ضمان حصول حكومتى مصر والولايات المتحدة على البيانات والتحليلات اللازمة لرصد البرنامج بشكل فعال وإجراء التعديلات حسب الحاجة ، سيتم وضع خطة رصد وتقييم قوية لمبادرة تغير المناخ. سيتم إجراء تقييمات منتصف المدة وتقييمات نهائية لتقييم الأثر المتوقع للبرنامج وتحديد موضوعات التنفيذ. من المقرر تنفيذ تقييمات ودراسات وتقييمات محددة بموجب، هذا الاتفاق. يشملوا : 1) إنشاء خطوط الأساس للبرامج الجديدة، ٢) إجراء تقييمات منتصف المدة للبرامج، 3) إجراء التقييمات النهائية للبرامج، 4) إجراء الدراسات التحليلية، و5) تنظيم ورش عمل للنشر فى الدولة لتبادل نتائج التقييمات والدراسات التحليلية والتقييمات. سيتم استخدام المؤشرات المحددة أعلاه لتتبع وقياس التقدم المحقق نحو تحقيق أهداف هذه الاتفاقية. وسيقدم الشركاء المنفذون والمتعاقدون تقارير دورية نصف سنوية عن النتائج. ستشمل جميع الأنشطة الممولة بموجب هذه الاتفاقية متطلبات إعداد التقارير لمساعدة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية / مصر والحكومة المصرية على رصد إنجازات جميع أهداف ونتائج الأداء. ستعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية / مصر أيضا بالشراكة مع الحكومة المصرية لتحديد خدمات المراقبة والتقييم اللازمة لقياس وتقييم تأثير برامج الحوكمة الاقتصادية الشاملة لضمان تنفيذ الإجراءات التصحيحية فى الوقت المناسب. ملحق (2) الأحكام النمطية قائمة المحتويات مادة (أ) : التعريفـات وخطابـات التنفيـذ بنـد أ-1 : التعريفـات . بنـد أ-٢ : خطابات التنفيذ . مــادة (ب) : أحكـــام عامة بند ب - 1 : التشاور . بنـد ب-2 : تنفيذ الاتفاقية . بند ب-3 : استخدام السلع والخدمات . بند ب-4 : الضرائب . بند ب-5 : التقارير والمعلومات ، دفاتر وسجلات الاتفاقية والمراجعة والفحص بنـد ب-6 : استكمال المعلومـات . بنـد ب-7 : مدفوعـات أخـرى . بنـد ب-8 : الإعلام ووضع العلامات . مــادة (ج) : أحكـــام الشراء بند ج-1 : المصدر والجنسية . بند ج-2 : تاريخ الصلاحية . بند ج-3 : الخطط والمواصفات والعقود . بند ج-4 : الثمن المعقول . بند ج-5 : إخطار الموردين المحتملين . بند ج-6 : الشحن . بند ج-7 : التأمين . بند ج-8 : فائض الملكية الخاصة بحكومة الولايات المتحدة. بند ج-9 : المشتريات وتمويلات السحب . مــادة (د) : السحب بند د-1 : السحب لتكاليف النقد الأجنبى . بند د-2 : السحب لتكاليف العملة المحلية . بند د-3 : أشكال أخرى للسحب . بند د-4 : سعر الصرف . مــادة (هـ) : الإنهاء والتعويضات بند هــ-1 : الإيقاف والإنهاء . بند هـ-2 : الاسترداد . بند هـ-3 : عدم التنازل عن التعويض . بند هـ-4 : حوالة الحق . مــادة (و) : متنوعات بند و-1 : تمويل الإرهاب . بند و-2 : تعزيز الاستثمار بند و-3 : حقوق العمال . الأحكام النمطية مادة (أ) : التعريفات وخطابات التنفيذ : بند أ-1 : تعريفات : كما هى مستخدمة فى هذا الملحق فإن «الاتفاقية» تشير إلى اتفاقية منحة المساعدة المرفق بها هذا الملحق والذى يعد جزءًا منها. المصطلحات المستخدمة فى هذا الملحق لها نفس المعنى أو الإشارة كما هى فى الاتفاقية. بند أ - ۲ : خطابات التنفيذ : لمساعدة ج.م.ع على تنفيذ الاتفاقية، تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من وقت لآخر بإصدار خطابات تنفيذية تتضمن معلومات إضافية بخصوص أمور ورد ذكرها فى هذه الاتفاقية. ويجوز أن يصدر الطرفان أيضًا خطابات تنفيذية يتم الاتفاق المشترك عليها لتأكيد وتسجيل فهمهم المتبادل لأوجه تنفيذ هذه الاتفاقية. ويجوز إصدار خطابات التنفيذ أيضًا لتسجيل المراجعات أو الاستثناءات التى تسمح
بها الاتفاقية. مادة (ب) : أحكام عامة : بند ب - 1 : التشاور : يتعاون الطرفان لضمان تحقيق هدف ونتائج هذه الاتفاقية. و من أجل هذا الهدف فإن الطرفين وفقًا لطلب أى منهما سيتبادلان الآراء عن مدى التقدم فى تحقيق
الهدف والنتائج والوفاء بالالتزامات الواردة فى هذه الاتفاقية وأداء أى من المستشارين،
أو المقاولين أو الموردين المشاركين فى هذه الاتفاقية وغير ذلك من الأمور
 المتعلقة بالاتفاقية. بند ب-2 : تنفيذ الاتفاقية : تقوم ج.م.ع بالآتى : (أ) تنفيذ الاتفاقية والأنشطة المطلوب تنفيذها مباشرة (أو العمل على تنفيذها) بواسطة ج.م.ع، أو العمل على تنفيذ الاتفاقية والأنشطة المطلوب تنفيذها بالدقة والكفاءة الواجبين طبقًا للممارسات الفنية والمالية والإدارية الجيدة وطبقًا للمستندات والخطط والمواصفات والعقود والجداول الزمنية أو غيرها من الترتيبات أو أى تعديلات فيها توافق عليها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية طبقًا لهذه الاتفاقية، و (ب) توفير إدارة مؤهلة ذات خبرة وتدريب الموظفين حسبما يكون ذلك مناسبًا لصيانة وتشغيل الأنشطة الممولة فى إطار الاتفاقية، وحسبما هو مطبق لاستمرار الأنشطة، والعمل على إدارة وصيانة هذه الأنشطة لضمان استمرار ونجاح تحقيق هدف ونتائج الاتفاقية. بند ب-۳ : استخدام السلع والخدمات : أى سلع وخدمات ممولة بموجب هذه الاتفاقية، فيما عدا ما توافق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سوف تخصص للاتفاقية ولحين اكتمال أو إنهاء الاتفاقية، وبعد ذلك (وكذلك خلال أى فترة من فترات إيقاف الاتفاقية) فإن هذه السلع والخدمات سوف تستخدم فى تعزيز الهدف المنشود من الاتفاقية وطبقًا لما توجه به الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى خطابات التنفيذ. بند ب - 4 : الضرائب : (أ) إعفاء عام : تعفى هذه الاتفاقية والمساعدات الممولة بموجبها من أى ضريبة مفروضة طبقًا للقوانين السارية فى إقليم ج.م.ع . (ب) فيما عدا ما يرد خلاف ذلك فى هذا النص، فإن الإعفاء العام الوارد فى البند الفرعى (أ) يطبق على الآتى ودون أن يقتصر على: (1) أى نشاط، أو عقد، أو منحة أو أية اتفاقية تنفيذية أخرى ممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمقتضى هذه الاتفاقية، (٢) أى معاملات، أو توريدات، أو معدات، أو مواد، أو ممتلكات أو أى سلع أخرى (والمشار إليها إجمالاً فيما يلى بكلمة «السلع») تحت رقم (1) المذكور أعلاه، (3) أى مقاول أو متلقى أو هيئة أخرى تنفذ الأنشطة الممولة طبقًا لهذه الاتفاقية، (4) أى موظف يتبع هذه الهيئات، و(5) أى مقاول أو متلقى ينفذ الأنشطة الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمقتضى هذه الاتفاقية. (ج) فيما عدا ما يرد خلاف ذلك فى هذا النص، فإن الإعفاء العام فى البند الفرعى (أ) يطبق على الضرائب التالية دون أن يقتصر عليها : 1- الإعفاء الأول : الضرائب الجمركية، التعريفات، ضرائب الاستيراد، أو أى جبايات أخرى على الاستيراد، استخدام وإعادة التصدير للسلع أو المتعلقات الشخصية (شاملة السيارات الخاصة) المفروضة على الاستخدام الشخصى للأشخاص الأجانب أو أعضاء أسرهم. يشمل الإعفاء الأول - ولكن دون أن يقتصر على كل الرسوم المفروضة على قيمة تلك السلع المستوردة، ولكنه لا يشمل الرسوم المفروضة على الخدمات ذات الصلة المباشرة بالخدمات المؤداة بهدف نقل السلع أوشحنها. ٢- الإعفاء الثاني: الضرائب على الدخل، الأرباح أو الممتلكات الخاصة بكل: (۱) الهيئات غير الوطنية أى كان نوعها، (۲) العاملين من غير المواطنين لدى هيئة وطنية أو أجنبية، أو (3) الأفراد المقاولين ومتلقى المنح من غير الوطنيين. يشمل الإعفاء الثانى جبايات الدخل والتأمينات الاجتماعية بجميع أنواعها وكافة الضرائب على الممتلكات الشخصية والعقارية المملوكة لهذه الهيئات أو الأشخاص غير الوطنيين. يشير مصطلح «وطني» إلى الهيئات المنشأة طبقًا لقوانين ج.م.ع ومواطنى ج.م.ع عدا الذين يتمتعون بإقامة دائمة كأجانب فى الولايات المتحدة. 3- الإعفاء الثالث: الضرائب المفروضة على آخر تعامل لشراء السلع أو الخدمات الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بموجب هذه الاتفاقية، وتشمل ضرائب المبيعات، ضرائب القيمة المضافة أو الضرائب على شراء أو إيجار العقارات
 أو الممتلكات الشخصيـة. يشير مصطلح «آخر تعامل» إلى آخر تعامل تم عن طريقه شراء سلع أو خدمات لاستخدامها فى الأنشطة الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية طبقًا لهذه الاتفاقية. (د) فى حالة فرض وسداد ضريبة بما يخالف أحكام الإعفاء، يمكن للوكالة وفقًا لتقديرها أن (1) مطالبة ج.م.ع برد قيمة هذه الضريبة إلى الوكالة الأمريكية أو إلى جهة أخرى، حيث قد توجه الوكالة هذه الضرائب لتمويل بنود أخرى بخلاف تلك المتاحة طبقًا للاتفاقية (مع التفهم أنه يمكن رد أى قيمة بالعملة المحلية من الحساب الخاص المحدد فى مذكرة التفاهم بشأن الحساب الخاص بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والحكومة المصرية)، أو أن (۲) تخصم قيمة هذه الضريبة من مبالغ سوف تسحب بموجب هذه الاتفاقية أو أية اتفاقية أخرى بين الطرفين. (هـ) فى حالة الاختلاف على تطبيق إعفاء، يتفق الطرفان على الاجتماع الفورى لحل هذه الموضوعات مع الأخذ فى الاعتبار مبدأ أن المساعدات المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية معفاة من الضرائب المباشرة وهو ما يسمح لكل هذه المساعدات بأن تساهم بشكل مباشر فى التنمية الاقتصادية لدولة ج.م.ع. بند ب - 5 : التقارير والمعلومات والدفاتر والسجلات المحاسبية والمراجعة والفحص : (أ) التقارير والمعلومات : تزود ج.م.ع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالسجلات المحاسبية والمعلومات الأخرى والتقارير المتعلقة بالاتفاقية حسبما تطلبها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على نحو معقول. (ب) دفاتر وسجلات ج.م.ع للاتفاقية : تحتفظ ج.م.ع بالدفاتر المحاسبية والسجلات والمستندات وأية بيانات أخرى تتعلق بالاتفاقية تكون كافية لأن توضح بجلاء كافة التكاليف التى أنفقتها ج.م.ع طبقًا لهذه الاتفاقية، وكذلك تلقى واستخدام السلع والخدمات المتحصل عليها بواسطة ج.م.ع بموجب هذه الاتفاقية، ومتطلبات التكاليف المشتركة المتفق عليها، وطبيعة ونطاق طلبات الموردين المحتملين للسلع والخدمات المتحصل عليها من قبل ج.م.ع، وأسس الترسية للعقود وأوامر التشغيل من جانب ج.م.ع وكافة ما حققته الاتفاقية بصفة عامة نحو الاكتمال («دفاتر وسجلات الاتفاقية»). تحتفظ ج.م.ع بالدفاتر والسجلات المتعلقة بالاتفاقية وفقًا للمبادىء المحاسبية المقبولة بوجه عام والسائدة فى الولايات المتحدة، أو وفقًا لاختيار ج.م.ع لمبادىء محاسبية أخرى، بموافقة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مثل الآتى ذكرها: (۱) المبادىء التى نص عليها مجلس إدارة المعايير المحاسبية الدولية (التابع للمؤسسة الدولية لمعايير التقارير المالية) أو (٢) السائدة فى ج.م.ع . يتم الاحتفاظ بدفاتر وسجلات الاتفاقية لفترة 3 سنوات على الأقل بعد تاريخ آخر صرف تقوم به الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو أية فترة أطول تكفى لحل أى دعاوى قضائية، أو مطالبات أو قرارات المراجعة المالية إن وجدت. ولتلافى أى شك، 
يطبق هذا البند ب-5(ب) فقط على مبالغ المنحة المنصرفة مباشرة من
جانب ج.م.ع. (ج) مراجعة ج.م.ع : إذا صرفت ج.م.ع مباشرة بمقتضى الاتفاقية من أموال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى أى سنة من سنواتها المالية مبلغ ۳۰۰۰۰۰ دولارًا أمريكيًا فأكثر، فإن ج.م.ع - ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة - تقوم بالمراجعات المالية لمصروفاتها وفقًا للأحكام التالية: (۱) بالموافقة المتبادلة بين الطرفين ، تستخدم ج.م.ع المؤسسة العليا للمراجعة، أو تختار مراجع مستقل وفقًا « للمباديء الإرشادية للمراجعات المالية المتعاقد عليها بمعرفة المتلقين الأجانب والصادرة من المفتش العام بالوكالة («المبادىء الإرشادية») ويتم أداء المراجعات وفقًا لهذه «المباديء الإرشادية»، و (۲) تحدد المراجعة ما إذا كان استلام وإنفاق تلك الأموال المتاحة من خلال الاتفاقية يتم عرضها وفقًا للمبادىء المحاسبية المقبولة بوجه عام والمتفق عليها فى البند الفرعى (ب) بعاليه وعما إذا كانت ج.م.ع قد التزمت بأحكام الاتفاقية. ويتم الانتهاء من كل « المراجعة فى مدة لا تزيد عن تسعة (9) أشهر بعد إغلاق السنة المالية لـ ج.م.ع » . (د) مراجعات المتلقين الفرعيين : يجب أن تضمن ج.م.ع - ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة - أن المتلقين الفرعيين «المغطين»، الذين يتم تعريفهم فيما بعد، أنه تم المراجعة عليهم ويتم موافاة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مدة لا تزيد عن نهاية السنة المالية لـ ج.م.ع، بالشكل والمضمون الذى تقبله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بخطة مراجعة مصروفات المتلقين الفرعيين «المغطين» الموضحة أدناه، أنهم تلقوا مبالغ تتصل بعقد مباشر أو اتفاق مباشر مع ج.م.ع وفقًا للأنشطة المنتظرة من الاتفاقية. (۱) المتلقى الفرعى «المغطى» هو الذى يصرف ۳۰۰۰۰۰ دولار أو أكثر فى السنة المالية التى تلقى فيها «منح الوكالة» (أى المقاولين أو المتلقين الفرعيين الممولين من اتفاقيات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للمساعدة واتفاقيات المنح الأخرى مع الحكومات الأجنبية). (۲) تصف الخطة الأسلوب الذى يتعين على ج.م.ع استخدامه للوفاء بمسئوليات المراجعة للمتلقين الفرعيين المغطين، ويمكن لـ ج.م.ع الوفاء بمسئوليات تلك المراجعة بالاعتماد على مراجعات مستقلة للمتلقين الفرعيين، أو التوسع فى نطاق المراجعات المالية المستقلة التى تقوم بها ج.م.ع لتشمل اختبار حسابات المتلقين الفرعين، أو الجمع بين هذه الإجراءات. (۳) تحدد الخطة الأموال التى أتيحت للمتلقين الفرعين المغطين والتى سوف تغطيها المراجعات المؤداة وفقًا لأحكام مراجعات أخرى تفى بمسئوليات مراجعة ج.م.ع (المنظمة التى لا تهدف إلى الربح ومنشأة فى الولايات المتحدة مطالبة بالترتيب لمراجعاتها. المقاول الذى يهدف إلى الربح والذى نشأ فى الولايات المتحدة وله عقد مباشر مع الوكالة يتم مراجعته عن طريق الوكالة الحكومية الأمريكية المختصة. الهيئة التطوعية الخاصة المنشأة خارج الولايات المتحدة وتحصل على منحة مباشرة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مطالبة بالترتيب لمراجعاتها. مقاول ج.م.ع ينبغى مراجعته بمعرفة هيئة المراجعة التابعة لـ ج.م.ع.) (4) سوف تضمن ج.م.ع قيام المتلقين الفرعيين فى ظل عقود أو اتفاقات مباشرة مع ج.م.ع باتخاذ الخطوات التصحيحية المناسبة فى الوقت المناسب، والأخذ فى الاعتبار ما إذا كانت مراجعات المتلقين الفرعيين تتطلب بالضرورة تعديل سجلاتهم، ومطالبة كل متلقى فرعى بالسماح للمراجعين المستقلين بالاطلاع على السجلات والكشوف المالية عند الضرورة. (هـ) تقارير المراجعة : تقوم ج.م.ع بتقديم أو العمل على تقديم تقرير مراجعة للوكالة عن كل مراجعة تمت عن طريق ج.م.ع وفقًا لهذا البند خلال 30 يومًا بعد انتهاء المراجعة ولا تتجاوز تسعة أشهر بعد نهاية الفترة محل المراجعة. (و) متلقون فرعيون أخرون مغطون : بالنسبة للمتلقين الفرعيين المغطين الذين تلقوا أموالًا فى ظل الاتفاقية وفقًا لعقود أو اتفاقات مباشرة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فإن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سوف تدرج متطلبات المراجعة المناسبة فى تلك العقود أو الاتفاقات وستقوم، بالنيابة عن ج.م.ع، بأنشطة المتابعة فيما يتعلق بتقارير المراجعة المقدمة طبقًا لهذه المتطلبات. (ز) تكلفة المراجعات : طبقًا لموافقة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فإن تكاليف المراجعات الممكنة والمتاحة والمناسبة المؤداة طبقًا لشروط هذا البند يجوز سدادها من الاتفاقية. (ح) مراجعات عن طريق الوكالة : تحتفظ الوكالة بالحق فى القيام بالمراجعات المطلوبة بموجب الاتفاقية، نيابة عن ج.م.ع باستخدام الأموال المتاحة من الاتفاقية أو أحد المصادر الأخرى المتاحة لهذا الغرض للقيام بالمراجعة المالية أو التأكد من صلاحية المنظمات التى تقوم باستخدام أموال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بصرف النظر عن متطلبات المراجعة. . (ط) فرصة المراجعة أو الفحص : تمنح ج.م.ع الممثلين المفوضين للوكالة - فى أى وقت مناسب - الفرصة لمراجعة وفحص الأنشطة والمشروعات الممولة من الاتفاقية، واستخدام السلع والخدمات الممولة من الوكالة والدفاتر والسجلات والمستندات الأخرى الخاصة بالاتفاقية. (ي) دفاتر وسجلات المتلقين الفرعيين : تقوم ج.م.ع بتضمين الفقرات (أ، ب، د، هـ، ز، ح، ط) من هذا الشرط فى جميع الاتفاقات الفرعية مع الهيئات غير الأمريكية والتى تبلغ قيمتها حد ۳۰۰۰۰۰ دولار فى الفقرة (جـ) من هذا الشرط بالنسبة للاتفاقات الفرعية مع منظمات غير أمريكية والتى لم تصل قيمتها حد ۳۰۰۰۰۰ دولار فإنه ينبغى كحد أدنى تضمين الفقرات (ح) و (ط) من هذا الشرط. الاتفاقات الفرعية مع هيئات أمريكية يجب أن تنص على أن الهيئة الأمريكية خاضعة لمتطلبات المراجعة المنصوص عليها فى منشور مكتب الإدارة والموازنة الأمريكى (أ-١٣٣). بند ب 6 : استكمال المعلومات : تؤكد ج.م.ع على : أن كافة الوقائع والظروف التى أخطرت بها الوكالة أو أدت إلى إخطار الوكالة بها فى سياق الوصول إلى الاتفاق معها على الاتفاقية، تعد دقيقة وكاملة وتشمل كل الوقائع والظروف التى قد تؤثر جوهريًا على الاتفاقية وعلى الوفاء بالمسئوليات فى ظل هذه الاتفاقية، و (ب) أن تخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى وقت مناسب عن أى وقائع وظروف لاحقة تؤثر جوهريًا أو يعتقد أنها يمكن أن تؤثر على الاتفاقية 
أو على الوفاء بالمسئوليات فى إطار هذه الاتفاقية . بند ب -۷: مدفوعـات أخـرى : تؤكد ج.م.ع أنه لم ولن يتم حصول أى من موظفى ج.م.ع على مدفوعات تتعلق بشراء السلع والخدمات الممولة من هذه الاتفاقية، باستثناء الرسوم والضرائب وغيرها من المدفوعات المقررة قانونًا فى دولة ج.م.ع. بند ب – ۸: الإعلام ووضع العلامات : تقوم ج.م.ع بالإعلان المناسب عن الاتفاقية كبرنامج تساهم فيه الولايات المتحدة وتحديد مواقع نشاط الاتفاقية، ووضع علامة على السلع الممولة بواسطة الوكالة، كما هو مبين فى خطابات التنفيذ. مادة (ج) : أحكام الشراء : بند ج-1: المصـدر والجنسية : (أ) كل السلع الممولة فى إطار الاتفاقية سيكون لها مصدرها، وموردى السلع والخدمات الممولة فى إطار الاتفاقية سوف تحمل جنسيتها فى الدول التى يشملها الكود الجغرافى ۹۳۷، ماعدا ما توافق عليه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كتابة، وكما يلى: (۱) تمول تكاليف النقل البحرى طبقًا للاتفاقية للسفن المسجلة تحت علم دول يشملها الكود ٩٣٥ فقط. انظر أيضًا البند ج-6 بشأن استخدام السفن التى تحمل العلم الأمريكي. (۲) تكون جميع المركبات الممولة بموجب الاتفاقية، أمريكية الصنع باستثناء ما قد توافق عليه الوكالة كتابة. (ب) جنسية الشحن البحرى أو الجوى هو البلد المسجل به السفينة أو الطائرة وقت الشحن. (ج) الأحكام الخاصة بالسلع والخدمات المحظورة وغير المسموح بها يجوز تحديدها فى خطاب تنفيذي. (د) يكون النقل الجوى الممول بمقتضى الاتفاقية للممتلكات أو الأشخاص على طائرات تحمل ترخيص الولايات المتحدة، وذلك إذا كانت خدمات هذه الطائرات متاحة بمقتضى قانون النقل الجـوى الأمريكي، وقد تقدم الوكالة وصفًا مفصلًا لهذا الشرط فى خطابات تنفيذية. بند ج-۲: تاريخ الصلاحيـة : لا يسمح بتمويل أى سلع أو خدمات من الاتفاقية يكون قد تم شراؤها طبقًا لأوامر وعقود أبرمت قبل تاريخ عقد هذه الاتفاقية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة. بند ج-3: الخطط والمواصفات والعقود : من أجل الوصول إلى اتفاق متبادل على الموضوعات التالية وباستثناء ما يتفق عليه الطرفان كتابة : (أ) تقوم ج.م.ع بموافاة الوكالة عند الإعداد بما يلى : 1- أية خطط، مواصفات، جداول للشراء أو الإنشاء والعقود أو أى مستندات أخرى بين ج.م.ع وطرف ثالث، متعلقة بالسلع أو الخدمات التى تمول من الاتفاقية، شاملة المستندات المتعلقة بتأهيل واختيار المتعاقدين والدعوة إلى تقديم العطاءات والعروض. ويتم أيضا موافاة الوكالة الأمريكية بأى تعديلات جوهرية فى هذه المستندات عند إعدادها، و ٢- تلك المستندات سيتم تقديمها أيضًا إلى الوكالة الأمريكية عند الإعداد، والمتعلقة بأى سلع أو خدمات، التى يعتقد أنها غير ممولة فى إطار الاتفاقية، حيث تعتبرها الوكالة الأمريكية ذات أهمية قصوى لهذه الاتفاقية. جوانب الاتفاقية المتضمنة أمور فى إطار البند الفرعى (أ)(۲) سيتم تحديدها فى خطابات التنفيذ. (ب) تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالموافقة كتابة على المستندات الخاصة بتأهيل المتعاقدين والدعوة إلى تقديم العطاءات أو العروض للسلع والخدمات الممولة بموجب الاتفاقية، قبل إصدارها وسوف تشمل أحكامها معايير ومقاييس الولايات المتحدة. (ج) تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالموافقة كتابة على العقود والمتعاقدين الممولين من الاتفاقية للخدمات الهندسية وغيرها من الخدمات المهنية، لخدمات التشييد وغيرها من الخدمات والمعدات أو المواد كما قد يحدد فى خطابات التنفيذ، وذلك قبل إبرام العقود. تعديلات جوهرية فى هذه العقود سوف توافق عليها الوكالة الأمريكية كتابة قبل تنفيذها،و (د) يكون مقبولاً للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كل من: المؤسسات الاستشارية التى تستعين بها ج.م.ع وغير الممولة من الاتفاقية، كذلك مجال خدماتها وموظفيها المكلفين بأنشطة ممولة من الاتفاقية ومحددة من الوكالة الأمريكية، وكذلك مقاولى التشييد الذين تستخدمهم ج.م.ع للاتفاقية ولكنهم غير ممولين بموجب الاتفاقية. بند ج-4: الثمـن المناسب : لن يتم دفع أكثر من الأثمان المناسبة لأى من السلع أو الخدمات الممولة، كليًا أو جزئيًا من الاتفاقية. ويتم شراء هذه المواد على أساس عادل وتنافسى إلى أقصى حد ممكن. بند ج 5: إخطار الموردين المحتملين : من أجل السماح لجميع شركات الولايات المتحدة بفرصة للمشاركة فى توريد السلع والخدمات التى تمول من الاتفاقية، تقوم ج.م.ع بموافاة الوكالة
 بالبيانات المتعلقة بهذا الشأن، وفى تلك الأوقات كما تطلب الوكالة الأمريكية فى خطابات التنفيذ. بند ج 6 : النقـل : (أ) إلى جانب متطلبات بند ج-۱ (أ)، فإنه لا يجوز أن يمول من الاتفاقية تكاليف النقل البحرى أو الجوى وخدمات التسليم المرتبطة بها، إذا كانت التكاليف تتعلق بالنقل على سفن بحرية أو ناقلات جوية لم تحصل على موافقة مسبقة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية . (ب) ما لم تقرر الوكالة أن السفن البحرية التجارية الخاصة التى تحمل العلم الأمريكى غير متاحة بأسعار عادلة ومناسبة، أو توافق على خلاف ذلك كتابـة فإن: 1- خمسين فى المائة (50%) على الأقل من الوزن الإجمالى لكل السلع (محسوبة على حدة لكل من ناقلات الشحنات الجافة المائية، خطوط نقل الشحنات الجافة وناقلات البترول) التى تمولها الوكالة والتى يمكن نقلها على السفن سيتم نقلها على السفن التجارية الأمريكية الخاصة، و ۲- خمسين فى المائة (50%) على الأقل من إجمالى عائد رسوم الشحن على جميع الشحنات الممولة بواسطة الوكالة والمنقولة إلى إقليم ج.م.ع على خطوط نقل الشحنات الجافة سوف تدفع إلى أو لصالح السفن التجارية الأمريكية الخاصة. ويجب الوفاء بمتطلبات الفقرتين (1) و(٢) من هذا البند الفرعى لأى شحنة منقولـة مـن كـل مـن موانئ الولايات المتحدة وموانى غير أمريكية مع حساب كل منهما على حدة. بند ج-7 : التأميـن : أ) يمكن تمويل التأمين البحرى على السلع التى تمولها الوكالة والتى تنقل إلى إقليم ج.م.ع واعتبارها تكاليف بالنقد الأجنبى فى ظل الاتفاقية بشرط : 1- أن يتم هذا التأمين على أساس أنسب سعر تنافسى متاح. ٢- هذا التأمين تم فى دولة مسموح بها تحت بند ج .. ١ ( أ) ، و 3- أن تدفع المطالبات المتعلقة بذلك التأمين بالدولارات الأمريكية، أو أى عملة أخرى قابلة للتحويل الحر ما لم توافق الوكالة على خلاف ذلك كتابة. إذا قامت ج.م.ع (أو حكومة ج.م.ع) بموجب قانون، أو مرسوم، أو لائحة،
أو تعليمات، أو ممارسة بالتمييز فيما يتعلق بالشراء الممول بواسطة الوكالة ضد أى شركة تأمين بحرية مصرح لها بمزاولة نشاطها فى أى ولاية من الولايات المتحدة، فإن كل السلع التى شحنت لإقليم ج.م.ع والممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمقتضى هذه الاتفاقية، سوف يؤمن عليها ضد المخاطر البحرية وسوف يتم إيداع هذا التأمين فى الولايات المتحدة مع شركة أو شركات مصرح لها بالقيام بالتأمين البحرى فى الولايات المتحدة. ب) باستثناء ما قد توافق عليه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كتابة، تؤمن ج.م.ع أو تتخذ اللازم نحو التأمين على السلع الممولة من الاتفاقية والمستوردة لأغراض الاتفاقية ضد مخاطر الحوادث المتعلقة بنقلها إلى مكان استعمالها طبقًا للاتفاقية. مثل هذا التأمين سوف يتم طبقًا للأحكام والشروط التى تتفق مع الأساليب التجارية السليمة وسوف يغطى القيمة الكاملة للسلع. كما يستخدم أى تعويض تحصل عليه ج.م.ع فى ظل هذا التأمين فى استبدال أو إصلاح أى ضرر مادى أو أى فقد فى السلع المؤمن عليها أو يستخدم فى تعويض ج.م.ع عن استبدال أو إصلاح مثل هذه السلع، ويكون أى استبدال مصدره وجنسيته من الدول المذكورة فى اللائحة الجغرافية للوكالة رقم 935 المطبقة وقت الاستبدال، كما يكون الاستبدال خاضعًا لأحكام الاتفاقية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابـة. بند ج-8: فائض الملكية الخاص بحكومة الولايات المتحدة : توافق ج.م.ع على استخدام فائض الملكية الخاصة لحكومة الولايات المتحدة أينما كان ذلك عمليًا وقابلاً للتنفيذ، بدلاً من البنود الجديدة الممولة من المنحة، ويجوز استخدام أموال الاتفاقية لتمويل الحصول على هذه الملكية. بنـد ج-9: المشتريات وتحويلات السحب : يمكن للوكالة الأمريكية التعاقد على أموال المنحة، أو الارتباط عليها وسدادها طبقًا لإجراءات ولوائح الوكالة الأمريكية المعمول بها، إلا إذا وافقت الوكالة الأمريكية على غير ذلك كتابة. تتعهد الوكالة الأمريكية بموافاة ج.م.ع بتقارير دورية، لا تزيد عن ربع سنوية، بما تم عمله بأموال المنحة والتى تم التعاقد عليها بشأن وضع العقود والمنح للوكالة الأمريكية باستخدام أموال المنحة أو ما قد يتفق عليه الأطراف خلاف ذلك كتابة. مـادة د: السحب : بند د - 1 : السحب لتكاليف النقد الأجنبى : (أ) بعد استيفاء المتطلبات السابقة على السحب - إن وجدت - فإنه يمكن
لـــ ج.م.ع الحصول على مسحوبات من مبالغ الاتفاقية لتغطية التكاليف بالنقد الأجنبى للسلع أو الخدمات المطلوبة للاتفاقية طبقًا لأحكامها وذلك بإحدى الطرق التالية وطبقًا للاتفاق المتبادل بين الطرفين : (1) التقدم إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمستندات المؤيدة اللازمة كما هو موضح فى الخطابات التنفيذية: (أ) طلبات لاسترداد ثمن السلع أو الخدمات، 
أو (ب) طلبات للوكالة لشراء السلع أو الخدمات اللازمة للاتفاقية نيابة عن ج.م.ع، أو (۲) مطالبة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإصدار خطابات ارتباط بمبالغ محددة مباشرة إلى واحد أو أكثر من المقاولين أو الموردين لإلزام الوكالة بدفع قيمة هذه السلع أو الخدمات إلى هؤلاء المقاولين أو الموردين. (ب) المصاريف البنكية التى تتحملها ج.م.ع والمتعلقة بخطابات الارتباط سيتم تمويلها من الاتفاقية، ما لم تعط ج.م.ع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعليمات بخلاف ذلك. ويجوز بحسب ما يتفق عليه الطرفان تمويل مصروفات مماثلة أخرى أيضًا من الاتفاقية. بند د- ۲ : السحب لتكاليف العملة المحلية : أ) بعد استيفاء المتطلبات السابقة على السحب - إن وجدت - فإنه يمكن لـ ج.م.ع الحصول على مسحوبات من مبالغ الاتفاقية لتغطية التكاليف بالعملة المحلية المطلوبة للاتفاقية طبقًا لأحكامها، وذلك بتقديم طلبات إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مدعمة بالمستندات المؤيدة واللازمة لتمويل تلك التكاليف وفقًا لما هو موضح فى الخطابات التنفيذية. ب) يجوز للوكالة شراء العملة المحلية المطلوبة لهذه المسحوبات بالدولارات الأمريكية. ويكون مقدار الدولارات الأمريكية المعادلة للعملة المحلية والذى سيتاح لهذا الغرض، هو مقدار الدولارات الأمريكية اللازمة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للحصول على العملة المحلية. بند د- ۳ : أشكـال أخـرى للسحب : يجوز أن يتم السحب أيضًا من خلال أى طرق أخرى يتفق عليها الطرفان كتابـة. بند د- 4: سعر الصرف : فى حالة تقديم تمويل من خلال الاتفاقية إلى الدولة الشريكة من جانب الوكالة الامريكية أو أى وكالة عامة أو خاصة لأغراض تنفيذ التزامات الوكالة الأمريكية وفقًا لهذه الاتفاقية فإن ج.م.ع ستقوم بإعداد الترتيبات التى قد تكون لازمة حتى يمكن تحويل هذا التمويل إلى العملة المحلية بأعلى سعر صرف مشروع فى دولة ج.م.ع لأى فرد ولأى غرض وقت إجراء التحويل. مادة هـ: الإنهاء والتعويضات : بند هـ - 1 : الإيقاف والإنهاء : (أ) يجوز لأى من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية كلية بموجب توجيه إخطار كتابى للطرف الآخر بعد 30 يومًا من تاريخ الإخطار. كما يجوز أيضًا للوكالة إنهاء هذه الاتفاقية جزئيًا بموجب توجيه إخطار كتابى إلى ج.م.ع مدته 30 يوما، وإيقاف الاتفاقية كليًا أو جزئيا بموجب إخطار كتابى إلى ج.م.ع. بالإضافة إلى ذلك يجوز للوكالة إنهاء هذه الاتفاقية كليًا أو جزئيًا، بموجب توجيه إخطار کتابى إلى ج.م.ع، إذا: 1- أخفقت ج.م.ع فى الوفاء بأى من أحكام هذه الاتفاقية. ٢- وقع حدث يؤدى إلى أن تقرر الوكالة أنه من غير المحتمل تحقيق الهدف أو نتائج الاتفاقية أو برنامج المساعدة، أو قدرة ج.م.ع على الوفاء بالتزاماتها وفقًا لهذه الاتفاقية، أو 3- أى سحب أو إستخدام للمبالغ بالطريقة المتوقعة فى هذه الاتفاقية يؤدى إلى انتهاك التشريعات التى تحكم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حاليًا أو مستقبلًا. ب) فيمـا عـدا المدفوعـات التى يلتزم بها الطرفان طبقًا للارتباطات غير القابلة للإلغاء والمرتبط عليها مع طرف ثالث قبل هذا التوقف أو الإنهاء، فإن إيقاف أو إنهاء هذه الاتفاقية كليًا أو جزئيًا سيؤدى إلى إيقاف (خلال فترة التوقف) أو إنهاء ،كما هو مطبق، أى إلتزامات على الطرفين بتقديم التمويل أو أى موارد أخرى للاتفاقية أو للجزء الملغى أو الموقوف منها كل فى موضعه. أى جزء من هذه الاتفاقية لم يتم إيقافه أو إنهاؤه سوف يظل له كامل القوة والأثـر. ج) بالإضافة إلى ذلك، فإنه فى حالة الإيقاف أو الإنهاء لكل أو لجزء من الاتفاقية، يجوز للوكالة أن تحول على نفقتها الخاصة ملكية السلع الممولة طبقا للاتفاقية، أو طبقا للجزء السارى منها إلى الوكالة الأمريكية إذا كانت السلع فى حالة تسمح بتسليمها. بند هـ - ٢ : الاسترداد : أ) فى حالة سحب أى مبالغ غير مؤيدة بمستندات صالحـة وفقًا لهذه الاتفاقية، أو التى لم تستخدم وفقا لهذه الاتفاقية، أو التى كانت لتمويل سلع أو خدمات لا تستخدم وفقًا لهذه الاتفاقية، فإنه يجوز للوكالة بصرف النظر عما إذا كانت هناك أية وسائل أخرى متاحة أو مطبقة للاسترداد بموجب هذه الاتفاقية، مطالبة ج.م.ع باسترداد قيمة هذه المسحوبات بالدولارات الأمريكية فى خلال ستين (60) يومًا من تلقيها طلبًا بذلك. ب) فى حالة إخفاق ج.م.ع فى الوفاء بأى من التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية ونتج عن ذلك عدم استخدام السلع أو الخدمات الممولة أو المدعمة بفاعلية كما هو محدد فى الاتفاقية، فإنه يجوز للوكالة الأمريكية أن تطالب ج.م.ع باسترداد كل أو جزء من منحة المسحوبات التى تمت فى ظل هذه الاتفاقية لهذه السلع أو الخدمات أو ما يرتبط بها، وذلك بالدولار الأمريكى خلال ستين (60) يومًا من تلقى طلبًا بذلك. ج) يسرى الحق المتاح تحت البندين الفرعيين (أ) أو (ب) فى طلب استرداد المبلغ المسحوب رغم أى نصوص أخرى فى الاتفاقية، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ السحب الأخير طبقًا لهذه الاتفاقية. د) (۱) أى استرداد فى ظل البند الفرعى (أ) أو (ب)، أو (٢) أى إسترداد للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من متعاقد أو مورد أو بنك أو أى طرف ثالث فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات التى تمول من الاتفاقية، وذلك فى حالة ما إذا كان الاسترداد متعلقًا بأسعار غير معقولة أو خطأ فى فواتير السلع أو الخدمات، أو عدم مطابقة سلع للمواصفات، أو لخدمات غير ملائمة فإن (أ) الاسترداد يتاح أولًا للاتفاقية بالقدر الذى تتوافر مبرراته، و(ب) يخصم المتبقى - إن وجد - من قيمة المنحة. هـ) أى فائدة أو أى متحصلات أخرى على أرصدة تم صرفها بواسطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى ج.م.ع فى ظل هذه الاتفاقية قبل السماح المعتمد بإستخدام مثل هذه الأرصدة للاتفاقية، سيتم إعادتها إلى الوكالة بالدولار الأمريكى بواسطة ج.م.ع ما لم توافق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على خلاف ذلك كتابة بند هـ -۳ : عدم التنازل عن التعويضـات : لا يعتبر أى تأخير فى ممارسة حق أو تعويض لطرف ما فيما يتعلق بتمويله طبقًا لهذه الاتفاقية مسقطًا لهذا الحق أو التعويض . بند هـ - 4 : الحوالة : توافق ج.م.ع - عند الطلب - على حوالة مستحقة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن أى تصرف قد ينشأ لـ ج.م.ع ويرتبط أو ينجم عن نزاع تعاقدى أو الإخلال به من جانب طرف مرتبط بعقد مباشر بالدولار الأمريكى مولته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كليا أو جزئيا من المبالغ الممنوحة من الوكالة بمقتضى هذه الاتفاقية. مادة و : متنـوعــات : بند و – ۱: تمويل الإرهاب : تماشيًا مع العديد من قرارات مجلس الأمن بالأمم المتحدة، فإن كلاً من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والشريك ملتزمان بجدية فى المكافحة الدولية ضد الارهاب، وبالأخص ضد تمويل الإرهاب. إن سياسة الوكالة الأمريكية هى ضمان أن أى من تمويلاتها لا تستخدم، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فى دعم الأفراد أو الجهات المرتبطة بالإرهاب. وطبقًا لهذه السياسة يوافق ج.م.ع على استخدام جهود مناسبة لضمان أن أى تمويلات من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المتاحة فى إطار
 هذه الاتفاقية لا تستخدم لتقديم الدعم لأفراد أو كيانات مرتبطة بالإرهاب، ويجوز للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن تصدر خطابات تنفيذية تقوم بشرح أوفى لمتطلبات هذا البند. بند و – ۲: تعزيز الاستثمار : باستثناء ما ينص عليه فى المنحة أو المفوض به خلاف ذلك من جانب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كتابيًا، لا يجوز استخدام أية مبالغ أو دعم آخر بموجب هذه الاتفاقية لتوفير حافز مالى لمشروع تجارى يقع حاليًا فى الولايات المتحدة الامريكية بهدف حث هذا المشروع للانتقال خارج الولايات المتحدة، إذا كان هذا التحفيز سيخفض عدد موظفى ذلك المشروع التجارى فى الولايات المتحدة، لأن إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية يتم استبداله بهذا المشروع خارج الولايات المتحدة . بند و – ۳: حقوق العمال : باستثناء ما ينص عليه فى المنحة أو المصرح به خلاف ذلك من جانب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كتابيًا، لا يجوز استخدام أية مبالغ أو دعم آخر بموجب هذه الاتفاقية لأى نشاط يساهم فى انتهاك حقوق العمال المعترف بها دوليا فى ج.م.ع. قرار وزير الخارجية رقم 28 لسنة 2023 وزير الخارجية : بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 14/6/2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ بمبلغ 15 مليون دولار أمريكى من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، الموقعة بتاريخ 
29 سبتمبر 2022 ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 11/7/2023 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 17/7/2023 ؛ قــــــــــــــرر (مادة وحيدة) ينشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 14/6/2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ بمبلغ 15 مليون دولار أمريكى من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، الموقعة بتاريخ 29 سبتمبر 2022 صدر بتاريخ 7/8/2023 وزير الخارجية سامح شكرى