بشأن نقل مقر اللجنة الداخلية رقم (3) بالمنوفية
اختصاص مأمورية ضرائب قويسنا (دخل)
بمنطقة ضرائب المنوفية أول
مصلحة الضرائب المصرية
قـرار رقم 25 لسنة 2025
بشأن نقل مقر اللجنة الداخلية رقم (3) بالمنوفية
اختصاص مأمورية ضرائب قويسنا (دخل)
بمنطقة ضرائب المنوفية أول
رئيس مصلحة الضرائب المصرية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2006 بدمج مصلحتى الضرائب العامة والضرائب على المبيعات فى مصلحة واحدة بمسمى مصلحة الضرائب المصرية ؛
وعلى قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 108 لسنة 2019 بشأن الهيكل التنظيمى لمصلحة الضرائب المصرية ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 565 لسنة 2023 ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 276 لسنة 2024 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى مذكرة قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ وقطاع الشئون المالية والإدارية وقطاع الموارد البشرية ؛
قــــــــرر :
(المادة الأولى)
نقل مقر اللجنة الداخلية رقم (3) بالمنوفية اختصاص مأمورية ضرائب قويسنا من مقرها الحالى الكائن بالعنوان شارع سعد زغلول بجوار مركز الشرطة أعلى مقهى البورصة إلي مقر المصلحة الكائن بالعنوان برج الندى خلف المزلقان بقويسنا .
(المادة الثانية)
على كافة الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ ما جاء بهذا القرار ، ويلغى كل ما يخالف ذلك .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره.
رئيس مصلحة الضرائب المصرية
رشا عبد العال راضى