قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 502 لسنـة 2026

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج طريق شربين - بسنديلة - بلقاس فى نطاق محافظة الدقهلية


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 502 لسنـة 2026 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 950 لسنة 2023 باعتبار مشروع ازدواج طريق (شربين - بسنديلة - بلقاس) فى نطاق محافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج طريق شربين - بسنديلة - بلقاس فى نطاق محافظة الدقهلية . ( المــادة الثــانية ) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة . ( المــادة الثالثة ) يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 950 لسنة 2023 المشار إليه . ( المــادة الرابعة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 شعبان سنة 1447 هـ ( الموافق 12 فبراير سنة 2026 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة النقل مذكرة إيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 950 لسنة 2023 سبق إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 950 لسنة 2023 باعتبار مشروع ازدواج طريق شربين - بسنديلة - بلقاس من أعمال المنفعة العامة ، وتم النشر فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 9 مكرر (ز) الصادر بتاريخ 8/3/2023 ورد إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى كتاب مديرية المساحة بالدقهلية لطلب تجديد قرار المنفعة العامة المشار إليه بعاليه نظرًا لقرب انتهائه حتى تتمكن مديرية المساحة من استكمال صرف باقى التعويضات للمستحقين الذين تم نزع ملكية أراضيهم لصالح تنفيذ المشروع . تنص المادة (12) من القانون رقم 187 لسنة 2020 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أنه «إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها». تم تحديد قيمة تعويضات نزع ملكية الأراضى والعقارات المتعارضة مع تنفيذ المشروع نحو (81٫2) مليون جنيه طبقًا لتقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة - (مرفق رقم 1) . مرفق طيه ما يلى : 1 - عدد (12) كشفًا معتمدًا من مديرية المساحة بالدقهلية يتضمن أسماء الملاك الظاهرين ممهورة بخاتم شعار الجمهورية - (مرفق رقم 2) . 2 - عدد (9) خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع - (مرفق رقم 3) . وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق مشروع قرار لتجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 950 لسنة 2023 باعتبار مشروع ازدواج طريق شربين - بسنديلة - بلقاس - من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضح بعاليه . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فريق مهندس/ كامل عبد الهادى الوزير