قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 2807 لسنة 2026

تُمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية المنصوص عليها بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 المشار إليه والسابق مدها بموجب قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 4313 لسنة 2023 ، 1050 و3004 لسنة 2024 و3175 لسنة 2025 المشار إليهم ، وذلك لمدة عام إضافي .


قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 2807 لسنة 2026 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4313 لسنة 2023 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1050 لسنة 2024 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3004 لسنة 2024 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3175 لسنة 2025 ؛ وعلى ما عرضته وزارة الداخلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية المنصوص عليها بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 المشار إليه والسابق مدها بموجب قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 4313 لسنة 2023 ، 1050 و3004 لسنة 2024 و3175 لسنة 2025 المشار إليهم ، وذلك لمدة عام إضافي . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ربيع الآخر سنة 1448ﻫ ( الموافق 14 سبتمبر سنة 2026م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى