وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قرار وزارى «قانوني» رقم 57 لسنة 2026

بشأن تحديد مناطق زراعة أصناف القطن المصرى الموسم الصيفى 2026


وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قرار وزارى «قانوني» رقم 57 لسنة 2026 بشأن تحديد مناطق زراعة أصناف القطن المصرى الموسم الصيفى 2026 وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ والقوانين المعدلة له ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤ لسنة ۲۰۱٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۲۱۰ لسنة ۱۹۹٤ بإصدار قانون تنظيم تجارة القطن بالداخل ؛ وعلى موافقة لجنة توفير تقاوى بذرة القطن ؛ وعلى كتاب معهد بحوث القطن - مركز البحوث الزراعية رقم (20) بتاريخ 22/1/2026 ؛ وعلى مذكرة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة الواردة برقم (1321) بتاريخ 2/2/2026 ؛ قــــــــرر : مادة 1 - يُحظر زراعة القطن من النوع الأبلاند (الأمريكي) أو أى نوع من أنواع القطن قصير التيلة وغيره من أصناف القطن التى لم يرد ذكرها فى هذا القرار على أن تتخذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لإزالة ما يُزرع بالمخالفة فور اكتشافه وعلى نفقة المخالف . مادة 2 - لا يجوز أن تزرع فى الموسم الصيفى ۲۰۲٦ أصناف من القطن تخالف الأصناف المحددة لكل منطقة . مادة 3 - يُستثنى من هذا القرار مزارع وزارة الزراعة والحقول التى تجرى عليها تجارب من معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية بما فيها المزارع المعاونة أيًا كان موقعها والتى يُحددها معهد بحوث القطن تطبيقًا لأحكام المادة (۲۱) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة ١٩٦٦ المشار إليه . مادة 4 - صنف (إكسترا جيزة 92) : يزرع بمحافظة دمياط بأكملها ما عدا المساحات المتعاقد عليها من أصناف إكسترا جيزة ٤٥ وإكسترا جيزة ٨٧ وإكسترا جيزة ٩٣ وبعد تحقيق مسافات العزل المطلوبة. مادة 5 - يُزرع من أصناف التعاقد المذكورة بالمادة السابقة أى مساحات يتم التعاقد عليها كزراعات عضوية بعد موافقة معهد بحوث القطن وتحت إشرافه بأماكن أخرى بخلاف ما ذكر ويعد تحقيق مسافات العزل . مادة 6 - (صنف اكسترا جيزة 96) يُزرع بالمناطق الآتية : يُزرع بمحافظة كفر الشيخ بمراكز (فوه - مطوبس ) والكردونات الخاصة بالصنف إكسترا جيزة ٩٦ بمركزي (سيدى سالم ودسوق ). مادة 7 - صنف (سوبر جيزة ٨٦) يُزرع بالمناطق الآتية : 1 - محافظة البحيرة مركزى (أبو حمص - كفر الدوار) . 2 - محافظة الإسكندرية بأكملها. 3 - منطقة النوبارية بأكملها. مادة 8 - صنف (سوبر جيزة ٩٤) يُزرع بالمناطق الآتية : ١- محافظة كفر الشيخ بأكملها ما عدا مراكز (فوه - مطوبس) والكردونات الخاصة بالصنف إكسترا جيزة ٩٦ بمركزى سيدى سالم ودسوق . ٢ - محافظة الدقهلية بأكملها. 3 - محافظة الشرقية بأكملها. 4 - محافظة بورسعيد بأكملها. 5 - محافظة الإسماعيلية بأكملها. ٦ - محافظة الغربية ما عدا مركز زفتي . مادة 9 - صنف (سوبر جيزة ٩٧) يزرع بالمناطق الآتية : 1 - محافظة القليوبية بأكملها . ٢ - محافظة المنوفية بأكملها. ٣ - محافظة البحيرة بأكملها ما عدا مركزى (أبو حمص - كفر الدوار). 4 - محافظة الغربية مركز زفتى . مادة 10 - صنف (جيزة 95) يُزرع بالمناطق الآتية : 1 - محافظة بنى سويف بأكملها. مادة 11 - صنف (جيزة (۹۸) يُزرع بالمناطق الآتية : 1 - محافظة الفيوم بأكملها. ۲ - محافظة المنيا بأكملها. 3 - محافظة أسيوط بأكملها. 4 - محافظة سوهاج بأكملها. 5 - محافظة الوادى الجديد بأكملها. 6 - محافظة قنا بأكملها . ۷- محافظة الأقصر بأكملها. مادة 12 - لا يجوز زراعة أى صنف من أصناف القطن فى نطاق كيلو متر واحد من حدود مُرتب القطن لزراعات مزارع الوزارة إذا كان الصنف مُغايرًا أو كانت لا توجد بذرة كافية للزراعة من الصنف المنزرع بمزارع الوزارة لحماية مزارع الوزارة حتى ولو أدى ذلك لحظر كامل للزراعة فى نطاق الكيلو متر . مادة 13 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر فى 16/2/2026 وزير الزراعة واستصلاح الأراضى علاء فاروق