مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية قرار قيد رقم 4568 لسنة 2025

قيد جمعية تنمية المجتمع بقرية أحمد عرابى طبقًا للقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على النحو التالى : رقم القيد : (4568) . تاريخ وسنة القيد : 1/6/2025 العنوان : قرية أحمد عرابى - ش الصيدلية القديمة . الإدارة الاجتماعية : إدارة العامرية الاجتماعية .


مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية إدارة الجمعيات قرار قيد رقم 4568 لسنة 2025 بتاريخ 1/6/2025 مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بالقرار رقم 104 لسنة 2021 ؛ وبناءً على ما عرضته علينا السيدة الدكتورة مدير إدارة الجمعيات ؛ قــــرر : ( المـــادة الأولـى ) قيد جمعية تنمية المجتمع بقرية أحمد عرابى طبقًا للقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على النحو التالى : رقم القيد : (4568) . تاريخ وسنة القيد : 1/6/2025 العنوان : قرية أحمد عرابى - ش الصيدلية القديمة . الإدارة الاجتماعية : إدارة العامرية الاجتماعية . مجالات عمل الجمعية : 1 - المساعدات الاجتماعية . 2 - تنظيم الأسرة . 3 - حماية المستهلك . 4 - حماية البيئة والمحافظة عليها . 5 - الخدمات الصحية . 6 - الدفاع الاجتماعى . 7 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية . 8 - رعاية الأسرة . 9 - رعاية الطفولة والأمومة . 10 - حقوق الإنسان . تمارس هذه الأنشطة بعد موافقة الجهات المختصة طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية . نطاق عمل الجمعية : على مستوى القرية . تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من : (5) أعضاء . حل الجمعية وأيلولة أموالها : طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للجمعية تؤول إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية . ( المـــادة الثانية ) تلتزم الجمعية بنشر ملخص قيد النظام الأساسى الخاص بها بجريدة الوقائع المصرية طبقًا للمادة (10) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية . مدير المديرية د/ فايزة زايد