قيد جمعية تنمية المجتمع بقرية أحمد عرابى طبقًا للقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على النحو التالى :
رقم القيد : (4568) .
تاريخ وسنة القيد : 1/6/2025
العنوان : قرية أحمد عرابى - ش الصيدلية القديمة .
الإدارة الاجتماعية : إدارة العامرية الاجتماعية .
مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 4568 لسنة 2025
بتاريخ 1/6/2025
مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بالقرار رقم 104 لسنة 2021 ؛
وبناءً على ما عرضته علينا السيدة الدكتورة مدير إدارة الجمعيات ؛
قــــرر :
( المـــادة الأولـى )
قيد جمعية تنمية المجتمع بقرية أحمد عرابى طبقًا للقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على النحو التالى :
رقم القيد : (4568) .
تاريخ وسنة القيد : 1/6/2025
العنوان : قرية أحمد عرابى - ش الصيدلية القديمة .
الإدارة الاجتماعية : إدارة العامرية الاجتماعية .
مجالات عمل الجمعية :
1 - المساعدات الاجتماعية .
2 - تنظيم الأسرة .
3 - حماية المستهلك .
4 - حماية البيئة والمحافظة عليها .
5 - الخدمات الصحية .
6 - الدفاع الاجتماعى .
7 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية .
8 - رعاية الأسرة .
9 - رعاية الطفولة والأمومة .
10 - حقوق الإنسان .
تمارس هذه الأنشطة بعد موافقة الجهات المختصة طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية .
نطاق عمل الجمعية : على مستوى القرية .
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من : (5) أعضاء .
حل الجمعية وأيلولة أموالها : طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للجمعية تؤول إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
( المـــادة الثانية )
تلتزم الجمعية بنشر ملخص قيد النظام الأساسى الخاص بها بجريدة الوقائع المصرية طبقًا للمادة (10) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية .
مدير المديرية
د/ فايزة زايد