بشأن توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح
داخل وخارج جمهورية مصر العربية
فى انتخابات مجلس النواب
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات
رقم 41 لسنة ٢٠٢٥
بشأن توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح
داخل وخارج جمهورية مصر العربية
فى انتخابات مجلس النواب
رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون مجلس النواب وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧ فى شأن الهيئة الوطنية
للانتخابات وتعديلاته ؛
وعلى الحكم الصادر فى الطعن رقم ٢٥٢٢٦/٦١ ق عليا الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة ١١/٢/2015 ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 37 لسنة ٢٠٢٥ بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 38 لسنة ٢٠٢٥ بشأن الجدول الإجرائى والزمنى لانتخابات مجلس النواب ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 39 لسنة ٢٠٢٥ بشأن بفتح
باب الترشح ومواعيده وإجراءاته فى انتخابات مجلس النواب ؛
وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 592 لسنة ٢٠٢٠ بشأن توقيع الكشف الطبى على طالبى الترشح خارج جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة
والسكان رقم 295 لسنة ٢٠٢٥ بشأن توقيع الكشف الطبى على طالبى الترشح ؛
وعلى كتابى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان رقمى 18323 و20724 المؤرخين 1 و29/9/2025 ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة
بتاريخ 4/10/2025 ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
تجرى الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة للترشح لانتخابات مجلس النواب اعتبارًا من دعوة الناخبين اليوم السبت الموافق 4/10/2025 .
( المادة الثانية )
على طالب الترشح لمجلس النواب التقدم لتوقيع الكشف الطبي عليه وإجراء التحاليل اللازمة وفقًا لضوابط وإجراءات توقيع الكشف الطبي المرفقة بهذا القرار لبيان خلوه من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الكافي لأداء واجبات العضوية ، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات وذلك بالمستشفيات والمعامل التي حددتها وزارة الصحة والمبينة بالكشوف المرفقة ، وبالنسبة لطالبي الترشح المقيمين خارج جمهورية مصر العربية يتم إجرائها بالمستشفيات المعتمدة لدي السفارات والقنصليات .
( المادة الثالثة )
تجري المستشفيات والمعامل المشار إليها بالمادة السابقة الفحوص الطبية والتحاليل اللازمة للمترشح مع أخذ بصمة إبهام يده اليمني وصورة شخصية حديثة له ، وتُحرر تقارير بالنتيجة .
وتسلم التقارير إلى طالب الترشح شخصيًا مع توقيعه بالاستلام على صورة
من هذه التقارير ، تحتفظ بها المستشفيات والمعامل في سجل يخصص لهذا الغرض فقط ، وذلك مقابل سداد التكلفة الفعلية التى تقدرها وزارة الصحة .
وفي حالة المصريين المقيمين بالخارج يتم تسليم طالب الترشح نتيجة الكشف الطبي بمقر السفارة أو القنصلية المختصة بعد أن تعتمد النتيجة منها وعلي السفارة
أو القنصلية الاحتفاظ بصورة من نتيجة الكشف الطبي في دفتر يخصص لذلك ويلتزم طالب الترشح بأن يؤدي المقابل المحدد من قبل المستشفى المعتمد لدي السفارة
أو القنصلية عن الكشف والفحوص الطبية المطلوبة .
( المادة الرابعة )
تتلقي لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح المشكلة
بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات من طالبى الترشح والممثل القانوني للقائمة تقارير الفحوص والتحاليل الطبية رفق أوراق الترشح ، وتحيلها إلى لجنة فحص طلبات الترشح لاتخاذ شئونها .
( المادة الخامسة )
يجوز قبول المستند الدال على إجراء الفحوص والتحاليل الطبية المطلوبة رفق أوراق الترشح ، على أن يستكمل طالب الترشح أوراقه بتقديم التقارير بالنتيجة قبل انتهاء فترة تلقى طلبات الترشح .
( المادة السادسة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذى للهيئة تنفيذه .
صدر في 4/10/2025
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضي/ حازم بدوى
نائب رئيس محكمة النقض
بيان بأسماء المستشفيات المحددة بمعرفة وزارة الصحة
لتوقيع الكشف الطبى على المرشحين لمجلس النواب 2025
م المديرية عدد اللجان المستشفى عدد اللجان بكل مستشفى
1 القاهرة 15 المجلس الطبى العام 1
منشية البكرى العام 2
المنيرة العام 2
حلوان العام 1
عين شمس العام 1
شبرا العام 1
دار الشفاء 1
السلام التخصصى 1
معهد ناصر للبحوث 1
القاهرة الجديدة 2
زايد ال نهيان 1
الجمهورية التعليمى 1
2 الإسكندرية 10 المجلس الطبى العام 1
الجمهورية العام 1
أبو قير العام 1
العامرية العام 1
رأس التين العام 2
شرق المدينة 2
القبارى 1
العجمى 1
3 بورسعيد 1 المجلس الطبى العام 1
4 السويس 1 المجلس الطبى العام 1
5 الإسماعيلية 1 المجلس الطبى العام 1
6 دمياط 4 المجلس الطبى العام 2
كفر سعد 1
دمياط التخصصى 1
7 الدقهلية 7 المجلس الطبى العام 1
السنبلاوين المركزى 1
دكرنس المركزى 1
ميت غمر العام 1
بلقاس المركزى 1
المنصورة الدولى 2
8 الشرقية 9 المجلس الطبى العام 2
القنايات العام 1
بلبيس العام 1
فاقوس العام 1
السعديين 1
منيا القمح 1
ابوكبير العام 1
الأحرار التعليمى 1
9 القليوبية 6 المجلس الطبى العام 1
شبين القناطر 1
طوخ المركزى (المركز الطبى) 1
قليوب التخصصى 1
ناصر التخصصى 1
بنها التعليمى 1
10 كفر الشيخ 7 المجلس الطبى العام 1
كفر الشيخ العام 2
دسوق العام 1
بيلا المركزى 1
سيدى سالم المركزى 1
بلطيم التخصصى 1
11 الغربية 5 المجلس الطبى العام 1
طنطا العام 1
كفر الزيات المركزى 1
المحلة العام 1
زفتى العام 1
12 المنوفية 7 المجلس الطبى العام 2
قويسنا العام 1
اشمون العام 1
منوف العام 1
بركة السبع 1
شبين الكوم التعليمى 1
13 البحيرة 6 المجلس الطبى العام 1
كفر الدوار 1
ايتاى البارود 1
كوم حمادة التخصصى 1
دمنهور التعليمى 2
14 الجيزة 9 المجلس الطبى العام 1
الصف المركزى 1
التحرير العام 1
أوسيم المركزى 1
الشيخ زايد التخصصى 2
الهرم 2
العجوزة 1
15 الفيوم 2 المجلس الطبى العام 1
الفيوم العام 1
16 بنى سويف 5 المجلس الطبى العام 1
الوسطى 1
بنى سويف التخصصى 1
اهناسيا التخصصى 1
مستشفى الصحة النفسية 1
17 المنيا 6 المجلس الطبى العام 1
مغاغة 1
صدر المنيا 1
ديرمواس 1
ملوى التخصصى 1
سمالوط التخصصى 1
18 أسيوط 6 المجلس الطبى العام 2
البدارى 1
منفلوط 1
الإيمان العام 1
ابو تيج التخصصى 1
19 سوهاج 4 المجلس الطبى العام 1
طهطا العام 1
البلينا المركزى 1
سوهاج العام 1
20 قنا 4 المجلس الطبى العام 1
قنا العام 1
نجع حمادى 1
قفط التخصصى 1
21 أسوان 1 المجلس الطبى العام 1
22 مطروح 3 المجلس الطبى العام 1
مطروح العام 1
العلمين التخصصى 1
23 الوادى الجديد 2 المجلس الطبى العام 1
الخارجة التخصصى 1
24 البحر الأحمر 3 المجلس الطبى العام 1
الغردقة العام 1
القصير التخصصى 1
25 شمال سيناء 1 المجلس الطبى العام 1
26 جنوب سيناء 1 المجلس الطبى العام 1
27 الأقصر 3 المجلس الطبى العام 1
الأقصر الدولى 2
أماكن سحب عينة فحص المخدرات و المسكرات لطالبى الترشح
لانتخابات مجلس النواب 2025
م المحافظة مكان سحب العينة
1 القاهرة- الجيزة الإدارة المركزية للمعامل
2 القليوبية المعمل المشترك بالقليوبية
3 البحيرة المعمل المشترك بدمنهور
4 الدقهلية المعمل المشترك بالدقهلية
5 الشرقية المعمل المشترك بالزقازيق
6 كفر الشيخ المعمل الاقليمى المشترك بكفر الشيخ
7 السويس المعمل المشترك بالسويس
8 دمياط المعمل المشترك بدمياط
9 بور سعيد المعمل المشترك ببورسعيد
10 الفيوم المعمل المشترك بالفيوم
11 بنى سويف المعمل المشترك ببنى سويف
12 سوهاج المعمل المشترك بسوهاج
13 أسيوط المعمل المشترك باسيوط
14 قنا المعمل المشترك بقنا
15 أسوان المعمل المشترك بأسوان
16 البحر الأحمر المعمل المشترك بالغردقة
17 جنوب سيناء المعمل المشترك بالطور
18 الإسكندرية المعمل المشترك بالإسكندرية
19 مطروح المعمل المشترك بمرسى مطروح
20 الغربية المعمل المشترك بالغربية
21 المنيا المعمل المشترك بالمنيا
22 المنوفية المعمل المشترك بالمنوفية
23 الأقصر المعمل المشترك بالأقصر
24 الوادى الجديد المعمل المشترك بالوادى
25 شمال سيناء المعمل المشترك بالعريش
26 الإسماعيلية المعمل المشترك
وزارة الصحة والسكان
قرار رقم ٢٩٥ لسنة ٢٠٢٥
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩ ؛ وعلى قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ ؛ وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ ؛
وعلى القانون رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱۷ فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات ؛
وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠
لسنة ٢٠١٨ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛
وعلى قرارات وزير الصحة والسكان أرقام ٥٩٢ ، ٥٩٣ ، ٥٩٤ لسنة ٢٠٢٠ ؛
وعلی کتاب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (866) المؤرخ 24/8/2025 ؛
قــــرر :
مادة 1- تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة توقيع الكشف الطبى على طالب الترشح لعضوية مجلس النواب، وذلك بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض بالمجلس الطبى العام فى كل محافظة من محافظات الجمهورية ، لبيان خلوه
من الأمراض الذهنية أو النفسية التى تؤثر على عمله النيابي، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات .
كما تتولى توقيع الكشف الطبى على طالب الترشح من ذوى الإعاقة وذلك لتشخيص الإعاقة ودرجاتها وما إذا كانت هذه الإعاقة تمنعه من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية من عدمه .
ويجوز تشكيل لجنة أو أكثر لتتولى ما تقدم جميعه بأى من المستشفيات
المبينة بالكشوف المرافقة لهذا القرار ، على أن تباشر عملها تحت إشراف المجلس الطبى العام بالمحافظة .
مادة 2- يتعين على طالب الترشح تقديم طلب توقيع الكشف الطبى عليه وإجراء التحاليل اللازمة من خلال تسجيل بياناته وملء النموذج المعد لذلك على الموقع الإليكترونى ( https://senators.mohp.gov.eg/login.aspx ) ، على أن يلتزم بالحضور إلى المقر المحدد له لتوقيع الكشف وإجراء التحاليل فى التاريخ والميعاد اللذين تم تحديدهما مسبقًا بالموقع الاليكترونى سالف الذكر، على أن يحدد الموعد النهائى لعمل التحاليل الطبية قبل أربعة أيام على الأقل من تاريخ غلق باب الترشح .
مادة 3- يلتزم طالب الترشح بسداد النفقات الفعلية لتوقيع الكشف الطبى عليه ، وما قد يستلزمة ذلك من فحوصات وتحاليل طبية أساسية ، وذلك وفقًا لما تحدده الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ، على أن يرفق إيصال السداد بطلب توقيع الكشف الطبى .
مادة 4- يتم إجراء الكشف الطبى على طالب الترشح وعمل الفحوصات اللازمة له بعد التأكد من شخصيته من واقع بطاقة الرقم القومى وأخذ بصمة إبهام يده اليمنى وتقديم صورة شخصية حديثة له .
مادة 5- تلتزم اللجنة بإعطاء طالب الترشح إفادة وفقًا للنموذج المعد بنتيجة توقيع الكشف الطبى عليه المرافق لهذا القرار، ليقدمه ضمن أوراق الترشح فى موعد أقصاه ٧٢ ساعة من تاريخ توقيع الكشف الطبى عليه ، وذلك بعد توقيعه بالاستلام على صورة هذه النتيجة، على أن يتم الاحتفاظ بها فى سجل يخصص لهذا الغرض .
مادة 6- يلتزم مدير المجلس الطبى العام بكل محافظة بتسليم لجنة انتخابات المحافظة المختصة بالمحكمة الابتدائية كشفًا بأسماء طالبى الترشح الذين تقدموا للكشف الطبي عليهم بالمحافظة والنتائج النهائية للكشف ، على أن يكون معتمدًا من مدير مديرية الشئون الصحية أو من ينوب عنه ومدير المجلس الطبى ، كما يجب إرسال صورة من هذه الكشوف إلى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان .
مادة 7- يجوز لمن لم يجتز الكشف الطبى بنجاح ، التظلم من قرار اللجنة أمام لجنة للتظلمات يصدر بتشكيلها قرار من قبل المجلس الطبى العام بكل محافظة ، وذلك خلال موعد أقصاه ٢٤ ساعة من تاريخ تسلمه نتيجة الكشف على أن تفصل اللجنة المذكورة في التظلم خلال ٢٤ ساعة من تاريخ تقديمه وبحد أقصى ۷۲ ساعة قبل غلق باب الترشح .
مادة 8- تطبق الإجراءات المحددة بهذا القرار على طالب الترشح لعضوية مجلس النواب من المقيمين داخل جمهورية مصر العربية وبالنسبة لطالب الترشح من المصريين المقيمين بالخارج تطبق الإجراءات المحددة بقرار وزير الصحة والسكان رقم ٥٩٢ لسنة ٢٠٢٠
مادة 9- يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب 2025 ، ويُلغى كل قرار يخالف أحكامه .
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية
ووزير الصحة والسكان
أ د. خالد عاطف عبد الغفار
وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 592 لسنة 2020
وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014
المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 ؛
وعلى قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 140
لسنة 2020 ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات
المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛
وعلى القرارات الوزارية أرقام 90 ، 127 ، 128 ، 625 ، 626 ، 627 لسنة 2015 بتنظيم إجراءات توقيع الكشف الطبى على المرشحين لعضوية مجلس النواب ؛
وعلى قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الصادرة بشأن الدعوة لانتخابات مجلس النواب عام 2020 وإجراءات الترشح لها ؛
قــــــرر :
مادة 1 – يقدم طلب الكشف الطبى من المترشح لمجلس النواب المقيم فى الخارج إلى سفارة أو قنصلية جمهورية مصر العربية المختصة مكانيًا .
مادة 2 – تحدد السفارة أو القنصلية المختصة المستشفى المعتمد لديها القيام بإجراء الكشف الطبى والتحاليل المطلوبة لطالب الترشح وفقًا للكشف المرفق ، وذلك بالقدر اللازم لبيان خلو المترشح من الأمراض الذهنية والنفسية التى تؤثر على عمله النيابى ،
وأنه ليس من متعاطى المخدرات أو المسكرات .
مادة 3 – تلتزم السفارة أو القنصلية المختصة بإعطاء طالب الترشح ما يفيد أنه تقدم للكشف الطبى ، ليقدمه ضمن مسوغات ترشحه .
مادة 4 – يلتزم طالب الترشح بأن يؤدى المقابل المحدد من قبل المستشفى المعتمد لدى السفارة عن الكشف والفحوصات الطبية المطلوبة .
مادة 5 – يتم إجراء الكشف الطبى على طالب الترشح وعمل الفحوصات اللازمة له بعد أخذ بصمة إبهام يده اليمنى وتقديم صورة شخصية حديثة له .
مادة 6 – يتم تسليم طالب الترشح نتيجة الكشف الطبى بمقر السفارة أو القنصلية المختصة بعد أن تعتمد النتيجة منها ، ليقوم بتقديمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات قبل ميعاد غلق باب الترشح ، وعلى السفارة أو القنصلية الاحتفاظ بصورة من نتيجة الكشف الطبى بدفتر يخصص لذلك .
مادة 7 – ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويلغى كل ما يخالفه من قرارات .
صدر فى 9/9/2020
وزير الصحة والسكان
أ . د/ هـالة زايـد