قيد المؤسسة الدولية للعلوم والابتكار والتنمية المجتمعية المستدامة طبقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019
ولائحته التنفيذية تحت إشراف الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى بوزارة التضامن الاجتماعى برقم (1215) بتاريخ 20/10/2024
وزارة التضامن الاجتماعى
الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى
الإدارة العامة للقيد والتصاريح والدعم الفنى
إدارة الفحص والقيد
قرار قيد رقم 1215 لسنة 2024
بتاريخ 20/10/2024
رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى مذكرة إدارة الفحص والقيد بتاريخ 20/10/2024 بشأن قيد المؤسسة الدولية للعلوم والابتكار والتنمية المجتمعية المستدامة ؛
وبناءً على ما عرضه السيد مدير عام الإدارة العامة للقيد والتصاريح والدعم الفنى بشأن ما هو موضح فيما بعد ؛
قـــــــرر :
(المادة الأولى)
قيد المؤسسة الدولية للعلوم والابتكار والتنمية المجتمعية المستدامة طبقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019
ولائحته التنفيذية تحت إشراف الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى بوزارة التضامن الاجتماعى برقم (1215) بتاريخ 20/10/2024
مجال العمل الرئيسى :
الخدمات البحثية .
مجالات العمل الأخرى :
الخدمات الثقافية والعلمية .
الخدمات التعليمية .
الخدمات الصحية .
المساعدات والخدمات الاجتماعية .
التنمية الاقتصادية .
خدمات تكنولوجيا المعلومات .
حماية البيئة والمحافظة عليها .
الخدمات الزراعية .
الصداقة بين الشعوب .
التنظيم والإدارة .
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من : (سبعة) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى .
المبلغ المخصص للتأسيس : عشرون ألف جنيه مصرى .
السنة المالية : تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يوليو حتى نهاية يونيو من كل عام .
حل المؤسسة وأيلولة أموالها إلى : صندوق دعم مشروعات الجمعيات
والمؤسسات الأهلية .
(المادة الثانية)
تلتزم المؤسسة بنشر قيد ملخص النظام الأساسى لها بجريدة الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى الخاص بها إن تيسر .
رئيس الوحدة المركزية
(إمضـــــــاء)