قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 58 لسنة ٢٠٢٥

بندب رؤساء وأمناء لجان الانتخاب بالخارج فى انتخابات مجلس النواب


قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 58 لسنة ٢٠٢٥ بندب رؤساء وأمناء لجان الانتخاب بالخارج فى انتخابات مجلس النواب رئيس الهيئة بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلي القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧ فى شأن الهيئة الوطنية وتعديلاته ؛ وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 37 لسنة ٢٠٢٥ بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ؛ وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 38 لسنة ٢٠٢٥ بشأن الجدول الإجرائي والزمنى لانتخابات مجلس النواب ؛ وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 56 لسنة ٢٠٢٥ بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية فى انتخابات مجلس النواب ؛ وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 57 لسنة ٢٠٢٥ بتحديد مقار وعناوين لجان الانتخاب بالخارج فى انتخابات مجلس النواب ؛ وعلى كتب وزارة الخارجية والهجرة والجنسية وشئون المصريين بالخارج أرقام 606 و616 و623 المؤرخين 22 و26 و30/10/2025 ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 2/11/2025 . قـــــرر : ( المادة الأولى ) ندب رؤساء وأمناء لجان الانتخاب بالخارج من أعضاء السلك الدبلوماسى بوزارة الخارجية وفقا للكشوف المرفقة الواردة من وزارة الخارجية والهجرة والجنسية وشئون المصريين بالخارج . ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذى للهيئة تنفيذه . صدر في 2/11/2025 رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات القاضي/ حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض