الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 46 لسنة 2025

بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فى البورصة المصرية


الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 46 لسنة 2025 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فى البورصة المصرية مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ۲۰۰۹ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة ۲۰۱٤ بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة ۲۰۲٤ بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية ؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالجلسات المنعقدة بتواريخ 13/11/2024 و25/12/2024 و15/1/2025 و 12/2/2025 ؛ قرر (المادة الأولى) يُستبدل بنصوص المواد (۷ مكررًا/ صدر المادة والبندين ۱ ، ۹ والفقرة الأخيرة)، (۷) مكررًا (۱) ، (۹/ بند ۸)، (٤٣ مكررًا)، (٥۰)، (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ، النصوص الآتية: مادة (7) مكررًا صدر المادة والبندين (۱ ، 9 والفقرة الأخيرة) : يشترط لقيد أسهم الشركة ذات غرض الاستحواذ قيدًا مؤقتًا بجداول البورصة المصرية ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن عشرة ملايين جنيه مصرى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وتلتزم الشركة بزيادة رأس مالها نقدًا إلى مائة مليون جنيه مصرى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة بمراعاة ما يلي: 1- أن يتم طرح أسهم زيادة رأس المال فى اكتتاب خاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية وفقًا للتعريف الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة ۲۰۲٤ الصادر بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وعلى أن تتضمن مذكرة المعلومات - بحد أدنى - البيانات الآتية : بيانات عامة عن الشركة . خبرات مؤسسى الشركة ومجلس إدارتها . القطاعات المستهدفة والضوابط الاستثمارية . الخطة الاستثمارية للاستحواذ على الشركة أو الشركات المستهدفة . أسلوب الاستحواذ سواء نقدًا أو بأرصدة دائنة أو بمبادلة أسهم أو باندماج . مخاطر الاستثمار . ضوابط الاسترداد . الإطار المنظم لإدارة رأس مال الشركة بما فى ذلك الأموال المحصلة من الاكتتاب . الأشخاص المرتبطة والأطراف ذوى العلاقة . وسائل تجنب تعارض المصالح . إعلام المستثمرين المؤهلين بأن الاكتتاب فى أسهم الزيادة يعنى قبولهم تداول أسهمهم بالقيمة الاسمية لحين نشر تقرير إفصاح طبقًا للمادة (۱۳۸) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ بعد تنفيذ الاستحواذ أو نشر الشركة للقوائم المالية عن أول سنة مالية بعد التأسيس . 9 - ألا تقل نسبة احتفاظ المؤسسين عند تقديم طلب القيد عن ( ۱۰۰%) من حصتهم فى أسهم الشركة وذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التى يتم فيها تحقيق شرط الربحية الوارد بالبند (۸) من المادة (۷) من هذه القواعد وبشرط مرور ٢٤ شهرًا ميلاديًا وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ القيد بالبورصة، وأن يتم الاحتفاظ بحصتهم المكتتب فيها فى أى زيادة نقدية تالية لذات الفترة المشار إليها. وفى جميع الأحوال، يكون التعامل على أسهم الشركة بالقيمة الاسمية خلال الفترة من تاريخ القيد وحتى نشر تقرير الإفصاح طبقًا للمادة (۱۳۸) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ أو لحين إصدار الشركة لقوائم مالية لا تقل عن اثنى عشر شهرًا، ويجوز أن يتم التعامل على أسهم الشركة بسعر الاكتتاب بعد نشر تقرير الإفصاح المشار إليه فى حال قيامها بزيادة رأس مالها من خلال زيادة نقدية بالقيمة العادلة التى يحددها مستشار مالى مستقل من المستشارين المقيدين بسجلات الهيئة مع مراعاة تجنيب علاوة الإصدار فى حساب احتياطى خاص عقب إتمام الاستحواذ وزيادة رأس مالها نتيجة لذلك . مادة (7 مكررًا «1») : شروط التداول على أسهم الشركة ذات غرض الاستحواذ لكافة المتعاملين بالبورصة : يشترط للتداول على أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ لكافة المتعاملين بالبورصة ما يلي : 1 - تقدم الممثل القانونى للشركة بطلب للبورصة لإتاحة التداول على أسهم الشركة لكافة المتعاملين بالبورصة . ٢ - استيفاء الشركة للبندين ( ۲ ، ۳) من المادة (۷) من هذه القواعد . ٣- نشر الشركة نشرة طرح أو مذكرة معلومات أو تقرير إفصاح بغرض تداول أسهمها لكافة المتعاملين بالوسائل المعدة لذلك بالبورصة بعد الاعتماد من الهيئة، مرفقًا بها دراسة القيمة العادلة للسهم معدة من مستشار مالى مستقل . ٤ - تنفيذ خطة الاستحواذ جزئيًا أو كليًا تنفيذًا للبندين (٦ ، ۷) من المادة (۷ مكررًا) من هذه القواعد . 5 - تقديم الشركة القوائم المالية عن فترة لا تقل عن ستة أشهر تالية لتاريخ الاستحواذ على أن تكون تلك القوائم معدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية مرفقًا بها تقرير مراجعة شاملة من أحد مراقبى الحسابات المقيدين بسجل الهيئة، ومصدقًا عليها من الجمعية العامة للشركة على أن يتوافر بها معيارا صافى الربح وحقوق المساهمين . ٦- مع عدم الإخلال بحكم البند (۹) من المادة (۷ مكررًا) واستثناءً من البند (۷) من المادة (۷) والفقرة الأخيرة من المادة (٤٤) والفقرة الأخيرة من المادة (٤٤ مكررًا «۱») من هذه القواعد، يجب ألا تقل نسبة احتفاظ المؤسسين فى الشركة ذات غرض الاستحواذ وكذلك أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والمديرين التفيذيين فى الشركة ذات غرض الاستحواذ والشركة أو الشركات المستحوذ عليها فى حال اكتتابهم فى أسهم زيادة رأس مال الشركة الناتجة عن الاستحواذ بالمبادلة أو الاندماج أو بالرصيد الدائن عن (٥١%) من حصتهم فى تلك الزيادة وذلك لمدة لا تقل عن (12) شهرًا ميلاديًا من تاريخ قيد أسهم الزيادة وصدور القوائم المالية السنوية أو الدورية التى يتوافر بها شرطا الربحية وحقوق المساهمين المنصوص عليهما بالبند (۸) من المادة (۷) من هذه القواعد، ويسرى هذا البند على كل زيادة تالية ناتجة عن الاستحواذ بالمبادلة أو بالاندماج أو بالرصيد الدائن . مادة (٩/ بند (۸) : 8 - تقديم تعهدات بألا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين أو من يحلون محلهم من باقى المساهمين بالشركة عن (٥١%) من الأسهم المملوكة لهم فى رأس مال الشركة حال توافرها وبحد أدنى (25٪) من إجمالى الأسهم المطلوب قيدها، وفى حال كون ما يملكونه أقل من نسبة الـ (٢٥%) من أسهم الشركة المصدرة ، يتم استكمال نسبة الـ ( ٢٥%) من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسى الشركة أو غيرهم من مساهمى الشركة وبشرط مرور (٢٤) شهرًا ميلاديًا وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ القيد فى البورصة للشركات المستوفاة للبند (۱) من هذه المادة عند القيد أو من تاريخ الطرح بالبورصة للشركات غير المستوفاة للبند المشار إليه . وفى جميع الأحوال يستمر الاحتفاظ بنسبة (٢٥%) من أسهم الشركة لسنة مالية تالية ، وعلى أن تسرى ذات شروط الاحتفاظ على أى زيادة تالية فى رأس مال الشركة وذلك فيما عدا الأسهم المجانية . ويجوز بعد موافقة الهيئة والجمعية العامة العادية للشركة - أن تنقل ملكية الأسهم المحتفظ بها - جزءًا منها أو بالكامل - خلال مدة الاحتفاظ المشار إليها فى حال كون المشترى بنك أو شركة تأمين أو صندوق استثمار مباشر أو أحد الكيانات المتخصصة فى الاستثمار أو شخص اعتبارى له خبرة وسابقة أعمال متميزة فى مجال نشاط الشركة، وبشرط أن يتعهد بالالتزام بشرط الاحتفاظ حتى نهاية المدة المقررة . ولا تسرى أحكام الفقرة الثانية من هذا البند فى حال تعديل قيد أسهم الشركة وفقًا للمادة (۷) من هذه القواعد وتنفيذًا للبند (۱) أو (۲) من المادة (۲۳) مكررًا من هذه القواعد وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ القيد أو الطرح . مادة (٤٣) مكررًا): ضوابط التصرف فى أصول أو استثمارات الشركات : مع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ والقانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية، تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة والراغبة فى التصرف بالبيع فى أى من العقارات أو الأصول الثابتة الأخرى للشركة أو الأسهم المملوكة لها فى شركات أخرى إذا كانت قيمتها التقديرية تمثل نسبة (10%) أو اكثر من حقوق ملكيتها - من واقع آخر قوائم مالية سنوية أو دورية لها منفردة أو مجمعة بحسب الأحوال - بتقديم دراسة للبورصة بالسعر العادل للأصول أو الأسهم محل البيع معدة بواسطة مستشار مالى أو مقيم عقارى أو مقيم الآلات ومعدات (مستقل) حسب الأحوال من المقيدين بسجلات الهيئة وذلك وفقًا للأصل محل التصرف ومرفقًا بها تقرير عن تلك الدراسة من مراقب حسابات الشركة المقيدة ، وكذلك محضر مجلس إدارتها باعتماد هذه الدراسة ، على أن تتولى البورصة نشر ملخص هذه الدراسة على موقعها الإلكترونى وشاشات التداول . ويجب على الشركة الحصول على الموافقة المسبقة من جمعيتها العامة العادية فى حال رغبتها التنازل عن حقها فى الاشتراك فى زيادات رؤوس أموال إحدى الشركات التى تساهم فيها بما يوازى نسبة (10%) أو أكثر من حقوق ملكيتها من واقع آخر قوائم مالية أو من إيراداتها عن آخر سنة مالية . وفى جميع الأحوال، لا يجوز للشركة التصرف فى أكثر من (٥٠%) من أصولها الثابتة وغيرها من الأصول المرتبطة بممارسة الشركة لنشاطها إلا بموافقة مسبقة من الجمعية العامة غير العادية . مادة (٥٠) نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين : مع مراعاة أحكام المواد (151 ، 151 مكررًا، 152، 152 مكررًا ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة ١٩٨١ يلتزم مجلس إدارة الشركة فى حال رغبته فى تطبيق نظام أو أكثر لإثابة وتحفيز العاملين والمديرين من خلال تملك أسهم، أو الوعد بتملك أسهم، اتباع الإجراءات التالية : 1 - التقدم للهيئة بطلب للموافقة على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير فى دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة لإقرار نظام الإثابة والتحفيز على النموذج المعد لذلك بالهيئة مرفقًا به موافقة مجلس إدارة الشركة على اعتماد تقرير الإفصاح وكافة المستندات المؤيدة وذلك خلال يومى عمل من تاريخ انعقاد المجلس . ۲ - التقدم للبورصة لنشر تقرير الإفصاح على شاشة إعلانات البورصة وموقعها الإلكترونى وذلك فور صدور عدم ممانعة الهيئة على نشره، ولا يتم السير فى إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية إلا بعد نشر هذا التقرير. 3 - الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر فى إقرار النظام خلال أسبوع من تاريخ نشر تقرير الإفصاح على شاشات الإعلانات بالبورصة . 4- التزام الشركة بنشر بيان إفصاح ملخص عن أهم بنود نظام الإثابة والتحفيز المزمع تطبيقه فور اعتماده من الهيئة بصورة نهائية على شاشات الإعلانات وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة . ويلتزم مجلس إدارة الشركة باتباع ذات الإجراءات المشار إليها فى حال الرغبة فى تعديل أى من تلك النظم . مادة (٥٥) - الشطب الاختيارى لورقة مالية : يجوز شطب الأوراق المالية المقيدة بناءً على طلب الشركة المصدرة بقرار من لجنة القيد بعد التأكد من القيام بالإجراءات الآتية : ١- قيام الممثل القانونى للشركة الراغبة فى الشطب الاختيارى لأوراقها المالية بالتقدم للهيئة بطلب الموافقة على نشر تقرير إفصاح بغرض السير فى إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى الشطب الاختيارى وشراء أسهم المتضررين مرفقًا به المستندات المؤيدة للطلب بما فيها محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن قرار اعتماد تقرير الإفصاح الموضح به مبررات الشطب الاختيارى والدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك خلال يومى عمل من تاريخ انعقاد المجلس . 2 - نشر تقرير الإفصاح المشار إليه على شاشة إعلانات البورصة بعد صدور موافقة الهيئة على نشره. 3 - الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر فى الموافقة على الشطب الاختيارى وشراء أسهم المتضررين خلال أسبوع من تاريخ نشر تقرير الإفصاح. ٤- صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية (۷٥%) على الأقل من الأسهم الحاضرة للاجتماع بالموافقة على شطب قيد أسهم الشركة وشراء أسهم المتضررين، وفى حالة إذا ما أسفرت الدراسة التى تعدها الهيئة عن سيطرة مساهم أو أكثر بمفردهم أو مع مجموعتهم المرتبطة على قرارات الجمعية العامة يكون التصويت على قرار الجمعية العامة غير العادية المشار إليه على النحو التالي: (أ) تصويت جميع المساهمين الحاضرين بالاجتماع وموافقة ٧٥% على الأقل من تلك الأسهم. (ب) تصويت مساهمى الأسهم حرة التداول الحاضرين للاجتماع دون المساهمين المسيطرين ومجموعتهم المرتبطة وموافقة أغلبية تلك الأسهم. ويصدر القرار بالموافقة على الشطب وشراء أسهم المتضررين إذا تحققت نسب الموافقة المنصوص عليها بالبند (أ) و (ب) مجتمعين. 5 - ويلزم أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية بالشطب شراء ما يعرض من أسهم المتضررين بأعلى القيم التالية؛ أعلى سعر إقفال خلال الشهر السابق على قرار مجلس الإدارة بدعوة تلك الجمعية، أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة تلك الجمعية، أو القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من قبل مستشار مالى مستقل من المقيدين لدى الهيئة على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها، وعلى أن يُفصح عن دراسة القيمة العادلة للسهم قبل انعقاد الجمعية بخمسة عشر يومًا على الأقل. ٦- عدم تضرر أى طرف آخر تكون الأسهم محل الشطب مرهونة له ضمانًا لدين على الشركة أو أحد مساهميها، وفى حالة تضرر من تم الرهن لصالحه يكون من حقه بيع الأسهم المرهونة وفقًا لما تضمنه عقد الرهن لاستيداء مستحقاته ما لم يوافق المدين الراهن على بيع كامل الأسهم المرهونة، وذلك وفقًا لذات الأحكام الواردة بالبند السابق. 7 - ويلزم أن تتقدم الشركة بمستندات شطب القيد للبورصة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ قرار الجمعية العامة المشار إليه، وعلى أن يتم الانتهاء من شطب قيد أسهم الشركة بحد أقصى (20) يوم عمل من تاريخ استيفاء مستندات الشطب لدى البورصة، ويجوز أن يتم تنفيذ عمليات شراء أسهم المتضررين بصورة يومية وفقًا للقواعد المعمول بها بالبورصة. 8 - بالنسبة للشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة بالتقسيم سواء القاسمة أو المنقسمة التى لا يتوافر بشأنها شروط استمرار القيد و/ أو المعايير المالية وفقًا للقوائم المالية الافتراضية بعد التقسيم يلزم أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية بالتقسيم التزام الشركة فى حالة شطبها بشراء أسهم المساهمين المتضررين من التقسيم وفقًا للحكم الوارد بالبند (٥) من هذه المادة. وفى حال عدم التزام الشركة بتنفيذ عملية الشطب وشراء أسهم المتضررين، يستمر تداول الورقة المالية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالشطب الاختيارى وشراء أسهم المتضررين، ثم يُعرض موقف الشركة على لجنة القيد بالبورصة لإصدار قرار بشطب قيد الورقة المالية إجباريًا مع إلزام الشركة بشراء أسهم المتضررين من الشطب ، وذلك وفقًا لأعلى القيم المنصوص عليها فى البند (٥) من هذه المادة. (المادة الثانية) تضاف فقرة جديدة لكل من المادتين (7 مكررًا ، ٤٤) ومادتان جديدتان برقمى (٤٤ مكررًا «1» ، 49)إلى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية المشار إليها، نصوصها الآتية : مادة (7 مكررًا / فقرة أخيرة) : ولا يجوز التعامل على أسهم الشركة ذات غرض الاستحواذ التى قيدت قيدا مؤقتًا خلال فترة الثلاثة أشهر من تاريخ قيدها وحتى استيفاء باقى الشروط بعد قيد أسهم الزيادة إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن فى حالة عدم قيام الشركة باستيفاء الشروط (۱، ۲، ۳ ، 4) المشار إليها أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة فى الحالات التى تقدرها بناء على المبررات والخطة الزمنية التى تقدمها الشركة. مادة (44 / فقرة أخيرة) : ويجب ألا تقل نسبة احتفاظ المساهمين المكتتبين فى أسهم زيادة رأس مال الشركة الناتجة عن الاستحواذ بالمبادلة أو بالرصيد الدائن عن (٥١%) من حصتهم فى تلك الزيادة لمدة لا تقل عن (۱۲) شهرًا ميلاديًا من تاريخ قيد أسهم الزيادة وصدور القوائم المالية السنوية أو الدورية التى يتوافر بها شرطا الربحية وحقوق المساهمين المنصوص عليها بالبند (۸) من المادة (۷) من هذه القواعد. مادة ( ٤٤) مكررًا «1») متطلبات اندماج الشركة المقيد أسهمها بالبورصة بشركة غير مقيدة تجاوز قيمة صافى أصولها القيمة السوقية للشركة المقيدة : مع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والمادة (٤٨) من هذه القواعد، تلتزم الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، فى حال رغبتها الاندماج فى شركة أو أكثر غير مقيدة تساوى أو تزيد قيمة صافى أصولها على ( ١٠٠%) من القيمة السوقية للشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة اتخاذ إجراءات الحصول على التقرير النهائى لتقدير أصول وخصوم الشركات محل الاندماج من الجهة الإدارية المختصة، والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على الاندماج. وتلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة بعد الاندماج بنشر تقرير إفصاح قبل بدء التداول على أسهم الزيادة الناتجة عن الاندماج وفقا للنموذج المعد لذلك وبعد اعتماده من الهيئة مرفقًا به تقرير مستشار مالى مستقل بالقيمة العادلة لأسهم الشركة بعد الاندماج وتقرير مراقب الحسابات عنه ، مع مراعاة أنه إذا ترتب على الاندماج زيادة رأس مال الشركة وفقد الشركة المقيد لها أوراق مالية شرطًا أو أكثر من شروط استمرار القيد فيجب عليها استيفاء تلك الشروط خلال ستة أشهر من تاريخ الانتهاء من إجراءات الاندماج وقيد أسهم الزيادة. ويجب ألا تقل نسبة احتفاظ المساهمين المكتتبين فى أسهم زيادة رأس مال الشركة الناتجة عن الاندماج عن (٥١%) من حصتهم فى تلك الزيادة وذلك لمدة لا تقل عن (۱۲) شهرًا ميلاديًا من تاريخ قيد أسهم الزيادة وصدور القوائم المالية السنوية أو الدورية التى يتوافر بها شرطا الربحية وحقوق المساهمين المنصوص عليها بالبند (۸) من المادة (۷) من هذه القواعد. مادة (٤٩): ضوابط نشر تقرير إفصاح تعديل القيمة الاسمية للأسهم : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٤٨) من هذه القواعد تتولى الهيئة دراسة طلب الشركة بنشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات تعديل القيمة الاسمية فى ضوء المعايير التالية : أولًا - المعايير الكيفية : ۱ - مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المنصوص عليها بهذه القواعد. 2 - نتائج أعمال الشركة التاريخية قبل تقديم طلب التعديل. 3 - عدم وجود تحركات سعرية غير مبررة على سهم الشركة خلال فترة الشهر السابق على نشر ملخص قرار مجلس إدارة الشركة باعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير فى تعديل القيمة الاسمية. ثانيًا - المعايير الكمية : 1 - نسبة الأسهم حرة التداول للشركة مقارنة بمتوسط نسبة الأسهم حرة التداول على مستوى القطاع وعلى مستوى السوق. 2 - معدل دوران الأسهم حرة التداول للشركة مقارن بوسيط معدل دوران الأسهم حرة التداول على مستوى القطاع والسوق، وعلى أن يحسب معدل دوران الأسهم حرة التداول من خلال ناتج قسمة الأسهم المتداولة بعد استبعاد المعاملات غير المعتادة إلى عدد الأسهم حرة التداول عن الثلاثة أشهر السابقة على مستوى كل شركة مقيدة. 3 - السعر السوقى بعد التعديل المقترح للقيمة الاسمية مقارن بسعر الإغلاق بالجنيه المصرى الذى تقل عنه (25٪) من عدد الشركات المقيدة فى الشهر السابق. وتصدر الهيئة موافقتها على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير فى إجراءات تعديل القيمة الاسمية فى ضوء دراسة مبررات وأسباب تعديل القيمة الاسمية وأثر ذلك على حقوق المساهمين واستقرار التعاملات. فى جميع الأحوال لا يجوز أن تقوم الشركة بتعديل القيمة الاسمية لأسهمهما إلا لمرة واحدة خلال اثنى عشر شهرًا من تاريخ قيد آخر تعديل للقيمة الاسمية بالبورصة. (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د. محمد فريد صالح