تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4878م2 كائنة بحى عتاقة بمحافظة السويس ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة ، لتوفيق وضع مسجد الأنابيب المقام عليها .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1709 لسنـة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ السويس ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4878م2 كائنة بحى عتاقة بمحافظة السويس ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة ، لتوفيق وضع مسجد الأنابيب المقام عليها .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ذى الحجة سنة 1447 هـ
( الموافق أول يونيــــة سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى