قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1709 لسنـة 2026

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4878م2 كائنة بحى عتاقة بمحافظة السويس ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة ، لتوفيق وضع مسجد الأنابيب المقام عليها .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1709 لسنـة 2026 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ السويس ؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4878م2 كائنة بحى عتاقة بمحافظة السويس ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة ، لتوفيق وضع مسجد الأنابيب المقام عليها . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ذى الحجة سنة 1447 هـ ( الموافق أول يونيــــة سنة 2026 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى