بتغيير مقرى مركزى انتخاب بمحافظتى الإسكندرية والمنيا
فى انتخابات مجلس النواب
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات
رقم 80 لسنة 2025م
بتغيير مقرى مركزى انتخاب بمحافظتى الإسكندرية والمنيا
فى انتخابات مجلس النواب
رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلي القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧ فى شأن الهيئة الوطنية
للانتخابات وتعديلاته ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 37 لسنة ٢٠٢٥ بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 38 لسنة ٢٠٢٥ بشأن الجدول الإجرائى والزمنى لانتخابات مجلس النواب ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 60 لسنة ٢٠٢٥ بتحديد مقار
وأرقام اللجان الفرعية والفرز في انتخابات مجلس النواب ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 71 لسنة ٢٠٢٥ بإعادة إجراء انتخابات مجلس النواب للمقاعد المخصصة للنظام الفردى فى بعض الدوائر والجدول الإجرائى والزمني لهذه الانتخابات ؛
وعلى كتابى السيد اللواء مدير الإدارة العامة للانتخابات رقم 1453، 1459 المؤرخين21 و22/12/2025 ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة
بتاريخ 25/ 12/2025 ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
أولاً - تغيير مقر المركز الانتخابى بالدائرة الأولى بمحافظة الإسكندرية ومقرها قسم أول المنتزه :
إلى : معهد الراشدين الابتدائى الأزهرى - شارع إسكندر إبراهيم
مع العمروسى- ميامى- سيدى بشر بحرى .
بدلا من : معهد فتيات سيدى بشر بقسم أول المنتزه .
ثانيًا - تغيير مقر المركز الانتخابى بالدائرة الرابعة بمحافظة المنيا ومقرها مركز أبو قرقاص :
إلى : مدرسة منشأة النصر الإعدادية بقرية منشأة النصر .
بدلاً من : مدرسة منشأة النصر الابتدائية بقرية منشأة النصر .
وذلك خلال الانتخابات التى ستجرى داخل جمهورية مصر العربية يومى
السبت والأحد 3 و4/1/2026 .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذى للهيئة تنفيذه .
صدر في 25/12/2025
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضي/ حازم بدوى
نائب رئيس محكمة النقض