قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 289 لسنـة 2026

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض البالغة مساحتها 1570م2 واللازمة لتنفيذ طريق رابط بين مشروع (جياد داره) المقام على أرض الحريرى بمركز ومدينة الزقازيق - محافظة الشرقية ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى (سكن لكل المصريين) والطريق العام .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 289 لسنـة 2026 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 578 لسنة 2022 بشأن تخصص بعض المساحات لصالح صندوق التنمية الحضرية لاستخدامها فى تنفيذ مشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى (سكن لكل المصريين) ومنها مساحة 20٫42 فدان ناحية مركز ومدينة الزقازيق - محافظة الشرقية (أرض الحريرى) ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1779 لسنة 2021 بشأن إنشاء صندوق التنمية الحضرية ؛ وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض البالغة مساحتها 1570م2 واللازمة لتنفيذ طريق رابط بين مشروع (جياد داره) المقام على أرض الحريرى بمركز ومدينة الزقازيق - محافظة الشرقية ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى (سكن لكل المصريين) والطريق العام . ( المــادة الثــانية ) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى وبيان التحديد والكشف المرفقين . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 شعبان سنة 1447 هـ ( الموافق 25 ينايـــــر سنة 2026 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى صندوق التنمية الحضرية مذكرة إيضاحية للعرض على السيد الدكتور المهندس رئيس مجلس الوزراء الموضوع : بشأن تقرير صفة النفع العام لقطعة الأرض البالغ مساحتها (١٥٧٠)م٢ الكائنة ضمن قطعة الأرض رقم (69 ب مدن) بشارع الفالوجة - مدينة الزقازيق - محافظة الشرقية والمحددة الوصف والمعالم والحدود بالخريطة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، لتنفيذ المسار اللازم لربط مشروع (جياد داره) ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى بالطريق العام. العرض : بالإشارة إلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 578 لسنة ۲۰۲۲ بتخصيص بعض المساحات لصالح صندوق التنمية الحضرية لاستخدامها فى تنفيذ مشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، ومن بينها مساحة 20٫42 فدان (أرض الحريرى) الكائنة بناحية مركز ومدينة الزقازيق - محافظة الشرقية. وحيث قام الصندوق بإنشاء كومباوند «جياد داره» سكنى خدمى متكامل على قطعة الأرض المشار إليها والذى يتكون من عدد (٤٠) عمارة سكنية بإجمالى عدد (١٤٤٠) وحدة سكنية ومنطقة خدمية. ونظرًا لعدم وجود طريق رابط بين المشروع المشار إليه والطريق العام ، وهو الأمر الذى يتعذر معه الوصول للمشروع. الأمر الذى حدا بالصندوق مخاطبة الهيئة المصرية العامة للمساحة بشأن طلب التوجيه لمديرية المساحة بالشرقية لإجراء الرفع المساحى وإعداد كشوف الملاك الظاهرين للمساحة المشار إليها تمهيدًا لاستصدار قرار المنفعة العامة بشأنها بغرض فتح طريق رابط بين المشروع المشار إليه والطريق العام. وبتاريخ 7/11/2024 ورد إلى الصندوق كتاب السيد المهندس محافظ الشرقية رقم (۷۸۰) مرفقًا به صورة من كتاب مديرية المساحة بالشرقية - مكتب المشروعات رقم (٤۲۸۹) المؤرخ 22/10/2024 والمتضمن طلب تكاليف أعمال رفع أسماء الملاك الظاهرين للمسار المقترح بقيمة إجمالية مقدارها (۲۰۷۰۰) جنيه. وعلى ذلك قام الصندوق بتحويل المبلغ المشار إليه على الكود المؤسسى الخاص بمديرية المساحة بالشرقية بتاريخ 3/12/2024 وبتاريخ 22/6/2025 ورد إلى كتاب السيد المهندس محافظ الشرقية رقم ( بدون ) والمؤرخ 11/6/2025 والمرفق به أصل التقرير الوارد من الهيئة العامة للمساحة بشأن دراسة وتسعير قيمة المساحة المطلوب نزع ملكيتها. وعلى ذلك قام الصندوق بتحويل مبلغ مقداره (٦٥) مليون جنيه قيمة التعويضات المقررة بالتقرير على الكود المؤسسى الخاص بمديرية المساحة بالشرقية بتاريخ 14/8/2025 وبتاريخ 7/12/2025 ورد إلى الصندوق كتاب مديرية المساحة بالشرقية رقم (٤٥٨١) مرفقًا به الخرائط المساحية المعتمدة من المديرية موقع عليها المسار المقترح للطريق، وكذا كشف الملاك الظاهرين معتمد للمساحة المشار إليه ، وأيضا بيان تحديد معتمد لهذه المساحة. الرأي : نعرض الأمر على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار إضفاء صفة النفع العام على الأراضى اللازمة والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف التحديد والخرائط المساحية وكشف الملاك الظاهرين المرفقة لصالح صندوق التنمية الحضرية طبقا للقانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لتنفيذ الطريق الرابط بين مشروع (جياد داره) - مدينة الزقازيق - محافظة الشرقية ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى والطريق العام . والأمر مفوض لسيادتكم رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية المهندس/ خالد صديق