باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم H3
بالمرحلة الأولى (بالحى السكنى R8) بمساحة ٢٥.٤٤ فدان
بما يعادل 106867.10م٢ بالعاصمة الإدارية الجديدة
والمخصصة لشركة إى آر جى للتنمية العمرانية (ERG DEVELOPMENT)
من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية
لإقامة مشروع سكنى متكامل
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قــرار وزارى رقـم 483 لسنة 2023
بتاريخ 12/6/2023
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم H3
بالمرحلة الأولى (بالحى السكنى R8) بمساحة ٢٥.٤٤ فدان
بما يعادل 106867.10م٢ بالعاصمة الإدارية الجديدة
والمخصصة لشركة إى آر جى للتنمية العمرانية (ERG DEVELOPMENT)
من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية
لإقامة مشروع سكنى متكامل
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ٢٠١٩ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة ٢٠١٦ باعتبار أراضى العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع محمد بن زايد العمرانى من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (٥٤٣) بتاريخ 12/6/2018 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية لمناطق المخططات التفصيلية للمناطق الاستثمارية العمرانية ومناطق الخدمات الاستثمارية للعاصمة الإدارية الجديدة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (۲۳۲) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (٣٧٦) بتاريخ 30/5/2016 والمتضمن
بمادته الأولى اعتماد المخطط الاستراتيجى العام للمركز الإدارى الجديد للمال والأعمال وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمرانى (العاصمة الإدارية) ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (٥٤٣) بتاريخ 12/6/2018 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية لمناطق المخططات التفصيلية للمناطق الاستثمارية العمرانية ومناطق الخدمات الاستثمارية للعاصمة الإدارية الجديدة ؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ ۲۰۲۲/۷/۲۰ لقطعة الأرض
رقم (R8 – H3) بمساحة 25.44 فدان بما يعادل ١٠٦٨٦٧.10م٢ ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة ؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۱۲ بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وشركة إى آر جى للتنمية العمرانية (ERG DEVELOPMENT) على قطعة الأرض رقم (H3) المرحلة الأولى (الحى السكنى R8) بمساحة ٢٥.44 فدان بما يعادل ١٠٦٨٦٧.١٠م٢ ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة
لإقامة مشروع عمرانى متكامل طبقا للبنود الواردة بالتعاقد ؛
وعلى خطاب السادة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برقم (٤٥٦٩٣)
بتاريخ 14/3/2023 والذى تضمن طلب استصدار القرار الوزارى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض عاليه ومرفقا به ما يلی :
صورة من التعاقد .
ومحضر الاستلام وكارت الوصف لقطعة الأرض عاليه .
التفويض بالتوقيع على الشروط البنائية المرفقة بالقرار الوزارى .
البرنامج الزمنى المقدم من الشركة لتنفيذ المشروع والمعتمد من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية .
تعهد الخدمات بأن تكون لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة الاستخدام من الخارج يتم إعادة التسعير لمنطقة الخدمات .
تفويض المراجعة الفنية للمخطط العام للمشروع لمكتب تصميم عماد استوديو يمثله المهندس/ عماد رياض فهيم رياض .
لوحات المخطط العام على قطعة الأرض عاليه .
وعلى الإفادة بسداد قيمة المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة الأرض عاليه
والواردة بتاريخ 2/5/2023 ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز العاصمة الإدارية الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات
المقدمة من شركة إى آر جى للتنمية العمرانية (ERG DEVELOPMENT) باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (R8 – H3) بمساحة ٢٥.44 فدان بما يعادل ١٠6867.10م٢ بالحى الثامن ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة والمخصصة من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع سكنى متكامل وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرار الوزارى رقم 543 لسنة ٢٠١٨ ، وكراسة شروط طرح أراضٍ بالعاصمة الإدارية الجديدة (نشاط سكنى متكامل) ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 4/6/2023 المنتهية بطلب استصدار القرار
الوزارى المعروض ؛
قـــــــرر :
مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (H3) المرحلة الأولى
(الحى السكنى R8) بمساحة ٢٥.٤٤ فدان يما يعادل 106867.10م٢
بالعاصمة الإدارية الجديدة والمخصصة لشركة إى آر جى للتنمية العمرانية
(ERG DEVELOPMENT) من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع سكنى متكامل ، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 12/2/2023 ؛ وكارت الوصف الخاص بالقطعة والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ، والالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة ٢٠٢٢ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين
وأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع على رقم القرار ومدة تنفيذ المشروع ،
وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة
فى هذا الشأن .
مادة 3 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها أن مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط ، ولا يكون لها تخديم من الطرق الخارجية .
مادة 4 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المرفقة بهذا القرار كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة 5 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الجهاز المختص بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية قبل البدء فى التنفيذ .
مادة 6 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
مادة 7 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من هذا القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار ووفقًا للشروط المرفقة به ووفقا للبرنامج الزمنى المعتمد ، ولا يتم استخراج تراخيص البناء إلا بعد سداد المستحقات المالية التى حل موعد سدادها .
مادة 8 - تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
مادة 9 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
مادة 10 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مادة 11 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول
به بالهيئة .
مادة 12 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د. مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الشروط المرفقة بالقرار الوزارى
المرفق باعتماد تخطيط وتقسيم
قطعة الأرض رقم (R8-H3) بمساحة 25.44 فدان بما يعادل 106867.10م2
بالحى الثامن بالعاصمة الإدارية الجديدة
والمخصصة للسادة شركة إى آر جى للتنمية العمرانية (ERG DEVELOPMENT)
من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية
لإقامة مشروع سكنى متكامل
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 106867.10م2 أى ما يعادل 25.44 فدان .
مكونات المشروع :
۱- إجمالى المساحة المخصصة للاستعمال السكنى ٥٢٣٨٩.51م٢ بما يعادل ١٢.47 فدان وتمثل نسبة (49.02٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
٢- المساحة المخصصة للخدمات 12747.09م٢ بما يعادل 3.04 فدان وتمثل نسبة (11.93٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3- المساحة المخصصة للمسطحات الخضراء وممرات المشاة ١٢١٤٢.٦٠م٢ بما يعادل 2.89 فدان وتمثل نسبة (11.36٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4- المساحة المخصصة للطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات 3655.81م٢ بما يعادل 0.87 فدان وتمثل نسبة (3.42٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5- المساحة المخصصة للطرق الخارجية 25932.09م٢ بما يعادل 6.17 فدان وتمثل نسبة (24.27٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
أولًا - الأراضى المخصصة للإسكان :
1- إجمالى المساحة المخصصة للاستعمال السكنى ٥٢٣٨٩.51م٢ بما يعادل 12.47 فدان وتمثل نسبة (49.02٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ؛ وبيانها طبقًا لجدول النماذج المعمارية التالى :
النماذج المعمارية للعمارات السكنية :
المسقط الأفقى النموذج مساحة الدور الأرضى F.P (م2) عدد العمارات عدد الأدوار عدد الوحدات بالنموذج إجمالى عدد الوحدات إجمالى مساحة الدور الأرضى F.P (م2)
A 2024.29 5 2 بدروم (جراج) + أراضى + 7 أدوار متكررة 92 460 10121.45
B 2224.13 2 94 188 4448.26
C 1466.35 2 62 124 2932.7
D 2024.29 2 100 200 4048.58
E 2024.29 1 92 92 2024.29
الإجمالى 12 1064 23575.28
الاشتراطات البنائية والتخطيطية لمنطقة الإسكان "عمارات" :
لا تزيد المساحة المخصصة لمنطقة الإسكان على (50٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
مناطق العمارات :
المساحة المسموح بالبناء عليها لا تزيد على (45٪) من المساحة المخصصة للإسكان .
الارتفاع المسموح به (أرضی + 7 أدوار متكررة) بحد أقصى 30م .
يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح "غرف أسطح" لا يزيد مسطحها
على (٢٥٪) من مسطح الدور الأرضى وبما لا تشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨
يتم ترك ردود حول مبانى العمارات لكل مبنى من جميع الجهات بما لا يقل
عن (٢٥٪) من ارتفاع المبنى وذلك لكل مبنى وبما لا يقل إجمالا عن ١٢م بين المبنيين ؛ وفى حالة الواجهات الجانبية المصمتة لا تقل المسافة عن 6 أمتار ويتم ترك مسافة لا تقل عن ٢م بين حد مبانى العمارات ونهاية الرصيف للطرق الداخلية .
يسمح بإقامة دور بدروم على أن يستغل بالأنشطة المصرح بها لدور البدروم (جراجات) .
الالتزام بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
لا تزيد الكثافة العامة للمشروع على ۱۸٠ فردًا / فدان ، والكثافة السكانية المحققة بالمشروع ۱۸۰ شخصًا / الفدان .
الالتزام بالارتدادات المقررة للمشروع وفقا لكارت الوصف المسلم للشركة من قبل شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية .
الأراضى المخصصة للخدمات :
المساحة المخصصة للخدمات 12747.09م٢ بما يعادل 3.04 فدان وتمثل نسبة (11.93٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع وبيانها كالآتى :
جدول المناطق الخدمية
المنطقة النشاط المساحة الاشتراطات البنائية ملاحظات
م2 الفدان نسبة بنائية ارتفاع الردود
1 تجارى / إدارى 6556.01 1.56 30٪ بدروم + أرضى + 2 دور 6 أمتار من جميع الجهات يتم الالتزام بالردود المقرر
عن حد قطعة أرض المشروع طبقًا لكارت الوصف المسلم
من شركة العاصمة
2 تجارى / إدارى 6073.08 1.45 30٪
غرفة الأمن والبوابات 118 0.03 - أرضى فقط - عدد (2) غرفة أمن -
مساحة الغرفة (9م2)
عدد (2) بوابة إلكترونية
عدد (2) بوابة -
مساحة البوابة (50م2)
الإجمالى 12747.09 3.04
الاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات :
نسبة الأراضى المخصصة لخدمات المشروع تتراوح بين (8 - ۱۲٪)
من إجمالى مساحة أرض المشروع .
النسبة البنائية للخدمات (تجارى – إدارى – تعليمی – صحى - حضانة)
لا تزيد عن (30٪) من كل خدمة .
يتم الالتزام بالردود من الحدود الخارجية لقطعة أرض المشروع والمبانى داخل المشروع طبقا لما يحدده كارت الوصف الصادر من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وبما لا يقل عن 6م من نهاية قطاعات الطرق الخارجية أو الجار.
يتم ترك ردود بين قطع الأراضى السكنية أو حد المبانى السكنية (فى حالة التصميم الحضري) وحدود مبانى الخدمات بما لا يقل عن ١٢ مترًا .
يتم ترك ردود 6 أمتار بين المبانى الخدمية وبعضها (فى حالة النشاط الواحد)
فى حالة وجود أكثر من نشاط ، يتم ترك ردود بين المبانى الخدمية وبعضها بما
لا يقل عن ١٢ مترًا .
يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات بواقع موقف سيارة لكل ٢٥م٢
من المبانى المغلقة للخدمات التجارية والإدارية ، وبالنسبة للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وذلك بدور البدروم أسفل المبانى الخدمية أو بالمناطق المحيطة بالمبانى الخدمية
وذلك خلاف أماكن انتظار السيارات المطلوب توفيرها للوحدات السكنية بالمشروع طبقا للكود المصرى للجراجات .
لا يسمح بإقامة أسوار حول مبانى الخدمات لفصلها عن مناطق الإسكان وفى حالة طلب إقامة أسوار للخدمات يتم التعامل عليها كقطع أراضى للخدمات يطبق عليها كامل الاشتراطات البنائية المعتمدة لكل نشاط على حدة (نسبة بنائية – ارتفاع - ردود) .
الاشتراطات العامة
1- أقصى ارتفاع للعمارات بالمشروع ( أرضى + 7 أدوار متكررة) ، ويسمح بإقامة دور بدورم يستغل بالأنشطة المصرح بها "جراجات" وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المقررة من القوات المسلحة للمنطقة .
٢- لا يسمح باستخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة له ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة .
۳- الالتزام بكود المبانى الذكية ومتطلبات شركة العاصمة للتنمية العمرانية .
4 - الالتزام بكود ألوان واجهات المبانى الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة .
5 - معامل الإشغال والنسبة البنائية تحسب من مساحة حد الأرض الكلية ، ومعامل الإشغال لقطعة الأرض 1.8
6 - الالتزام بالحد الأقصى للكثافة السكانية ١٨٠ فردًا/ فدان .
7 - توفير مسارات مناسبة وآمنة للمشاة والدراجات مربوطة بتلك التى فى الطرق الخارجية وأماكن انتظار الدراجات .
٨ - لا يزيد طول البلوك السكنى على ٢٥٠مترًا مقيسه على طول محور البلوك وعند زيادة الطول على ٢٥٠ مترًا يتم توفير ممر عبر البلوك للمشاة ولا يقل عرض الممر عن 4 أمتار .
9 - لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
۱۰ - مرافق الخدمات بدور السطح: هى الملحقات التى بنيت أعلى أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحده سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (٢٥٪) من مسطح الدور الأرضى للفيلات السكنية، طبقا لما نصت عليه المادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ وبنسبة (١٠٪) من مسطح الدور الأرضى للمبانى الخدمية وفقًا لاشتراطات الهيئة وطبقًا للقرار الوزارى رقم 543 لسنة ٢٠١٨
۱۱- تتولى "شركة إى آر جى للتنمية العمرانية (ERG DEVELOPMENT)" على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقا للرسومات المعتمدة
من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحى - كهرباء - تليفونات) طبقًا للقواعد المعمول بها وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
۱۲- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
۱۳- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقا للرسومات والمواصفات المعتمدة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
١٤- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من جهة الاختصاص .
15- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
16- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة
فى الفقرات (١١-١٢-13) .
۱۷- تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة للمنطقة وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض .
۱۸- تلتزم الشركة بالحصول على كافة الموافقات التى قد تكون مطلوبة قبل البدء فى التنفيذ .
۱۹- تلتزم الشركة بالبرنامج الزمنى المقدم منها والمعتمد من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية .
20- يجب توفير مواقف انتظار سيارات للإسكان طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته ، وبالنسبة للأنشطة الخدمية يتم توفير مواقف انتظار سيارات بواقع موقف سيارة لكل ٢٥م٢ من المبانى المغلقة للأنشطة التجارية والإدارية ،
وبالنسبة للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات .
۲۱- تلتزم الشركة بأحكام قانون البناء الموحد الصادر برقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
طرف أول
معاون وزير الإسكان
المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات
د.م / وليد عباس عبد القوى طرف ثانٍ
بالتفويض عن الشركة
الاسم/ نوران محمد وحيد