قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 339 لسنة ٢٠٢٦

قـــرر : ( المادة الأولى ) يُجدد تكليف السيد/ حسن السيد حسن عبد الله – قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى المصرى لمدة عام اعتبارًا من 18/8/2026


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 339 لسنة ٢٠٢٦ رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى ؛ وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 367 لسنة 2022 ، رقم 346 لسنة 2023 ، ورقم 343 لسنة 2024 ، ورقم 435 لسنة 2025 ؛ قـــرر : ( المادة الأولى ) يُجدد تكليف السيد/ حسن السيد حسن عبد الله – قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى المصرى لمدة عام اعتبارًا من 18/8/2026 ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ربيع الأول سنة 1448ﻫ ( الموافق 17 أغسطس سنة 2026م ) . عبد الفتاح السيسى