قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 835 لسنة 2025

ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة : جمال محمد موصللى (سورى الجنسية) من مواليد حلب بتاريخ 1/6/1965 مصطفى عمر سكمانى (سورى الجنسية) من مواليد حلب بتاريخ 10/1/1975 أيمن محمود أبو كم (سورى الجنسية) من مواليد ريف دمشق بتاريخ 2/1/1984 ياسر عبد المنعم أحمد حسن (سودانى الجنسية) من مواليد الخرطوم بتاريخ 10/2/1971 محمد أبى محمد حسام القطان (سورى الجنسية) من مواليد دمشق بتاريخ 22/5/2000 أحمد محمد ماهر غزال (سورى الجنسية) من مواليد مصر بتاريخ 1/1/1998


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 835 لسنة 2025 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم عمل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس وتعديلاته ؛ وبعد أخذ رأى وحدة فحص طلبات التجنس ؛ وبناءً على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس ؛ قـــرر: ( المادة الأولى ) ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة : جمال محمد موصللى (سورى الجنسية) من مواليد حلب بتاريخ 1/6/1965 مصطفى عمر سكمانى (سورى الجنسية) من مواليد حلب بتاريخ 10/1/1975 أيمن محمود أبو كم (سورى الجنسية) من مواليد ريف دمشق بتاريخ 2/1/1984 ياسر عبد المنعم أحمد حسن (سودانى الجنسية) من مواليد الخرطوم بتاريخ 10/2/1971 محمد أبى محمد حسام القطان (سورى الجنسية) من مواليد دمشق بتاريخ 22/5/2000 أحمد محمد ماهر غزال (سورى الجنسية) من مواليد مصر بتاريخ 1/1/1998 ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 رمضان سنة 1446 ﻫ ( الموافق 13 مارس سنة 2025 م ). رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى