ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة :
جمال محمد موصللى (سورى الجنسية) من مواليد حلب بتاريخ 1/6/1965
مصطفى عمر سكمانى (سورى الجنسية) من مواليد حلب بتاريخ 10/1/1975
أيمن محمود أبو كم (سورى الجنسية) من مواليد ريف دمشق بتاريخ 2/1/1984
ياسر عبد المنعم أحمد حسن (سودانى الجنسية) من مواليد الخرطوم
بتاريخ 10/2/1971
محمد أبى محمد حسام القطان (سورى الجنسية) من مواليد دمشق
بتاريخ 22/5/2000
أحمد محمد ماهر غزال (سورى الجنسية) من مواليد مصر بتاريخ 1/1/1998
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 835 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم عمل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس وتعديلاته ؛
وبعد أخذ رأى وحدة فحص طلبات التجنس ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس ؛
قـــرر:
( المادة الأولى )
ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة :
جمال محمد موصللى (سورى الجنسية) من مواليد حلب بتاريخ 1/6/1965
مصطفى عمر سكمانى (سورى الجنسية) من مواليد حلب بتاريخ 10/1/1975
أيمن محمود أبو كم (سورى الجنسية) من مواليد ريف دمشق بتاريخ 2/1/1984
ياسر عبد المنعم أحمد حسن (سودانى الجنسية) من مواليد الخرطوم
بتاريخ 10/2/1971
محمد أبى محمد حسام القطان (سورى الجنسية) من مواليد دمشق
بتاريخ 22/5/2000
أحمد محمد ماهر غزال (سورى الجنسية) من مواليد مصر بتاريخ 1/1/1998
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 رمضان سنة 1446 ﻫ
( الموافق 13 مارس سنة 2025 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى