محافظة الشرقية قرار رقم 3589 لسنة 2025

يعدل المخطط التفصيلى لقرية شبرا السلام - الوحدة المحلية بنى هلال - مركز منيا القمح فيما تضمنه من مرور شارع بقطعة الأرض ملك المواطن/ أحمد عبد الفتاح عبد الحميد - وذلك باستبدال الشارع الوارد بالمخطط التفصيلى المعتمد بالقرار رقم 16 لسنة 2016 المار بقطعة الأرض الخاصة بالمواطن المذكور من الجهة الشرقية بالشوارع (1) ، (2) ، (3) القائمة على الطبيعة لعدم خلق قطع حبيسة أو شوارع مغلقة مع الالتزام بالارتدادات القانونية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .


محافظة الشرقية قرار رقم 3589 لسنة 2025 محافظ الشرقية بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار المحافظة رقم 16 لسنة 2016 باعتماد المخططات التفصيلية لقرى محافظة الشرقية ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخة 12/8/2025 بشأن الموافقة على استبدال الشارع الوارد بالمخطط التفصيلى المعتمد بالقرار رقم 16 لسنة 2016 المار بقطعة الأرض الخاصة بالمواطن/ أحمد عبد الفتاح عبد الحميد - من الجهة الشرقية بالشوارع (1) ، (2) ، (3) (الوارد بالمخطط التفصيلى لقرية شبرا السلام - الوحدة المحلية بنى هلال - مركز منيا القمح) لعدم خلق قطع حبيسة أو شوارع مغلقة والمؤشر عليها منا بتاريخ 25/8/2025 ؛ قــــــرر : مادة أولى - يعدل المخطط التفصيلى لقرية شبرا السلام - الوحدة المحلية بنى هلال - مركز منيا القمح فيما تضمنه من مرور شارع بقطعة الأرض ملك المواطن/ أحمد عبد الفتاح عبد الحميد - وذلك باستبدال الشارع الوارد بالمخطط التفصيلى المعتمد بالقرار رقم 16 لسنة 2016 المار بقطعة الأرض الخاصة بالمواطن المذكور من الجهة الشرقية بالشوارع (1) ، (2) ، (3) القائمة على الطبيعة لعدم خلق قطع حبيسة أو شوارع مغلقة مع الالتزام بالارتدادات القانونية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . مادة ثانية - لا يعتبر هذا القرار ترخيصًا بالبناء ولا سند ملكية لذوى الشأن . مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره . مادة رابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار . صدر فى 12/10/2025 محافظ الشرقية مهندس/ حازم الأشمونى