البنك المركزى المصرى
أمانة مجلس الإدارة
قرار لجنة الإدارة العليا
بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/6/2025
بشأن طلب البنك الزراعى المصرى
تعديل عدد (22) مادة من النظام الأساسى للبنك
«الموافقة على أن يستبدل بنص المواد أرقام (1 ، 3 ، 4 ، 6 ، 10 ، 11 ، 12، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 21 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 28 ، 29 ، 34) من النظام الأساسى للبنك الزراعى المصرى النص الوارد بالصياغة النهائية بالجدول المرفق»
البنك المركزى المصرى
أمانة مجلس الإدارة
قرار لجنة الإدارة العليا
بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/6/2025
بشأن طلب البنك الزراعى المصرى
تعديل عدد (22) مادة من النظام الأساسى للبنك
«الموافقة على أن يستبدل بنص المواد أرقام (1 ، 3 ، 4 ، 6 ، 10 ، 11 ، 12، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 21 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 28 ، 29 ، 34) من النظام الأساسى للبنك الزراعى المصرى النص الوارد بالصياغة النهائية بالجدول المرفق» .
سكرتير مجلس الإدارة
(إمضاء)
البنك المركزى المصرى
قطاع الشئون المصرفية
البنك الزراعى المصرى
مشروع تعديل عدد (22) مادة من النظام الأساسى للبنك
المــــادة (1)
تأسس البنك الزراعى المصرى «شركة مساهمة مصرية»، بمقتضى المرسوم الملكى رقم ٥٠ لسنة ۱۹۳۰ الصادر فى ١٨ نوفمبر ۱۹۳۰ والمرسوم الملكى الصادر بتاريخ ٢٥ يوليه ۱۹۳۱ بتأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء بنك زراعى تحت مسمى بنك التسليف الزراعى المصرى ، وبمقتضى القانون رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹٤٨ تعدل مسمى البنك ليصبح بنك التسليف الزراعى والتعاوني .
وبصدور القانون رقم ١٠٥ لسنة ۱۹٦٤ تحول المركز الرئيسى للبنك إلى مؤسسة عامة تسمى المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى وتحولت فروعه إلى بنوك للائتمان الزراعى والتعاونى فى شكل شركات مساهمة تابعة للمؤسسة .
وبصدور القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۷٦ تحولت المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى الى هيئة عامة قابضة تحت مسمى «البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى» وتبعت للهيئة بنوك التسليف الزراعى والتعاونى بالمحافظات .
وبصدور القانون رقم ٨٤ لسنة ۲۰۱٦ تم تحويل البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى من هيئة عامة قابضة إلى بنك قطاع عام تحت مسمى «البنك الزراعى المصرى» يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة على أن يدمج فيه كل من بنكى التنمية والائتمان الزراعى بالوجه البحرى والوجه القبلى وتؤول إليه جميع حقوقهما ويتحمل بالتزاماتهما .
وبصدور القانون رقم ١٧٠ لسنة ۲۰۲۳ ، أصبح البنك الزراعى بنك مملوك أسهمه بالكامل للدولة فى شكل شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠
وفى جميع الأحوال لا يخضع البنك والعاملون فيه لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما فى ذلك القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۳ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والقانون رقم ۱۱۷ لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية فى الاقليم المصري .
المــــادة (3)
غرض البنك : القيام بجميع الأعمال المصرفية الخاصة بالبنوك وعلى وجه الخصوص الأعمال الآتية :
(أ) قبول الودائع وفتح الحسابات الجارية والحصول على التمويل من الداخل والخارج بكافة أشكاله وتقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية مختلفة الأجال مقابل مختلف أنواع الضمانات أو بدونها .
(ب) توفير التمويل اللازم لكافة أنواع الأنشطة بما فى ذلك أنشطة التنمية الزراعية والريفية والتسهيلات الائتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية .
(ج) إصدار الأسهم والسندات والقيام بتنظيم الإكتتابات العامة وقبولها والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية وفقا لأحكام القوانين واللوائح السارية
فى هذا الشأن .
(د) تحصيل ودفع الأوامر وأذون الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة .
(هـ) إصدار الكمبيالات والشيكات والأذون سواء كانت تدفع فى مصر أو فى الخارج فيما عدا الأذون القابلة للدفع لحاملها وقت الطلب ، وكذلك خصم وتداول الكمبيالات والشيكات والسندات لأمر من أى نوع مما يدفع فى مصر أو فى الخارج .
(و) شراء وبيع الأوراق المالية بسوق الأوراق المالية لحسابه أو لحساب الغير ومباشرة نشاط أمناء الحفظ بجميع أشكاله والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية.
(ز) استثمار الأموال فى رؤوس أموال الشركات والمساهمة فى إنشاء شركات الاستثمار والأموال .
(ح) مباشرة أعمال المشتقات المالية بغرض تأمين البنك وعملائه من المخاطر (مخاطر تقلبات أسعار الصرف وأسعار الفائدة وكافة أنواع السلع) ، وذلك وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التى يقررها البنك المركزى المصرى .
(ط) أعمال الخزائن .
(ى) القيام بوظائف أمناء الإستثمار نيابة عن الغير .
(ك) تمثيل الهيئات المصرفية المختلفة .
(ل) مباشرة أعمال الصرف الأجنبى .
(م) مباشرة نشاط صناديق الإستثمار والتمويل العقارى والتوريق والتصكيك ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية وفقًا للقواعد الصادرة عن مجلس إدارة
البنك المركزى .
(ن) إصدار خطابات الضمان .
(ف) القيام بمزاولة العمل المصرفى وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية فى فروع البنك للمعاملات الإسلامية .
(ق) مباشرة العمليات الأخرى التى تستلزمها أعمال البنك وعلى وجه العموم مباشرة جميع الأعمال المصرفية والتجارية والاستثمار لحساب البنك أو لحساب الغير أو بالإشتراك مع الغير فضلاً عن ذلك كل ما يجرى العرف المصرفى على اعتباره من أعمال البنوك، أو الشركات أو الهيئات أو الجهات التى تزاول اعمالا شبيهه لأعماله أو التى تعاونه على تحقيق أغراضه فى مصر أو فى خارجها أو أن يندمج فيها أو يشتريها أو يلحقها به أو يدمجها فيه .
وتكون مباشرة البنك لأغراضه الواردة فى هذه المادة طبقًا لأحكام القوانين واللوائح ذات الصلة بنوع الغرض الذى يباشره البنك ، ووفقًا للقواعد والضوابط الصادرة من قبل البنك المركزى المصرى .
المــــادة (4)
المركز الرئيسى للبنك وموطنه القانونى ١ ميدان نادى الصيد الدقى - محافظة الجيزة - جمهورية مصر العربية .
على أن يكون موقع ممارسة نشاط البنك فى جميع انحاء الجمهورية بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعا او وكالات فى جمهورية مصر العربية أو فى خارجها بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقا على فتح فروع فيها، وكذلك يجوز أن ينشئ مكاتب تمثيل خارج جمهورية مصر العربية .
المــــادة (6)
حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ 15.000.000.000 جنيه مصرى (فقط خمسة عشر مليار جنيه مصرى) كما حدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ 5٫000٫000٫000 جنيه مصرى (فقط خمسة مليارات جنيه مصرى) مدفوعًا بالكامل، موزعًا على 1٫250٫000٫000 سهم (مليار ومئتان وخمسون مليون سهم) مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية للسهم أربعة جنيهات مصرية .
الباب الثالث
السندات
المــــادة (10)
للجمعية العامة بمراعاة أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية وكذا قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ ولائحته التنفيذية والقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ والضوابط والقرارات الصادرة من البنك المركزى أن تقرر إصدار سندات من أى نوع كانت ويوضح هذا القرار قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم .
الباب الرابع
مجلس الإدارة
المــــادة (11)
يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء من ذوى الخبرات المتنوعة، وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى .
المــــادة (12)
يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بعد الحصول على موافقة محافظ البنك المركزى وذلك لمدة ثلاث سنوات .
المــــادة (13)
يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسى بصورة دورية منتظمة بناء على دعوة رئيس المجلس، أو أغلبية أعضائه، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبا بجدول الأعمال التى يرغب فى عرضها .
ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء، وفى حالة تعذر ذلك، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت .
ويجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية .
ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة يجوز فى الحالات العاجلة أن يصدر المجلس قرارات بالتمرير على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التى يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات وعلى أن يتم اعتمادها فى أول اجتماع مجلس إدارة لاحق .
ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس .
وذلك كله وفقا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصري .
المــــادة (14)
لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية عدد الأعضاء وبشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس والرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أو من ينوب عنهما فى حالة غياب أحدهما أو كليهما .
المــــادة (15)
يجوز أن ينوب أعضاء مجلس الإدارة عن بعضهم فى حضور الجلسات بشرط أن تكون الإنابة مكتوبة ومصدقًا عليها من رئيس المجلس ولا يجوز أن ينوب عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو واحد ، وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى .
المــــادة (16)
تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه رئيس المجلس أو من ينوب عنه .
المــــادة (17)
لمجلس الإدارة كل السلطات المتعلقة بتحقيق اهداف البنك والإشراف والمتابعة ، والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضه وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص فى القانون أو نظام البنك من أعمال أو تصرفات تدخل فى اختصاصات الجمعية العامة .
كما يكون للمجلس اعتماد لوائح العمل الداخلية طبقا لما ورد فى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ فى هذا الشأن ، ويقر جدول الأجور والحوافز والبدلات للعاملين ولمجلس الإدارة وضع نظام أو أكثر لإثابتهم فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل والتحقيق معهم وتأديبهم وذلك كله دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .
وللمجلس أن يشكل ما يراه من لجان ويحدد المجلس اختصاصاتها ونظم عملها ، وذلك وفقًا لأحكام قانون البنك المركزى والقواعد والتعليمات الرقابية التى تصدر من البنك المركزى .
المــــادة (18)
يمثل الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) البنك أمام القضاء والغير .
المــــادة (19)
يملك حق التوقيع عن البنك الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) منفردًا أو أى عضو تنفيذى يفوضه المجلس لهذا الغرض .
وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) الحق فى تفويض عدة مديرين أو وكلاء فى التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين .
المــــادة (21)
ملغاة
(لضمها مع المادة (23) المعدلة أدناه)
الباب الخامس
الجمعية العامة
المــــادة (23)
يكون للبنك جمعية عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ذوى الخبرة المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية والمحاسبية . وتتولى الجمعية العامة للبنك على الأخص ما يأتي :
( أ ) إقرار القوائم المالية وتوزيع الأرباح وتقرير مراقب الحسابات .
( ب) تعديل النظام الأساسى .
( جـ ) تقرير اندماج البنك أو تقسيمه ولا يكون القرار الصادر فى هذا الشأن نافذًا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء .
( د ) اعتماد الموازنة التقديرية .
( هــ ) تحديد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك .
ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبا الحسابات وممثل أو أكثر عن البنك المركزى دون أن يكون لهم صوت معدود .
المــــادة (24)
تعقد الجمعية العامة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للبنك لسماع تقرير المجلس عن نشاط البنك ومركزه المالى وتقرير مراقبى الحسابات والتصديق على القوائم المالية للبنك ولتحديد حصة الأرباح التى توزع .
ولا يجوز عقد الجمعية العامة للبنك قبل تلقى ملاحظات البنك المركزى المصرى على التقرير المقدم له من مراقبى الحسابات على القوائم المالية .
وذلك كله مع مرعاة أحكام القانون رقم ١٥۹ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية ، وكذا قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى
رقم ۱۹٤ لسنة ۲۰۲۰ ، والضوابط الصادرة من البنك المركزى .
المــــادة (25)
يحرر محضر بخلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة بكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارات التى اتخذت فى الجمعية .
كما تسجل أسماء الحضور ويوقع على السجل كل من مراقبى الحسابات وجامع الأصوات قبل بداية الاجتماع وتدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة فى دفتر خاص ويتبع فى إمساك هذا الدفتر الأحكام الخاصة بالدفاتر التجارية من حيث وجوب أن تكون خالية من كل فراغ أو بياض أو كتابة فى الحواشى أو كشط أو تحشير ويجب أن تكون صفحات الدفاتر مرقمة بالتسلسل ويتعين قبل استعمالها أن تختم كل ورقة منها بخاتم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ويوقع عليها من الموثق المختص ويكون إثبات الترقيم ووضع خاتم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ثابت التاريخ فى صدر كل صفحة دفتر قبل استعماله .
الباب السادس
مراقبا الحسابات
المــــادة (26)
يتولى مراجعة حسابات البنك اثنان من مراقبى الحسابات ، يعين أحدهما الجهاز المركزى للمحاسبات من بين أعضائه، ويعين الآخر مجلس إدارة البنك بناء على ترشيح لجنة المراجعة من بين المسجلين بسجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزي .
المــــادة (28)
يعد مجلس إدارة البنك مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية وفقًا لأحكام القانون وذلك تمهيدًا لاعتماده من الجمعية العامة للبنك قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل .
يتم إعداد القوائم المالية للبنك كل ثلاثة أشهر طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية، ويرفق بهذه القوائم موجز لتقرير مراقبى الحسابات طبقًا لمعايير المراجعة المصرية وتقرير مجلس إدارة البنك .
وتنشر تلك القوائم فى صحيفة يومية واحدة، وعلى الموقع الإلكترونى للبنك .
المــــادة (29)
توزع أرباح البنك الصافية السنوية طبقًا للقوائم المالية المستقلة بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف والتبرعات وتجنيب المخصصات وفقًا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس الاعتراف والقياس الصادرة من البنك المركزى المصرى كما يلي :
(أ) يقتطع مبلغ يوازى (١٠%) من الأرباح لتكوين احتياطى قانونى ويجوز للجمعية العامة بناءً على تقرير مراقب الحسابات وقف هذا الاقتطاع متى بلغ الاحتياطى قدرًا يوازى (۱۰۰%) من رأس المال المدفوع وإذا نقص الاحتياطى عن هذا القدر لأى سبب من الأسباب يتعين العودة للاقتطاع .
(ب) يقتطع مبلغ يوازى (١٠) من الأرباح لتكوين احتياطى عام لا يكون التصرف فيه إلا بموافقة الجمعية العامة .
(ج) تقتطع حصة لا تقل عن (١٠%) من الأرباح التى يتقرر توزيعها نقدًا بقرار من الجمعية العامة وبما لا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالبنك ، وذلك وفقًا لأحكام القوانين السارية كحصة للعاملين فى الأرباح على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنوات بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنوات القادمة .
ويحدد مجلس إدارة البنك سنويًا قواعد توزيع الأرباح التى يتقرر توزيعها نقدًا على العاملين .
(د) يجوز تخصيص ما يزيد على نسبة (١٠%) من الأرباح التى يتقرر توزيعها نقدًا وبما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين بالبنك للصرف على الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والإسكان وغيرها من الخدمات التى تعود على
العاملين بالنفع .
(هـ) ويؤول صافى الأرباح بعد ذلك إلى الخزينة العامة للدولة بعد اقتطاع
ما يتقرر تكوينه أو احتجازه وفقا للمتطلبات التي يفرضها البنك المركزى.
(و) للجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية للبنك ، على أن يكون مرفقاً بها تقرير عنها من مراقبي الحسابات.
وذلك كله مع مراعاة ما تقرره الجمعية العامة من تكوين احتياطيات أخرى
أو ترحيل كل أو جزء من الأرباح بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة التالية
أو إلى الاحتياطيات تدعيماً للقاعدة الرأسمالية للبنك.
ويجوز أن تستخدم الاحتياطيات في زيادة رأس المال بموافقة الجمعية العامة للبنك بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المــــادة (34)
عند انتهاء مدة البنك أو اتخاذ قرار بحله قبل الأجل المحدد له تطبق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ والقواعد والتعليمات الرقابية التي تصدر من البنك المركزي.