بإنشاء وتشغيل المختبر التنظيمى للهيئة العامة للرقابة المالية
الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 163 لسنة 2024
بتاريخ 31/7/2024
بإنشاء وتشغيل المختبر التنظيمى للهيئة العامة للرقابة المالية
مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 139لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمى ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال ؛
وعلي قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد فى مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 268 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة فى التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفى ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (13) المنعقدة بتاريخ 31/7/2024 ؛
قـــــــرر :
(المادة الأولى)
يُنشأ مختبر تنظيمى للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولى الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية ، وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة ، بإجراء اختبارات على التطبيقات التكنولوجية المالية المبتكرة بما فى ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة ، وذلك وفقًا لنص المادة (9) من قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية المشار إليه .
(المادة الثانية)
يهدف المختبر التنظيمى إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية إلى السوق ، وتعزيز الفهم التنظيمى للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعمًا النمو المالى المستدام والشامل .
(المادة الثالثة)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
د. محمد فريد