ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة :
محمد زهير محمد أكليل الساطى (دومنيكى الجنسية) من مواليد دمشق
بتاريخ 7/9/1982
فراس علاء الدين مكى (سورى الجنسية) من مواليد حلب بتاريخ 1/1/1979
محمد علاء الدين مكى (سورى الجنسية) من مواليد حلب بتاريخ 1/1/1986
محمد ماهر محمد ديب سرمينى (سورى الجنسية) من مواليد حلب
بتاريخ 4/9/1965
محمد باسم مصطفى دليواتى (سورى الجنسية) من مواليد دمشق
بتاريخ 2/12/1966
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 836 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم عمل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس وتعديلاته ؛
وبعد أخذ رأى وحدة فحص طلبات التجنس ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس ؛
قـــرر :
( المادة الأولى )
ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة :
محمد زهير محمد أكليل الساطى (دومنيكى الجنسية) من مواليد دمشق
بتاريخ 7/9/1982
فراس علاء الدين مكى (سورى الجنسية) من مواليد حلب بتاريخ 1/1/1979
محمد علاء الدين مكى (سورى الجنسية) من مواليد حلب بتاريخ 1/1/1986
محمد ماهر محمد ديب سرمينى (سورى الجنسية) من مواليد حلب
بتاريخ 4/9/1965
محمد باسم مصطفى دليواتى (سورى الجنسية) من مواليد دمشق
بتاريخ 2/12/1966
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 رمضان سنة 1446 ﻫ
( الموافق 13 مارس سنة 2025 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى