قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 836 لسنة 2025

ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة : محمد زهير محمد أكليل الساطى (دومنيكى الجنسية) من مواليد دمشق بتاريخ 7/9/1982 فراس علاء الدين مكى (سورى الجنسية) من مواليد حلب بتاريخ 1/1/1979 محمد علاء الدين مكى (سورى الجنسية) من مواليد حلب بتاريخ 1/1/1986 محمد ماهر محمد ديب سرمينى (سورى الجنسية) من مواليد حلب بتاريخ 4/9/1965 محمد باسم مصطفى دليواتى (سورى الجنسية) من مواليد دمشق بتاريخ 2/12/1966


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 836 لسنة 2025 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم عمل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس وتعديلاته ؛ وبعد أخذ رأى وحدة فحص طلبات التجنس ؛ وبناءً على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس ؛ قـــرر : ( المادة الأولى ) ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة : محمد زهير محمد أكليل الساطى (دومنيكى الجنسية) من مواليد دمشق بتاريخ 7/9/1982 فراس علاء الدين مكى (سورى الجنسية) من مواليد حلب بتاريخ 1/1/1979 محمد علاء الدين مكى (سورى الجنسية) من مواليد حلب بتاريخ 1/1/1986 محمد ماهر محمد ديب سرمينى (سورى الجنسية) من مواليد حلب بتاريخ 4/9/1965 محمد باسم مصطفى دليواتى (سورى الجنسية) من مواليد دمشق بتاريخ 2/12/1966 ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 رمضان سنة 1446 ﻫ ( الموافق 13 مارس سنة 2025 م ). رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى