مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية إدارة الجمعيات قرار قيد رقم 4524 لسنة 2025

قيد الجمعية الدولية لأورام الرأس والعنق طبقًا للقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية


مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية إدارة الجمعيات قرار قيد رقم 4524 لسنة 2025 بتاريخ 20/2/2025 مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بالقرار رقم 104 لسنة 2021 ؛ وبناءً على ما عرضته علينا السيدة الدكتورة مدير إدارة الجمعيات ؛ قــــرر : ( المـــادة الأولـى ) قيد الجمعية الدولية لأورام الرأس والعنق طبقًا للقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على النحو التالى : رقم القيد : (4524) . تاريخ وسنة القيد : 20/2/2025 العنوان : (7) ش دباس - كامب شيزار - الدور الأرضى . الإدارة الاجتماعية : إدارة وسط الاجتماعية . مجالات عمل الجمعية : 1 - المساعدات الاجتماعية . 2 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية . 3 - الخدمات الصحية . تمارس هذه الأنشطة بعد موافقة الجهات المختصة طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية . نطاق عمل الجمعية : على مستوى الجمهورية . تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من : (7) أعضاء . حل الجمعية وأيلولة أموالها : طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للجمعية تؤول إلى جمعية الإسكندرية لرعاية مرضى الأورام المقيدة برقم 1292 لسنة 1999 بمحافظة الإسكندرية . ( المـــادة الثانية ) تلتزم الجمعية بنشر ملخص قيد النظام الأساسى الخاص بها بجريدة الوقائع المصرية طبقًا للمادة (10) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية . مدير المديرية د/ فايزة زايد