قيد الجمعية الدولية لأورام الرأس والعنق طبقًا للقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية
مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 4524 لسنة 2025
بتاريخ 20/2/2025
مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بالقرار رقم 104 لسنة 2021 ؛
وبناءً على ما عرضته علينا السيدة الدكتورة مدير إدارة الجمعيات ؛
قــــرر :
( المـــادة الأولـى )
قيد الجمعية الدولية لأورام الرأس والعنق طبقًا للقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على النحو التالى :
رقم القيد : (4524) .
تاريخ وسنة القيد : 20/2/2025
العنوان : (7) ش دباس - كامب شيزار - الدور الأرضى .
الإدارة الاجتماعية : إدارة وسط الاجتماعية .
مجالات عمل الجمعية :
1 - المساعدات الاجتماعية .
2 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية .
3 - الخدمات الصحية .
تمارس هذه الأنشطة بعد موافقة الجهات المختصة طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية .
نطاق عمل الجمعية : على مستوى الجمهورية .
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من : (7) أعضاء .
حل الجمعية وأيلولة أموالها : طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للجمعية تؤول إلى جمعية الإسكندرية لرعاية مرضى الأورام المقيدة برقم 1292 لسنة 1999 بمحافظة الإسكندرية .
( المـــادة الثانية )
تلتزم الجمعية بنشر ملخص قيد النظام الأساسى الخاص بها بجريدة الوقائع المصرية طبقًا للمادة (10) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية .
مدير المديرية
د/ فايزة زايد