يسرى العمل بالاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة لمدينة قلين التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة الواردة بالمخطط الإستراتيجى المحدث والمعتمد للمدينة وذلك لحين الانتهاء من اعتماد المخطط التفصيلى المعدل لها
محافظة كفر الشيخ
قـرار رقم 19448 لسنة 2025
بتاريخ 27/10/2025
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم ۱۱۹ لسنه ۲۰۰۸ بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ١٥٢٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن اعتماد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة قلين والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد (64) فى 18/3/2025 ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخة 19/10/2025 بشأن طلب استصدار قرار باشتراطات بنائية مؤقتة لمدينة قلين طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة الواردة بالمخطط الاستراتيجى المحدث والمعتمد لمدينة قلين وذلك لحين الانتهاء من اعتماد المخطط التفصيلى المعدل للمدينة، وما تأشر به منا بهذا الخصوص، وعلى النحو الوارد تفصيلًا بالأوراق ؛
وعلى ما يقتضيه الصالح العام ؛
قـــــــــــرر :
المادة الأولى - يسرى العمل بالاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة لمدينة قلين التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة الواردة بالمخطط الإستراتيجى المحدث والمعتمد للمدينة وذلك لحين الانتهاء من اعتماد المخطط التفصيلى المعدل لها ، وذلك على النحو التالى :
1 - الالتزام بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات المنظمة لذلك .
2 - الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام المحدث للمدينة والمعتمد بقرار وزير الاسكان والمرافق رقم ١٥٢٠ لسنة ٢٠٢٤ المشار إليه .
3 - الارتفاع المسموح به مرتين عرض الشارع بحد أقصى 30م طبقًا لموافقة هيئة القوات المسلحة رقم ١٢٤٧ لسنة ٢٠٢٤.
4 - الالتزام بالكتاب الدورى الصادر عن وزارة التنمية المحلية رقم ٢٤٦ لسنة ٢٠٢٤ والمتضمن الآتى :
يكون إصدار تراخيص المبانى التى يزيد ارتفاعها عن (أرضى + أربعة أدوار) من إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة / الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشرط الالتزام بكود الجراجات .
عدم سريان الإشتراطات على المشروعات القومية التى تنفذها الدولة والأراضى الخاضعة للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية .
التأكيد على الالتزام بالآتى :
(أ) أسس وشروط تنفيذ المبانى والمنشآت بالأكواد المصرية .
(ب) خطوط التنظيم وضوابط واشتراطات المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والإرتفاعات المحددة بها وبما لا يجاوز الحد الأقصى للإرتفاعات الصادرة عن وزارة الدفاع وسلطة الطيران المدنى .
(ج) ضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة .
إمكانية السماح بالنشاط (التجارى/ الإداري) بالدورين الأرضى والأول فى المبانى السكنية الواقعة على الطرق التى يزيد عرضها عن عشرة أمتار بشرط الإلتزام بكود الجراجات واشتراطات الحماية المدنية وفقًا لما يلى :
أولاً - الحصول على موافقة إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة / الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قبل قيام الجهات الإدارية بإصدار تراخيص البناء الجديدة (أرضى + أربعة أدوار) .
ثانيًا - اختصاص إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة على تغيير النشاط من سكنى إلى (تجارى /إداري) للمبانى القائمة التى صدرت تراخيص البناء لها من قبل .
5 - يتم الالتزام بالنسب البنائية لكل منطقة طبقًا لما ورد بالمخطط الإستراتيجى العام المحدث والمعتمد لمدينة قلين.
٦- يتم تحصيل مقابل التحسين طبقًا للقانون رقم 222 لسنة ١٩٥٥ وقانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ووفقًا للقرارات المنظمة لذلك.
7 - ألا يقل عرض الطريق داخل الكتلة العمرانية القائمة التى ليس لها خطوط تنظيم معتمدة عن (6) أمتار ، وإذا قل عن (6) أمتار يتم الإرتداد من الجانبين بمقدار نصف الفرق .
المــادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
المــادة الثالثة - يلغى ما يخالف ذلك من قرارات .
المـادة الرابعة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
محافظ كفر الشيخ
لـواء دكتور/ علاء عبد المعطى