قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة ٢٠٢٥

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مجمع خدمات عامة حضارى متكامل «مجمع مدارس / مستشفى عام / ...» بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية ، وذلك بمسطح إجمالى مقداره 67 فدان و16 قيراط و 5 أسهم .


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة ٢٠٢٥ رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة ، المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2023 بإضافة مشروعات إنشاء وتطوير المستشفيات الحكومية إلى أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ قــــــــرر : ( المادة الأولى ) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مجمع خدمات عامة حضارى متكامل «مجمع مدارس / مستشفى عام / ...» بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية ، وذلك بمسطح إجمالى مقداره 67 فدان و16 قيراط و 5 أسهم . ( المــادة الثانية ) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشوف المرفقة . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شوال سنة 1446 هـ ( الموافق 6 أبريل سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة التنمية المحلية مذكرة إيضاحية لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة 2025 أتشرف بعرض الآتى : ورد كتاب محافظة القليوبية رقم ١٥٧ المؤرخ 10/2/2025 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع نزع ملكية قطعة أرض بمساحة (47 ف - ..ط - 13س) ضمن حوض الحسينى ٤ ومساحة (20ف - 15ط - 16س) ضمن حوض الأماين ۲ بإجمالى مسطح (67ف - 16ط - 5س) وذلك لإنشاء مجمع خدمات حضارى متكامل بمدينة الخصوص (مجمع مدارس - مستشفى عام - ....) بمحافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر والمملوكة للمواطنين الوارد أسمائهم بكشف الملاك الظاهرين . حيث الثابت من مذكرة محافظة القليوبية أنه تم إعداد التقرير الاستشارى بقيمة التعويضات المطلوبة بمبلغ ٥٨٠ مليون جنيه (فقط وقدره خمسمائة وثمانون مليون جنيه لاغير) وذلك لحين تقدير السعر النهائى عن طريق اللجان المختصة بذلك وذلك إعمالاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة ١٩٩٠ وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة على أن تتحمل المحافظة التكلفة المالية المطلوبة ويتم تدبير المبلغ خلال سنتين ماليتين حيث قامت محافظة القليوبية بمخاطبة السيدة الأستاذة الدكتورة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى بكتاب السيد المحافظ رقم ١٢٣٤ بتاريخ 30/12/2024 وذلك لاتخاذ اللازم نحو توفير الاعتماد المالى اللازم لصرف تعويضات نزع الملكية للمساحة المشار إليها والبالغ قدره 580 مليون جنيه طبقًا لقرار دولة السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتدبير الاعتماد المالى خلال سنتين ماليتين وذلك حتى يتسنى استكمال إجراءات نزع الملكية على النحو المقرر قانونًا . حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين للمشروع المطلوب نزع ملكيته لإضفاء صفة النفع العام عليه ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر . حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته . ولما كان تنفيذ مشروع إنشاء مجمع خدمات حضارى متكامل بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية يعد من أعمال المنفعة العامة - الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه . لذلك واعمالاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية . فقد أعد مشروع القرار المرفق . برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره . وزير التنمية المحلية أ . د/ منال عوض